بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا شرح لنغم منظومة فقه النوازل كنا قد وصلنا في الشرح الى البيت مئة وخمسين في مسألة العمل بالبصمة الوراثية وهذا بيت مئة وواحد وخمسين يقول الناظم واعملن بصمة الوراثة في واحد من هذه الثلاثة اثبات جرم في سوى المعدود من القصاص او من الحدود تنازع في حال مجهول النسب او اشتباه او ضياع بسبب اولا ما هي البصمة الوراثية نعرفه المجمع الفقهي بقوله البصمة الوراثية المجمع الفقهي التابع للرابطة بقراره رقم خمسة وتسعين الصادر عام الف واربع مئة واثنين وعشرين قالوا البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة الى الجينات اي المورثات التي تدل على هوية كل انسان بعينه. وافادت البحوث والدراسات العلمية انها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ويمكن اخذها من اي خلية بشرية من الدم او اللعاب او المني او البول او غيره وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة باعداده من خلال اجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والاطباء والخبراء والاستماع الى المناقشات التي دارت حوله تبين من ذلك كله ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او نفيهم عنهما وفي اسناد العينة من الدم او المني او اللعاب التي توجد في مسرح الحادث الى صاحبها فهي اقوى بكثير من القيافة العادية التي هي اثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الاصل والفرع وان الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي وانما الخطأ في الجهد البشري او عوامل التلوث ونحو ذلك وبناء على ما سبق قررنا ياتي. اذا هذه البصمة الوراثية كما عرفتم هي ايش هي البنية الجن وهذه البصمة الوراثية تميز كل انسان عن غيره. لا تختلط يعني لا يتطابق اثنان في بصمتهما الوراثية تطابقا كاملا ويمكن هذه البصمة الوراثية انها تؤخذ من اي خلية في الجسم ان كان دم ان كان بول ان كان بصاق الى اخره طيب هذه البصمة الوراثية يمكن ان نستفيد منها في ماذا هذا هو السؤال الان الذي اجاب عنه النظم ذكره سنقرأ الان كلام قرار المجمع طبعا المجمع قرر انه هذه البصمة الوراثية معتمدة وانها دقيقة واحتمال الخطأ فيها بعيد وطبعا هذا امر مرده الى اهل الخبرة والمجمع اعتمد فيه كلام اهل الخبرة طيب قال المجمع في قراره وبناء على ما سبق قرر ما يلي اولا لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها ووسيلة في اثبات الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ادرأوا الحدود بالشبهات وذلك يؤدي العدالة والامن للمجتمع ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم وهذا مقصد مهم من المقاصد الشريعة. وهذا هو قول ناظم اثبات والمعدود من القصاص او من الحدود اذا يعتمد على البصمة الوراثية اذا اخذت من مسرح الجريمة تمام؟ على انه والله هذه الاثار هي لفلان الفلاني لكن هل يؤدي ذلك الى اقامة حد او قصاص؟ لا. لماذا لان الحدود والقصاص تدرأ بالشبهات ونحن قلنا او المجمع قال قبل قليل انه هناك نسبة خطأ بي الجهد البشري. ايضا وجود اثار الشخص في مسرح الجريمة لا تعني مئة بالمئة انه هو الذي قام بالجريمة. فكل هذه شبهات تؤدي الى درء الحج والقصاص. واضح؟ يعني وجدنا اثار فلان في مسرح الجنين. هذا يدل على انه كان موجودا استدعي فلان. طبعا كيف عرفنا ان اثار فلان بتحليلها وآآ النظر في البصمة الوراثية تبين انه هذه الشعرة لفلان هذا الدم لفلان هذا الاثار لفلان تعال يا فلان يدان بهذه الجريمة فيما يتعلق بالامور التعزيرية لا في الحدود ولا في القصاص واضح؟ اذا هذه المجال الاول مما يعني يمكن العمل فيه بالبصمة الوراثية المجال الثاني طيب قال قرار المجمع ثانيا ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية. ولذلك لا بد ان لما النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية يعني ايش القواعد الشرعية تمام يعني الولد للفراش خلاص هذي قاعدة شرعية ما فيها نقاش تقول والله واحد ولد على الفراش ولا في تنازع ولا شيء يأتي يعمل تحليل لينفي نسبه لا هذا لا يعتبر ولو اثبتت البصمة الوراثية ان ان نسبه ليس لفلان حسا فهو له شرعا وهنا نقول النسب قد يثبت حسا ولا يثبت شرعا كولد الزنا وقد يثبت شرعا ولا يثبت حسا كمن ولد على فراشه والتحليل قال ما هو ولده لا عبرة به عاوز تلحق شخص مجهول النسب ويلحقه بغض النظر عن التحليل الحسي وقد يثبت حسا شرعا وهذا هو الاصل طيب نعم قال قرار المجمع ثالثا لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب. ولا يجوز تقديمها على النعم نسب ثابت بالفراش لا يجوز نفيه بالبصمة الوراثية ولا غيرها ولا ينفى الا باللعان. وقرر المجمع ان اللعان مقدم على البصمة الوراثية لان اللعان جاء بالنص الشرعي طيب يقول واحد كيف العلم نحن نقول اصلا حقيقة النسب شرعا ليس بالظرورة ان تكون مساوية للنسب حسا كما قررنا قبل قليل ثم قال رابعا لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا. ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة ولان في ذلك المنع حماية للاعراض. ما يجوز التشكيك في انساب الناس ومطالبتهم بالبصمة الوراثية للتأكد من صحة انسابهم هذا باب لا ينظر فيه الانساب تثبت بالطريقة المعروفة شرعا الولد للفراش والاستفاضة وما الى ذلك والتشكيك في صحة الانساب هذا مرفوض وبل المجمع يطالب بفرض العقوبات الزاجرة من ذلك لان في ذلك حماية لاعراض الناس وصونا لانسابه خامسا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات الاتية ايوا الان هذه الحالات التي يعمل فيها بالبصمة الوراثية حالات التنازع في مجهول النسب وهذا اللي ذكره النظم بقوله تنازع في حال مجهول النسو بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء اكان التنازل على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها ام كان بسبب الاشتراك في وطئ الشبهة ونحوه عندنا تنازع في حال مجهول النسل يدخل في ذلك الصور مثلا لقيط لقيط لا يعرف ابوه طيب استلحقه اكثر من واحد. هذا زيد قال هذا ولدي. عمرو قال هذا ولدي. بكر قال هذا ولدي. الى اخره نقول يعرض عند الفقهاء قالوا يعرض على القافة والقاف هي عمل بالخبرة نقول البصمة الوراثية اقوى من القافة. فيعمل بالبصمة الوراثية هنا تمام اثنين يعني هذا مثال من امثلة التنازع في حالة مجهول النسب. قالوا كذلك اذا كل واحد اقام بينة تعارضت البينات كذلك اذا وجد وطأ شبهة من اكثر من شخص هذا وطئ وهذا وطئ وهذا وطئ في وقت واحد طيب او في يعني طهر واحد كيف نعرف بعد ذلك اذا حملت؟ قال لك يستفاد من البصمة الوراثية هنا قال باء الحالة الثانية اللي يعمل فيها بالبصمة الوراثية. حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذلك الاشتباه في اطفال الانابيب اشتبه في المستشفى ما سجلوا بيانات هذا الطفل احتمال انه لهند واحتمال انه لسلمى واحتمال انه لسعدى الى اخره. ماذا يعمل يعمل تحليل البصمة الوراثي وهذا معنى قول نوم او اشتباه او ضياع بسبب طيب او اشتباه هذا الظياع قال حالات في قرار المجمع الات ضياع الاطفال. طبعا اطفال الانابيب سبقت المسألة ولا تأتي اي نعم سبقت التلقيح الاصطناعي تمام فاذا اخذوا بويضة يعني اخذوا الحيوانات المنوية والبويظة وكذا وما فرزت بشكل دقيق وحصل الاشتباه كيف يعرف قال له بايش بالبصمة الوراثية قال بعد ذلك جيم حالات ضياع الاطفال واختلاطهم بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة اهلهم او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها هذا معنى قوله او ظياع بسبب او بقصد التحقق من هويات اسر الحروب والمفقودين ان حصل ضياع للاطفال بسبب الحروب نسأل الله عز وجل ان يلطف بالمسلمين اه وما الى ذلك كيف نميز هؤلاء الاطفال؟ كيف نعرف انسابهم؟ هم قد يكونوا اطفال صغار غير مميزين غير عقلاء يميز ذلك بالبصمة الوراثية. ثم ختم المجمع قراره بقوله سادسا لا يجوز بيع الجنيوم البشري هذا ليس داخلا فيما ذكرناه في النظم على كل حال اذا تلخصوا من هذا ان البصمة الوراثية دقيقة ولكن كونها دقيقة لا يعني انها تعتمد بكل حال لان الشرع له وسائل في اثبات النسب فلا تعارض الاسباب الشرعية كالفراش تمام؟ وانما يعمل بها في ثلاثة اشياء. طبعا كيف عرفنا انه لا يعمل بها فيما سواها؟ الناظم في اول النظم قال فخذ بمنطوقي مع المفهوم فلما حصل اعمال البصمة الوراثية في هذه الثلاثة عرفنا انه لا يعمل بها في التشكيك في الانساب عرفنا انه لا يعمل بها في اه النسب الثابت بالفراش وهكذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين