﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادس مائة واثنان وخمسون

2
00:00:16.900 --> 00:00:39.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

3
00:00:40.250 --> 00:01:02.900
يجيروا على المسلمين بعضهم اخرجه ابن ابي شيبة واحمد وفي اسناده ضعف وللطيالس من حديث عمرو بن العاص يثير على المسلمين ادناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة

4
00:01:03.050 --> 00:01:25.550
يسعى بها ادناهم زاد ابن ماجة من وجه اخر ويجير عليهم اقصاهم وفي الصحيحين من حديث ام هانئ قد اجرنا من اجرتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

5
00:01:26.650 --> 00:02:02.550
وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا  هذه الاحاديث في عقد الامان مع الكفار والامان معناه ان  يؤمن على دمائهم واموالهم في بلاد المسلمين وهذا جائز في الاسلام ان المسلمين يؤمنون الكفار عند الحاجة

6
00:02:03.050 --> 00:02:31.450
ما في ذلك من المصالح للطرفين فلعل الكفار ان لعل الكفار المستأمنين ان يلمسوا سماحة الاسلام وهدايته ويقربوا من اهله فيكون ذلك سببا في هدايتهم وهذا نوع من انواع الدعوة الى الاسلام

7
00:02:32.300 --> 00:03:05.550
ومصلحة للمسلمين ايضا بان يحقق مصالحهم اذا كان لهم مصالح من الكفار  كأن يكون عند الكفار خبرة يحتاجها المسلمون او عندهم مصلحة تحتاج اليها المسلمون  بواسطة الامان معهم يتمكنون من تحصيل المصلحة

8
00:03:06.100 --> 00:03:37.450
ودفع المفسدة  وهذا من محاسن هذا الدين فالامان اعطاء الكفار  اعطاء الكفار امانا على دمائهم واموالهم في بلاد المسلمين قال تعالى وان احد من المشركين استجارك اجره حتى يسمع كلام الله

9
00:03:37.750 --> 00:04:02.900
ثم ابلغهما منه ومعنى استجارك اي طلب منك الامان ليدخل في بلاد الاسلام ويسمع القرآن فاذا طلب الكافر انه يأتي ويسمع الاسلام  ويتعلم احكام الاسلام حتى يعرفها فانه يعطى ذلك

10
00:04:04.050 --> 00:04:28.000
وفي هذه الاحاديث ما تدل عليه الاية ايضا لانه يجوز عقد الامان للكفار  وايضا فيها ان الذي يعقد الامام يجوز ان يكون هو الامام امام المسلمين ويجوز ان يكون من افراد المسلمين

11
00:04:28.050 --> 00:04:51.650
ولو امرأة لكن الامام يعقد الامان العام مع الكفار واما الافراد من المسلمين فيعقدون الامان مع افراد يسيرة من الكفار مع الواحد والاثنين والعشرة  ما اشبه ذلك ولا يعقدون الامان العام مع الكفار

12
00:04:52.200 --> 00:05:18.050
انما هذا من صلاحيات الامام والاحاديث تدل على انه يجوز لاحد افراد المسلمين ان يعقد الامان مع احد من الكفار في بلاد ليدخل بلاد المسلمين لمصلحة من المصالح على ذمة المسلمين واحدة

13
00:05:19.100 --> 00:05:48.750
بها ادناهم يعني اقلهم شأنا اقله شأنا كالفقير الذي ليس له جاه ليس له جاه مع الناس الا انه مسلم فانه يجوز ان يؤمن كذلك المرأة ام هاني بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنها اخت علي

14
00:05:49.900 --> 00:06:13.800
يوم فتح مكة اجارت رجلين من الكفار فاراد علي رضي الله عنه ان يقتلهم فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اجرنا من اجرتي يا ام هانئ. فدل على ان المرأة ايضا تعقد الامان مع احد افراد الكفار

15
00:06:15.100 --> 00:06:33.400
يسعى بها بعضهم يسعى بها ادناهم يسعى بها المرأة كما في قصة ام هاني فمجموع هذه الاحاديث وان كان في بعضها مقال الا انها تتعاود حديث معاني هذا في الصحيح

16
00:06:33.950 --> 00:06:50.750
تتعاود ويدل تدل على هذا المعنى  هذا هو عقد الامان مع الكفار واذا عقد معهم الامان فلا يجوز لاحد من المسلمين ان يعتدي عليهم لا بقتل ولا باخذ مال ولا

17
00:06:51.050 --> 00:07:16.500
لهما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين الى ان يخرجوا من بلاد المسلمين. وينتهي الامان  فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه هذا هدي الاسلام في هذه المسألة نعم وعن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

18
00:07:16.550 --> 00:07:40.650
لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما. رواه مسلم نعم هذا الحديث فيه دليل على وجوب اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب واوصى بذلك في اخر حياته صلى الله عليه وسلم

19
00:07:41.400 --> 00:08:00.950
فقال اخرجوا اليهود من اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا يبقى فيها دينان هذا هو العلة انه ان اخراجهم لئلا يبقى في جزيرة العرب دينان لان جزيرة العرب هي مهبط الوحي

20
00:08:01.400 --> 00:08:25.300
منبع الرسالة والعالم ينظر اليها على انها هي القدوة فاذا كان فيها دينان فانه ينتشر دين الكفر بسبب وجوده في جزيرة العرب واذا تخلص من جزيرة العرب من الاديان الكافرة ولم يبقى الا الاسلام

21
00:08:25.950 --> 00:08:54.800
فان هذا فان هذا  فان هذا يحصل به انتشار الاسلام ومعرفة الاسلام وعدم التباسه بغيره وعدم اختلاطه بغيره وجزيرة العرب المراد بها شبه الجزيرة المعروفة الان حدودها من من اليمن الى

22
00:08:54.850 --> 00:09:23.850
اوائل الشام شمالا وجنوبا ومن بحر القلزم وهو البحر الاحمر غربا الى الخليج خليج العجم علي فارس شرقا  يسمونها الان الخليج العربي هذي حدود الجزيرة فهذه المنطقة لا يجوز ان يبقى فيها

23
00:09:24.450 --> 00:09:53.300
يهودي ولا نصراني ولا كافر من اي دين كان لتبقى مركزا للاسلام والدعوة الى الاسلام والمراد باخراجهم انهم لا يمكنون من الاستقرار فيها والتملك تملك فيها واما انهم يأتون لعمل او يأتون لامان

24
00:09:53.650 --> 00:10:17.400
مدة محددة ثم يذهبون فلا مانع من ذلك هذا ليس استيطانا وانما هو دخول لحاجة ثم يذهبون وانما المراد منعه من الاستيطان والتملك وبناء الكنائس في جزيرة العرب هذا هو المقصود

25
00:10:18.000 --> 00:10:39.500
فيجب على المسلمين ان ينفذوا هذا ولهذا نفذه عمر رضي الله عنه في خلافته فاجلاهم اجلاهم من جزيرة العرب بالخيبر  ودومت الجندل وغيرها تنفيذا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم

26
00:10:40.450 --> 00:11:00.350
نعم ولا يتعارض هذا مع عقد الامان معهم كما ذكرنا لان عقد الامان معهم مؤقت وليس استيقانا نعم وعنه رضي الله عنه قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله

27
00:11:00.450 --> 00:11:21.250
مما لم يوجب عليه مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب. فكانت للنبي خاصة فكان على اهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عجة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه

28
00:11:22.000 --> 00:11:43.800
هذا الحديث وما بعده في الفيد تقدم الكلام على الغنيمة  وهذا في والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار بغير قتال. ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار

29
00:11:44.000 --> 00:12:08.600
بغير قتال بان صالحونا عليه او تركوه فزعا من المسلمين او غير ذلك من الامور التي ليست من القتال هذا هو الفيض قال الله جل وعلا لا وما قال الله جل وعلا ما افاء الله على رسوله منهم

30
00:12:09.000 --> 00:12:32.400
ما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. وقال وما وقال وما افاء الله على رسوله وقال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى لله وللرسول ولذي القربى الاية فالفريق هو هذا سمي فيان من فاء يفيء اذا رجع

31
00:12:33.000 --> 00:12:54.850
لان الاموال اصلها للمسلمين اصل الاموال للمسلمين فهي بيد الكفار ليست لهم وانما هي للمسلمين لان الله خلقها للمسلمين فاذا رجعت الى المسلمين فيقال فائت يعني رجعت هذا هو الفين

32
00:12:55.450 --> 00:13:14.950
قال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فالكفار ينتفعون بها تبعا واما اصلها فانها للمسلمين

33
00:13:15.900 --> 00:13:47.050
ولذلك سماها الله شيئا لانها رجعت الى الاصل هذا هو الفين والفيء يبقى لمصالح المسلمين يبقى في بيت المال العام لمصالح المسلمين هذا هو الحي نعم اعد الحديث وعنه رظي الله عنه قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله

34
00:13:47.250 --> 00:14:04.100
نعم اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله وبنو النظير حي من من اليهود في المدينة او قبيلة من قبائل اليهود. لان اليهود كانوا يستوطنون المدينة مجاورين للاوس والخزرج

35
00:14:04.800 --> 00:14:32.100
الجاهلية واول الاسلام فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة  عقد معهم العهد عقد معهم العهد على الا يقاتلوه ولا يقاتلهم وان يدفعوا عن المدينة من ارادها بسوء

36
00:14:33.100 --> 00:15:03.250
وعقد معهم العهد على هذا ولكنهم خانوا طبيعة اليهود الخيانة خالوا وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم واغتياله الله اخبر رسوله بذلك فنجا منهم فانتقل بذلك عهدهم فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:15:03.800 --> 00:15:22.900
هو واصحابه حاصرهم لما نقضوا العهد وكانوا قريبين من المدينة ولهذا قال فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب. الخيل معروفة الخيل. والركاب الابل يعني ما احتجتم الى سفر لانهم بجوار المدينة

38
00:15:25.250 --> 00:15:52.150
فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزلوا على ان يتركوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم وان يأخذوا ما حملته ما حملته ركائبهم الا السلاح فانهم يتركونه للمسلمين فاخذوا ما

39
00:15:52.200 --> 00:16:23.450
تحمله ركائبهم وما بقي فهو للمسلمين  وجلوا الى اذرعات من بلاد الشام والى اريحا من بلاد الشام. فلسطين وانزل الله في ذلك سورة الحشر هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم في اول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم

40
00:16:23.450 --> 00:16:43.450
طليعته فصوله من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقلب في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان الله كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب النار ذلك

41
00:16:43.450 --> 00:17:05.200
لانهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. الى قوله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب؟ فصار صارت اموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلها

42
00:17:05.200 --> 00:17:35.200
للمسلمين ويأخذ منها صلى الله عليه وسلم قدر نفقته نفقة اهله لمدة سنة والباقي في لمصالح المسلمين. هذا هو الفين. نعم. وسورة الحشر بكاملها في هذا هي القصة قصة بني النظير نعم وعنه رضي الله عنه قال كانت اموال بني

43
00:17:35.200 --> 00:17:55.300
مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب. يعني ما احتاجوا الى سفر وعدة انه قريب من المدينة نعم. فكانت للنبي خاصة لكان ينفق على اهله نفقة سنة

44
00:17:56.000 --> 00:18:14.900
نعم فدل هذا على على ان ما تركه الكفار صلحوا عليه انه يكون شيئا للمسلمين ودل على انه يجوز للانسان ان يدخر لنفقته مدة سنة ولاولاده انها لا بأس به

45
00:18:14.950 --> 00:18:34.900
وليس هذا من الاحتكار فانما هو من الحاجة فيجوز للانسان انه يدخر لاهل بيته ما يكفيهم ما يكفيهم سنة نعم وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عجة في سبيل الله عز وجل

46
00:18:35.100 --> 00:18:53.400
ما بقي عن ما يدخره الرسول صلى الله عليه وسلم لاهله يكون في الكراع وهو الخيل والسلاح عدة في سبيل الله دل على ان ان الحي يصرف في مصالح المسلمين في السلاح

47
00:18:53.650 --> 00:19:21.950
وفي اه وفي اعاشة الجنود والمجاهدين في سبيل الله عز وجل وفي تعبير المساجد والقناطر ورزق الائمة المدرسين والقضاة والمؤذنين مصالح المسلمين نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال

48
00:19:22.300 --> 00:19:39.200
رجونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاصبنا فيها غنما لقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه ابو داوود ورجاله لا

49
00:19:39.200 --> 00:20:02.250
بهم هذا الحديث من الاحاديث السابقة في الغنائم اما ادري لماذا اخره المصنف الى هنا وكان محله في احاديث الغنائم التي سبقت وهو يدل على جواز التمثيل وان للامام ان ينفل الغزاة

50
00:20:02.650 --> 00:20:28.600
يعطيهم زيادة على سهامهم كما سبق هذا والباقي يكون من الغنيمة يقسم بين المجاهدين للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم كما سبق نعم وعن ابي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اخيس بالعهد ولا احبس الرسل رواه

51
00:20:28.600 --> 00:20:46.050
وابو داوود والنسائي وصححه ابو حبان هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى وجوب الوفاء بالعهد لا اخيس بالعهد يعني لا انقض العهد ولا امكث وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك

52
00:20:46.300 --> 00:21:08.300
وكذلك يجب على المسلمين ان يوفوا بالعهود مع مع المعاهدين من المسلمين والكفار فيجب الوفاء بالعهد مع الله جل وعلا ومع ولي الامر ومع الكفار ومع كل من جرى العهد

53
00:21:08.800 --> 00:21:31.850
بينك وبينه العهد العام والعهد الخاص قال جل وعلا واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم الوفاء بالعهود واجب يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود المسلمون اهل وفا وليسوا اهل خيانة حتى مع الكفار

54
00:21:32.650 --> 00:21:55.750
لا يجوز لهم ان يكونوا العهود معهم  يتمم العهود واذا خافوا من الكفار خيانة فانهم يعلمونهم بانهاء العقد معهم ولا يفاجئونهم قال قال سبحانه وتعالى واما تخافن من قوم خيانة

55
00:21:55.850 --> 00:22:18.700
انبذ اليهم على سواء يعني اخبرهم انك ستنهي العهد الذي بينك وبينه ان الله لا يحب الخائنين هذه مسألة لا اخيس بالعهد هذا معناه لا نهي نهي المسلمين عن لفظ العهود والمواثيق التي بينهم

56
00:22:19.150 --> 00:22:42.750
وبين الكفار والمسألة الثانية انه لا يحدث الرسل. رسل الكفار اذا جاءوا بمهام من دولهم فانهم يؤمنون يؤمنون من دخولهم بلاد المسلمين الى خروجهم منها فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليهم حتى يبلغوا

57
00:22:43.000 --> 00:23:05.400
ما جاءوا به من الرسائل والبهام لان هذا من المصالح ومن الوفاء في الاسلام فالرسول الكفار لا يجوز ايذاؤه ولا مضايقته ولا التعدي عليه ومن باب اولى لا يجوز قتله

58
00:23:05.450 --> 00:23:28.250
اذا جاء برسالة ومهمة ومن ذلك السفارات السفارات الكفار ببلاد المسلمين يجوز آآ يجوز اه ان ان تقام السفارات في بلاد المسلمين ويجوز للمسلمين ان يقوموا سفارات في بلاد الكفار

59
00:23:28.400 --> 00:23:51.800
لان هذا من المصالح المتبادلة ويجب تأمينهم وحمايتهم في بلاد المسلمين هذا معنى قوله ولا احبس الرسل يعني رسل الكفار نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

60
00:23:51.900 --> 00:24:19.800
ايها قرية واذا جئنا بهم لعمل يعملونه للمسلمين المصالح التي يحتاجها المسلمون وعند الكفار منها خبرة تعاقدنا معهم على انهم يأتون  يعملون هذه المصالح للمسلمين فان هذا جائز لان هذا من من من منافع المسلمين

61
00:24:20.150 --> 00:24:42.200
مسلمون بحاجة اليه ولا يجوز الاعتداء عليهم على الكفار لانهم بدخولهم بلاد المسلمين باذن ولي الامر وجاؤوا لي مهمة هذا من من الامان الذي عقدناه له لا يجوز الاعتداء عليهم ويقال هؤلاء كفار

62
00:24:42.350 --> 00:25:06.850
يجوز قتلهم؟ هم كفار لكن لا يجوز قتلهم ما هو بكل كافر يجوز قتله انما يكفل الكافر المحارب اما الكافر المستأمن والمعاهد والذمي لا يجوز قتله حرام القتل. قال سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة

63
00:25:07.200 --> 00:25:29.850
وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة هذا وعيد شديد. لا يجوز الاعتداء على الكفار لان بعض الجهال والمتحمسين يقول ما نريد الكفار ولا يعتدون عليهم في بلاد المسلمين مع انهم جاءوا لمهام ولمصالح وجاؤوا بامان

64
00:25:29.850 --> 00:25:50.400
من المسلمين فلا يجوز الاعتداء عليهم لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين وهذا يعد من التخريب ومن نقضي عهد المسلمين ومن فعل هذا فعليه الوعيد من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وليس هذا من الجهاد كما

65
00:25:50.450 --> 00:26:10.000
يقوله هؤلاء الجهال هذا ليس جهادا هذا اعتداء الله جل وعلا يقول ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ولا يجرمنكم شنآن قول على الا تعدلوا. اعدلوه اقرب للتقوى الاسلام ما هو بدين عدوان ودين وحشية

66
00:26:10.050 --> 00:26:30.600
وانما هو دين انضباط ودين  آآ ودين نظام ودين مصلحة للمسلمين فلا يجوز الفوضى في هذا الامر يجي واحد او اثنين او جماعة ويقولون حنا نجاهد في سبيل الله فيذهبون الى مقرات

67
00:26:30.900 --> 00:26:49.400
العمال الكفار او السفارات او او مصالح الكفار التي اذن المسلمون لهم في اقامتها فيفجرونها او يعتدون عليها هذا من الخيانة وهذا من الظلم والجور وهذا يدخل في انه لا يرح رائحة الجنة

68
00:26:49.600 --> 00:27:08.700
وان كان يظن انه مجاهد في سبيل الله وانه وان هذا عاص لله ولرسوله ومعتدي الله لا يحب المعتدين فيجب ان تعرف هذه الامور وهذه الاحكام وان دين الاسلام ليس دين فوضى بل هو دين النظام والانضباط

69
00:27:08.850 --> 00:27:35.700
ادين الوفاء ودين الرحمة ما هم دين وحشية ودين اه فوظى والامور لها مراجع ناس يرجعون الى الى ولاة امورهم والى علمائهم هم هم اللي يتصرفون من ذاك انفسهم يعتبرون انفسهم يمثلون المسلمين في هذا

70
00:27:36.350 --> 00:27:59.550
ويقولون لجهاد هذا ما هو بجهاد الاعتداء وهذا اساءة الى الاسلام والى سمعة الاسلام وسمعة المسلمين وهذا هو التطرف في الحقيقة. هذا هو التطرف التطرف هو الاعتداء بغير حق وهذا هو الارهاب ايضا اللي يسمونه الارهاب هذا هو الارهاب

71
00:27:59.850 --> 00:28:20.900
الاعتداء بغير حق على من دخلوا بلاد المسلمين المسلمون هم الذين جاءوا بهم لمصالحهم او ان المسلمين عقدوا معهم عهدا او امنوهم فالذي يعتدي عليهم هذا هو الارهابي هذا هو الارهاب وليس هذا هو الجهاد في سبيل الله

72
00:28:21.300 --> 00:28:49.100
عز وجل فيجب ان يعرف هذا الامر فلا تؤخذ الامور عن جهل وعن مجازفة لان هذا يسيء الى الاسلام ويسيء الى المسلمين وايضا يترتب عليه مضار بالمسلمين الكفار يتسلطون على المسلمين بموجب هذه الافعال. كما هو معهود الان ومعروف الان من اعتداء الكفار على المسلمين بسبب هذه التصرفات

73
00:28:49.100 --> 00:29:12.100
الهوجة من بعظ من ينتسبون الى الاسلام وهم لا يعرفون حقيقة الاسلام ولا يعرفون احكام الاسلام ولم يتفقهوا بدين الله عز وجل. فهؤلاء جروا على المسلمين جروا عليهم كثيرة واساءوا سمعة الاسلام وسمعة المسلمين

74
00:29:12.550 --> 00:29:34.450
بتصرفاتهم هذي نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قرية اتيتموها فاقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قرية عصت الله ورسوله وكذلك اذا كان

75
00:29:34.600 --> 00:29:54.750
المسلم في بلاد الكفار فانه لا يعتدي عليهم اذا كان المسلم يقيم في بلاد الكفار اما من الاقليات المقيمة او من الوافدين اليها لدراسة او امر من الامور فلا يجوز له الاعتداء على مصالح الكفار

76
00:29:55.200 --> 00:30:10.100
وعلى اموال الكفار ويقول هذا من الجهاد. هذا من الاعتداء ومن الارهاب ومن الشر وهذا يجر على المسلمين وبالا عظيما وهو يقول ان هذا باسم الاسلام او هذا جهاد او هذا

77
00:30:10.300 --> 00:30:36.700
فيجب التنبه لهذه الامور نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قرية اتيتموها فاقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قرية عصت الله ورسوله فان خمسها فان خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم

78
00:30:37.600 --> 00:30:59.900
وهذا كما سبق انه  انه اذا استولى المسلمون على قرية او بلد بدون جهاد وانما الكفار تركوها ازعم من المسلمين او جلوا عنها انها تكون من الفيل يعني تكون لبيت مال المسلمين لمصالح

79
00:31:00.100 --> 00:31:21.150
المسلمين واما ما اخذه المسلمون بالجهاد بواسطة الجهاد فهذا من الغنيمة مصرفه مصرف الغنيمة ينزع منه الخمس ثم الباقي اربعة الاخماس تقسم بين المجاهدين للفارس ثلاثة اشهر وللراجل سهم واحد

80
00:31:21.200 --> 00:31:52.600
كما سبق هذا نعم باب الجزية والهدنة نعم انتهى من الامان والكيد انتقل الى الى الهدنة والجزية الهدنة هي عقد الصلح مع الكفار بترك القتال مدة محددة هذه الهدنة يعقد الصلح مع الكفار بترك القتال

81
00:31:52.950 --> 00:32:17.800
بينهم وبين المسلمين مدة محددة ويلجأ اليها المسلمون اذا كان فيهم ضعف ولا يستطيعون جهاد الكفار فانهم يعقدون معهم الهدنة بوظع الحرب بينهم وبينهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية

82
00:32:18.000 --> 00:32:39.650
فقد عقد الهدنة مع المشركين عشر سنين على ان تظع الحرب اوزارها وان يسير الناس احرارا من يأتي الى بلاد المسلمين يأتي ومن يذهب الى بلاد الكفار لمصلحة من المصالح يذهب ولا يعترض

83
00:32:41.100 --> 00:33:02.700
هذا ما تم عليه آآ العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في الحديبية والحديبية موضع على حدود الحرم من الجهة الغربية يسمى الان بالشميسي وهو مقترن  وهو مقترن

84
00:33:03.700 --> 00:33:27.250
المحرم الذي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لتحرم منه التنعيم مقترن بالتنعيم جبال بعضها الى بعض ممتدة طرفها في الحديدة وطرفها في التنعيم فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم

85
00:33:27.350 --> 00:33:53.100
العهد على هذا على هذا النمط وكان هذا فيما فيه مصالح عظيمة وان كان المسلمون كرهوه اشتد عليهم الامر ولكن كانت عواقبه لصالح المسلمين وسماه الله فتحا قال جل وعلا انا فتحنا لك فتحا مبينا

86
00:33:53.200 --> 00:34:10.300
هذا في صلح الحديبية سماه الله فتحا ونصرا للمسلمين وحصل للمسلمين فيه مصالح عظيمة الى ان نقض الكفار عهدهم في السنة الثامنة فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة

87
00:34:11.050 --> 00:34:26.650
هذا فتح مكة وانزل الله في ذلك سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح هذا فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اما الفتح هذا في صلح الحديبية سماه الله

88
00:34:26.650 --> 00:34:46.850
واو فتحا بما ترتب عليه من المصالح العظيمة وان كان الصحابة قد تضايقوا من هذا لانهم لا يعلمون العواقب  ولكن الله وفق رسوله صلى الله عليه وسلم فعاقدهم عليه وصار مصلحة

89
00:34:47.000 --> 00:35:13.900
للمسلمين هذا هو الهدنة ويجوز عقد الصلح والهدنة مع الكفار هذا الحكم باقي الى ان تقوم الساعة يجوز للمسلمين ان يعقدوا الهدنة مع الكفار على ترك القتال بينهم نعم عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه

90
00:35:14.100 --> 00:35:37.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري واما الجزية فهي المال الذي يدفعه  الكتابي للمسلمين نظير اقامته في بلاد المسلمين ونظير تأمينه على دمه وماله

91
00:35:37.900 --> 00:36:02.250
هذه هي الجزية مبلغ من المال يدفعه اليهودي او النصراني الى المسلمين سنويا كل سنة في مقابل تأمينه وتركه على دينه وعدم الاعتداء عليه  كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:36:03.050 --> 00:36:23.900
عقد الذمة مع اليهود والنصارى. عملا بقوله تعالى  قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد

93
00:36:24.150 --> 00:36:41.450
وهم صاغرون فامر بقتالهم الى ان يدفعوا الجزية فاليهود والنصارى اذا غزاهم المسلمون خيروهم بين امرين اما ان يسلموا واما ان يدفعوا الجزية فان ابى وان يسلموا وابوا ان يدفعوا الجزية

94
00:36:41.750 --> 00:37:05.750
فان المسلمين يقاتلونهم هذا هو عقد الذمة نعم عن عبدالرحمن رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم اخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيه انقطاع

95
00:37:06.600 --> 00:37:25.600
نعم الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى وهذا بنص القرآن الكريم. وتؤخذ من المجوس وهذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لان النبي اخذها من مجوس وقال سنوا بهم يعني المجوس سنة اهل الكتاب

96
00:37:27.000 --> 00:37:49.800
والمجوس هم عبدة النار الذين يعبدون النيران وكانوا في بلاد فارس ومنهم ناس في قرية يقال لها هجر قريبة من المدينة قريبا من المدينة وكانوا يصنعون القلال خلال هجر وبلال جرارا من الفخار تعمل للماء

97
00:37:51.000 --> 00:38:06.750
والقلة تسع قربتين ونصف تقريبا وكانت تصنع في هذا البلد وفي هذه القرية فيها مجوس النبي صلى الله عليه وسلم اخذها منهم اخذ الجزية فدل على ان حكم المجوس حكم اهل الكتاب

98
00:38:08.050 --> 00:38:25.100
لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب ولقوله ولانه اخذ الجزية من مجوس هجر فما الحكمة في اخذها من المجوس؟ قالوا لان لهم شبهة كتاب لانه يروى

99
00:38:25.400 --> 00:38:47.750
انهم كان لهم كتاب سماوي ولهم نبي ثم رفع الكتاب فهم تؤخذ منهم الجزية لشبهة ان لهم كتابا وان لهم نبيا قالوا له جراديتش ثم انهم رفع الكتاب ولكن بقي الحكم في حقهم

100
00:38:48.350 --> 00:39:13.000
انهم يعاملون معاملة اهل الكتاب واما من عاداهم من الكفرة فانهم يخيرون بين امرين اما الاسلام واما القتال القتل ولا تؤخذ منهم الجزية عند الجمهور وبعض العلماء بعض المحققين يرى انها تؤخذ منهم الجزية. ان الجزية تؤخذ من كل كافر

101
00:39:13.300 --> 00:39:32.400
سواء كان كتابيا او مجوسيا او وثنيا تؤخذ من عموم الكفار ولكن القول الاول اشهر عند العلماء وهو الذي تدل عليه الادلة من الكتاب والسنة انها تؤخذ من اليهود والنصارى

102
00:39:32.500 --> 00:39:53.700
وتؤخذ من المجوس ويختلف المجوس عن اليهود والنصارى في انها لا تؤكل ذبايحهم. بينما اليهود والنصارى توكل ذبائحهم وانهم لا تتزوج نساؤهم بينما ان اليهود والنصارى يجوز للمسلمين ان يتزوجوا من نسائهم المحصنات

103
00:39:54.900 --> 00:40:17.350
هذا ما يختلف فيه المجوس عن النصارى ويروى في اخر الحديث غير اكل ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم ولكن هذه الرواية مدرجة وليست من اصل الحديث نعم عمر عن انس وعن عثمان بن ابي سليمان رضي الله عنهم

104
00:40:17.400 --> 00:40:40.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى اكيدر دومة الجندل فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه ابو داود بل وكيد الملك من ملوك النصارى في دومة الجندل وهي اللي تسمى الان بالجوف

105
00:40:40.900 --> 00:41:00.350
يسمى الان الجوف هذي دومة الجندل وفيها اثار فيها قصره الذي يقال له قصر مارد موجود مبني من الحجارة ومن ففيها اثارها النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة تبوك

106
00:41:02.750 --> 00:41:25.350
واقام في تبوك ارسل خالد ابن الوليد رضي الله عنه ومعه سرية من المسلمين الى دومة الجندل الى الجوف. ووجدوا الاوكيد خارج القصر فاخذوه واتوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعفا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحه على دفع الجزية

107
00:41:25.950 --> 00:41:46.100
فهذا دليل على عقد الجزية مع عقد الذمة مع النصارى واخذ الجزية منهم نعم اعد الحديث وعن عاصم ابن عمر عن انس عاصم ابن عمر ابن الخطاب؟ نعم عن انس وعن عثمان ابن ابي سليمان

108
00:41:46.100 --> 00:42:09.250
رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى اكيد اردومة الجندل فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية رواه ابو داوود هذا دليل على مشروعية اخذ الجزية من اهل الكتاب لان هذا من النصارى

109
00:42:09.600 --> 00:42:32.100
وكيدل من النصارى نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فامرني ان اخذ من كل حال من دينارا او عدله او عدله مع ثريا

110
00:42:32.250 --> 00:42:57.050
اخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم نعم كانت النصارى ايضا في في جنوب الجزيرة في في نجران كانوا في نجران مستوطنين هناك كما ان اليهود كانوا في اليمن فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

111
00:42:57.450 --> 00:43:18.300
وحصل ما حصل بينهم وبين الرسول من المفاوضات والدعوة الى المباهلة وهذا في سورة ال عمران من اولها الى منتصفها تقريبا كله قصة نصارى الاجراء وما جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم

112
00:43:19.350 --> 00:43:38.150
وانتهى الامر بان تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ان يدفعوا الجزية على ان يدفعوا الجزية للرسول صلى الله عليه وسلم يتركهم على دينهم وتم العهد بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم

113
00:43:38.350 --> 00:44:01.700
فارسل معاذ ابن جبل اليهم للدعوة الى الله وللقضاء يقضي بين المسلمين هناك ولجباية الجزية من النصارى بهذه المهام العظيمة فذهب رضي الله عنه واوصاه بان يأخذ من كل حال يعني كل بالغ

114
00:44:02.400 --> 00:44:22.450
كل بالغ من النصارى يأخذ منه اه دينارا والدينار هو مثقال من الذهب  هو النقد المضروب من الذهب ووزنه مثقال. فمن لم يكن عنده دينار فانه يأخذ منه ثوبا معافريا

115
00:44:22.500 --> 00:44:42.650
ثوب معاه في رواية ثوب المعافري نسبة الى بلد اليمن يقال لها معافر تصنع فيها الثياب. تنسج فيها الثياب فالثوب المعافي يقابل الدينار وهو من العروض فدل على اخذ الجزية من اهل الكتاب

116
00:44:43.050 --> 00:45:07.800
وتركهم على دينهم وعلى انه لا يتعين اخذ النقود بل تؤخذ قيمتها اذا لم يكن عنده نقد فانه تؤخذ قيمته من العروض فالثوب المعافري يعادل الدينار وقوله من كل حال يدل على مسألتين المسألة الاولى ان الجزية لا تؤخذ من النساء

117
00:45:08.300 --> 00:45:30.100
فانما تؤخذ من الذكور والمسألة الثانية انها لا تؤخذ من الصغار والاطفال وانما تؤخذ من البالغين. والمسألة الثالثة ان مقدار الجزية دينار على كل واحد او ما يعادله دينار او ما يعادله

118
00:45:30.600 --> 00:45:48.300
وهل هذا من باب التحديد فلا يجوز الزيادة على هذا المقدار او ان الجزية غير مقدرة وانما يرجع الى اجتهاد الايمان في كل وقت بحسبه هذا هو الصحيح الصحيح ان انه لا تقدير فيها محدد

119
00:45:48.800 --> 00:46:08.000
وانما يرجع في هذا الى اجتهاد الامام في كل وقت بحسبه. فاذا ضرب الجزية على اهل الكتاب فانه يقدرها باجتهاده ولا يجحف بهم لا يجحف بهم وانما يحملهم ما يستطيعون

120
00:46:08.550 --> 00:46:26.750
حملهم منها ما يستطيعون من غير اجحاف ولا يأخذها من من المرأة ولا يأخذها من الصغير واختلفوا في الكبير الهرم ايضا ومن الراهب فقالوا لا يأخذها ايضا من الكبير الهرم ولا من الراهب

121
00:46:26.850 --> 00:46:47.900
تعب وعن عائد ابن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى. اخرجه الدار قطني نعم هذا في احكام اهل الذمة هذا قاعدة عظيمة في احكام اهل الذمة

122
00:46:48.000 --> 00:47:10.450
اذا عقدنا معهم الذمة فكيف نتعامل معهم هل اننا نجعلهم احرار ونساويهم بالمسلمين؟ لا لا نساويهم بالمسلمين بل يكون الله جل وعلا يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فنلزمهم الذلة والصغار

123
00:47:11.350 --> 00:47:40.800
فلا نقدمهم في المجالس ولا نمدحهم واذا ولا نبدأهم بالسلام ولكن اذا سلموا علينا نرد عليهم لا نبدأهم بالسلام ولكن اذا سلموا فانا نرد عليهم السلام قوله صلى الله عليه وسلم ويأتي هذا صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلف ولا نفسح لهم في الطريق

124
00:47:41.650 --> 00:47:58.750
ونضيق على المسلم بل المسلم هو الذي يأخذ الحرية في الطريق ويظايق الكتاب يجعل الظيق على الكتاب ولا يجعل الظيق على المسلم في الطريق هذا كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو

125
00:47:58.850 --> 00:48:22.400
ولا يعلى عليه ولا نتركهم يعلون المباني فوق المسلمين فوق بيوت المسلمين بل تكون بيوتهم منخفضة عن بيوت المسلمين ولا نمكنهم من احداث كنايس جديدة وانما نقرهم على الكنائس الموجودة واذا انهدمت لا نمكنهم من بنائها

126
00:48:22.950 --> 00:48:42.350
نمنعهم من اعادتها كل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذه قاعدة عامة ان الاسلام دائما هو الذي يعلو على الاديان كلها قال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

127
00:48:42.550 --> 00:49:06.750
على الدين كله فيجب على المسلمين ان يعتزوا باسلامهم وان يرفعوا رؤوسهم باسلامهم ولا يذلوا ولا يخظعوا للكفار لان الله اعزهم بالاسلام يعتزون باسلامهم ويفتخرون به سواء كانوا في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار لا يعطون الدنية

128
00:49:06.800 --> 00:49:29.850
في دينهم ويذلون دينهم بل يظهرونه في اي مكان لانه دين العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهكذا يجب على المسلم ان يكون معتزا باسلامه مفتخرا بدينه يظهره ولا يساوم عليه ولا يتنازل

129
00:49:30.050 --> 00:49:46.850
عن شيء منه  خوفا من الكفار لان بعض الجهال يخجل انه يصلي في بلاد الكفار يخجل انه يتوارى اذا بغى يصلي يدخل في مكان لا صل اظهر الاسلام اظهر الصلاة اظهر الصيام

130
00:49:47.550 --> 00:50:08.050
واظهر شعائر الاسلام اظهر التوحيد والتكبير والتهليل اظهر الاسلام اعتز باسلامك. ومن حكمة الله انهم اذا رأوا المسلم المتمسك بدينه والمعتز بدينه انهم يكرمونه ويحترمونه بشرط ان لا يعتدي عليهم

131
00:50:08.300 --> 00:50:29.900
فاذا كان ما يعتدي عليهم ولكنه هو يتمسك بدينه ويعتز بدينه ولا يتنازل عن شيء منه فان هذا يجعل له منزلة في قلوبهم ويحترمونه وهذا شيء مجرب اما اذا ذل لهم وخضع لهم فانهم يستنقصونه ويستذلونه

132
00:50:29.950 --> 00:50:46.000
ويتسلطون عليه هذا شيء معروف ومجرب ومن سافر الى بلادهم عرف هذا نعم هذا المصداق قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه لانه دين العزة والرفعة ودين الحق

133
00:50:46.400 --> 00:51:09.950
نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. رواه مسلم. نعم هذا يدخل في الحديث الذي قبله. الاسلام يعلو

134
00:51:09.950 --> 00:51:32.650
ولا يعلى عليه هذا من التعامل معهم اننا لا نبدأهم بالسلام لان السلام دعاء دعاء لهم بالسلامة ونحن لا ندعو للكفار الا نبدأهم بالسلام ولكن اذا اذا بدأونا هم وسلموا علينا نرد عليهم فنقول وعليكم ولا يزد على قوله وعليكم

135
00:51:32.950 --> 00:51:52.850
نعم وعن المسور ابن مخرمة ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه. نعم الحديبية بالتشديد ويجوز التخفيف الحديبية بدون تشديد يجوز هذا وهذا نعم

136
00:51:53.500 --> 00:52:12.400
فذكر الحديث بطوله وفيه. هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. اخرجه ابو داوود واصله في البخاري

137
00:52:12.750 --> 00:52:31.900
واخرج حديث صلح الحديبية الميثاق الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم طويل وآآ المصنف اختصره وهو موجود في زاد المعادل ابن القيم ذكره وذكر الفوائد والفقه الذي فيه واجاد وافاد رحمه الله

138
00:52:33.350 --> 00:52:53.800
فالرسول صلى الله عليه وسلم لما منعوه من من العمرة منعوا اصحابه طلب التفاوض معهم فارسلوا رسلا ولم يحصل اتفاق الى ان جاء سهيل بن عمرو وكان من الكفار يتفاوض عنهم في ذاك الوقت

139
00:52:54.150 --> 00:53:13.350
ثم انه بعد ذلك اسلم رضي الله عنه حسن اسلامه لكنه كان وقت الحديبية على الكفر فجاء وتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان احسنهم مفاوضا وتم العقد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:53:13.600 --> 00:53:33.600
بما هذا مختصره؟ نعم اعد وعن المسور ابن مخرمة ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة معروف ومروان المراد به مروان ابن الحكم الاموي ابن عم عثمان رضي الله عنه نعم. ووالده والد الخلفاء خلفاء بني امية

141
00:53:33.850 --> 00:53:51.600
هو والدهم مروى نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله؟ نعم لما اراد الرسول ان يكتب

142
00:53:51.900 --> 00:54:04.050
ما هذا ما صالح عليه محمد رسول الله؟ قالوا لو نعلم انك رسول الله ما ما منعناه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله

143
00:54:04.350 --> 00:54:27.600
وترك لفظة الرسول لم يكتبها وهذا مما يدل على ان ولي الامر ينظر في الاصلح نعم قال والله اني لرسول الله والله اني لرسول الله وان كذبتموني. نعم وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله

144
00:54:27.650 --> 00:54:45.800
سهيلة بن عمرو حتى بسم الله الرحمن الرحيم ابوا ان يكتبوها قالوا ما نعلم الرحمن الا رحمن اليمامة يعني ام مسيلمة ولكن اكتب باسمك اللهم نعم على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس

145
00:54:45.900 --> 00:55:04.350
ويكف بعظهم عن بعظ. اخرجه ابو داوود واصله في البخاري نعم وهذا حصل فيه مصالح لان الله اعطى للناس الحرية في الدخول في الاسلام فدخل في الاسلام خلق كثير وهاجر الى المدينة خلق كبير

146
00:55:04.450 --> 00:55:22.850
بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة وهذا حصل فيه مصالح عظيمة وايضا الرسول تمكن من غزو اليهود في خيبر وغنم خيبر وما فيها من الاموال قوة للمسلمين. حصل مصالح في هذا الصلح. وان كان المسلمون كرهوا بعض

147
00:55:22.850 --> 00:55:41.650
وجنود هذا الصلح وظنوا ان فيها اجحافا. منها انهم منعوا ان يكتب رسول الله  كره المسلمون هذا ولكن الرسول لكن الرسول امر الكاتب ان يكتب محمد ابن عبد الله. لان هذا لا يغير من الامر شيء

148
00:55:41.650 --> 00:56:01.650
وفيه مصلحة للمسلمين ادل على انه اذا كان في مصلحة المسلمين وليس فيه تنازل عن حق لا بأس نعم نعم نقف عند هذا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الادخان في الاسرى؟ نعم هل

149
00:56:01.650 --> 00:56:27.550
يجوز الادخان في الاسرى  على حسب اه المصلحة. التي يراها امام المسلمين. فاذا رأى قتلهم قتل الاسرى قتلهم واذا رأى قبول الفدية منهم واطلاقهم فعل ذلك. الذي يخير فيهم الامام ويرجع ويتخير الاصلح للمسلمين

150
00:56:28.200 --> 00:56:41.950
فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخذ الفدا من اسرى بدر عاتبه الله على ذلك ما كان لنبينا ان يكون له اسرى حتى يتقن في الارض عاتبه الله على ذلك لان المسلمين

151
00:56:42.200 --> 00:57:09.050
في ذاك الوقت يحتاجون الى ان يثقلوا في الكفار ويوقعوا الرعب في قلوبهم ولكن لما لما قوي الاسلام فانه لا بأس ان يقبل الفدا من الاسير الكاذب ويطلق اذا كان في هذا مصلحة للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ دعوة الكفار باسم

152
00:57:09.050 --> 00:57:30.650
من اجل التعرف على الاسلام وسماع القرآن ودعوتهم في ارض المسلمين؟ هل هو من عقد الامان لهم اي نعم اذا اذا اذننا لهم في دخول بلادنا هذا امان. عطائنا لهم تأشيرة الدخول هذا هو عقد الامان. فهم مستأمنون

153
00:57:30.650 --> 00:57:53.300
نعم فضيلة الشيخ كل كاف دخل بلاد المسلمين باذن من المسلمين او من بعض المسلمين فانه يكون مستأمنا حتى يخرج نعم فضيلة الشيخ هل الامر باخراج اهل الكتاب يشمل الروافض ومن ثبتت ردته

154
00:57:54.600 --> 00:58:16.650
هؤلاء ينتسبون للاسلام وكان المنافقون عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ينتسب الى الاسلام لا لا يخرج منه من الجزيرة  يوكل الى انتسابه وفيما وهد فيما بينه وبين الله الا اذا اظهر الشرك اذا اظهر الشرك والردة فانه يجرى عليه حكم مرتد

155
00:58:17.050 --> 00:58:35.350
يستتاب فان تأوى الا فانه يقصر. اما اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانتسب الى الاسلام. يحكم باسلامه ولو كان منافقا الا ان يظهر منه ناقض من نواقض الاسلام فحينئذ يعامل معاملة المرتد

156
00:58:36.050 --> 00:58:58.250
ما يعامل معاملة الكافر الاصلي وانما يعامل معاملة المرتد فان استتاب فان تاب والا قتل مرتدا نعم فضيلة الشيخ ما هي الدول القائمة في عصرنا الحاضر التي تمثل جزيرة العرب

157
00:58:59.600 --> 00:59:19.050
احنا ما ننظر للدول ننظر الى الحدود حدود الجزيرة حدود الجزيرة حددوها بهذه الحدود التي ذكرتها لكم واما الدول الدول تأتي وتجول ما لها عبرة. نعم. فضيلة الشيخ من طلب الامان للدخول الى بلاد

158
00:59:19.050 --> 00:59:43.650
مين؟ هل يمكن من ذلك؟ حتى في مكة والمدينة؟ لما مكة فلا مكة لا يدخلها كافر مطلقا لا ذمي ولا غيره ولا معاهد ولا مستأمن داخل حدود الحرم ممنوع. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم

159
00:59:43.650 --> 00:59:59.300
هذا الى يوم القيامة. واما المدينة نعم فيدخلون. يجوز ان يدخل الكافر في حرم المدينة. دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا عليه في المسجد وجلسوا عنده وتفاوظوا معه في المسجد وربط بعظ الاسرى

160
00:59:59.850 --> 01:00:23.650
الى الكفار ربطه في المسجد هذا في المدينة لا بأس نعم  فضيلة الشيخ هناك امرأة عندما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر تجلس على المصلى وتصلي الراتبة. ثم ترفع يديها بالدعاء وتدعي بما تشاء. حتى تقوم لتصلي الفجر

161
01:00:23.650 --> 01:00:46.400
فهل هذا يجوز؟ هذا شيء طيب الدعاء في وقت الاسحار والاستغفار في وقت الاسحار الطيب والله جل وعلا يقول هل من سائل فاستجيب له؟ هل من داع هل هل من هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هذا وقت الدعاء ووقت السؤال. هذا شيء طيب. نعم

162
01:00:46.800 --> 01:01:10.100
فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة في الوضوء عندما تستنشق الا تستنكر الا تستنكر؟ وهل وضوءها والرجل سواء يستنشق ويستنفر الرجل والمرأة. ما تترك الماء في انفها هذا ربما يضرها وايضا لا يطهر فمها الا اذا نثرته

163
01:01:10.150 --> 01:01:31.700
نعم. فضيلة الشيخ هل الامان في الوقت الحاضر؟ هو اعطاء اعطاء الكفار الاقامة النظامية اي نعم اعطاء الكفار الاقامة النظامية لعمل او لمهمة من المهمات هذا امان هذا عقد امان. نعم

164
01:01:32.450 --> 01:02:00.850
فضيلة الشيخ كنا في رحلة برية وصلينا الفجر على غير القبلة وذلك بعد الاجتهاد في تحديد القبلة وبعد ما طلعت الشمس اعدنا الصلاة. فهل عملنا صحيح اذا اجتهدتم  وليس عندكم ادلة على القبلة واظحة ما عندكم ادلة واظحة على القبال ما عندكم مساجد ولا محاريب

165
01:02:01.150 --> 01:02:20.600
ولا معكم بوصلة اللي تستعمل الان او احد من اهل الخبرة فاذا بذلتم الجهد وصليتوا ما صلاتكم صحيحة. فلا حاجة الى الاعادة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب اينما تولوا فسمى وجه الله

166
01:02:20.750 --> 01:02:35.950
قالوا هذه نزلت في قوم في سفر اجتهدوا في القبلة وصلوا فلما اصبحوا تبين انهم صلوا الى غير القبلة فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فانزل الله هذه الاية

167
01:02:36.200 --> 01:03:03.600
فاذا بذلوا وسعهم واجتهادهم وصلوا فصلاتهم صحيحة ولا اعادة عليهم. نعم. فضيلة الشيخ هل يحصل الاجر لمن تابع الاذان الذي يذاع التسجيل لا هذا ليس اذانا الا انما هو شريط صوت مسجل وربما يكون المؤذن متوفى من مئات من عشرات السنين

168
01:03:04.500 --> 01:03:21.200
الاذان الذي يتابع هو الاذان اللي يسمونه الاذان الحي الاذان الحي اللي بصوت مؤذن اما اللي مسجل في شريط هذا لا لا يعتبر اذانا قد يعتبر تنبيه على الصلاة لا بأس تنبيه على الصلاة

169
01:03:21.350 --> 01:03:37.950
مثل الساعة اللي تركبها تنبه على الصلاة استعماله منبها للحاجة لا بأس. اما انه يعتبر اذان لا ما هو باذان. ولا يغني عن الاذان لو ان اهل البلد قالوا نكتفي بالشريط

170
01:03:38.250 --> 01:03:54.450
ولم يؤذنوا فلا يجوز لهم هذا. واذا اصروا يجب على الامام ان يقاتلهم لانهم تركوا شعيرة من شعائر الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزى قوما يستمع اليهم فان سمع الاذان تركهم

171
01:03:54.450 --> 01:04:13.600
وان لم يسمع اذان قاتله الاذان شعار الاسلام وهو عظيم فلا يجوز التساهل فيه وتركه والاكتفاء بالشريط وما اشبه ذلك وهو عبادة ايضا عبادة لله عظيمة نعم يحتاج الى نية

172
01:04:13.750 --> 01:04:28.150
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهو عمل عظيم يحتاج الى نية. الشريط ليس فيه نية انما هو مجرد صوت محبوس الا يكفي عن الاذان لكن استعمالك منبه لا بأس

173
01:04:28.200 --> 01:04:49.400
نعم فضيلة الشيخ ما حكم من لم يصلي؟ من لم يصلي حتى مات؟ وهؤلاء الاشخاص لم تبلغهم الحجة ولم يأمرهم احد نهائيا للصلاة. بل يقول لهم علماؤهم ليس على المرأة صلاة. فهل من مات على ذلك بدون

174
01:04:49.400 --> 01:05:07.900
ان تبلغه الحجة ولم يكن هناك اذاعات وغيرها يعذر؟ اذا كان ما بلغهم القرآن وسمعوا القرآن اين هذا حجة؟ اين القرآن فيه الامر بالصلاة والامر باقام الصلاة في كثير من الايات

175
01:05:08.550 --> 01:05:29.800
فهذا الحج هذا بلوغ الحجة قال الله جل وعلا واوحي الي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. والقرآن فيه تكررت الصلاة والامر بها واقامتها وهي من الامور الظاهرة بالدين فلا يعذر فيها بالجهل لمن بلغه القرآن. اما من كان لم يبلغه القرآن

176
01:05:29.900 --> 01:05:46.850
ولم يسمع بشيء فهذا يعذر وهذا قليل او نادر او معدوم في هذا الزمان ما في احد ما بلغه القرآن خصوصا لما صار يذاع في الاذاعات ويبلغ المشارق والمغارب وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى

177
01:05:47.050 --> 01:06:01.500
لاجل ابلاغ هذا الدين واقامة الحجة على العالمين حتى الكفار يذيعون القرآن في اذاعاتهم. رغما على انوفهم فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. من اجل ان يبلغ هذا الدين مشارقه

178
01:06:01.500 --> 01:06:23.300
الارض ومغاربها ولله الحجة البالغة سبحانه وتعالى ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير نعم فضيلة الشيخ اذا مررت لاناس جلوس وشككت انهم غير مسلمين فهل اسلم عليهم ام لا

179
01:06:24.500 --> 01:06:42.750
اذا كان المجلس فيه مسلمون وغير مسلمين سلم عليهم بنية المسلمين واذا غلب على ظنك ان فيهم مسلمين فسلم عليهم بناء على غلبة الظن اما بمجرد الشك لا لا تسلم عليه. لكن اذا غلب على ظنك

180
01:06:42.900 --> 01:07:08.950
ان هذا المجلس فيه مسلمون فسلم عليهم نعم فضيلة الشيخ قول بعض العامة الله يخشك هل جا هذا جائز هذا دعاء هذا دعاء عليه لان الله يذله الخسة الذلة هذا ان كان بحق فلا بأس اما اذا كان بغير حق فلا يجوز الدعاء على المسلم بغير حق

181
01:07:09.350 --> 01:07:29.500
نعم فضيلة الشيخ انا اعمل بالمملكة وعلي ديون واريد ان اؤدي فريضة الحج فهل يجوز لي ان اسقط عني الفريضة علما بان اصحاب الديون امهلوني مهلة تتجاوز تتجاوز شهور الحج

182
01:07:30.150 --> 01:07:46.450
اذا كانوا سمحوا لك بالحج اذا كان اصحاب الديون سمحوا لك بالحج فحج اما اذا كانوا ما سمحوا لك بالحج وليس عندك نقود تكفي للحج وتكفي للديون فانك تقدم الديون ولا تحج

183
01:07:46.900 --> 01:08:02.700
لانك في هذه الحالة غير مستقيم والله اوجب الحج على المستطيع من استطاع اليه سبيلا وانت غير مستطيع فلا يجب عليك الحج. حتى يتوفر لك النفقة الزائدة عن الديون وعن حوائجك الاصلية

184
01:08:02.750 --> 01:08:21.750
نعم فضيلة الشيخ اخذت من من شخص بضائع من غير علمه وعندما علمت بخطأي عزمت على ردي ما له اليه ولكني الان انوي الحج فهل يفسد حجي اذا اذا لم اردها

185
01:08:22.100 --> 01:08:39.150
هي باقية في ذمتك حججت ولا ما حججت؟ هي باقية باذن الله المهم انك تردها واذا كان ان عندك مال تستطيع رد الاموال اليه ويزيد عن ذلك ما يكفي لحجك فحج اما اذا كان المال اللي عندك يا الله

186
01:08:39.150 --> 01:09:02.950
ويسدد هذه الاموال اللي عندك لهذا الرجل فابدأ برد المال الى صاحبه نعم مثل الدين هذا مثل الدين تماما نعم. فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث هل يجب الترتيب في هذه الدرجات

187
01:09:02.950 --> 01:09:18.950
ان ينظروا للمصلحة؟ وما المراد باليد هنا؟ لازم من الترتيب لان الرسول رتبها قال من رأى منكم منكرا فليغيره فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلب لازم من الترتيب

188
01:09:19.150 --> 01:09:38.100
فالذي يستطيع الانكار باليد يجب عليه ذلك ولا يكتفي باللسان مثل ولي الامر ومثل المأمور الذي عنده صلاحية مثل رجال الهيئة عندهم صلاحية. ومثل اه صاحب البيت هذا له صلاحية على اهل بيته. هذا يغير باليد

189
01:09:38.450 --> 01:10:01.500
فاذا لم يكن عنده صلاحية فانه ينتقل الى اللسان ينكر باللسان ويبين ويدعو الى الى الله ويبين لهم ان هذا ما يجوز يوضح لهم هذا من الانكار اللسان واما اليد فليس له قدرة فاذا لم يكن عنده بيان باللسان او ما يمكن انه يتكلم

190
01:10:01.800 --> 01:10:22.950
في ظلمة ما يمكنون انه يتكلم ولا هو يعرف يتكلم فهذا ينتقل الى الانكار بالقلب ينكر المنكر بقلبه نعم فضيلة الشيخ ما الدليل على ان المقصود باجلاء الكفار من جزيرة العرب هو عدم السماح لهم بالاستيطان

191
01:10:22.950 --> 01:10:46.700
ولماذا لا يكون النهي مطلقا يا اخي انت ما تفهم الكلام الرسول سمح لهم يجون ويراسلونه ويتكلمون معه وآآ سمح لهم بالدخول لاجل سماع القرآن في خصص هذا من قوله اخرجوهم من جزيرة العرب على ان المراد بذلك الاستيطان فقط

192
01:10:47.000 --> 01:11:09.750
واما دخولهم لغرظ من الاغراظ ثم يرجعون الى بلادهم فهذا لا بأس به. وقال اني لا احبس الرسل دل على ان رسل الكفار يأتون اليه نتفاوظ معهم ويرجعون نعم الواجب على المسلم انه طالب العلم انه يجمع بين الادلة ما هو بياخذ الدليل فقط ويترك البقية

193
01:11:10.350 --> 01:11:31.950
ياخذ بكل الادلة ويجمع بينها يخصص العام بالخاص ويقيد المطلق بالمقيد والناسخ بالمنسوخ ويتبصر بالادلة ما هو ياخذ طرف ويترك الطرف هذي طريقة اهل الزيغ هم اللي ياخذون بعظ الادلة ويتركون بعظ ياخذون ما يوافق هو اهم

194
01:11:32.100 --> 01:11:47.350
ويتركون ما يخالف هو اهم من الادلة. هذي طريقة اهل الزير فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وابتغاء تأويله اما اهل الراسخون في العلم واهل الفقه

195
01:11:47.450 --> 01:12:07.250
فهم يقولون كل من عند ربنا فيجمعون بين الادلة ويفسرون بعضها ببعض يوظحون بعظها ببعظ وهذه ما يقدر عليها الا اهل العلم ما يقدر عليها المتعالم او العامي او الجاهل او المتحمس ما يقدر على هذه هذه من خصائص اهل العلم الراسخين في العلم

196
01:12:07.450 --> 01:12:25.200
لا يجوز يتكلم في الاحكام انسان ما عنده تمكن من العلم وفقه في دين الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ الطفل الذي لم يبلغ العاشرة من عمره. هل يجب على والده ان يوقظه لصلاة الفجر

197
01:12:25.200 --> 01:12:36.296
نعم الطفل الطفل الذي لم يبلغ العاشرة من عمره هل يجب على والده ان يوقظه لصلاة الفجر؟ نعم عملا