﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اه سؤاله الاخير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تشرق او غرب. الحديث والسؤال هنا ان بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة فما الحكم؟ وشكرا جزيلا لسماحة الشيخ ابن عبد العزيز ابن باز

2
00:00:20.000 --> 00:00:35.550
لارجو ان يكون ضيفا لهذه الحلقة والاحاديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في قضايا الحاجة البولة والغائط وهذا في الصحراء

3
00:00:35.650 --> 00:00:51.650
امر واضح وهو الحق لان الارحام الصالحة في ذلك فلا ينبغي ولا يجوز ابدا استقبال القبلة وتدبرها في الصحراء الغائط اما في البنيان واختلف العلماء في ذلك اكثر وثقل بعضهم يجوز في البناء

4
00:00:52.400 --> 00:01:04.850
لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه في بيت حفصة صلى اه قضى حاجته مستقبل الشام الكعبة كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

5
00:01:05.000 --> 00:01:29.300
قالوا هذا يدل على انه لا بأس باستقبالها واستقبالها في في البناء لان الانسان مستور بالانبياء والاصل انه يفعل ذلك للتشريع ويتأسى به عليه الصلاة والسلام في افعاله فلما فعل ذلك دل على جوازه لانه قضى حاجته على لبنتين مستقبل الشام الكعبة

6
00:01:29.750 --> 00:01:43.250
هذا يدل على جوازه في البناء. وقال اخرون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لعله خاص به لانه انفع له في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء فيدل هذا على انه خاص به

7
00:01:43.300 --> 00:02:00.200
وانه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستثمار حتى في في البناء عالم بالاحاديث العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص وهذا قول اظهر انه ينبغي عدم الاستقبال وعدم مطلقا في البناء والصحراء. لكن

8
00:02:00.950 --> 00:02:16.550
كونه محرم في البناء محل نظر لان الاصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم لكنه يحتمل ان يكون هذا قبل النهي بيحتمل ان انه خاص به عليه الصلاة والسلام ولهذا لا يكون التحريم فيه

9
00:02:16.700 --> 00:02:31.950
مثل التحديث في الصحراء فالاولى بالمؤمن الا يستقبل في الصحراء ولا في في البدع ولا يستدبر لكن في البناء اسهل وايسر ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة الى غير القبلة الى الى القبلة

10
00:02:32.000 --> 00:02:55.750
فحينئذ يكون الانسان معذورا لامرين الامر الاول وجود المراحيض التي للقبلة ويشق عليه الانحراف عنها والامر الثاني ما عرفت منه حديث ابن عمر في لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام واستقبال الكعبة في قضاء حاجته بيت حفصة. هذا يدل على الجواز والاصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم بذلك

11
00:02:55.750 --> 00:03:09.196
فيكون الفعل جائزا مع ان مع ان الاولى ترك ذلك في البناء ويكون آآ في الصحراء محرما لعدم ما يخص ذلك. نعم. هذا هو وفي هذه المسألة والله جل وعلا اعلم. احسنتم