يقول انا شاب متزوج حديث الزواج وفي ذات يوم كانت زوجتي تعد طعام الافطار. وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني فقلت لها لا تعملي الطعام بهذا الشيء. فردت علي بانه لا يوجد غيره فغضبت انا. وقلت علي الطلاق الا الا بغير هذا الشيء. لكن الزوجة عملت بنفس الشيء. اه واحضرت معه شيء اخر فسألت شخصا من اقربائي هل وقع الطلاق في هذه الحالة؟ فاجابني بانه لا يقع ما دام انها احظرت مع الشيء الذي لا اريد طعام ومن اخر اولا تسأل انت ايها السائل عن قصدك. نعم. فان كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك ايقاع الطلاق وانما اردت منعها من هذا الطعام وان توجد غيره وليس مقصودك انها اذا لم تجد غيره فهي طالق وانما اردت منعها منه حتى توجد شيئا اخر فهذا له حكم اليمين ويكفيه كفارة اليمين ولا يظهرك بعد ذلك ولا يقع شيء اما اذا كنت هذا هو الصواب. نعم. اما اذا كنت اردت ايقاع الطلاق فهذا محل اذا كنت اردت ايقاع الطلاق ان اوجد هذا الطعام وهي اوجدته ولن تريدنه اذا ضمة لغيره فلا بأس انما اردت ان تجد طعاما اخر غيره ولم تريد ان ان تضم اليه غيره فهذا يقع الطلاق لانك حنثت في طلاقك ولم يحصل مقصودك انت اردت منها ان توجد طعاما اخر فلم تجد طعاما اخر ولكنها اظافت اليه شيئا هذه الاظافة هي التي اظفتها اذا كانت لا تحقق المقصود من قصدك ولا يحصل بها المطلوب من الطعام الذي اردت فانه يقع الطلاق رقة واحدة ولك مراجعتها فالعندة اذا كانت لم تطل قبل هذا طلقتين هذا اذا كنت اردت الطلب اما اذا كنت اردت منعها من هذا الشيء واردت انها توجد طعاما اخر اذا سمعت الطلاق تخاف وتريد طعاما اخر ولم تريد لقاء الطلاق عليها فهذا حكم حكم اليمين كما تقدم في اصح قول العلماء. نعم. نعم. جزاكم الله خير