هذه المسألة الا وهي مسألة نقد الاعضاء لها حالات متعددة اه منها ما اتفق على جوازه عند المعاصرين وهو نقل الدم مثلا وان كان يعني قد لا يدخل في نقل الاعضاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الناظم غفر الله له وقيل نقل العضو من غير ضرر بمسلم بغير بيع من حضر هناك النقل الدم جائز وقد اشار اليه الناظم سابقا بمفهوم قوله ونقل مرأة دما للرضع ليس رضاعا عوضا فيهم نعي وقوله عوضا فيهم نعيم اشار الى جوازه مشوازي نقل الدم وكذلك نشار الناظم مم ما نعله هذا هو المسابقة ايضا هي اول الطهارة الكلام عن نقل الاعضاء من جهة تأثيرها على الطهارة ومن لعضو نفسه قد نقلا فطاهر والاتفاق نقل ويكن لغيره من البشر وطاهر من مسلم او من كثر وهكذا من طاهر الحيوان ذكر من نجس الاعيان لكن الكلام هنا الكلام هنا على حكم نقل الاعضاء الحكم التكليفي هل يجوز نقل الاعضاء او لا يجوز نقل الاعضاء وهذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها المعاصرون خلافا كثيرا وفيها قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي اه وقد رجح المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي اه جواز ذلك جوازه ذلك واشترط هذه الشروط اللي هو النقل العضوي من غير ضرر الا يكون لنقل العضو ضررا على المنقول منه فان وجد ضرر المنقول منه فانه لا يجوز للانسان ان يوقع الضرر بنفسه لانقاذ غيره فان الضرر لا يزال بالضرر الشرط الثاني ان يكون ذلك ايش آآ لمسلم بغير بيع من حضر ان يكون هذا من غير بيع ان يكون هذا من غير بيع وانما هو من باب التبرع واما اشتراط كونه اشتراط كونه لمسلم فهذا ذهب اليه بعض اهل العلم وامامي الان قرار المجمع الفقهي الحقيقة لم ينص على شرط الاسلام نعم ولكن في قرار هيئة كبار العلماء الصادر عام الف وثلاث مئة ثمانية وتسعين يقول القرار جواز نقل قرنية من انسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين انسان مسلم مضطر اليها مسلم مضطر اليه وكذلك في فقرة ثانية في نفس القرار قال وزرعها في عين مسلم اخر جواز نقل قرنية سلم من عين قرر طبيا نزعها من انسان لتوقع خطر عليه من بقائها وزرعها في عين مسلم اخر مضطر اليها فهنا حافظ الناظم على هذا اللفظ وكذلك في قرار هيئة كبار العلماء الف واربع مئة واثنين اه جواز نقل عضو او جزء من انسان ميت الى مسلم اذا اضطر الى ذلك امنت الفتنة جواز التبرع للانسان الحي بنقل عضو منه او جزئه الى مسلم مضطر الى ذلك فلذلك نناضل هنا فراعى هذا القيد اخذا من قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وهذا حاصل ما في هذا البيت ان القرار صدر بجواز نقل الاعضاء ولكنه ذكر الشروط الثلاثة مأخوذة من قرار المجمع مع قرار هيئة كبار العلماء. الشرط الاول بعدم وجود ضرر وهذا شرط يتعلق بمن ينقل منه العضو الا يضر نفسه لنفع غيره الثاني اه يعني من غير ضرر ان يكون النقل لمسلم وهذا اخذ من قرار هيئة كبار العلماء والثالث ان يكون ذلك من غير بيع. فلا يجوز المتاجرة بالاعظام انما يكون تبرعا اه هذا هو القول. لماذا قال الناظم في اول البيت وقيل لانه القاعدة ان المسألة اذا كان فيه آآ يعني آآ مخالفة لمذهب الحنابلة يصدرها الناظم بنحو هذا فر الى قوله قيلا وقد اشار الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الى ان الحنابلة لا يجيزون ذلك. وعلى كل حال الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الان الحنابلة نصوا على ان من اوصى باعضائه لا تنفذ وصيته لم اجده في كتب الحنابلة لكن الشيخ ادرى منا بهذا وجدته عند بعض المعاصرين مثل الغماري فان له كتاب في تحريم نقل الاعضاء والله تعالى اعلم. اذا حاصل هذا البيت جواز نقل نقل آآ الاعضاء بهذه الشروط وهو ما اختارته المجامع الفقهية