اه سؤاله الاخير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تشرق او غرب. الحديث والسؤال هنا ان بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة فما الحكم؟ وشكرا جزيلا لسماحة الشيخ ابن عبد العزيز ابن باز لارجو ان يكون ضيفا لهذه الحلقة الاحاديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في قضايا الحاجة البولة والغائط وهذا في الصحراء امر واضح وهو الحق لان الاحاديث الصالحة في ذلك فلا ينبغي ولا يجوز ابدا استقبال القبلة وتدبرها في الصحراء الغائط اما في البنيان واختلف العلماء في ذلك اكثر وثقل بعضهم يجوز في البناء لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه في بيت حفصة صلى آآ قضى حاجته مستقبل الشام اسد الكعبة كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالوا هذا يدل على انه لا بأس باستقبالها واستدبارها في في البناء لان الانسان مستور بالانبياء والاصل انه يفعل ذلك للتشريع. ويتأسى به عليه الصلاة والسلام في افعاله فلما فعل ذلك دل على جوازه لانه قضى حاجته على لبنتين مستقبل الشام الكعبة هذا يدل على جوازه في البناء. وقال اخرون هذا خاص به صلى الله تعالى لعله خاص به لانه انفع له في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في في الصحراء فيدل هذا على انه خاص به وانه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم حتى في في البناء عملا بالاحاديث العامة التي فيها بالتعميم وعدم التخصيص وهذا قول اظهر انه ينبغي عدم الاستقبال وعدم مطلقا في البناء والصحراء. لكن كونه محرم في البناء محل نظر لان الاصل عدم التخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يحتمل ان يكون هذا قبل النهي بيحتمل ان انه خاص به عليه الصلاة والسلام ولهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحديث في الصحراء فالاولى بالمؤمن الا يستقبل في الصحراء ولا في البدع ولا يستدبر لكن في البناء اسهل وايسر ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة الى غير القبلة الى الى القبلة فحينئذ يكون الانسان معذورا لامرين الامر الاول وجود المراحيض التي للقبلة ويشق عليه الانحراف عنها والامر الثاني ما عرفت منه حديث ابن عمر في لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام الكعبة في قضاء حاجته بيت حفصة هذا يدل على الجواز والاصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم فيكون فعله جائزا مع ان مع ان الاولى ترك ذلك في البناء ويكون آآ في الصحراء محرما لعدم ما يخص ذلك. نعم. هذا هو وفي هذه المسألة والله جل وعلا اعلم. احسنتم