يقول باب من حمل معه الماء لطهوره اي ليتطهر به وقال ابو الدرداء اللي هو اسمه عويمر ابن مالك ابن قيس ابن امية ابن عامر الانصاري الخزرج المتوفى عام الفين وثلاثين اليس فيكم صاحب النعلين والطهور؟ الطهور الفتح اللي هو الماء اي الماء المعد للطهارة والوساد اللي هي المخدة يعني هذا ابو الدرداء لما زاره علقمة الشام وسأله عن اشياء. يعني قال له كيف اتيكم؟ وفيكم صاحب النعيم هو عبد الله بن مسعود صاحب نعلي النبي كان يحمل نعليه النبي للخدمة وصاحب طهور النبي اي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعده للطهارة وصاحب الوساد هذا الحي طبعا سيأتي برقم ثلاثة الاف وسبع مئة وواحد وستين معلق هذا الاثر وسيأتي موصولا فالبخاري يعلق الخبر الصحيح احيانا ويوصله احيانا سبب التعليق الحاجة الفقهية لذلك ثم ساق الحديث قال حدثنا سليمان ابن حرب سليمان ابن حرب ابن بجيل الازدي المكي ابو ايوب الى بلد الاقامة البصرة وبلد لوطاء البصرة توفي عام اربع وعشرين ومئتين الذي كان يحظر مجلس سليمان ابن حرب قرابة اربعين الف انسان يحضرون مجلسه للعلم وهو من كبار الثقات قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن ابي معاذ اللي هو عطاء ابن ابي ميمونة هو عطاء ابن ابي ميمونة قال سمعت انس يقول كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام معنا اللي هو ابن مسعود. معنى اذاوة مما شف الان لما نذهب الى يعني يستنجي به من كلام كان ابن عبد الملك بالخبر الاول بدليل مدار الحديث السنتين على شعوذ بن الحجاج. فالاول من رواية هشام عن شعبة والثاني من رواية سليمان عن شعبة ففي الثانية غير موجودة في اذا من قبل في الشامل لفظة يعني يستنجي به اتى بها لاجل الشرح ثم قال البخاري باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. طبعا العنز اللي هي عصا مثل نصف الرمح كن عصا ويكون في اعلاها شيء من المعسوف فتركض كانت تركض له صلى الله عليه وسلم يتخذها في السفر يتخذها سترة له وايضا توضع عليها الاشياء يعني او يرظى عليها احيانا يرتدي شيء واراد ان يخلع بعظ ويوضع عليها هاي العند اللي هي عصا مثل نصف الرمح طبعا هل يستحب حمل العصر باعتبار انها سنة يعني هناك من صنف كتبا في هذا من ضمنهم علي القارئ فنحن الان في اماكننا يخرج الانسان لصلاة الصبح وتوجد كلاب او ما اشبه ذلك فمن اراد ان يحملها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم ناويا السنة فهو مأجور على هذه السنة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه