﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مئات وخمسون

2
00:00:16.750 --> 00:00:39.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سليمان بن بريدة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:39.950 --> 00:00:57.700
اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله

4
00:00:58.350 --> 00:01:24.900
واغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك عدوك واذا لقيت عدوك من المشركين عدوك واذا لقيت عدوك من المشركين ادعوهم الى ثلاث خصال فايتهن جابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم

5
00:01:25.300 --> 00:01:45.250
ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فان ابوا فاخبرهم بانهم يكونون كاعراب المسلمين ولا يكون له في الغنيمة والفيء شيء

6
00:01:45.350 --> 00:02:09.150
الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا فاسألهم الجزية فانهم اجابوك فاقبل منهم فان ابوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوا ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل

7
00:02:09.400 --> 00:02:29.650
ولكن اجعل لهم ذمتك فانكم ان تغفروا ذممكم ان انذروا فانكم ان تغفروا ذممكم اهون من ان تغفروا ذمة الله وان ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك

8
00:02:29.800 --> 00:02:51.550
فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله تعالى ام لا؟ اخرجه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه هذا الحديث يشتمل على كثير من احكام الجهاد

9
00:02:53.550 --> 00:03:23.900
وقد تقدم الكلام على اوله وانتهينا الى قوله صلى الله عليه وسلم اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا لا تغلوا الغلول هو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم هذا هو الغلول الاخذ من الغنيمة

10
00:03:24.500 --> 00:03:53.000
قبل ان تقسم فمن اخذ منها شيئا قبل ان تقسم  فانه قد غل قال الله تعالى وما كان لنبينا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة  والغلو الكبيرة من كبائر الذنوب

11
00:03:53.650 --> 00:04:25.350
وعليه وعيد شديد والغال يؤدب الى ان يحرق رحله وحرق رحله تنكيلا به وتشهيرا به وايضا اذا مات لا يصلي عليه الامام لا يصلي عليه الامام امام المسلمين وانما يصلي عليه بقية المسلمين

12
00:04:26.250 --> 00:04:54.650
الغلول يدخل فيه ايضا الاصل انه الغلول من الغنيمة لكن يدخل فيه كل من اخذ من المال المشترك بين المسلمين كبيت المال بيت مال المسلمين الموظف الذي ياخذ بغير حق

13
00:04:55.750 --> 00:05:24.500
يأخذ بغير حق مما ولي عليه من الزكاة او من بيت المال فانه يدخل في الغلول لان هذا مشترك بين المسلمين. كونه يأخذ منه فانه قد ظلم المسلمين حقوقهم وقد قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال

14
00:05:25.000 --> 00:05:52.750
غلول فلا يجوز له انه يقبل هدية او يأخذ شيئا من  مما ولي عليه من اموال المسلمين الا راتبة او مكافأته التي يعطيها له ولي الامر في مقابل عمله  ولا تغدروا الغدر والخيانة

15
00:05:53.050 --> 00:06:20.350
فاذا اعطيت عهدا  المشركين فانه لا يجوز لك الغدر  وخي والخيانة بل يجب الوفاء بالعهود يجب الوفاء بالعهود ولو كانت مع الكفار واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقروا الا ايمانا بعد توكيلها

16
00:06:22.650 --> 00:06:53.100
ولا تقتلوا وليدا يعني الصغير الوليد الصغير الاطفال الاطفال اطفال المشركين لا يقتلون لانهم لا ظرر منهم كذلك لا يقتل كبار السن كما يأتي ولا تقتل النساء نساء الكفار كل هؤلاء لا يقتلون كما يأتي لانهم

17
00:06:53.350 --> 00:07:17.700
لانهم ليس منهم خطر على المسلمين  وانما يقتل المقاتلة من الكفار والذين يدعون الى الكفر وينشرون الكفر فهؤلاء يقتلون اما من كان كفره قاصرا على نفسه ولا يتعدى الى غيره

18
00:07:18.300 --> 00:07:46.450
فهذا لا يقتل  نعم ولا تغلوا ولا تضلوا ولا تغدروا. نعم. ولا تمثلوا ولا تمثلوا تمثيل هو تقطيع بدن المقتول  وتقطيع بدن المقتول وتشويه الجثة فلا يجوز التمثيل للكفار اذا قتلوا

19
00:07:47.100 --> 00:08:13.250
لان هذا لا فائدة منه ولان جثة الادمي محترمة ولو كان كافرا الا يجوز العبث بها نعم ولا تقتلوا وليدا. نعم واذا لقيت عدوك واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال. اذا لقيت عدوك من

20
00:08:13.250 --> 00:08:46.800
المشركين الذين رجوتهم او تعرضوا لك او هم تعرضوا لك فانك تدعوهم الى ثلاث خصال خصمها الاولى تدعوهم الى الاسلام الدعوة السابقة للجهاد لابد من الدعوة قبل القتال فلا يجوز ان الكفار يقاتلون قبل الدعوة

21
00:08:47.400 --> 00:09:08.050
لا يدعون من اسلم منهم الحمد لله ومن لم يسلم فانه يقاتل ادعوهم الى الاسلام لان هذا هو المطلوب المطلوب نشر الاسلام نشر التوحيد هذا المقصود من الجهاد فاذا حصل بدون قتال فهذا هو المطلوب

22
00:09:08.550 --> 00:09:34.000
وانما القتال وسيلة الى الى نشر الاسلام فاذا حصلت الغاية فهو هي الاسلام انتهى الامر هذي الخصلة الاولى فان اسلموا فانه يأمرهم بالتحول الى دار المهاجرين يكونون مع مع المسلمين

23
00:09:35.750 --> 00:09:55.400
في دار الهجرة من اجل ان يجاهدوا مع المسلمين ويكفروا عدد المسلمين ويكون لهم ما للمهاجرين تحول من مكانهم الى الى دار الهجرة فان ابوا الى البقاء في بلادهم وهم مسلمون

24
00:09:55.500 --> 00:10:15.950
فاخبرهم انهم يكونون كاعراظ المسلمين الاعرابي يعني البادية الذين يبقون في البادية ولا يهاجرون له من يبقوا لا يجبرون على الهجرة لان البلاد كلها بلاد المسلمين حاضرتها وباديتها كلها بلاد المسلمين

25
00:10:18.000 --> 00:10:46.750
فيبقون في في بادية المسلمين ولكن ليس لهم من الغنيمة شيء. يكونون كاعرابي المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء اذا حصل المسلمون على مغانم فليس للاعراظ والبادية منها شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين. لو شارك احد منهم من الاعراب المسلمين او من البادية المسلمين

26
00:10:46.900 --> 00:11:12.400
شاركوا مع المقاتلين صار لهم حكم المقاتلين. اما اذا لم يقاتلوا فانهم ليس لهم شيء لانهم لم يعملوا شيئا يستحقون به الغنيمة الغنيمة انما هي للمجاهدين ومن يقوي المجاهدين فيكون ردءا لهم نعم

27
00:11:13.300 --> 00:11:40.450
واذا لقيت عد واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال فايتهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم. نعم ادعهم الى الاسلام فاذا جابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. يعني اذا اسلموا نعم

28
00:11:41.150 --> 00:12:03.250
فان ابوا فاخبرهم بانهم يكونون كاعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة عرفناها هي ما يستولى عليه القتال من اموال الكفار واما الفيء فهو ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار بدون قتال

29
00:12:04.150 --> 00:12:23.950
مثل ما جلوا عنه او صالحناهم عليه او تركوه خوفا من المسلمين هذا من الفين سمي كيان منفاء الشيء اذا رجع يعني رجعت الى لان الاصل في الاموال انها للمسلمين

30
00:12:24.200 --> 00:12:46.850
وبقاؤها مع الكفار هذا ليس لانهم اهل لها وانما هي للمسلمين في الاصل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

31
00:12:47.100 --> 00:13:09.750
الاصل انها للمسلمين فاذا فاذا استولى عليها المسلمون رجعت اليهم فائت اليهم الى الاصل رجعت الى الاصل لهذا سمي سميت بالفيء نعم ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين

32
00:13:10.850 --> 00:13:37.100
نعم فانهم ابوا فاسألهم الجزية. اذا ابوا ان يقبلوا الاسلام انتقل الى الخصلة الثانية اطلب منهم الجزية والجزية مقدار من المال يبذله الكافر ويدخل تحت حكم المسلمين ويترك يعيش في بلاد المسلمين

33
00:13:38.600 --> 00:13:57.000
هذه هي الجزية وهذا الحديث يدل على انها تؤخذ من كل كافر كتابي وغير كتابي للعموم هذا الحديث وهذا قول لبعض العلماء انها تؤخذ من كل كافر. لعموم هذا الحديث

34
00:13:57.100 --> 00:14:18.400
قول الاخر انها تؤخذ من اهل الكتاب خاصة ومن المجوس من اهل الكتاب لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

35
00:14:19.350 --> 00:14:44.900
فاذا بذلوا الجزية ورضوا بالدخول تحت حكم الاسلام فانه حينئذ يؤمن شرهم يكون المسلمون قد سيطروا عليهم ودخلوا تحت حكم المسلمين فيأمنون في مقابل دفع الجزية والمقصود بالجزية اذلالهم وصغارهم كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد

36
00:14:45.250 --> 00:15:06.300
وهم صاغرون فلا يكون لهم قوة ولا يكون لهم دعوة الى الكفر فلو خاله انتقض عهده لو خالفوا ودعوا الى الكفر او خالفوا شروط الجزية انتقض عهده هذا القول الثاني ان خاصة باهل الكتاب والمجوس

37
00:15:06.700 --> 00:15:27.850
لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا بهم سنة اهل الكتاب غير اكل ذبائحهم او نكحي نسائهم. يصير حكمهم حكم اهل الكتاب؟ في اخذ الجزية فقط ودخولهم في الذمة اما التزوج منهم فلا يجوز انما هذا خاص باهل الكتاب

38
00:15:29.400 --> 00:15:52.350
وكذلك اكل الذبايح هذا خاص باهل الكتاب ولا تؤكل ذبائح المجوس ولا سائر المشركين والكفرة. ولا تتزوج نسائهم نعم فان فان تابوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. هذه الخصلة الثالثة اذا ابوا الدخول في الاسلام

39
00:15:53.000 --> 00:16:16.350
وابوا دفع الجزية فانتقل الى الخصلة الثالثة وهي قتالهم نعم واستعن بالله هذا دليل على ان الامور بيد الله وان المسلمين يتوكلون على الله ولا يغترون بقوتهم وبأسهم وانما يعتمدون على الله

40
00:16:16.700 --> 00:16:42.350
لا على حولهم وقوتهم نعم واذا حاصرت اهل حصن فارادوا ان تجعل لهم ذمة الله لا حاصرت الوصية للقايد اذا حاصرت اهل حصن والحصن ما يتحصن به من البنيان والقلاع التي

41
00:16:42.550 --> 00:17:15.950
تبنى ويكون لها حصون ولها  ولها جدر منيعة تحصن بها المقاتلون فالمشركون قد يكونون بارزين او وقد يكونون في داخل حصون فاذا كانوا في داخل خصوم فانهم يحاصرون حاصرهم المسلمون يضربون عليهم الحصار حتى يسلموا

42
00:17:17.200 --> 00:17:36.850
كما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اهل الطائف نعم واذا حاصرت اهل حصن فاراد حصن اهل حصن فارادوا ان تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل اذا حاصرت ال حصن من الكفار

43
00:17:38.250 --> 00:18:10.200
فطلبوا منك ان تعاهدهم وان تعطيهم ذمة الله اي عهد الله فلا تفعل ولكن اعطهم ذمتك  ذمة القايد تعطيهم عهدك انت وميثاقك انت ولا تعطهم ذمة الله لماذا لانه لو حصل منكم خيانة او غدر

44
00:18:11.850 --> 00:18:31.250
الان تغدروا في ذممكم اهون من ان تغدروا ذمة الله فهذا من ارتكاب خف الضررين بدفع اعلاهما نعم والا الغدر ما هو جائز حتى ولو اعطيتهم ذمتك الغدر ما هو بجائز لكن لو قدر انه حصل شيء

45
00:18:31.950 --> 00:18:53.300
من الغدر فان الغدر في ذمة المخلوق اخف من الغدر في ذمة الله عز وجل نعم ولكن اجعل لهم ذمتك. نعم فانكم ان تكفروا ذممكم اهون هذي العلة فانكم ان تغفروا ذممكم اي عهودكم

46
00:18:53.450 --> 00:19:14.750
هذا محرم ولا يجوز لكن هو اخف تحريم من خفر ذمة الله عز وجل نعم اهون من ان تغفروا ذمة الله؟ نعم واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل

47
00:19:14.950 --> 00:19:36.350
بل على حكمك. نعم اذا طلبوا منك ان تنزلهم من حصنهم على حكم الله فيهم فلا تفعل ولكن انزلهم على حكمك اي على اجتهادك انت لانك لا تدري العلة لانك لا تدري هل تصيب حكم الله او لا

48
00:19:37.600 --> 00:19:57.650
هذا دليل على ان على ان المجتهد لا يقول اذا افتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله او هذا حكم الشريعة او هذا حكم الاسلام وانما يقول هذا اجتهادي وهذا حكمي

49
00:19:58.600 --> 00:20:22.950
فان اصاب فمن الله وان اخطأ فمن اجتهاده هو فهذا فيه بيان انه لا يجوز للمفتي ولا للحاكم ولا لقائد الجيش ان ينسب الاشياء الى حكم الله وانما ينسبها الى حكمه واجتهاده

50
00:20:23.400 --> 00:20:45.600
فانها قد تكون حقائق تكون صوابا وقد تكون خطأ الانسان ما يدري اذا اجتهد لا يدري هل اصاب هل اصاب الحق او ما اصابه فلا يقول هذا حكم الله هذا حكم الاسلام هذا حكم الشريعة كما يقوله بعض او كثير من

51
00:20:45.650 --> 00:21:07.700
الناس فهذا امر لا يجوز. نعم فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله تعالى ام لا اخرجه مسلم. نعم. وهذا عام في كل الاجتهادات المجتهد لا ينسب هذا الى الله وانما ينسبه الى اجتهاده

52
00:21:08.800 --> 00:21:35.000
ولهذا لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن مسألة قال اقول فيها برأيي فان اصبت فمن الله وان اخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان فالمجتهد لا يجزم انه اصاب الحق ولا يقول هذا حكم الله يقول هذا اجتهادي

53
00:21:35.250 --> 00:22:01.700
يحتمل الخطأ والصواب وهذا وسعي وهذي يعني مقدرتي فيعطيهم حكم حكمه هو ويفتيهم برأيه هو هذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه فهذا الحديث حديث عظيم رسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:22:02.200 --> 00:22:22.700
خطة الجهاد وهي التي يسير عليها المسلمون الى يوم القيامة. هذا هذا الحديث اصل عظيم في منهج الجهاد في سبيل الله عز وجل نعم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه

55
00:22:22.800 --> 00:22:47.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوة والرضى بغيرها متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفشي سر الحرب والغزو ما يخبر بذلك احدا. وهذا من السياسة الحربية

56
00:22:48.050 --> 00:23:16.950
ان القائد لا يبين وجهته وخطته للناس خشية ان تتسرب وتصل الى العدو يعملون لها ما يضادها فالقائل يكتم وكان ولهذا كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوة لم يبين للناس انه يريد غزوة الجهة الفلانية وانما يوري بجهة اخرى

57
00:23:17.700 --> 00:23:41.050
يوري انه يريد من التورية الى التورية وهي اظهار الشيء بخلاف حقيقته من اجل الا تتسرب الاخبار الى العدو فيستعدوا لملاقاته بل يظهر انه يريد جهة غير الجهة التي ارادها وقصدها هذا من السياسة

58
00:23:41.100 --> 00:24:03.500
الحربية الا غزوة تبوك. غزوة تبوك لما اراد صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك اخبر الناس انه يريد غزوة تبوك يريد تبوك ويريد قتال الروم يريد قتال الروم لان المسافة بعيدة والعدو

59
00:24:03.700 --> 00:24:28.250
قوي العدو قوي والوقت حار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خاصة اخبر الناس عن وجهته من اجل ان يستعدوا ومن اجل ان يتبين من فيه نفاق ومن فيه الايمان. فالمؤمنون بادروا وامتثلوا

60
00:24:28.350 --> 00:24:47.400
ولم يشكل عليهم ما في هذه الغزوة من اخطار وما فيها لانهم يريدون الجنة هم لا يريدون راحة الدنيا يريدون الجنة باي ثمن هؤلاء هم اهل الايمان اما المنافقون فان الله قص ما حصل منهم في سورة التوبة

61
00:24:48.350 --> 00:25:14.200
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم فالمنافقون حصل منهم ما حصل وتخاذلوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تنفروا في الحر

62
00:25:14.300 --> 00:25:33.400
والنار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون اما غيرها من الغزوات فكان صلى الله عليه وسلم لا يظهر لا يظهر وجهته التي يريدها لان لا تنكشف الخطة فيتعالم الكفار فيستعد

63
00:25:33.800 --> 00:25:57.600
لملاقاته صلى الله عليه وسلم. يريد ان ان يأتيهم على غرة وهم على غير استعداد هذا لخطته الحربية عليه الصلاة والسلام اذا اراد غزوة والراء اي اظهر غيرها حتى لا تتسرب

64
00:25:57.750 --> 00:26:22.900
الاخبار الى العدو الا في غزوة تبوك فانه بين للناس وجهته نعم وعن معقل بن النعمان بن ابن مقرن رضي الله عنه مقرن ابن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:26:23.050 --> 00:26:43.100
اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه احمد والثلاثة وصححه الحاكم اصله في البخاري. نعم ايضا من خطة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية

66
00:26:43.200 --> 00:27:02.200
انه كان يقاتل اما في اول النهار واما في اخره بالبردين للبردين اول النهار او اخره ولا يقاتل في وسط النهار وقت الحرب وقت الراحة وانما يقاتل في اول النهار او في اخره

67
00:27:02.450 --> 00:27:25.450
حينما تزول الشمس ويلتهب بالرياح لان الغالب ان الرياح تهب في اخر النهار يكون معها النصر للمسلمين مع الرياح يقول في الغالب معها النصر بالمسلمين وفيها التنشيط للمسلمين وايضا الرياح

68
00:27:25.650 --> 00:27:49.350
اذا كانت من جهة المسلمين فانها تحمل السهام وتحمل الرماية الى الكفار نعم وعن الصعاب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل الدار من المشركين يبيتون

69
00:27:49.550 --> 00:28:09.950
فيصيبون من نسائهم ودلاريهم فقال هم منهم متفق عليه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الدار اي البلد الدار اي البلد من المشركين يبيتون يعني يهجم عليهم في الليل

70
00:28:10.850 --> 00:28:31.550
البيات هو الهجوم في الليل  وفيهم النسا والذراري فقال هم منهم اي لا يمنعكم من الهجوم وجود النساء والذراري معهم وان كان منهيا عن قتل الصبي وقتل النساء وقتل الشيوخ

71
00:28:31.650 --> 00:28:52.450
لكن اذا لم يمكن اذا لم يمكن قتال المشركين الا بذلك فانه يعفى عن قتل هؤلاء لانه غير مقصود عن قتل هؤلاء النسا والصبيان والشيوخ غير مقصود. المقصود قتل المشركين ولا يمكن الا بهذه الطريقة

72
00:28:53.000 --> 00:29:13.800
لا يعفى عن عن قتلهم تبعا لا قصدا فيكون هذا مخصصا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان وقتل النساء وقتل الشيوخ يكون هذا مخصص اذا لم يمكن قتل المشركين والهجوم عليهم

73
00:29:14.150 --> 00:29:42.800
الا لارتكاب قتل هؤلاء فانه يعفى عنه. لان المصلحة ارجح من المفسدة المصلحة وهي قتل المشركين وكسر شوكتهم ارجح من المفسدة التي تحصل بقتل هؤلاء نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه

74
00:29:42.850 --> 00:30:02.550
في يوم بدر ارجع فلن استعين بمشرك. رواه مسلم هذا رجل من المشركين كان قويا وجلدا في الحروب فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر وهي اول الغزوات

75
00:30:03.850 --> 00:30:20.700
اول الغزوات بعد الهجرة جاء هذا المشرك يريد الذهاب معه قال اخرج معك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخرج معك لاصيب واصيب منهم يعني قصده الاموال والغنيمة

76
00:30:21.250 --> 00:30:41.200
وفرح الصحابة لما رأوه لما يعلمون من قوته وجلده النبي صلى الله عليه وسلم قال اتؤمن بالله؟ قال لا قال ارجع فاني لا استعين بمشرك ثمان الرجل هداه الله واسلم

77
00:30:41.300 --> 00:31:09.650
فامره النبي صلى الله عليه وسلم للمشاركة معهم في بدر استدل العلماء بهذا الحديث على انه لا يجوز للمسلمين ان يستعينوا بالكفار في القتال لان الكافر لا يؤمن  لا يؤمن ان يأخذ اسرار المسلمين ولا يوما في القتال

78
00:31:10.800 --> 00:31:28.900
فلا تجوز الاستعانة بهم وهذا قول كثير من اهل العلم انه لا تجوز الاستعانة بالمشركين مطلقا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية عملا بهذا الحديث والقول الثاني انه تجوز الاستعانة بالمشركين عند الظرورة

79
00:31:29.100 --> 00:31:52.200
اذا احتاج المسلمون الى ذلك في قتال عدوهم وكان المشرك ذا رأي وذا شجاعة ولا يخاف على المسلمين منه يعني حسن الرأي في المسلمين فلا مانع من الاستعانة به لان النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:31:52.350 --> 00:32:09.750
استعان بالمشركين في غزوة حنين فانه خرج معه الى غزوة حنين ناس من اهل مكة لم يسلموا ومنهم صفوان ابن امية خرج قبل ان يسلم واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:32:09.850 --> 00:32:29.450
اذرع استعار منه اذراعا من الحديد وغيره خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلموا فهذا دليل على جواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة او عند الضرورة اختار هذا ابن القيم في زاد المعاد

82
00:32:29.800 --> 00:32:49.550
وجماعة من من اهل العلم انه عند الظرورة لا بأس بشرط ان ان يؤمن ان يؤمن جانب هذا المشرك وهؤلاء المشركين الذين يستعان بهم ولانه قد يكونون اصلح للمسلمين من ناحية العدو لانهم

83
00:32:50.150 --> 00:33:15.400
يعرفون اسرار العدو اسرار الكفار ويغوصون على على امورهم اكثر من من المسلمين. نعم وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان وهذه مسألة مسألة الاستعانة بالمشركين

84
00:33:16.550 --> 00:33:38.750
حصلت في اه غزو اه غزو العراق للخليج. من منذ سنوات حصلت عندما غزا العراق دول الخليج منذ سنوات كما تعلمون وارادت آآ دول الكفر ان ان تقاتله مع المسلمين

85
00:33:39.050 --> 00:33:59.400
فحصل بحث في هذا الموضوع توصل العلماء الى انه يجوز الاستعانة بالمشركين في هذه الحالة لان العدو اقوى منهم ولا يقدرون على قتاله الا باعانة هؤلاء لما عندهم من السلاح والقوة

86
00:33:59.800 --> 00:34:24.950
اجازوا الاستعانة بهم في قتال هذا العدو الكافر الملحد وكانت النتيجة ولله الحمد نتيجة طيبة هزم الله هذا العدو والعدو ارتحل الكفار ارتحلوا لما انتهت المهمة رجعوا الى بلادهم فصارت المصلحة

87
00:34:25.250 --> 00:34:45.000
في هذه في هذه الفتوى والحمد لله نعم وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان متفق عليه. هذا كما سبق

88
00:34:45.050 --> 00:35:03.850
انه لا يجوز قتل النساء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ولما رأى امرأة مقتولة لبعض مغازيه استنكر هذا وقال ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى عن قتل النساء

89
00:35:03.950 --> 00:35:27.400
ادل على انه لا يجوز قتل النساء من الكفار ولا قتل كبار السن ولا قتل الصبيان الا ان يكون النساء او كبار السن لهم رأي في الحرب وعنده خبرة في الحرب يمدون الكفار بالرأي

90
00:35:27.700 --> 00:35:56.650
فانه يجوز قتلهم دفعا لشرهم كما قتل الصحابة بريد بن الصمة وكان شيخا هيما مع وهو سيد هوازن في غزوة في غزوة حنين جاء على جمل في هودج وهو لا يسمع ولا يبصر ولا لكنه كان محنكا في الحرب وكان معروف عنه الشجاعة والقوة ومعرفة سياسة الحرب وكانوا يستشيرون

91
00:35:56.650 --> 00:36:14.450
وهو على هذه الحالة فيخطط لهم فقتله المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم دل على ان آآ الكبير من الكفار وآآ المرأة اذا كان لهم رأي وكانوا

92
00:36:14.650 --> 00:36:34.200
يساعدون الكفار بالرأي والتخطيط انهم يقتلون اما اذا لم يكن لهم رأي فانه لا يجوز قتله. نعم وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين

93
00:36:34.350 --> 00:37:00.600
واستبقوا شرحهم شرخهم. اقتلوا شيوخ المشركين. يعني الباغين كبار السن الاقوياء كبار السن الاقوياء الذين يقاتلون واستبقوا شرحهم يعني شبابهم الذين لم يبلغوا وليس المراد شيوخ المشركين اللي هم كبار السن الهرمين لا هذا منهي عن قتلهم

94
00:37:00.650 --> 00:37:21.900
المراد بالشيوخ هنا اهل القوة. واهل القتال من من البالغين الذين يحملون السلاح. هؤلاء يقتلون نعم وعن علي رضي الله عنه انهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري واخرجه ابو داوود مطولا

95
00:37:23.600 --> 00:37:40.700
نعم والحديث اللي بعده وعن ابي ايوب رضي الله عنه قالوبا ممنوع من الصرف وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال انما انزلت هذه الاية فينا معشر الانصار يعني قوله تعالى

96
00:37:40.700 --> 00:38:01.050
قوله يعني قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن والحاكم نعم

97
00:38:01.100 --> 00:38:20.450
هذا الحديث الحديث الاول حديث علي رضي الله عنه في المبارزة انهم تبارزوا يوم بدر وذلك انه لما تقابل الصفان صف المسلمين وصف المشركين طلب ناس من المشركين من يبارزهم

98
00:38:20.750 --> 00:38:47.250
من المسلمين ثلاثة نفر من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة طلبوا من يبارزهم من المسلمين والمبارزة ان يتقابل اثنان مسلم وكافر ايهما يغلب الاخر فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب لهم ثلاثة ندب لهم عليا

99
00:38:47.700 --> 00:39:07.750
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف رضي الله عنه وحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فتبارزوا فاما علي فقتل قرنه

100
00:39:08.150 --> 00:39:28.700
وكذلك حمزة قتل قرنه واما عبيدة فتضارب مع قرنه وتبادل ضربة فعاد عليه سيفه وقطع رجله رضي الله عنه ثم حمل ومات بعد ذلك شهيدا ثم جاء علي وحمزة وقتلوا

101
00:39:28.850 --> 00:39:53.150
قرن عبيدة فقتلوا الثلاثة من المشركين قتلوا الثلاثة من المشركين لان المبارزة فيها قوة للمسلمين فيها دحض دحر للكفار اذا رأوا قوة المسلمين فان هذا يكثر من شوكتهم. ولو ابو ان يبارزوا لانتصر الكفار عليهم واجلوهم

102
00:39:53.700 --> 00:40:18.000
وكون المسلمين يبارزون هذا من من مصلحة الحرب وكونهم يرجعون عن المبارزة هذا مما يقوي عدوهم عليهم تدل هذا على انه اذا طلب الكفار المبارزة فان المسلمين يبارزونهم لما في ذلك من اظهار

103
00:40:18.200 --> 00:40:41.600
القوة ولو كان في هذا خطر على المبارز في خطر ولكن المصلحة ارجح المصلحة التي تحصل في المبارزة ارجح من الخطر الذي يرتكبه هذا المبارز اذا كانت المصلحة راجحة بالنكاية بالعدو

104
00:40:41.700 --> 00:41:02.600
فانه تطلب المصلحة ولو كان يترتب عليها بعض المضرة التي هي اقل منها وكذلك حديث ابي ايوب رضي الله عنه كانوا في في غزو الروم في القسطنطينية كانوا في غزو الروم في القسطنطينية

105
00:41:03.200 --> 00:41:31.050
في عهد معاوية رضي الله عنه وكان قائد المسلمين يزيد ابن معاوية  الروم فيهم قوة ومتحصنون بالقسطنطينية وفيهم قوة فرجل من المسلمين حمل بنفسه حتى دخل في صفوف الكفار لصفوف الروم

106
00:41:31.700 --> 00:41:56.450
فعند ذلك لامه المسلمون وقالوا القى بيده الى التهلكة يشيرون الى قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فقال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وكان معهم انكم تؤولون هذه الاية على غير تأويلها. هذه الاية نزلت فينا معشر الانصار

107
00:41:57.350 --> 00:42:26.400
لما قوي المسلمون وانتصر المسلمون ونحن قد تركنا زراعتنا واموالنا فبعدما انتصر المسلمون قلنا نرجع الى اموالنا والى مزارعنا ونترك الجهاد حتى نستعيد ما فقدناه من مزارعنا ومن اموالنا فانزل الله هذه الاية ولا تلقوا بايديكم

108
00:42:26.600 --> 00:42:48.800
الى التهلكة يعني لا تتركوا الجهاد فترك الجهاد فاهلكة هذا معنى الاية كما روى ابو ايوب رضي الله عنه وليس معناها الا الانسان لا يغامر بنفسه في جهاد الكفار اذا رأى المصلحة في ذلك

109
00:42:49.150 --> 00:43:11.350
هل الواحد من المسلمين ان يهجم على الكفار وان يتسور حصنهم وان لان هذا من مصلحة المسلمين وليس هذا من الالقاء الى التهلكة وفيه مضرة على الانسان تعرض للخطر ولكن ما يحصل من المصلحة للمسلمين وارهاب العدو

110
00:43:11.700 --> 00:43:33.900
وفتح الباب للمسلمين اذا كانوا في حصن هذا مما يقوي المسلمين ويرهب الكفار فانهم اذا رأوا هذا الشجاع الفاتك اصابهم الرعب وقالوا ان ان المسلمين فيهم قوة اذا كان فيهم مثل هذا الشجاع فيهم قوة فيرهبون

111
00:43:34.350 --> 00:43:54.100
من امثاله فالمصلحة في هذا ارجح من المضرة. واذا كانت المصلحة راجحة فانه يؤخذ بها وليس ذلك من الالقاء الى التهلكة انما الالقاء الى التهلكة اذا كانت المضرة اكثر من المصلحة

112
00:43:54.150 --> 00:44:19.250
فهذا يلقى الى التهلك اذا كانت المضرة اكثر من المصلحة فهذا هو الالقى الى التهلكة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى فاذا اذا فالمبارزة والهجوم هجوم الشخص على العدو بمفرده

113
00:44:19.300 --> 00:44:36.750
اذا كانت مصلحته ارجح من مضرته فانه مطلوب وان كان العكس مضرته اكثر من مصلحته فانه غير مطلوب شرعا. وايضا هو من الالقاء باليد الى التهلكة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله

114
00:44:36.750 --> 00:44:53.250
الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير وقطع واتفق عليه نعم بنو النظير طائفة من يهود المدينة اليهود الذين كانوا في المدينة لانهم ثلاث طوائف

115
00:44:53.850 --> 00:45:13.800
بنو النظير وبنو قينقاع وبنو قريظة   بنو النظير نقضوا العهد اول من نقض العهد من طوائف اليهود في المدينة بنوا النظير حينما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:45:14.550 --> 00:45:34.100
هموا بقتله ودبروا الحيلة لقتله فاخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فانتقض عهدهم وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديارهم حاصرهم وقطع نخيلهم من اجل اظعافهم

117
00:45:35.550 --> 00:45:53.650
فحصل عند المسلمين اشكال في قتل في قطع النخيل لقطع النخيل. وقال اليهود هذا يزعم انه يصلح وهو يفسد ما ذنب النخيل يقطعها؟ فانزل الله هذه الاية ما قطعتم من لينة

118
00:45:53.750 --> 00:46:13.500
او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين واللين هي النخلة هي النخلة فدل على انه يجوز يجوز اتلاف اموال الكفار اذا كان هذا من باب النكاية بهم واضعافهم

119
00:46:13.750 --> 00:46:34.350
يجوز اتلافها لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النظير ثم النهاية انهم انهم نزلوا على ان يرحلوا عن المدينة ويأخذ معهم ما حملت دوابهم ويتركون الباقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم

120
00:46:34.650 --> 00:46:54.700
قال الله جل وعلا وما افاء الله على رسوله منهم اما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء صدر سورة الحشر كله في قصة بني النظير هو الذي اخرج الذين

121
00:46:54.900 --> 00:47:10.400
كفروا من اهل الكتاب من ديارهم في اول الحشر يعني جلوا الى الشام ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قذف في قلوبهم الرعب يقربون

122
00:47:10.400 --> 00:47:30.400
بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب النار. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. ثم قال ما قطعتم من لينة

123
00:47:30.400 --> 00:47:53.600
هذا كله في قصة بني النظير وما جرى منهم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وان ذلك بامر الله وشرع الله سبحانه وتعالى نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضوا

124
00:47:53.600 --> 00:48:11.650
ان الغلول نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة. سبق في الحديث الذي قبل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تغلوا ولا تغدروا والغلول عرفناه وفي هذا الحديث زيادة انه عار

125
00:48:12.200 --> 00:48:37.200
في الدنيا والاخرة. عار ونار في الدنيا والاخرة هذا من باب التحرير من هذه الجريمة هوى كبيرة من كبائر الذنوب. نعم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلف للقاتل رواه ابو داوود واصله عند مسلم

126
00:48:37.550 --> 00:48:55.900
السلف هو ما ما يكون مع مع القتيل من سلاح ومن مال يحمله معه ومن حلي غير ذلك فمن قتله فان سلبه له ولا يدخل في الغنيمة لا يدخل هذا

127
00:48:56.100 --> 00:49:16.600
في الغنيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قظى لان السلب للقاتل وانه لا يدخل في الغنيمة والسلف عرفناه ما يوجد مع المقتول من الكفار من سلاح ومن مال في جيبه ومن ذخيرة

128
00:49:17.200 --> 00:49:36.550
من ذخيرة ومن سلاح ومن ومن مركوب تركبه كل هذا يدخل في في السلف وهو للقاتل لا يدخل في الغنيمة نعم وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل ابي جهل

129
00:49:36.600 --> 00:50:02.650
قال فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه ثم انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال ايكما قتلة هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتلة فقضى بسلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح متفق عليه

130
00:50:04.200 --> 00:50:19.800
ابو جهل ابن هشام كان من اشد من اشد الكفار عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ومن اشد الكفار عداوة

131
00:50:20.000 --> 00:50:45.000
للمسلمين وكان جبارا طاغية سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الامة لشدة عداوته لله ولرسوله فلما كان يوم بدر وخرج صناديد قريش ومنهم ابو جهل بل هو قائدهم هو قائد الحملة

132
00:50:46.250 --> 00:51:14.500
وادال الله للمسلمين على الكفار قتلوا صناديدهم ومنهم ابو جهل ابن هشام وكان قتله رجلان  من الانصار شابان من الانصار احدهما عمرو احدهما معاذ ابن عمرو ابن الجمر والثاني معوذ بن عفرا

133
00:51:15.000 --> 00:51:40.450
كلاهما ضربه بسيفه فقتله الله ثم ادركه ثم ادركه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وفيه رمق فاهتز رأسه وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم   اختصم الرجل ان الشابان كل واحد يريد سلب ابي جهل

134
00:51:40.900 --> 00:51:57.350
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايكما قتله فكل واحد يدعي انه هو اللي قتل لانهم ظرباه صحيح كلهم ظربه بالسيف ولا يدرى ايهم قتلة وليس لاحدهم بينة ليس لاحدهم بينة

135
00:51:57.550 --> 00:52:19.650
النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعمل بالقرينة فدعا بسيفيهما فنظر فوجد ضربة اه معاذ بن عمرو بن الجموح ابلغ من ضربة معوذ ابن عفراء فقضى بسلبه لمعوذ اه لمعاذ قضى بسببه لمعاذ ابن الجموح

136
00:52:19.950 --> 00:52:42.100
لان ضربته ابلغ من ضربة اخيه وقال كلكما قتلة تطييبا لخاطرهما والا فالظربة القاضية هي معاذ بن عمرو بن الجموح هي الضربة القاضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في في سيفه اثر

137
00:52:42.250 --> 00:53:03.500
الظربة القاظية فقضى بشلبه له فهذا دليل على ان للقاتل ان السلف للقاتل وانه لو ضربه رجلان لو ضرب الكافر رجلان ومات على اثر الضربتين ان القاتل هو التي هو الذي تكون ضربته قاضية

138
00:53:03.800 --> 00:53:24.550
نعم وعن مكحول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجني قال على اهل الطائف اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلي باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه

139
00:53:25.350 --> 00:53:46.300
هذا مكحول وهو من اعلام التابعين وكان مولى من اهل المشرق من كابول او من كان اصله من كابول او من السند وكان مولى لامرأة من الانصار ثم انه اخذ العلم عن الصحابة

140
00:53:46.350 --> 00:54:09.650
عن انس ابن مالك وغيره وصار اية في العلم وصار اماما لاهل الشام رحمه الله يروي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف غزوة الطائف معروفة وهي بعد غزوة حنين لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة كنيم

141
00:54:09.900 --> 00:54:31.300
ذهب وحاصر اهل اهل الطايف وقد استعصى امرهم استعصى امر اهل الطائف لانهم في داخل حصن استعصى امرهم وطال حصارهم على اه المسلمين فاشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم

142
00:54:31.550 --> 00:54:52.950
ان يستعمل المنجنيق لظرب حصنهم والمنجنيق هو الة ترمى بها الصخرة الكبيرة الة توضع فيها الصخرة الكبيرة ثم تقذف بها على الجدار او على الحصن فتهدمه مثل المدفع اليوم او مثل الصاروخ اليوم

143
00:54:53.300 --> 00:55:10.700
يعني الة تدك تدق في المباني اه المنجنيق الة تدك في المباني ومثلها كل ما يفعل هذا العمل من من الاسلحة فهذا فيه دليل على انه يجوز ضرب الكفار بالمنجنيق

144
00:55:11.050 --> 00:55:28.750
ولو كان يقتل غير المقاتلين ولو كان يقتل الصبيان ويقتل نساء ويقتل شيوخ لانه لا بد من هذا لانه لا يمكن قتل الكفار والنكاية بهم الا بان يضربوا بهذه الالة المدمرة

145
00:55:29.500 --> 00:55:51.400
فيكون قتل هؤلاء غير مقصود كما سبق في في تبييتهم نكون غير مقصود وانما المقصود قتل الكفار والمحاربين فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا نعم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا فقتل هؤلاء تبع وليس مقصودا

146
00:55:51.650 --> 00:56:08.700
لا يجوز هذا ولو ترتب عليه ما ترتب من اتلاف اموال ومن قتل من لا يستحق القتل. فان كل هذا يعفى عنه بجانب النكاية بالكفار نعم فدل على جواز استعمال هذه الالات الكبيرة

147
00:56:08.800 --> 00:56:34.550
الى احتيج اليها في قتال الكفار. ولو ترتب عليها ما ترتب من آآ من الامور التي في الاصل غير مأذون فيها. نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل مكة وعلى رأسه يكفي. نعم

148
00:56:34.800 --> 00:56:56.350
نعم فضيلة الشيخ اذا كان الجهاد فرض عين فهل يجب الاستئذان من الوالدين  اذا كان فرض عين في الصور الثلاث فلا فلا حاجة الى الاستئذان هذا فرض ليس لهما ان يمنعا من الصلاة

149
00:56:56.450 --> 00:57:12.900
لانها فرض عين ليس لهما ان يمنعا من اداء الزكاة ولا صيام رمظان فهذا مثل هذا فرض عين لا يمنعانه من فرض العين. نعم فضيلة الشيخ هل يقدح في الاخلاص

150
00:57:12.950 --> 00:57:31.150
اذا خالط نية الجهاد في سبيل الله نعم هل يقدح في الاخلاص؟ نعم اذا خالط نية الجهاد في سبيل الله نية مباحة وش مثل ما مثل علشان شوف نعم فضيلة الشيخ

151
00:57:31.200 --> 00:57:51.900
ما هو الافظل في رمظان النفع المتعدي ام قراءة القرآن وتعلمه النفع المتعدي لدينا ويبتلاهما يجمع بين الامرين يجمع بين النفع المتعدي والنفع الخاص يجمع بينهما ما يقتصر على واحد منهما

152
00:57:52.050 --> 00:58:14.500
يشارك في هذا وهذا نعم  فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في هذه الاوراق التي توزع في المساجد ليكتبوا فيها الاسئلة للمشايخ والتي فيها دعاية ودعوة لدعم مكاتب الدعوة والمؤسسات الخيرية

153
00:58:15.550 --> 00:58:34.700
هو المفروظ ان المساجد ما يوظع فيها شي من هالاوراق ابدا مفروض ان المساجد لا يوضع فيها الا المصاحف فقط ولا توضع فيها الطلبات والاشياء والدعايات لان هذا يفتح الباب بان يدخل في المساجد ما لا يجوز

154
00:58:35.350 --> 00:59:05.650
فيجب منع هذه الاوراق كلها وصيانة المساجد منها لئلا ينفتح الباب فيوضع في المساجد ما لا يجوز من الدعايات ومن الكتابات ومن فالامور المحظورة نعم  نعم فضيلة الشيخ ما حكم بيع الكتب التي يكتب عليها عبارة وقف لله تعالى

155
00:59:06.900 --> 00:59:27.550
لا يجوز بيع الاوقاف الوقف لا يجوز بيعه سواء كان كتابا او غيره نعم فضيلة الشيخ اذا كان عند المجتهد دليل صريح فهل يقول هذا حكم الله؟ ام يقول هذا اجتهادي

156
00:59:28.800 --> 00:59:44.650
الدليل الصريح ما فيه اجتهاد لا اجتهاد مع النص اذا كان فيه دليل صريح يؤخذ بالدليل ولا فيه اجتهاد. الاجتهاد عندما عندما لا يكون الدليل صريحا وانما هو محتمل الادلة المحتملة

157
00:59:44.950 --> 01:00:07.000
هي التي فيها الاجتهاد. اما الادلة النصوص الصريحة هذه تعمل النصوص ولا وليس هناك اجتهاد. لا اجتهاد مع النص. نعم فضيلة الشيخ كم هو نصاب الزكاة بالريال الورقي  ما يعادل اه صرف ست وخمسين ريال فظة

158
01:00:07.500 --> 01:00:28.200
هذا نصاب الريالات ما يعادل صرف ست وخمسين ريال فظة سعودي نعم  فضيلة الشيخ نسمع من كثير من الناس ان الكفار بعد حرب الخليج لم يرتحلوا وانهم جعلوا لهم قواعد في الخليج

159
01:00:28.700 --> 01:00:53.700
وصرح بهذا بعض المسؤولين لارتحلوا ارتحل اكثرهم ولا بقي الا اشياء ظرورية ما بقي الا اشياء ظرورية كانت موجودة من قبل كانت موجودة من قبل  او اشياء لاجل ان تردع العدو ما يعيد الكرة مرة ثانية

160
01:00:54.250 --> 01:01:24.400
لان العدو يهدد الى الان وربما بقي شيء من هذه القوات لردعه لان لا يعيد الكرة نعم فضيلة الشيخ بموافقة ولاة الامور ومعاهدة من ولاة الامور للحاجة والضرورة نعم  فضيلة الشيخ ما حكم المراهنة اذا كانت من طرف واحد

161
01:01:25.250 --> 01:01:44.300
شيء في المراهنة من طرف مراهنة مفاعلة لازم من طرفين ولا ما تسمى مراهنة ما تسمى مراهنة لكن كان قصده الجائزة الجائزة التي تكون على مسابقة من المسابقات هذه لا تجوز الا في الثلاثة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم

162
01:01:44.500 --> 01:02:07.650
النصل وهو الرماية والخف وهو ركوب الابل والمسابقة على الابل والحافر وهو المسابقة على الخير يجوز اخذ الجائزة على هذه الثلاثة لانها من ادوات الجهاد واما اخذ الجوائز على غيرها فلا تجوز لان هذا من اكل المال بالباطل ومن المراهنات

163
01:02:08.050 --> 01:02:29.600
التي هي من الميسر والقمار. نعم فضيلة الشيخ رجل يريد الزواج من امرأة رضعت منامه عدة رضعات غير معلومة لمدة يومين رجل يريد الزواج من امرأة. نعم. رضعت من امه عدة رضعات

164
01:02:29.800 --> 01:02:48.550
غير معلومة لمدة يومين والام لا تذكر هل ارضعتها في اليوم الواحد مرتين او اكثر والسؤال هل يصح له الزواج من تلك المرأة ام لا؟ لا يصح له الزواج من تلك المرأة وقد رضعت منامه يومين

165
01:02:49.450 --> 01:03:04.600
هذا لا بد انه اكثر من خمس رضعات بيومين لابد انه اكثر من خمس رضعات الا يجوز له الزواج وحتى لو لم يعلم عدد الرضاع فهذه من المشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول

166
01:03:04.800 --> 01:03:27.100
فمن فمن قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن وقع فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك

167
01:03:27.550 --> 01:03:44.250
اقل احوال هذه المرأة انها مشتبهة والمشتبه يتجنبه المسلم الى ما لا اشتباه فيه. ولا ريبة فيه نعم مع ان اللي يغلب على الظن انها رضعت خمس رضعات لان اليومين

168
01:03:44.350 --> 01:04:01.250
لابد انها رضعت اكثر من من خمس رضعات. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز السفر من اجل الصلاة على الجنازة؟ سواء كان ذلك في الحرمين او في مساجد اخرى هذا لا ينبغي ولا اصل له

169
01:04:01.300 --> 01:04:17.200
ما لا ليس له اصل ان الانسان يسافر علشان يصلي على الجنازة لكن يدعو لها وهو في مكانه يدعو لها ويستغفر لها وان كانت الجنازة ممن له شأن في الاسلام كالعلما وولاة الامور فيصلي

170
01:04:17.200 --> 01:04:33.150
عليها صلاة الغائب احد انه يسافر اليها يصلي عليها صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب نعم فضيلة الشيخ اذا كان المسجد يتكون من دورين

171
01:04:33.300 --> 01:04:52.800
وانقطع صوت الامام عن المصلين في الدور الثاني في صلاة الجمعة فماذا يصنعون؟ هل ينوون الافراد؟ واذا نووا الافراد هل يصلونها ظهرا ام جمعة هم بالحقيقة اذا كانوا ادركوا الركعة الاولى

172
01:04:53.000 --> 01:05:16.700
صلوا مع الامام ركعة الركعة الاولى وانقطع عنهم المكبر في الركعة الثانية فانهم يتمونها ظهرا كل واحد يتم لنفسه كل واحد يتم لنفسه ويصير كالمسبوق وتتم لهم جمعة يعني يتمونها جمعة يتمونها جمعة

173
01:05:17.550 --> 01:05:33.500
الى انه انقطع المكبر في الركعة الثانية وقد ادركوا الاولى يسمونها جمعة كل واحد يتم لنفسه يضيف الى الركعة الاولى ركعة ثانية ويسلم اما اذا كان انه انقطع المكبر قبل

174
01:05:34.250 --> 01:05:58.700
قبل ركوع الركعة الثانية فانها قد فانهم لم يدركوا صلاة الجمعة لم يدركوا صلاة الجمعة بل يتمونها نافلة كل واحد يتمها لنفسه نافلة ثم يصلونها ظهرا يصلونها ظهرا اذا كان دخل وقت الظهر. نعم. فضيلة الشيخ

175
01:05:58.950 --> 01:06:19.300
ارجو توجيه قول ابن قدامة رحمه الله والجهاد مع كل بر وفاجر نعم مع كل بر وهو المستقيم من ولاة الامور الصالح اذا كان ولي الامر صالحا في نفسه بارا

176
01:06:19.850 --> 01:06:38.900
وفاجر اذا كان ولي الامر مسلم لكنه عنده عنده فسق كأن يكون مرتكبا لبعض الكبائر التي دون الشرك والكفر. هذا يسمى فاسق ويسمى فاجر. لكن لا تجوز مخالفته ولا معصيته لان ولايته باقية

177
01:06:39.200 --> 01:07:04.400
ولو كان فاسقا لان فسقه على نفسه ومعصيته ظررها على المسلمين فلا يجوز معصيته ولا مخالفته  واذا امر بالجهاد الجهاد معروف يجاهدون معه لان الجهاد من المعروف كذلك لو صلى ابوهم يصلون وراه لان الصلاة من المعروف ومن فعل الخير فاذا احسن

178
01:07:04.650 --> 01:07:30.250
يحسنون معه ولان هذا من مصالح المسلمين ولو كان فاسقا هو في نفسه. نعم المراد بالفاجر هنا الفاسق الذي لم يصل الى حد الكفر. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ان اليست هذه العبارة في عند ابن قدامة فقط؟ هذه في كتب العقائد كلها موجودة

179
01:07:30.400 --> 01:07:49.500
نعم فضيلة الشيخ يقول ان احد اسناني انكسر اكثر انكسر اكثره ولم يبق الا القليل فقال لي الطبيب انه لابد من وضع مسمار من ذهب داخل السن ثم توضع عليه الحشوة

180
01:07:49.650 --> 01:08:06.900
فهل يجوز لي ان اضع المسمار والحالة هذه؟ لا بأس بذلك. اذا احتاج الى الذهب على السن لا بأس بذلك لان الذهب لا يصدأ الذهب لا يصدأ واما غير الذهب فانه يصدأ ينتن في الفم

181
01:08:07.350 --> 01:08:28.150
فلا بأس باستعمال الذهب عند الحاجة لربط الاسنان او لتلبيسة السن الذي المنكسر وضع حشوة في داخله لا بأس. نعم فضيلة الشيخ يقول كان لي اخت وقبل مدة توفيت وعندي لها مبلغ خمسة وعشرون الف ريال

182
01:08:29.000 --> 01:08:51.600
ولها خمسة اولاد وخمس بنات. وام وزوج فكيف يقسم المبلغ يقسم المبلغ على حسب المواريث الزوج له الربع والام لها الام لها السدس والباقين للابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين

183
01:08:51.700 --> 01:09:15.800
يعطى الزوج الربع وتعطى الام السدس والباقي للابناء والبنات الذكر مثل حظ الانثيين. نعم  فضيلة الشيخ ما حكم من ينزل حديث الصعب ابن جثامة في قتل الابرياء وتفجير المنشآت من اجل ترهيب الكفار وتخويفهم

184
01:09:15.850 --> 01:09:35.250
والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم هذا في الجهاد يا اخوان هذا في الجهاد تدمير اه ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل الصبيان والاطفال تبعا له هذا انما هو في الجهاد

185
01:09:35.300 --> 01:09:55.150
ما هو بالتخريب وكل واحد من من الافراد يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون امر ولي الامر هذا ما يجوز هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة في النهاية ما له نتيجة. الا شر على المسلمين. ففي فرق بين التخريب

186
01:09:55.150 --> 01:10:23.250
والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة راية من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين في فرق بين هذا وهذا فلا يخلط بين حق وباطل نعم فضيلة الشيخ ما حكم الذهاب الى الجهاد دون موافقة ولي الامر؟ مع انه يغفر للمجاهد من اول قطرة من دمه وهل يكون

187
01:10:23.250 --> 01:10:53.400
لا يكون مجاهدا اذا اذا خالف عصى ولي الامر وعصى والديه وذهب لا يكون مجاهدا يكون عاصيا  نعم فضيلة الشيخ هناك امرأة نذرت ان تصوم يوما وتفطر يوما وتفطر اليوم الذي بعده. نعم. هناك امرأة نذرت ان تصوم يوما وتفطر يوما وتفطر اليوم الذي بعده. نعم

188
01:10:53.400 --> 01:11:19.500
وهكذا فهل تقضي الايام التي افطرتها لعذر شرعي؟ كحيض ونفاس ومرض ونحوه. اما انها تستمر بعد زوال العذر بس لا يدخل في والعيد ايام العيد وايام الحيض والنفاس هذه لا تدخل في النار والسفر ايام السفر كل الاعذار الشرعية هذه لا تدخل في النذر عليه مستثناة

189
01:11:19.850 --> 01:11:41.050
فاذا افطرت فيها لعذر شرعي فانها لا بأس ولا تدخل في النذر عندما يكون النذر في في الايام التي ليس فيها عذر شرعي. نعم فضيلة الشيخ اليس الاولى لمن اجتهد واخطأ؟ ان يقول هذا من الشيطان ومن نفسي

190
01:11:42.250 --> 01:12:02.900
اذا قاله كما قال ابو بكر قالوا طيب الاعلان هذا من باب الاعلان وبيان قصور النفس و والاعتراف بالخطأ هذا طيب وليس بلازم ليس بلازم انه انه ينطق بذلك لكن يعترف بهذا في نفسه

191
01:12:03.250 --> 01:12:24.300
ويعترف بخطأه في نفسه واما انه يصرح هذا ليس بلازم. نعم الا اذا كان انه اخذ ان احد يبي ياخذ باجتهاده اذا كان انه كتب هذا فتوى ولا في كتاب واخرجه للناس وادرك انه مخطي

192
01:12:24.450 --> 01:12:40.600
فانه لا بد انه يعلن انه تراجع عن هذا الشيء لان لا يغر الناس بذلك. ولا يكون الناس في ذمته تحملهم فليعلن انه تراجع عن هذه الفتوى وعن هذا القول وانه اخطأ فيه

193
01:12:40.850 --> 01:13:03.300
نعم فضيلة الشيخ ذكر الشارح عن احمد قولا قولا ان الدابة لا تدخل في السلب. فما توجيه هذا القول؟ ذكر ايش ذكر الشارح عن احمد رحمه الله قولا ان الدابة لا تدخل في السلب. فما توجيه هذا القول

194
01:13:04.100 --> 01:13:22.250
ما هي هذا يحتاج الى رجوع الى كتب المذهب والتأكد من هذا القول؟ هل قاله احمد او ما قال؟ السارح قد ينقل شيء من كلام الاصحاب وينسبه للامام احمد انه ما هو بخبير بالمذهب يحتاج الى مراجعة. نعم

195
01:13:22.800 --> 01:13:45.050
فضيلة الشيخ امام وعظ المصلين قبل صلاة الفريضة مع وجود جنازة فصلى عليها بعد الفريظة فما حكم فعله ايش؟ وعظ المصلين قبل صلاة الفريضة مع وجود جنازة ان كانت الموعظة بمناسبة الجنازة هذا بدعة

196
01:13:45.650 --> 01:14:00.850
قد يكون هذا من التأبين في محرم فاذا كانت الموعظة بسبب الجنازة فهذا امر لا يجوز اما اذا كان انه ما ما درى ان فيه جنازة او ما قصد مناسبة الجنازة فلا بأس بذلك

197
01:14:01.200 --> 01:14:20.500
نعم فضيلة الشيخ ما حكم قول نؤمن بالبعث يوم القيامة؟ ولا يلزم ان تعرف هل ذلك للبدن؟ ام للروح؟ نؤمن وقف يقول هذا ما امن ما امن بالبعث على الوجه المطلوب

198
01:14:21.400 --> 01:14:37.150
يعني يقول انه ما يبعث البدن هذا كفر بالبعث يعادي البدن كما كان يعاد كما بدأنا اول خلق نعيده فاذا كان انه يقول ان اللي تبعث الارواح هذا قول الباطنية والعياذ بالله

199
01:14:37.650 --> 01:14:55.500
تبعث الارواح والاجساد يوم القيامة  ويعاد الرجل كما كان في الدنيا حتى لو مر عليه واحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان ما يجوز اللخبطة هذي والكلام الفارغ هذا نعم

200
01:14:56.050 --> 01:15:14.850
فضيلة الشيخ مر وظعه المعتبرة في الرظاع المحرم الروعة المصة اذا مص الثدي مص لبنا من الثدي ثم تركه هذه رضعة فاذا عاد اليه ومصه ثانية هذي رضعة ثانية حتى يكمل خمسا خمس مطات

201
01:15:15.250 --> 01:15:39.600
الشبعة كما بعض الناس يظن هذا ما هي بالشبعة لا المصة آآ الرضعة هي المرصة وليست الرضعة هي الشبعة نعم فضيلة الشيخ طلب مني الطبيب سائلا منويا للتحليل. فسألته كيف؟ فقال بالاستمناء فهل يجوز للحاجة

202
01:15:41.000 --> 01:15:43.100
لا حاجة الى هذا لان