﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:23.950
فالشرط الثالث ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طيب لا لا تجب الزكاة الا على من وجبت الزكاة او بدأ صلاح الثمر اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وهو في ملكه. اما لو تملكه بعد ذلك

2
00:00:24.000 --> 00:00:44.000
فلا زكاة فيه. ما مثال تملكه بعد انسان عنده مزرعة نعطيكم مثال ينطبق عليه الشرط. انسان اشترى مزرعة فيها نخيل. خلاص اشتراها بعد ظهور الثمرة. بعد ايش؟ ظهور الثمرة. وقبل

3
00:00:44.000 --> 00:01:07.300
الصلاحي فيها اشترى المزرعة كلها. خلاص؟ بعد بدوء الثمرة وقبل بدو الصلاح فيها. وبعد ذلك بدت الصلاح وهي في ملكه هل عليه ان يزكي ولا الزكاة على الاول عليه ان يزكي. واضح؟ عليه ان يزكي. ما دام ان الصلاح قد بدأ في ملكه. اذا كانت هذه

4
00:01:07.300 --> 00:01:32.500
الثمار قد يعني اشترطها وتملكها لتكون له طيب الصورة الثانية عكسها اشترى هذه المزرعة واشترى المزرعة بنخلها وثمرها تمام؟ بعد غدو الصلاح فيها فهل عليه الزكاة ولا لا؟ نقول لا تكون الزكاة عليه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى امثلة لذلك. قال

5
00:01:33.150 --> 00:01:50.950
فلا تجب فيما يكتسبه اللقط. بالنسبة للمسألة السابقة وقلنا اذا اشترى المزرعة بعد بدو الصلاح الان يعني بدا لي اشكال في بهذا المثال فامسحوا هذا المثال خلاص بدأ اللي فيه اشكال امسحوه خل ناخذ امثلة المؤلف ذكر المؤلف امثلة قال

6
00:01:51.450 --> 00:02:10.650
فلا تجب فيما يكتسبه اللقط. اللقط شخص يأتي لصاحب المزرعة يقول انا اتولى التقاط هذه الثمار طيب على ان اخذ منها خمسة اوسق مزرعة كبيرة فيها مثلا مئة وسق قال انا لي يكون لي منها

7
00:02:10.650 --> 00:02:26.850
التقط ويكون اجرتي على الالتقاط ايش؟ خمسة اوسق. فالتقط واخذ خمسة اوسك. هل عليه ان يزكيها ولا لا ها ليس عليه ان يزكيها. قال فلا يتجب فيما يكتسبه اللقط. او

8
00:02:26.950 --> 00:02:43.350
او يأخذه بحصاده. حصاده يعني مثلا يقول انا احصد لك هذا القمح على ان يكون لي منه مثلا خمسة اوسق مقابل الحصاد فهذا الشخص الذي يأخذ هذه الخمسة اوسق بحصاده اجرة لحصاده ليس عليه الزكاة فيها. نعم

9
00:02:43.550 --> 00:03:02.200
ولا فيما يجتنيه من من المباح هذه ثلاث ثمرات لمسألة اشتراط ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فيما يكتسبه اللقطة ويأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح. ما معنى يجتنيه من المباح

10
00:03:02.200 --> 00:03:26.600
ذهب الى غابة من الغابات فيها بعض ايش؟ الثمار التي تجب فيها الزكاة جنى من هذه الغابة ثمارا بعد بدو الصلاح تملكها جناها. هل عليه الزكاة فيها ليس عليه الزكاة فيها ومثل المؤلف لما يجنى من المباح بامثلة من

11
00:03:26.850 --> 00:03:54.100
اه هذه النباتات فقال كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل. قاله في الروظ نعم وبزر قطونا. بزر قطون. هذي ثلاث انواع من النباتات. ارجعوا ابحثوا وش هي. نعم ولو نبت في ارضه طيب هذا المسألة التي ذكرها المؤلف لها صورتان ان يأخذها من المباح

12
00:03:54.150 --> 00:04:14.150
تمام؟ وان تنبت هذه الاشياء في ارضه مجرد نباتها في ارضه لا يجعلها مملوكة له هي نبتت في ارضه لما جاء وقت ثمرات اخذ دعوة اجتناها وليس هو الذي زرعها فكذلك هذا ليس عليه الزكاة سواء نبتت في ارضه او نبتت في مباح

13
00:04:14.150 --> 00:04:32.650
نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل ذكر فيه خمس مسائل المسألة الاولى القدر الواجب في زكاة الحبوب والثمار. المسألة الثانية وقت الوجوب. المسألة الثالثة زكاة زروع الارظ المستأجرة تكون على من؟ على

14
00:04:32.650 --> 00:04:58.900
كله على مستأجر الرابع زكاة العسل الخامس الركاز. نبدأ اولا بالقدر الواجب وله خمس حالات. تمام؟ قدر الواجب له خمس حالات. الحالة الاولى ان يسقى ان تسقى هذه الحبوب او الثمار تسقى بمؤونة فقط طول السنة تسقى بالمأمون. الثاني ان تسقى بغير مؤونة

15
00:04:58.900 --> 00:05:25.800
فقط لا تسقى بمؤونة ابدا الثالث ان تسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التساوي بينهما. الرابع ان تسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التفاوت. فيكون احدهما ايش اكثر نفعا من الاخر. والخامس ان تسقى بمؤونة وبغير مؤونة ويجهل الحال. لا ندري هل تساوت؟ او احدها اكثر

16
00:05:25.800 --> 00:05:45.800
من اخر وما هو الاكثر؟ فالحالة الاولى اللي هي ايش؟ ان يسقى بمؤونة فقط. ذكرها المؤلف الواجب فيها بقوله فصل ان يسقى بلا مؤونة عفوا الاولى ان يسقى بلا مؤونة فقط. نعم. يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة. بلا مؤنة او مؤونة يصح هذا

17
00:05:45.800 --> 00:06:07.600
هذا عنده مزرعة ولا يسقيها ابدا تعتمد في سقيها على الامطار مثلا وهذا كثير في البلدان الممطرة خلاص معتمدة في سقيها على الامطار او على المياه الجوفية تكون لها جذور يسموه العثري فتكون لها جذور ولا تحتاج الى الماء. او على سبيل المثال

18
00:06:07.600 --> 00:06:30.550
مياه السيول ونحو ذلك. فهو لا يقدم لها اي مؤونة في سقيها. فهذا يجب عليه اخراج وعشر الناتج منها. استخرج منها مثلا آآ عشرة اوسق. فعليه كم؟ وسق. نعم هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تسقى

19
00:06:30.600 --> 00:06:50.600
بما انة طيلة السنة وهي فما الواجب فيها؟ ونصفه معها ونصفه معها يعني ويجب نصفه نصف واش نصف الخارج؟ ها نصف العشر ويجب نصفه يعني نصف العشر معها اي مع

20
00:06:50.600 --> 00:07:10.000
فهذه تكلفت صاحبها في سقيها اما باجراء الماء اليها او بالخزانات او نحو ذلك فهذه سقيت بمؤونة فيجب عليه اقل من الذي قبله وهو نصف العشر. فلو كان عنده مثلا يستخرج منها عشرة اوسق صار عليه ايش

21
00:07:10.200 --> 00:07:36.050
نصف وستق نصف وصف نعم الحالة الثالثة ان تسقى بمؤونة وبلا مؤنة مع التساوي فما الواجب؟ ثلاثة ارباعه بهما اذا كانت تسقى نصف بمؤونة ونصف بدون مؤونة فعليه ثلاثة باع ثلاثة ارباع يعني عليه العشر تمام

22
00:07:36.400 --> 00:07:54.650
نصف العشر اه فعليه اه عن نصف السنة العشر ام عن النصف الذي سقي بلا مؤونة؟ العشر وعن النصف الثاني نصف العشر صار ايش؟ المتوسط بينها ايش ثلاثة ارباع العشر. نعم

23
00:07:54.800 --> 00:08:24.250
فلو كان عنده عشرة اه فلو كان عنده عشرة اوسك الخارج كان عشرة اوسك فماذا عليه ها كم من الوسق سبعة ونص  سبعة ونص من عشرة لا سبعة قصدك خمسة وسبعين بالمئة

24
00:08:24.350 --> 00:08:48.900
خمسة وسبعين بالمئة من الوسخ نعم خمسة وسبعين بالمئة من الوسخ. عشان نعطي مثال اوظح نقول عنده اربعين وش يصير عليه؟ عشرة ثلاثة اكيد خلص على مسؤوليتك يا شيخ  فاذا كان عنده اربعون فعليه ثلاثة

25
00:08:49.600 --> 00:08:54.200
ثلاثة اوسق اربعون وسقا فعليه ثلاثة اوسق نعم