نعم فضيلة الشيخ يقول ان احد اسناني انكسر اكثر انكسر اكثره ولم يبق الا القليل فقال لي الطبيب انه لابد من وضع مسمار من ذهب داخل السن ثم توضع عليه الحشوة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس مئات وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سليمان بن بريدة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوسعوا في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك عدوك واذا لقيت عدوك من المشركين عدوك واذا لقيت عدوك من المشركين ادعوهم الى ثلاث خصال فايتهن جابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فان ابوا فاخبرهم بانهم يكونون كاعراب المسلمين ولا يكون له في الغنيمة والفيئ شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا فاسألهم الجزية فانهم اجابوك فاقبل منهم فان ابوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوا ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فانكم ان تغفروا ذممكم فانكم ان تغفروا ذممكم اهون من ان تغفروا ذمة الله وان ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله تعالى ام لا؟ اخرجه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه هذا الحديث يشتمل على كثير من احكام الجهاد وقد تقدم الكلام على اوله وانتهينا الى قوله صلى الله عليه وسلم اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا لا تغلوا الغلول هو الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم هذا هو الغلول الاخذ من الغنيمة قبل ان تقسم فمن اخذ منها شيئا قبل ان تقسم فانه قد غل قال الله تعالى وما كان لنبينا يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة والغلو الكبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد والغال يؤدب الى ان يحرق رحله وحرق رحله تنكيلا به وتشهيرا به وايضا اذا مات لا يصلي عليه الامام لا يصلي عليه الامام امام المسلمين وانما يصلي عليه بقية المسلمين الغلول يدخل فيه ايضا الاصل انه الغلول من الغنيمة لكن يدخل فيه كل من اخذ من المال المشترك بين المسلمين كبيت المال بيت مال المسلمين الموظف الذي ياخذ بغير حق يأخذ بغير حق مما ولي عليه من الزكاة او من بيت المال فانه يدخل في الغلول لان هذا مشترك بين المسلمين. كونه يأخذ منه فانه قد ظلم المسلمين حقوقهم وقد قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول فلا يجوز له انه يقبل هدية او يأخذ شيئا من مما ولي عليه من اموال المسلمين الا راتبة او مكافأته التي يعطيها له ولي الامر في مقابل عمله ولا تغدروا الغدر والخيانة فاذا اعطيت عهدا المشركين فانه لا يجوز لك الغدر وخي والخيانة بل يجب الوفاء بالعهود يجب الوفاء بالعهود ولو كانت مع الكفار واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الا ايمانا بعد توكيلها ولا تقتلوا وليدا يعني الصغير الوليد الصغير الاطفال الاطفال اطفال المشركين لا يقتلون لانهم لا ضرر منهم كذلك لا يقتل كبار السن كما يأتي ولا تقتل النساء نساء الكفار كل هؤلاء لا يقتلون كما يأتي لانهم لانهم ليس منهم خطر على المسلمين وانما يقتل المقاتلة من الكفار والذين يدعون الى الكفر وينشرون الكفر فهؤلاء يقتلون اما من كان كفره قاصرا على نفسه ولا يتعدى الى غيره فهذا لا يقتل نعم ولا تغلوا ولا تضلوا ولا تغدروا. نعم. ولا تمثلوا ولا تمثلوا تمثيل هو تقطيع بدن المقتول وتقطيع بدن المقتول وتشويه الجثة فلا يجوز التمثيل للكفار اذا قتلوا لان هذا لا فائدة منه ولان جثة الادمي محترمة ولو كان كافرا الا يجوز العبث بها نعم ولا تقتلوا وليدا. نعم واذا لقيت عدوك واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال. اذا لقيت عدوك من المشركين الذين رجوتهم او تعرضوا لك او هم تعرضوا لك فانك تدعوهم الى ثلاث خصال خصمها الاولى تدعوهم الى الاسلام الدعوة السابقة للجهاد لابد من الدعوة قبل القتال لا يجوز ان الكفار يقاتلون قبل الدعوة ليدعون من اسلم منهم؟ الحمد لله ومن لم يسلم فانه يقاتل ادعوهم الى الاسلام لان هذا هو المطلوب المطلوب نشر الاسلام نشر التوحيد هذا المقصود من الجهاد فاذا حصل بدون قتال فهذا هو المطلوب وانما القتال وسيلة الى الى نشر الاسلام فاذا حصلت الغاية فهو هي الاسلام انتهى الامر هذي الخصلة الاولى فان اسلموا فانه يأمرهم بالتحول الى دار المهاجرين يكونون مع مع المسلمين في دار الهجرة من اجل ان يجاهدوا مع المسلمين ويكفروا عدد المسلمين ويكون لهم ما للمهاجرين تحول من مكانهم الى الى دار الهجرة فان ابوا الى البقاء في بلادهم وهم مسلمون فاخبرهم انهم يكونون كاعراظ المسلمين الاعرابي يعني البادية الذين يبقون في البادية ولا يهاجرون له من يبقوا لا يجبرون على الهجرة لان البلاد كلها بلاد المسلمين حاضرتها وباديتها كلها بلاد المسلمين فيبقون في في بادية المسلمين ولكن ليس لهم من الغنيمة شيء. يكونون كاعرابي المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء اذا حصل المسلمون على مغانم فليس للاعراب والبادية منها شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين. لو شارك احد منهم من الاعراب المسلمين او من البادية المسلمين شاركوا مع المقاتلين صار لهم حكم المقاتلين. اما اذا لم يقاتلوا فانهم ليس لهم شيء لانهم لم يعملوا شيئا يستحقون به الغنيمة الغنيمة انما هي للمجاهدين ومن يقوي المجاهدين فيكون ردءا لهم. نعم واذا لقيت عدو واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال فايتهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم. نعم ادعهم الى الاسلام فاذا جابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. يعني اذا اسلموا نعم فان ابوا فاخبرهم بانهم يكونون كاعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة عرفناها هي ما يستولى عليه القتال من اموال الكفار واما الفيء فهو ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار بدون قتال مثل ما جلوا عنه او صالحناهم عليه او تركوه خوفا من المسلمين فهذا من الفين سمي كيان منفاء الشيء اذا رجع يعني رجعت الى لان الاصل في الاموال انها للمسلمين وبقاؤها مع الكفار هذا ليس لانهم اهل لها وانما هي للمسلمين في الاصل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الاصل انها للمسلمين فاذا فاذا استولى عليها المسلمون رجعت اليهم فائت اليهم الى الاصل رجعت الى الاصل لهذا سمي سميت بالفيء. نعم ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين نعم فانهم ابوا فاسألهم الجزية. اذا ابوا ان يقبلوا الاسلام انتقل الى الخصلة الثانية اطلب منهم الجزية والجزية مقدار من المال يبذله الكافر ويدخل تحت حكم المسلمين ويترك يعيش في بلاد المسلمين هذه هي الجزية وهذا الحديث يدل على انها تؤخذ من كل كافر كتابي وغير كتابي للعموم هذا الحديث وهذا قول لبعض العلماء انها تؤخذ من كل كافر لعموم هذا الحديث قول الاخر انها تؤخذ من اهل الكتاب خاصة ومن المجوس من اهل الكتاب لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون فاذا بذلوا الجزية ورضوا بالدخول تحت حكم الاسلام فانه حينئذ يؤمن شرهم يكون المسلمون قد سيطروا عليهم ودخلوا تحت حكم المسلمين فيأمنون في مقابل دفع الجزية والمقصود بالجزية اذلالهم وصغارهم كما قال تعالى حتى تركوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلا يكون لهم قوة ولا يكون لهم دعوة الى الكفر فلو خاله انتقض عهده لو خالفوا ودعوا الى الكفر او خالفوا شروط الجزية انتقض عهده هذا القول الثاني ان خاصة باهل الكتاب والمجوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا بهم سنة اهل الكتاب غير اكل ذبائحهم او نكحي نسائهم. يصير حكمهم حكم اهل الكتاب؟ في اخذ الجزية فقط ودخولهم في الذمة اما التزوج منهم فلا يجوز انما هذا خاص باهل الكتاب وكذلك اكل الذبايح هذا خاص باهل الكتاب فلا تؤكل ذبائح المجوس ولا سائر المشركين والكفرة. ولا تتزوج نسائهم نعم فان فان تابوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. هذه الخصلة الثالثة اذا ابوا الدخول في الاسلام وابوا دفع الجزية فانتقل الى الخصلة الثالثة وهي قتالهم نعم واستعن بالله هذا دليل على ان الامور بيد الله وان المسلمين يتوكلون على الله ولا يغترون بقوتهم وبأسهم وانما يعتمدون على الله لا على حولهم وقوتهم نعم واذا حاصرت اهل حصن فارادوا ان تجعل لهم ذمة الله اذا حاصرت الوصية للقايد اذا حاصرت اهل حصن والحصن ما يتحصن به من البنيان والقلاع التي تبنى ويكون لها حصون ولها ولها جدر منيعة تحصن بها المقاتلون المشركون قد يكونون بارزين او وقد يكونون في داخل حصون فاذا كانوا في داخل خصوم فانهم يحاصرون حاصرهم المسلمون يضربون عليهم الحصار حتى يسلموا كما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اهل الطائف نعم واذا حاصرت اهل حصن فاراد حصن اهل حصن فارادوا ان تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل اذا حاصرت ال حصن من الكفار فطلبوا منك ان تعاهدهم وان تعطيهم ذمة الله اي عهد الله فلا تفعل ولكن اعطهم ذمتك ذمة القايد تعطيهم عهدك انت وميثاقك انت ولا تعطهم ذمة الله لماذا لانه لو حصل منكم خيانة او غدر الان تغدروا في ذممكم اهون من ان تغدروا ذمة الله فهذا من ارتكاب خف الضررين بدفع اعلاهما نعم والا الغدر ما هو جائز حتى ولو اعطيتهم ذمتك الغدر ما هو بجائز لكن لو قدر انه حصل شيء من الغدر فان الغدر في ذمة المخلوق اخف من الغدر في ذمة الله عز وجل نعم ولكن اجعل لهم ذمتك. نعم فانكم ان تكفروا ذممكم اهون من هذه العلة فانكم ان تغفروا ذممكم اي عهودكم هذا محرم ولا يجوز لكن هو اخف تحريم من خفر ذمة الله عز وجل نعم اهون من ان تغفروا ذمة الله؟ نعم واذا ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك. نعم اذا طلبوا منك ان تنزلهم من حصنهم على حكم الله فيهم فلا تفعل ولكن انزلهم على حكمك اي على اجتهادك انت لانك لا تدري العلة لانك لا تدري هل تصيب حكم الله او لا هذا دليل على ان على ان المجتهد لا يقول اذا افتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله او هذا حكم الشريعة او هذا حكم الاسلام وانما يقول هذا اجتهادي وهذا حكمي ان اصاب فمن الله وان اخطأ فمن اجتهاده هو فهذا فيه بيان انه لا يجوز للمفتي ولا للحاكم ولا لقائد الجيش ان ينسب الاشياء الى حكم الله وانما ينسبها الى حكمه واجتهاده فانها قد تكون حقائق تكون صوابا وقد تكون خطأ الانسان ما يدري اذا اجتهد لا يدري هل اصاب هل اصاب الحق او ما اصابه فلا يقول هذا حكم الله هذا حكم الاسلام هذا حكم الشريعة كما يقوله بعض او كثير من الناس فهذا امر لا يجوز. نعم فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله تعالى ام لا اخرجه مسلم. نعم. وهذا عام في كل الاجتهادات المجتهد لا ينسب هذا الى الله وانما ينسبه الى اجتهاده ولهذا لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن مسألة قال اقول فيها برأيي فان اصبت فمن الله وان اخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان فالمجتهد لا يجزم انه اصاب الحق ولا يقول هذا حكم الله يقول هذا اجتهادي يحتمل الخطأ والصواب وهذا وسعي وهذي يعني مقدرتي فيعطيهم حكم حكمه هو ويفتيهم برأيه هو هذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه فهذا الحديث حديث عظيم رسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطة الجهاد وهي التي يسير عليها المسلمون الى يوم القيامة. هذا هذا الحديث اصل عظيم في منهج الجهاد في سبيل الله عز وجل نعم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوة والرضى بغيرها متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفشي سر الحرب والغزو ما يخبر بذلك احدا. وهذا من السياسة الحربية ان القائد لا يبين وجهته وخطته للناس خشية ان تتسرب وتصل الى العدو يعملون لها ما يضادها القائل يكتم وكان ولهذا كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوة لم يبين للناس انه يريد غزوة الجهة الفلانية وانما يوري بجهة اخرى يوري انه يريد من التورية الى التورية وهي اظهار الشيء بخلاف حقيقته لاجل الا تتسرب الاخبار الى العدو فيستعدوا لملاقاته بل يظهر انه يريد جهة غير الجهة التي ارادها وقصدها هذا من السياسة الحربية الا غزوة تبوك. غزوة تبوك لما اراد صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك اخبر الناس انه يريد غزوة تبوك يريد تبوك ويريد قتال الروم يريد قتال الروم لان المسافة بعيدة والعدو قوي العدو قوي والوقت حار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خاصة اخبر الناس عن وجهته من اجل ان يستعدوا ومن اجل ان يتبين من فيه نفاق ومن فيه الايمان. فالمؤمنون بادروا وامتثلوا ولم يشكل عليهم ما في هذه الغزوة من اخطار وما فيها لانهم يريدون الجنة هم لا يريدون راحة الدنيا يريدون الجنة باي ثمن هؤلاء هم اهل الايمان اما المنافقون فان الله قص ما حصل منهم في سورة التوبة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم فالمنافقون حصل منهم ما حصل وتخاذلوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تنفروا في الحر ونار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون اما غيرها من الغزوات فكان صلى الله عليه وسلم لا يظهر لا يظهر وجهته التي يريدها لان لا تنكشف الخطة فيتعالم الكفار فيستعد لملاقاته صلى الله عليه وسلم. يريد ان ان يأتيهم على غرة وهم على غير استعداد هذا لخطته الحربية عليه الصلاة والسلام اذا اراد غزوة والراء اي اظهر غيرها حتى لا تتسرب الاخبار الى العدو الا في غزوة تبوك فانه بين للناس وجهته نعم وعن معقل بن النعمان بن ابن مقرن رضي الله عنه مقرن ابن مقر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه احمد والثلاثة وصححه الحاكم اصله في البخاري. نعم ايضا من خطة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية انه كان يقاتل اما في اول النهار واما في اخره بالبردين للبردين اول النهار اواخره ولا يقاتل في وسط النهار وقت الحرب وقت الراحة وانما يقاتل في اول النهار او في اخره حينما تزول الشمس ويلتهب بالرياح لان الغالب ان الرياح تهب في اخر النهار يكون معها النصر للمسلمين مع الرياح يقول في الغالب معها النصر بالمسلمين وفيها التنشيط للمسلمين وايضا الرياح اذا كانت من جهة المسلمين فانها تحمل السهام وتحمل اه الرماية الى الكفار نعم وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم ودلاريهم فقال هم منهم متفق عليه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الدار اي البلد الدار اي البلد من المشركين يبيتون يعني يهجم عليهم في الليل البيات هو الهجوم في الليل وفيهم النسا والذراري فقال هم منهم اي لا يمنعكم من الهجوم وجود النساء والذراري معهم وان كان منهيا عن قتل الصبي وقتل النساء وقتل الشيوخ لكن اذا لم يمكن اذا لم يمكن قتال المشركين الا بذلك فانه يعفى عن قتل هؤلاء لانه غير مقصود عن قتل هؤلاء النساء والصبيان والشيوخ غير مقصود. المقصود قتل المشركين ولا يمكن الا بهذه الطريقة لا يعفى عن عن قتلهم تبعا لا قصدا فيكون هذا مخصصا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان وقتل النساء وقتل الشيوخ يكون هذا مخصص اذا لم يمكن قتل المشركين والهجوم عليهم الا لارتكاب قتل هؤلاء فانه يعفى عنه. لان المصلحة ارجح من المفسدة المصلحة وهي قتل المشركين وكسر شوكتهم ارجح من المفسدة التي تحصل بقتل هؤلاء نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن استعين بمشرك. رواه مسلم هذا رجل من المشركين كان قويا وجلدا في الحروب فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر وهي اول الغزوات اول الغزوات بعد الهجرة جاء هذا المشرك يريد الذهاب معه. قال اخرج معك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخرج معك لاصيب واصيب منهم يعني قصده الاموال والغنيمة وفرح الصحابة لما رأوه لما يعلمون من قوته وجلده النبي صلى الله عليه وسلم قال اتؤمن بالله؟ قال لا قال ارجع فاني لا استعين بمشرك ثم ان الرجل هداه الله واسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم للمشاركة معهم في بدر استدل العلماء بهذا الحديث على انه لا يجوز للمسلمين ان يستعينوا بالكفار في القتال لان الكافر لا يؤمن لا يؤمن ان يأخذ اسرار المسلمين ولا يوما في القتال فلا تجوز الاستعانة بهم وهذا قول كثير من اهل العلم انه لا تجوز الاستعانة بالمشركين مطلقا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية عملا بهذا الحديث والقول الثاني انه تجوز الاستعانة بالمشركين عند الظرورة اذا احتاج المسلمون الى ذلك في قتال عدوهم وكان المشرك ذا رأي وذا شجاعة ولا يخاف على المسلمين منه يعني حسن الرأي في المسلمين فلا مانع من الاستعانة به لان النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين في غزوة حنين فانه خرج معه الى غزوة حنين ناس من اهل مكة لم يسلموا ومنهم صفوان ابن امية خرج قبل ان يسلم واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم ادرعا فاستعار منه اذراعا من الحديد وغيره خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلموا فهذا دليل على جواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة او عند الضرورة اختار هذا ابن القيم في زاد المعاد وجماعة من من اهل العلم انه عند الظرورة لا بأس بشرط ان ان يؤمن ان يؤمن جانب هذا المشرك وهؤلاء المشركين الذين يستعان بهم ولانه قد يكونون اصلح للمسلمين من ناحية العدو لانهم يعرفون اسرار العدو اسرار الكفار ويغوصون على على امورهم اكثر من من المسلمين. نعم وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان وهذه مسألة مسألة الاستعانة بالمشركين حصلت في اه غزو اه غزو العراق للخليج. من منذ سنوات حصلت عندما غزا العراق دول الخليج منذ سنوات كما تعلمون وارادت آآ دول الكفر ان ان تقاتله مع المسلمين فحصل بحث في هذا الموضوع توصل العلماء الى انه يجوز الاستعانة بالمشركين في هذه الحالة لان العدو اقوى منهم ولا يقدرون على قتاله الا باعانة هؤلاء لما عندهم من السلاح والقوة اجازوا الاستعانة بهم في قتال هذا العدو الكافر الملحد وكانت النتيجة ولله الحمد نتيجة طيبة هزم الله هذا العدو والعدو ارتحل الكفار ارتحلوا لما انتهت المهمة رجعوا الى بلادهم فصارت المصلحة في هذه في هذه الفتوى والحمد لله نعم وعن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان متفق عليه. هذا كما سبق انه لا يجوز قتل النساء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ولما رأى امرأة مقتولة لبعض مغازيه استنكر هذا وقال ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى عن قتل النساء ادل على انه لا يجوز قتل النساء من الكفار ولا قتل كبار السن ولا قتل الصبيان الا ان يكون النساء او كبار السن لهم رأي في الحرب وعنده خبرة في الحرب يمدون الكفار بالرأي فانه يجوز قتلهم دفعا لشرهم كما قتل الصحابة بريد بن الصمة وكان شيخا هيما مع وهو سيد هوازن في غزوة في غزوة حنين جاء على جمل في هودج وهو لا يسمع ولا يبصر ولا لكنه كان محنكا في الحرب وكان معروف عنه الشجاعة والقوة ومعرفة سياسة الحرب وكانوا يستشيرون وهو على هذه الحالة فيخطط لهم فقتله المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم دل على ان آآ الكبير من الكفار وآآ المرأة اذا كان لهم رأي وكانوا يساعدون الكفار بالرأي والتخطيط انهم يقتلون اما اذا لم يكن لهم رأي فانه لا يجوز قتله نعم وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرحهم شرخهم. اقتلوا شيوخ المشركين. يعني الباغين كبار السن الاقوياء كبار السن الاقوياء الذين يقاتلون واستبقوا شرحهم يعني شبابهم الذين لم يبلغوا وليس المراد شيوخ المشركين اللي هم كبار السن لا هذا منهي عن قتلهم المراد بالشيوخ هنا اهل القوة. واهل القتال من من البالغين الذين يحملون السلاح. هؤلاء يقتلون نعم وعن علي رضي الله عنه انهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري واخرجه ابو داوود مطولا نعم والحديث اللي بعده وعن ابي ايوب رضي الله عنه قالوبا ممنوع من الصرف وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال انما انزلت هذه الاية فينا معشر الانصار يعني قوله تعالى قوله يعني قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن والحاكم نعم هذا الحديث الحديث الاول حديث علي رضي الله عنه في المبارزة انهم تبارزوا يوم بدر وذلك انه لما تقابل الصفان صف المسلمين وصف المشركين طلب ناس من المشركين من يبارزهم من المسلمين ثلاثة نفر من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة طلبوا من يبارزهم من المسلمين والمبارزة ان يتقابل اثنان مسلم وكاذب ايهما يغلب الاخر فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب لهم ثلاثة ندب لهم عليا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف رضي الله عنه وحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فتبارزوا فاما علي فقتل قرنه وكذلك حمزة قتل قرنه واما عبيدة فتضارب مع قرنه وتبادل ضربة فعاد عليه سيفه وقطع رجله رضي الله عنه ثم حمل ومات بعد ذلك شهيدا ثم جاء علي وحمزة وقتلوا عبيدة فقتلوا الثلاثة من المشركين قتلوا الثلاثة من المشركين لان المبارزة فيها قوة للمسلمين فيها دحض دحر للكفار اذا رأوا قوة المسلمين فان هذا يكثر من شوكتهم. ولو ابو ان يبارزوا لانتصر الكفار عليهم واجلوهم وكون المسلمين يبارزون هذا من من مصلحة الحرب وكونهم يرجعون عن المبارزة هذا مما يقوي عدوهم عليهم تدل هذا على انه اذا طلب الكفار المبارزة فان المسلمين يبارزونهم لما في ذلك من اظهار القوة ولو كان في هذا خطر على المبارز في خطر ولكن المصلحة ارجح المصلحة التي تحصل في المبارزة ارجح من الخطر الذي يرتكبه هذا المبارز اذا كانت المصلحة راجحة بالنكاية بالعدو فانه تطلب المصلحة ولو كان يترتب عليها بعض المضرة التي هي اقل منها وكذلك حديث ابي ايوب رضي الله عنه كانوا في في غزو الروم في القسطنطينية كانوا في غزو الروم في القسطنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه وكان قائد المسلمين يزيد ابن معاوية الروم فيهم قوة ومتحصنون بالقسطنطينية وفيهم قوة فرجل من المسلمين حمل بنفسه حتى دخل في صفوف الكفار لصفوف الروم فعند ذلك لامه المسلمون وقالوا القى بيده الى التهلكة يشيرون الى قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فقال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وكان معهم انكم تؤولون هذه الاية على غير تأويلها. هذه الاية نزلت فينا معشر الانصار لما قوي المسلمون وانتصر المسلمون ونحن قد تركنا زراعتنا واموالنا فبعدما انتصر المسلمون قلنا نرجع الى اموالنا والى مزارعنا ونترك الجهاد حتى نستعيد ما فقدناه من مزارعنا ومن اموالنا فانزل الله هذه الاية ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة يعني لا تترك الجهاد فترك الجهاد فاهلكة هذا معنى الاية كما روى ابو ايوب رضي الله عنه وليس معناها الا الانسان لا يغامر بنفسه في جهاد الكفار اذا رأى المصلحة في ذلك فل الواحد من المسلمين ان يهجم على الكفار وان يتسور حصنهم وان لان هذا من مصلحة المسلمين وليس هذا من الالقاء الى التهلكة وفيه مضرة على الانسان تعرض للخطر ولكن ما يحصل من المصلحة للمسلمين وارهاب العدو وفتح الباب للمسلمين اذا كانوا في حصن هذا مما يقوي المسلمين ويرهب الكفار فانهم اذا رأوا هذا الشجاع الفاتك اصابهم الرعب وقالوا ان ان المسلمين فيهم قوة اذا كان فيهم مثل هذا الشجاع فيهم قوة فيرهبون من امثاله فالمصلحة في هذا ارجح من المضرة واذا كانت المصلحة راجحة فانه يؤخذ بها وليس ذلك من الالقاء الى التهلكة انما الالقاء الى التهلكة اذا كانت المضرة اكثر من المصلحة فهذا يلقى الى التهلك اذا كانت المضرة اكثر من المصلحة فهذا هو الالقى الى التهلكة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى فاذا اذا فالمبارزة والهجوم هجوم الشخص على العدو بمفرده اذا كانت مصلحته ارجح من مضرته فانه مطلوب وان كان العكس مضرته اكثر من مصلحته فانه غير مطلوب شرعا. وايضا هو من الالقاء باليد الى التهلكة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير وقطع واتفق عليه نعم بنو النظير طائفة من يهود المدينة اليهود الذين كانوا في المدينة لانهم ثلاث طوائف بنو النظير وبنو قينقاع وبنو قريظة بنو النظير نقضوا العهد اول من نقض العهد من طوائف اليهود في المدينة بنوا النظير حينما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بقتله ودبروا الحيلة لقتله فاخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فانتقض عهدهم وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديارهم حاصرهم وقطع نخيلهم من اجل اظعافهم فحصل عند المسلمين اشكال في قتل في قطع النخيل لقطع النخيل. وقال اليهود هذا يزعم انه يصلح وهو يفسد ما ذنب النخيل يقطعها؟ فانزل الله هذه الاية ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين واللين هي النخلة هي النخلة فدل على انه يجوز يجوز اتلاف اموال الكفار اذا كان هذا من باب النكاية بهم واضعافهم يجوز اتلافها لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النظير ثم النهاية انهم انهم نزلوا على ان يرحلوا عن المدينة ويأخذ معهم ما حملت دوابهم ويتركون الباقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وما افاء الله على رسوله منهم اما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء صدر سورة الحشر كله في قصة بني النظير هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم في اول الحشر يعني جلوا الى الشام ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قذف في قلوبهم الرعب يقلبون لان العدو يهدد الى الان ربما بقي شيء من هذه القوات لردعه لئلا يعيد الكرة نعم فضيلة الشيخ كان هذا بموافقة ولاة الامور ومعاهدة من ولاة الامور للحاجة والظرورة نعم بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. فاعتبروا يا اولي الابصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في في الاخرة عذاب النار. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. ثم قال ما قطعتم من لينة هذا كله في قصة بني النظير وما جرى منهم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وان ذلك بامر الله وشرع الله سبحانه وتعالى نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضوا ان الغلول نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة. سبق في الحديث الذي قبل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تغلوا ولا تقدروا والغلول عرفناه وفي هذا الحديث زيادة انه عار في الدنيا والاخرة. عار ونار في الدنيا والاخرة هذا من باب التحرير من هذه الجريمة هوى كبيرة من كبائر الذنوب. نعم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلف للقاتل رواه ابو داوود واصله عند مسلم السلف هو ما ما يكون مع مع القتيل من سلاح ومن مال يحمله معه ومن حلي غير ذلك فمن قتله فان سلبه له ولا يدخل في الغنيمة لا يدخل هذا في الغنيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قظى لان السلب للقاتل وانه لا يدخل في الغنيمة والسلف عرفناه ما يوجد مع المقتول من الكفار من سلاح ومن مال في جيبه ومن ذخيرة من ذخيرة ومن سلاح ومن ومن مركوب تركبه كل هذا يدخل في في السلف وهو للقاتل لا يدخل في الغنيمة نعم وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة اطيبي جهل قال فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه ثم انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال ايكما قتلة هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتلة فقضى بسلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح متفق عليه ابو جهل ابن هشام كان من اشد من اشد الكفار عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ومن اشد الكفار عداوة للمسلمين وكان جبارا طاغية سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الامة من شدة عداوته لله ولرسوله فلما كان يوم بدر وخرج صناديد قريش ومنهم ابو جهل بل هو قائدهم هو قائد الحملة وادال الله للمسلمين على الكفار قتلوا صناديدهم ومنهم ابو جهل ابن هشام وكان قتله رجلان من الانصار شابان من الانصار احدهما عمرو احدهما معاذ ابن عمرو ابن الجمرة والثاني معوذ بن عفرا كلاهما ضربه بسيفه فقتله الله ثم ادركه ثم ادركه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وفيه رمق فاهتز رأسه وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم الرجل ان الشابان كل واحد يريد سلب ابي جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايكما قتله فكل واحد يدعي انه هو اللي قتل لانهم ظرباه صحيح كلهم ظربه بالسيف ولا يدرى ايهم قتلة وليس لاحدهم بينة ليس لاحدهم بينة النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعمل بالقرينة فدعا بسيفيهما فنظر فوجد ضربة اه معاذ بن عمرو بن الجموح ابلغ من ضربة معوذ بن عفرا فقضى بسلبه لمعوذ اه لمعاذ قضى بسببه لمعاذ ابن الجموح لان ضربته ابلغ من ضربة اخيه وقال كلكما قتلة تطييبا لخاطرهما والا فالظربة القاضية هي معاذ بن عمرو بن الجموح هي الضربة القاضية لان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في في سيفه اثر الظربة القاظية فقضى بسببه له فهذا دليل على ان للقاتل ان السلف للقاتل وانه لو ضربه رجلان لو ضرب الكافر رجلان ومات على اثر الضربتين ان القاتل هو التي هو الذي تكون ضربته قاضية نعم وعن مكحول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجني قال على اهل الطائف اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلي باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه هذا مكهول وهو من اعلام التابعين وكان مولى من اهل المشرق من كابول او من كان اصله من كابول او من السند وكان مولى لامرأة من الانصار ثم انه اخذ العلم عن الصحابة عن انس ابن مالك وغيره وصار اية في العلم وصار اماما لاهل الشام رحمه الله يروي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف غزوة الطائف معروفة وهي بعد غزوة حنين لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة كنيم ذهب وحاصر اهل اهل الطايف وقد استعصى امرهم استعصى امر اهل الطائف لانهم في داخل حصن استعصى امرهم وطال حصارهم على اه المسلمين فاشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستعمل المنجنيق لظرب حصنهم والمنجنيق هو الة ترمى بها الصخرة الكبيرة الة توضع فيها الصخرة الكبيرة ثم تقذف بها على الجدار او على الحصن فتهدمه مثل المدفع اليوم او مثل الصاروخ اليوم يعني الة تدك تدق في المباني اه المنجنيق الة تدك في المباني ومثلها كل ما يفعل هذا العمل من من الاسلحة فهذا فيه دليل على انه يجوز ضرب الكفار بالمنجنيق ولو كان يقتل غير المقاتلين ولو كان يقتل الصبيان ويقتل نساء ويقتل شيوخ لانه لا بد من هذا لانه لا يمكن قتل الكفار والنكاية بهم الا بان يضربوا بهذه الالة المدمرة فيكون قتل هؤلاء غير مقصود كما سبق في في تبييتهم يكون غير مقصود وانما المقصود قتل الكفار المحاربين فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا نعم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا فقتل هؤلاء تبع وليس مقصودا لا يجوز هذا ولو ترتب عليه ما ترتب من اتلاف اموال ومن قتل من لا يستحق القتل فان كل هذا يعفى عنه بجانب النكاية بالكفار نعم فدل على جواز استعمال هذه الالات الكبيرة اذا احتيج اليها هي قتال الكفار ولو ترتب عليها ما ترتب من آآ من الامور التي في الاصل غير مأذون فيها. نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل مكة وعلى رأسه يكفي. نعم نعم فضيلة الشيخ اذا كان الجهاد فرض عين فهل يجب الاستئذان من الوالدين اذا كان فرض عين في الصور الثلاث فلا فلا حاجة الى الاستئذان هذا فرض عين فلا ليس لهما ان يمنعا من الصلاة لانها فرض عين ليس لهما ان يمنعا من اداء الزكاة ولا صيام رمظان هذا مثل هذا فرض عين لا يمنعانه من فرض العين. نعم فضيلة الشيخ هل يقدح في الاخلاص اذا خالط نية الجهاد في سبيل الله نعم. هل يقدح في الاخلاص؟ نعم. اذا خالط نية الجهاد في سبيل الله نية مباحة وش مثل ما مثل علشان نشوف نعم فضيلة الشيخ ما هو الافضل في رمضان النفع المتعدي ام قراءة القرآن وتعلمه النفع المتعدي لدينا كلاهما يجمع بين الامرين يجمع بين النفع المتعدي والنفع الخاص اجمع بينهما ما يقتصر على واحد منهما يشارك في هذا وهذا نعم فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في هذه الاوراق التي توزع في المساجد؟ ليكتبوا فيها الاسئلة للمشايخ والتي فيها دعاية ودعوة لدعم مكاتب الدعوة والمؤسسات الخيرية هو المفروض ان المساجد ما يوضع فيها شيء من هالاوراق ابدا مفروض ان المساجد لا يوضع فيها الا المصاحف فقط ولا توضع فيها الطلبات والاشياء والدعايات لان هذا يفتح الباب بان يدخل في المساجد ما لا يجوز فيجب منع هذه الاوراق كلها وصيانة المساجد منها لان لا ينفتح الباب فيوضع في المساجد ما لا يجوز من الدعايات ومن الكتابات ومن فالامور المحظورة نعم نعم فضيلة الشيخ ما حكم بيع الكتب التي يكتب عليها عبارة وقف لله تعالى لا يجوز بيع الاوقاف الوقف لا يجوز بيعه سواء كان كتابا او غيره نعم فضيلة الشيخ اذا كان عند المجتهد دليل صريح فهل يقول هذا حكم الله؟ ام يقول هذا اجتهادي الدليل الصريح ما فيه اجتهاد لا اجتهاد مع النص اذا كان فيه دليل صريح يؤخذ بالدليل ولا فيه اجتهاد. الاجتهاد عندما عندما لا يكون الدليل صريحا وانما هو محتمل الادلة المحتملة هي التي فيها الاجتهاد اما الادلة النصوص الصريحة هذه تعمل النصوص ولا وليس هناك اجتهاد. لا اجتهاد مع النص. نعم فضيلة الشيخ كم هو نصاب الزكاة بالريال الورقي ما يعادل اه صرف ست وخمسين ريال فظة هذا نصابك الريالات ما يعادل صرف ست وخمسين ريال فظة سعودي نعم فضيلة الشيخ نسمع من كثير من الناس ان الكفار بعد حرب الخليج لم يرتحلوا وانهم جعلوا لهم قواعد في الخليج وصرح بهذا بعض المسؤولين لارتحلوا ارتحل اكثرهم ولا بقي الا اشياء ظرورية ما بقي الا اشياء ظرورية كانت موجودة من قبل كانت موجودة من قبل او اشياء لاجل ان تردع العدو ما يعيد الكرة مرة ثانية فضيلة الشيخ ما حكم المراهنة اذا كانت من طرف واحد شيء في المراهنة من طرف مراهنة مفاعلة لازم من طرفين ولا ما تسمى مراهنة ما تسمى مراهنة لكن كان قصده الجائزة الجائزة التي تكون على مسابقة من المسابقات هذه لا تجوز الا في الثلاثة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم النصل وهو الرماية والخف وهو ركوب الابل والمسابقة على الابل والحافر وهو المسابقة على الخير يجوز اخذ الجائزة على هذه الثلاثة لانها من ادوات الجهاد واما اخذ الجوائز على غيرها فلا تجوز لان هذا من اكل المال بالباطل ومن المراهنات التي هي من الميسر والقمار. نعم فضيلة الشيخ رجل يريد الزواج من امرأة رظعت من امه عدة رظعات غير معلومة لمدة يومين رجل يريد الزواج من امرأة. نعم. رضعت من امه عدة رضعات غير معلومة لمدة يومين والام لا تذكر هل ارضعتها في اليوم الواحد مرتين او اكثر والسؤال هل يصح له الزواج من تلك المرأة ام لا؟ لا يصح له الزواج من تلك المرأة وقد رضعت منامه يومين هذا لا بد انه اكثر من خمس رضعات بيومين لابد انه اكثر من خمس رضعات الا يجوز له الزواج وحتى لو لم يعلم عدد الرضاع فهذه من المشتبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن فمن قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن وقع فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك اقل احوال هذه المرأة انها مشتبهة والمشتبه يتجنبه المسلم الى ما لا اشتباه فيه. ولا ريبة فيه نعم مع ان اللي يغلب على الظن انها رضعت خمس رضعات لان اليومين لابد ان رضعت اكثر من من خمس رضعات. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز السفر من اجل الصلاة على الجنازة؟ سواء كان ذلك في الحرمين او في مساجد اخرى هذا لا ينبغي ولا اصل له لا ليس له اصل ان الانسان يسافر علشان يصلي على الجنازة لكن يدعو لها وهو في مكانه يدعو لها ويستغفر لها وان كانت الجنازة ممن له شأن في الاسلام كالعلما وولاة الامور فيصلي عليها صلاة الغائب احد انه يسافر اليها يصلي عليها صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب نعم فضيلة الشيخ اذا كان المسجد يتكون من دورين وانقطع صوت الامام عن المصلين في الدور الثاني في صلاة الجمعة فماذا يصنعون؟ هل ينوون الافراد؟ واذا نووا الافراد هل يصلونها ظهرا ام جمعة بالحقيقة اذا كانوا ادركوا الركعة الاولى صلوا مع الامام ركعة الركعة الاولى وانقطع عنهم المكبر في الركعة الثانية فانهم يتمونها ظهرا كل واحد يتم لنفسه كل واحد يتم لنفسه ويصير كالمسبوق وتتم لهم جمعة يعني يتمونها جمعة يتمونها جمعة الى ان انقطع المكبر في الركعة الثانية وقد ادركوا الاولى يسمونها جمعة كل واحد يتم لنفسه يضيف الى الركعة الاولى ركعة ثانية ويسلم اما اذا كان انه انقطع المكبر قبل قبل ركوع الركعة الثانية فانها قد فانهم لم يدركوا صلاة الجمعة لم يدركوا صلاة الجمعة بل يتمونها نافلة كل واحد يتمها لنفسه نافلة ثم يصلونها ظهرا يصلونها ظهرا اذا كان دخل وقت الظهر. نعم. فضيلة الشيخ ارجو توجيه قول ابن قدامة رحمه الله والجهاد مع كل بر وفاجر نعم مع كل بر وهو المستقيم من ولاة الامور الصالح اذا كان ولي الامر صالحا بنفسه بارا وفاجر اذا كان ولي الامر مسلم لكنه عنده عنده فسق كأن يكون مرتكبا لبعض الكبائر التي دون الشرك والكفر هذا يسمى فاسق ويسمى فاجر لكن لا تجوز مخالفته ولا معصيته لانه ولايته باقية ولو كان فاسقا لان فسقه على نفسه ومعصيته ظررها على المسلمين فلا يجوز معصيته ولا مخالفته واذا امر بالجهاد الجهاد معروف يجاهدون معه لان الجهاد من المعروف كذلك لو صلى ابوهم يصلون وراه لان الصلاة من المعروف ومن فعل الخير فاذا احسن يحسنون معه ولان هذا من مصالح المسلمين ولو كان فاسقا هو في نفسه. نعم فالمراد بالفاجر هنا الفاسق الذي لم يصل الى حد الكفر. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ان اليست هذه العبارة في عند ابن قدامة فقط؟ هذه في كتب العقائد كلها موجودة فهل يجوز لي ان اضع المسمار والحالة هذه؟ لا بأس بذلك. اذا احتاج الى الذهب على السن لا بأس بذلك لان الذهب لا يصدأ الذهب لا يصدأ واما غير الذهب فانه يصدأ ينتن في الفم فلا بأس باستعمال الذهب عند الحاجة لربط الاسنان او لتلبيسة السن الذي المنكسر وضع حشوة في داخله لا بأس. نعم فضيلة الشيخ يقول كان لي اخت وقبل مدة توفيت وعندي لها مبلغ خمسة وعشرون الف ريال ولها خمسة اولاد وخمس بنات. وام وزوج فكيف يقسم المبلغ يقسم المبلغ على حسب المواريث الزوج له الربع والام لها الام لها السدس والباقين للابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين يعطى الزوج الربع وتعطى الام السدس والباقي للابناء والبنات الذكر مثل حوض الانثيين. نعم فضيلة الشيخ ما حكم من ينزل حديث الصعب ابن جثامة في قتل الابرياء وتفجير المنشآت من اجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم هذا في الجهاد يا اخوان هذا في الجهاد تدمير اه ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل الصبيان والاطفال تبعا له هذا انما هو في الجهاد ما هو بالتخريب وكل واحد من من الافراد يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون امر ولي الامر هذا ما يجوز هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة في النهاية ما له نتيجة. الا شر على المسلمين. ففي فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة راية من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين في فرق بين هذا وهذا فلا يخلط بين حق وباطل نعم فضيلة الشيخ ما حكم الذهاب الى الجهاد دون موافقة ولي الامر؟ مع انه يغفر للمجاهد من اول قطرة من دمه وهل يكون لا يكون مجاهدا اذا اذا خالف عصى ولي الامر وعصى والديه وذهب لا يكون مجاهدا يكون عاصيا نعم فضيلة الشيخ هناك امرأة نذرت ان تصوم يوما وتفطر يوما وتفطر اليوم الذي بعده. نعم. هناك امرأة نذرت ان تصوم يوما وتفطر يوما وتفطر اليوم الذي بعده. نعم وهكذا فهل تقضي الايام التي افطرتها لعذر شرعي؟ كحيض ونفاس ومرض ونحوه. اما انها تستمر بعد زوال العذر بس لا يدخل في والعيد ايام العيد وايام الحيض والنفاس هذه لا تدخل في والسفر ايام السفر كل الاعذار الشرعية هذه لا تدخل في النذر يعني مستثناة فاذا افطرت فيها لعذر شرعي فانها لا بأس ولا تدخل في النذر انما يكون النذر في في الايام التي ليس فيها عذر شرعي. نعم فضيلة الشيخ اليس الاولى لمن اجتهد واخطأ؟ ان يقول هذا من الشيطان ومن نفسي اذا قاله كما قال ابو بكر قالوا طيب الاعلان هذا من باب الاعلان وبيان قصور النفس و والاعتراف بالخطأ هذا طيب وليس بلازم ليس بلازم انه انه ينطق بذلك لكن يعترف بهذا في نفسه ويعترف بخطأه في نفسه واما انه يصرح هذا ليس بلازم. نعم الا اذا كان انه اخذ ان احد يبي ياخذ باجتهاده اذا كان انه كتب هذا فتوى ولا في كتاب واخرجه للناس وادرك انه مخطي فانه لا بد انه يعلن انه تراجع عن هذا الشيء لان لا يغر الناس بذلك. ولا يكون الناس في ذمته تحملهم فليعلن انه تراجع عن هذه الفتوى وعن هذا القول وانه اخطأ فيه نعم فضيلة الشيخ ذكر الشارح عن احمد قولا قولا ان الدابة لا تدخل في السلب. فما توجيه هذا القول؟ ذكر ايش ذكر الشارح عن احمد رحمه الله قولا ان الدابة لا تدخل في السلب. فما توجيه هذا القول ما هي هذا يحتاج الى رجوع الى كتب المذهب والتأكد من هذا القول؟ هل قاله احمد او ما قال؟ السارح قد ينقل شيء من كلام الاصحاب وينسبه للامام احمد ما هو بخبير بالمذهب يحتاج الى مراجعة. نعم فضيلة الشيخ امام وعظ المصلين قبل صلاة الفريضة مع وجود جنازة فصلى عليها بعد الفريظة فما حكم فعله ايش؟ وعظ المصلين قبل صلاة الفريضة مع وجود جنازة ان كانت الموعظة بمناسبة الجنازة هذا بدعة قد يكون هذا من التأبين في محرم فاذا كانت الموعظة بسبب الجنازة فهذا امر لا يجوز اما اذا كان انه ما ما درى ان فيه جنازة او ما قصد مناسبة الجنازة؟ فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ ما حكم قول نؤمن بالبعث يوم القيامة؟ ولا يلزم ان تعرف هل ذلك للبدن؟ ام للروح؟ نؤمن توقف يقول هذا ما امن ما امن بالبعث على الوجه المطلوب يعني يقول انه ما يبعث البدن هذا كفر بالبعث يعادي البدن كما كان يعاد كما بدأنا اول خلق نعيده فاذا كان انه يقول ان اللي تبعث الارواح هذا قول الباطنية والعياذ بالله تبعث الارواح والاجساد يوم القيامة ويعاد الرجل كما كان في الدنيا حتى لو مر عليه واحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان ما يجوز اللخبطة هذي والكلام الفارغ هذا نعم فضيلة الشيخ مر وظعه المعتبرة في الرظاع المحرم الرظعة المصة اذا مص الثدي مص لبنا من الثدي ثم تركه هذه رضعة فاذا عاد اليه ومصه ثانية هذي رضعة ثانية حتى يكمل خمسا خمس مطات الشبعة كما بعض الناس يظن هذا ما هي بالشبعة لا المصة آآ الرضعة هي المرصاة وليست الرضعة هي الشبعة. نعم فضيلة الشيخ طلب مني الطبيب سائلا منويا بالتحليل. فسألته كيف؟ فقال بالاستمناء فهل يجوز للحاجة لا حاجة الى هذا لان