اتفضل يا شيخ فانت فان تفاوت فاكثرهما نفعا ومع الجهل العشر فان تفاوت هذي الحالة الرابعة الحالة الرابعة ان يكون يسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التفاوت. فاذا تفاوت نعطي حكم للاغلب للاغلب للاكثر نفعا. واضح؟ فاذا كان يسقى بمؤونة في الاكثر وانتفاع الزرع بالسقي بالمؤونة اكثر من انتفاعه الامطار مثلا فهنا نقول ايش نقول عليه ايش؟ اذا كان انتفاعه بالسقي الذي يكون من الخزانات ونحو ذلك اكثر من انتفاعه بالامطار فعليه العشر كامل فعليه نصف العشر. اذا كان اظربها يا شيخ ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام في مئة وستين كم واحد وستين وشيئا واحد وستين شوي يعني دون اثنين وستين كيلو ففي عشره نعم ارتفاعه بالامطار اكثر من ارتفاعه بالماء الذي يوصل اليها فهنا نصف العشر. الحالة الخامسة ان يجهل الحال. يقول يسقى احيانا بالمطر واحيانا انا اوصل الماء اليه ولكني لا ادري ايهما اكثر نفعا ما ادري فما الواجب ومع الجهل العشر يقول ما ادري نقول عليك العشر كاملا لان هذا هو الاحوط. انتهينا من الواجب ننتقل الان الى وقت الوجوب فيه مسألتان او في ثلاث مسائل وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب والفرق بينهما الفرق بينهما في الحكم فما وقت الوجوب؟ قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. اذا وقت الوجوب هو اشتداد محبي وبدو الصلاح في الثمر. وسيأتي ان شاء الله في باب بيع الاصول والثمار معنى بدو الصلاح. قالوا غدو الصلاح مثلا في ثمر النخل ان يحمر او يصفر. التمر لما يكون اخضر هل بدأ فيه الصلاح؟ لا متى يقال بدأ صلاحه اذا صار لونه احمر؟ بعض الانواع ويكون لونه ايش؟ اصفر في الانواع وكل شيء بحسبه. نعم. هذا وقت الوجوب طيب عندنا وقت استقرار الوجوب ما هو ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. الا بجعلها في البيدر. وهو موضع تشميسها وتيبيسها وتصفيتها ونحو ذلك وهذا يعرفه اهل المزارع يسموه البيدر ويسمى الجنين تعرفونه يا شيخ تعرفونه من فيكم من اهل الزراعة ها يا شيخ معروف مكان يطلعون ينثرون فيه ايش؟ بعد ما يخرج من يخرج من يعني يؤخذ التمر او الحب او غيره يوضع في هذا المكان ما يأخذونه على طول على صح ولا لا؟ هل ياخذونه على طول على الكراتين للبيع؟ لا يحطونه ايش؟ في مكان يجففونه ييبسونه فهذا الموضع يسمى بيدر اذا وضعت في البيدر استقر وجوبها. الان عندنا مرحلة عندنا عدة مراحل خلينا ناخذ الان الثمرة نفترض هذا في ثمر النخل. طيب نفترض هذا في ثمر النخل ونعطيكم فوائد غير الزكاة. عندنا النخلة موجودة وليس فيها ثمر هل يتعلق بحكم الثمر الان؟ ها؟ لا يتعلق به حكم ولا يجوز بيعه مثلا الان عندنا مسألة وهي بيع المعدوم هل يجوز تبيع ثمر النخل قبل ان يوجد؟ لا يوجد. اذا قبل ان يوجد هذا الثمر لا يتعلق به حكم. طيب وجد للثمر اول ما يوجد ثمر النخل يكون موجودا في الطلع. صح ولا لا؟ في الطلع لا يرى داخل الطلع ماشي طيب هذا هل يتعلق بحكم؟ ها؟ لا يجوز بيعه مثلا لا تجب الزكاة فيه الى الان. ولا يجوز بيع الا بشرط القطع في الحال يقول يؤخذ الطلع مثلا ما في مانع لكن ان يباع الثمر قبل هذا لا يجوز. بعد ذلك وهو في الطلع اول شي يتشقق الطلع في ظهر الثمر يرى يتشقق الطرع ويرى الثمر هنا ما الحكم الذي يتعلق بتشقق الطالع؟ الحكم الذي يتعلق بتشقق الطلع هو في مسألة لو بيعت النخل تمام لو بيع النخل وقد تشقق طلعه فالثمرة اذا كانت قد شقق طلعه فالثمرة تبقى البائع الا ان يشترط ايش المبتع اللي هو المشتري اذا اشترط المشتري ان تكون له مع النخلة فهي له. ان لم يشترطها فهي باقية في ملك في ملكي البائع هذا تشقق الطلع بعد تشقق الطلع طبعا تلقح وقد تلقح بشكل يعني آآ طبيعي مع رياح وكذا وقد يلقحها صاحبها اذا غلطنا يا شيخ صححناه طيب فاذا تشقق الطلع آآ ثم لقحت الحكم متعلق بتشقق يعني مسألة البيع سيأتي معنى هذا ان الحكم متعلق بتشقق الطلع لا بفعل التلقيح لان تشقق الطلع وان لم يلقحها صاحبها الا انه مظنة التلقيح. خلاص؟ بعد ذلك تبدأ شيئا فشيئا تكبر الثمرة يصير اللون التمر يظهر التمر ويكون لونه اخضر اول شي اخظر صح ولا لا؟ اخظر هذا لا يجوز بيعه الى الان لا يجوز بيعه مفردا تمام اه ولا تجب الزكاة الى الان فيه فلو جاء صاحبها قال والله هذه فيها مثلا امراض ولا فيها كذا ولا قطعت ولا باعها فمن باعها علفا للدواب مثلا جيد فهل عليه الزكاة ولا لا؟ ليس عليه الزكاة واضح؟ طيب بعد ذلك بعد ذلك اذا بدأ يظهر فيها الصلاح. بعض الانواع يصير لونها ايش احمر وبعضها يرسل لونها اصفر. هنا اذا بدا الصلاح يترتب عليه احكام. من هذه الاحكام ان هذا هو وقت وجوب الزكاة فاذا يبغى صاحبها باعها قبل بدو الصلاح فالزكاة مظمونة. وجبت عليه الزكاة. ماشي؟ هذا امر. الامر الثاني وجوب الزكاة. الامر الثاني وز بيعها يجوز ان ان تباع سواء بشرط القطع او بشرط التبقية او باطلاق وهذا يأتي معنا في باب بيع الاصول والثمار والذي هنا ان قبل مرحلة اللون الاصفر واللون الاحمر في التمر مثلا وفي غيره كل شيء بحسب مثلا قالوا في العنب ان يتموه حلوا وفي غير ان يطيب اكله ويظهر فيه النضج قبل بدو الصلاح ايش الحكم في الزكاة؟ نقول لم تجب الزكاة اذا بدا الصلاح وجبت الزكاة لكن لو وجبت عليه الزكاة وهذه ثمرة المسألة التي تأتي بعد قليل لو وجبت عليه الزكاة. الرجل فرحان بهذا التمر ظهر فيه بدأ فيه ايش؟ الصلاح حصل حريق في المزرعة واحترقت المزرعة ولا شاف التمر الا على النخل هل الزكاة واجبة عليه وثابتة في ذمته؟ ولا تسقط عنه الزكاة بتلف بالتلف نقول تسقط عنه الزكاة بتلفه واضح؟ طيب المرحلة التي تلي ذلك افرض حمد لله سلم الله النخل واخذ هذا التمر ووظعه في المزرعة لتجفيفه و تهيئته بوظعه في استقر الوجوب جاء حرامي وسرق هذه التمور. حصل حريق؟ هل تسقط عنه الزكاة؟ لا تسقط عنه الزكاة لانها استقرت وهذا الفرق بين وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب. ولهذا قال المؤلف في بيان الفرق بين وقت الوجوب. اه وقت استقرار الوجوب. فان تلفت انتلفت التلف له احوال ثلاثة احوال ان تلفت قبل وقت الوجوب ايش الحكم لا زكاة ان تلفت قبل وقت الوجوب سقطت عنه الزكاة ولو كان هذا التلف بفعله هو جا وقال هذي المزرعة ابغى احولها ارض سكنية. واحرق احرقها. ها؟ لا. لا زكاة لانه ما وجبت اصلا قبل وقت الوجوب يعني التمر كان اخظر. صاحبنا جا واتلف المزرعة بغض النظر عن جواز ذلك نحن لنا في الان في شكرا في انه هل تجب الزكاة ولا تجب الزكاة؟ اما كونه يأثم واضاع ماله وهذا امر اخر. طيب هل تجب الزكاة ولا تسقط؟ تسقط لان هذا قبل الوجوب اصلا اذا اذا تلفت قبل الوجوب فتسقط الزكاة. لا فرق في ذلك بينما لو كان تلفها بتعد وتفريط او بغير تعد ولا تفريط. واضح؟ طيب الحالة الثانية ان يكون التلف بعد وقت الوجوب لكنه قبل قبل استقرار الوجوب. فهنا نفرق فنقول ان كان بتعد منه او بتفريط فهو ضامن للزكاة. لا تسقط الزكاة عنه. وان كان بغير تعد منه ولا تفريط سقطت الزكاة الحالة الثالثة ان يكون التلف بعد وظعها في البيدر اللي هو استقرار الوجوب. فما الحكم تسقط؟ لا تسقط مطلقا ولو كان من غير تعد سواء بتعدي او بغير تعد لا تسقط الزكاة وهذا ما ذكره المؤلف بقوله فان تلفت قبله بغير تعد قبل ايش والوجوب. ها؟ قبل السجود. قبل وضعها في البيدر قبل وقت استقرار الوجوب. لكن قبل استقرار الوجوب لكن تزيد قبله وبعد ايش وجوبها. هو قبل استقرار الوجوب وبعد وجوبها. وبعد الوجوب. واضح؟ اذا هذا قبل استقراء الوجوب لكنه بعد الوجوب فما الحكم؟ قال سقطت سقطت ان كان بغير تعد منه ولا تفريط سقطت وعلم منه انه لو ان لو كان ذلك بتعد وتفريط لزمته ان كان بعد الوجوب. ان كان بعد الوجوب. وان كان قبل الجملة تلزمه كما ذكر. نعم والحالة الثالثة اللي هي ان كان بعد جعلها في البدر فلا تسقط مطلقا. واضح هذا؟ طيب انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة الارض المستأجرة. هل الزكاة على المستأجر او على المالك نعم ويجب العشر على مستأجر الارض واذا دون مالكها ما عندك دون مالكها؟ طيب ما صورة هذه المسألة يا مشايخ؟ ما صورة هذه المسألة ايوا يا سلام عليك رجل استأجر ارضا وزرع فيها مثلا اخذها وحط فيها قمح تستأجر الارض لمدة سنة سنتين وزرعها قمحا. فلما يحصد هذا القمح الزكاة على من؟ على المستأجر ولا على المالك؟ على مستأجر الارض لا على مالكها. مثال اخر ها احد عنده مثال اخر مستأجر مزرعة مزرعة نخيل نعم انا انا اردت ان يذكر هذا المثال لنبين حكمه على المذهب بل على مذهب الجمهور والعلماء من الصور التي تحصل الان عند اهل المزارع مزارع النخيل ان يأتي الشخص الذي يريد الثمرة صاحب مزرعة النخيل يقول ما عندي استعداد اني اعتني بها وانتبه لها وحتى تخرج الثمرة جيد الحل ما هو مشى الحال يقول واؤجل هذه المزرعة لمدة ثلاث سنوات خمس سنوات مثلا فيأتي هذا المستأجر هذا المستأجر ماذا يريد؟ دفع ماله مقابل الحصول على ايش مقابل الحصول على الثمرة ولا هو يريد مزرعة يجلس في ظلالها وينبسط مثلا استراحة ماذا يريد المال المبذول مبذول المقابل؟ ثمرة الثمرة وليس مقابل كل شيء اخر فهو انما استأجر الارض تمام في الحقيقة بذل ماله مقابل الحصول على الثمرة قبل بدو الصلاح ولا قبل وجود الثمرة اصلا ولا بعد ودوء الصلاح قبل بدو الصلاح هذا لا يجوز اصلا هذا عقد الايجار هذا لا يجوز. واضح؟ عقد فاسد. ليش؟ لانه في الحقيقة هو شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وهذا مذهب جمهور العلماء. وان كان بعض الناس يعني يجري عملهم على هذا لكن جمهور العلماء على عدم الجواز. بعض اهل العلم وهو شيخ الاسلام ابن تيمية له كلام يشير الى جواز ذلك لكن الجمهور من المذاهب الاربعة على عدم جواز ذلك. لانه شراء للثمرة قبل وجودها فضلا عن كونه قبل بدو صلاحها. فليست هي هذه المسألة المرادة هنا اللي هي مسألة مستأجر الارض دون مالكها ولكن مثالها مثل ما ذكرت مثل ما نستأجر ترى ارضا وزرعها هم زرع مثلا قمحا او نحو ذلك. نعم. ثم انتقل المؤلف الى زكاة العسل ماذا قال فيها؟ واذا اخذ من ملكه او من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. نعم مسألة زكاة العسل فيها مسألتان. المسألة الاولى نصاب عسل المسألة الثانية الواجب في ذلك. قال المؤلف رحمه الله واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مئة وستين لترا عراقيا ففيه عشرا. قوله مئة وستين رطلا عراقيا هذا هو ايش؟ النصاب. ففيه عسره هذا هو الواجب. اذا الواجب في العسل العشر استخرج مثلا من العسل الف كيلو عليه كم؟ عليه مئة كيلو طيب قال المؤلف واذا اخذ عسلا قدره مئة وستين رطبا عراقيا في عشرون ولا قال هذا اخذ من ملكه او مواتن ما فائدة قول المؤلف رحمه الله اذا اخذ من ملكه او مواتب لو قال اذا اخذ العسل لماذا نص على هذا؟ ملكي او مواطن؟ مثل هذا الاسلوب غالبا يستعمل للاشارة الى الخلاف. صح ولا لا مثل هذا يستعمل الاشارة خلف صح ولا مو صح؟ انا بحثت في كتب المذهب عن الخلاف في المسألة ما وجدت ان هناك مثلا قول في ان هناك قولا في اه انها تجب على ما استخرج من الملك دون ما استخرج من موات او بالعكس. ما وجدته في المدد. لكني بحثت اكثر فوجدت قولا عند الحنفية رحمهم الله تعالى جاء في البحر الرائق قال ولو وجد العسل في المفازة او الجبل ففيه اختلاف. فعندهما يجب العشر وقال ابو يوسف لا شيء فيه. لان الارض ليست بمملوكة طيب فعندهما عند من عند فعندهما كذا يقول في كتاب الحنفي عند من؟ الصاحبين لا يقول فعندهما يجب العسر وقال ابو يوسف عند الامام الاعظم ابو حنيفة الامام محمد بن حسن رحمه الله. وتسمية الامام ابو حنيفة تسمية الامام ابي حنيفة رحمه الله بالامام الاعظم. هذه اختلف في سببها قيل انها تمييزا له لان مذهب الحنفية فيه ائمة كثر الامام ابو حنيفة والامام ابو يوسف والامام محمد الحسن. فقيل ان هذا تمييزا له عن صاحبيه. لانه لو قالوا قال الامام وسكتوا قالوا اي واحد فيهم ترى هؤلاء كل واحد منهم قيل انه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق فلهذا سمي الامام ابو حنيفة رحمه الله بالامام الاعظم على كل حال الذي يهمنا هنا ليس هو تحقيق مذهب الحنفية وهذا انما اردنا الاشارة الى ان كلمة من ملكه او موات يريد بها والعلم عند الله تعالى الاشار الى خلاف ابي يوسف من الحنفية رحمه الله تعالى. نعم مية وستين رطل كم تساوي بالكيلو؟ على ما سبق ذكره نحن خلاص المكاييل والموازين ما لنا فيها استوعبناها في الدرس الثالث تقريبا او الرابع. فلا حاجة الى ذكرها ولكن نراجع فنقول حوالي خمسة وستين كيلو ولا واحد وستين كيلو؟ ها؟ اثنين وستين. تقريبا يطلع اثنين وستين تقريبا لانه قلنا الرطل كم الرطل يساوي كم وش يقول الناظم والرطل الفان صح كذا ولا ذاك الصاع والصاع والفان باربعين ايه احسنت رطل ثلاث مئة واثنان. رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جراما دال صح كذا اي نعم رقم ثلاث مئة وثمانين بعد الثمانين يعني ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام