﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.800
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال فاذا عرف اصل احمد في هذه المسائل كيف اصل احمد؟ اي الاصل الذي يبني عليه احمد مذهبه او فتواه

2
00:00:22.050 --> 00:00:44.500
في هذه المسائل السابقة وهي تمكين تمكين الذمي من الشراء من عرظ المسلمين او احيائها هل يجوز او لا يجوز احمد يبني على وصول في هذه المسائل فاذا عرفت هذه الاصول

3
00:00:44.550 --> 00:01:01.600
التي يبني عليها الامام احمد كلامه وفتواه عرف المقصود نعم. قال فمعلوم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنة اشد نعم ان بيعهم ما يقيمون به اعيادهم

4
00:01:02.150 --> 00:01:31.300
يعني ان ان يباعوا دارا يقيمون فيها اعيادهم او ارضا يبنونها لاجل اقامة اعيادهم ومناسباتهم فيها ان هذا اشد من بيعهم العنب ليعصروه خمرا نعم بل هو الى بيعهم العصير اقرب منه الى بيعهم العقار. لان ما يبتعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك. يستعينون به على العيد

5
00:01:31.750 --> 00:01:53.650
نعم لان بيعهم الطعام واللباس يستعينون به وما يستعينون به على باطل لا يجوز للمسلم ان يبيعهم اياه نظرا لانهم يقصدون به عمل المنكر. فالمسلم لا يتعاون معهم في ذلك

6
00:01:54.350 --> 00:02:15.300
نعم. اذ نعيد كما قدمنا اسم لما يفعل من العبادات والعادات العيد اشد من كونهم مثلا يعصون الله في شهواتهم آآ من شرب الخمر وغير ذلك العيد اشد لانه اسم لما يعود ويتكرر

7
00:02:15.600 --> 00:02:44.750
من عباداتهم اه مظاهر مظاهر كفرهم فاعانتهم على عيدهم اشد من بيعهم ما يعصون الله به المعاصي التي ليست ملابسة للعيد نعم قال وهذا اعانة على ما يقام من العادات. نعم. لكن لما كان جنس الاكل يعني بيعهم ما يأكلون ويشربون من المحرمات

8
00:02:45.000 --> 00:03:06.850
هذا اعانة على العادات فاذا كان هذا محرما فان بيعهم ما ما يستعملونه في اعيادهم اشد لان هذا اعانة لهم على اقامة عباداتهم الباطلة. نعم. لكن لما كان جنس الاكل والشرب واللباس ليس محرمة بنفسه

9
00:03:07.050 --> 00:03:25.000
بخلاف شرب الخمر فانه محرم في نفسه نعم فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم؟ يعني فرق بين ان يباعوا طعاما او شرابا او لباسا يلبسونه على العادة  فرق بينه وبين ما يشترونه

10
00:03:25.250 --> 00:03:50.450
للمعصية اصلا كالخمر فانه لا ليس هو من الامور المعتادة بل هو من الامور المحرمة. المحرمة قطعيا نعم. فان كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم مثل الصليب او شعانين او معمودية او تبخير او ذبح لغير الله. او صورة ونحو ذلك فهذا لا ريب في تحريمه. نعم اذا

11
00:03:50.450 --> 00:04:13.600
اذا كان لا اذا كانوا لا يشترون هذا الشيء الا لاستعماله في المحرم وعباداتهم الباطلة فهذا بيعهم هذا محرم لا يباع عليهم ما ما يستهلكونه في هذه الاشياء كالمعمودية التصليب والشعانين

12
00:04:13.650 --> 00:04:41.800
وغير ذلك من امور اعيادهم هذا اشد مما يتخذونه للعادة التي اعتادوها وان كانت معصية فما يفعل للعيد اشد نعم قال كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا وبناء الكنيسة لهم نعم هذا اشد ولا احد يقول بجواز بيعهم العصير ليتخذوه خمرا خمرا او بيعهم الارض ليبيعوا

13
00:04:41.800 --> 00:04:57.355
يبنوها كنيسة لان هذا محرم لان هذا كفر لان هذا من مظاهر الكفر المعروفة فلا يجوز اعانتهم عليها بوجه من الوجوه من الوجوه