وكيد دومة الجندل من النصارى نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فامرني ان اخذ من كل حال من دينارا بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادس مائة واثنان وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجيروا على المسلمين بعضهم اخرجه ابن ابي شيبة واحمد وفي اسناده ضعف وللطيالس من حديث عمرو بن العاص يثير على المسلمين ادناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم زاد ابن ماجة من وجه اخر ويجير عليهم اقصاهم وفي الصحيحين من حديث ام هانئ قد اجرنا من اجرتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا هذه الاحاديث في عقد الامان مع الكفار والامان معناه ان يؤمن على دمائهم واموالهم في بلاد المسلمين وهذا جائز في الاسلام ان المسلمين يؤمنون الكفار عند الحاجة بما في ذلك من المصالح للطرفين فلعل الكفار ان لعل الكفار المستأمنين ان يلمسوا سماحة الاسلام وهدايته ويقربوا من اهله فيكون ذلك سببا في هدايتهم وهذا نوع من انواع الدعوة الى الاسلام ومصلحة للمسلمين ايضا في ان يحقق مصالحهم اذا كان لهم مصالح من الكفار كأن يكون عند الكفار خبرة يحتاجها المسلمون او عندهم مصلحة تحتاج اليها المسلمون بواسطة الامان معهم يتمكنون من تحصيل المصلحة ودفع المفسدة وهذا من محاسن هذا الدين الامان اعطاء الكفار اعطاء الكفار امانا على دمائهم واموالهم في بلاد المسلمين قال تعالى وان احد من المشركين استجارك اجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهما منه ومعنى استجارت اي طلب منك الامان ليدخل في بلاد الاسلام ويسمع القرآن فاذا طلب الكافر انه يأتي ويسمع الاسلام ويتعلم احكام الاسلام حتى يعرفها فانه يعطى ذلك وفي هذه الاحاديث ما تدل عليه الاية ايضا لانه يجوز عقد الامان للكفار وايضا فيها ان الذي يعقد الامان يجوز ان يكون هو الامام امام المسلمين ويجوز ان يكون من افراد المسلمين ولو امرأة لكن الامام يعقد الامان العام مع الكفار واما الافراد من المسلمين فيعقدون الامان مع افراد يسيرة من الكفار مع الواحد والاثنين والعشرة ما اشبه ذلك ولا يعقدون الامان العام مع الكفار انما هذا من صلاحيات الامام والاحاديث تدل على انه يجوز لاحد افراد المسلمين ان يعقد الامان مع احد من الكفار في بلاد ليدخل بلاد المسلمين لمصلحة من المصالح على ذمة المسلمين واحدة بها ادناهم يعني اقلهم شأنا اقله بشأن كالفقير الذي ليس له جاه ليس له جاه مع الناس الا انه مسلم فانه يجوز ان يؤمن كذلك المرأة ام هاني بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنها اخت علي يوم فتح مكة اجارت رجلين من الكفار فاراد علي رضي الله عنه ان يقتلهم فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اجرنا من اجرتي يا ام هانئ. فدل على ان المرأة ايضا تعقد الامان مع احد افراد الكفار يسعى بها بعضهم يسعى بها ادناهم يسعى بها المرأة كما في قصة ام هاني فمجموع هذه الاحاديث وان كان في بعضها مقال الا انها تتعاود حديث معاني هذا في الصحيح تتعاود ويدل تدل على هذا المعنى هذا هو عقد الامان مع الكفار واذا عقد معهم الامان فلا يجوز لاحد من المسلمين ان يعتدي عليهم لا بقتل ولا باخذ مال ولا لهما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين الى ان يخرجوا من بلاد المسلمين. وينتهي الامام فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه هذا هدي الاسلام في هذه المسألة نعم وعن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما. رواه مسلم نعم هذا الحديث فيه دليل على وجوب اخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب واوصى بذلك في اخر حياته صلى الله عليه وسلم فقال اخرجوا اليهود من اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا يبقى فيها دينان هذا هو العلة انه ان اخراجهم لئلا يبقى في جزيرة العرب دينان لان جزيرة العرب هي مهبط الوحي منبع الرسالة والعالم ينظر اليها على انها هي القدوة فاذا كان فيها دينان فانه ينتشر دين الكفر بسبب وجوده في جزيرة العرب واذا تخلص من جزيرة العرب من الاديان الكافرة ولم يبقى الا الاسلام فان هذا فان هذا فان هذا يحصل به انتشار الاسلام ومعرفة الاسلام وعدم التباسه بغيره وعدم اختلاطه بغيره وجزيرة العرب المراد بها شبه الجزيرة المعروفة الان حدودها من من اليمن الى اوائل الشام شمالا وجنوبا ومن بحر القلزم وهو البحر الاحمر غربا الى الخليج خليج العجم وخلي فارس شرقا يسمونها الان الخليج العربي هذي حدود الجزيرة فهذه المنطقة لا يجوز ان يبقى فيها يهودي ولا نصراني ولا كافر من اي دين كان لتبقى مركزا للاسلام والدعوة الى الاسلام والمراد باخراجهم انهم لا يمكنون من الاستقرار فيها والتملك تملك فيها واما انهم يأتون لعمل او يأتون لامان مدة محددة ثم يذهبون فلا مانع من ذلك هذا ليس استيطانا وانما هو دخول لحاجة ثم يذهبون وانما المراد منعه من الاستيطان والتملك وبناء الكنائس في جزيرة العرب هذا هو المقصود فيجب على المسلمين ان ينفذوا هذا ولهذا نفذه عمر رضي الله عنه في خلافته فاجلاهم اجلاهم من جزيرة العرب بالخيبر ودومت الجندل وغيرها تنفيذا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولا يتعارض هذا مع عقد الامان معهم كما ذكرنا لان عقد الامان معهم مؤقت وليس استيقانا نعم وعنه رضي الله عنه قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب. فكانت للنبي خاصة فكان على اهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه هذا الحديث وما بعده في الفيد تقدم الكلام على الغنيمة وهذا في والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار بغير قتال. ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار بغير قتال بان صالحونا عليه او تركوه فزعا من المسلمين او غير ذلك من الامور التي ليست من القتال هذا هو الفيض قال الله جل وعلا لا وما قال الله جل وعلا ما افاء الله على رسوله منهم ما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. وقال وما وقال وما افاء الله على رسوله وقال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى لله وللرسول وذي القربى الاية فالفيو هو هذا سمي فيال من فاء يفيء اذا رجع لان الاموال اصلها للمسلمين اصل الاموال للمسلمين فهي بيد الكفار ليست لهم وانما هي للمسلمين لان الله خلقها للمسلمين فاذا رجعت الى المسلمين فيقال فاءت يعني رجعت هذا هو الفين قال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فالكفار ينتفعون بها تبعا واما اصلها فانها للمسلمين ولذلك سماها الله شيئا لانها رجعت الى الاصل هذا هو الفين والفيء يبقى لمصالح المسلمين يبقى في بيت المال العام لمصالح المسلمين هذا هو الحي نعم اعد الحديث وانه رضي الله عنه قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله نعم اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله وبنو النظير حي من من اليهود في المدينة او قبيلة من قبائل اليهود. لان اليهود كانوا يستوطنون المدينة مجاورين للاوس والخزرج الجاهلية واول الاسلام فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة عقد معهم العهد عقد معهم العهد على الا يقاتلوه ولا يقاتلهم وان يدفعوا عن المدينة من ارادها بسوء وعقد معه بالعهد على هذا ولكنهم خانوا طبيعة اليهود الخيانة خالوا وهموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم واغتياله الله اخبر رسوله بذلك فنجا منهم فانتقض بذلك عهدهم فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه وحاصرهم لما نقضوا العهد وكانوا قريبين من المدينة ولهذا قال فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب الخيل معروفة الخيل والركاب الابل يعني ما اشتجتم الى سفر لانهم بجوار المدينة فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزلوا على ان يتركوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم وان يأخذوا ما حملته ما حملته ركائبهم الا السلاح فانهم يتركونه للمسلمين فاخذوا ما تحمله ركائبهم وما بقي فهو للمسلمين وجلوا الى اذرعات من بلاد الشام والى اريحا من بلاد الشام. فلسطين وانزل الله في ذلك سورة الحشر هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم في اول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم طليعته فصوله من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان الله كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب النار ذلك لانهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. الى قوله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب؟ فصار صارت اموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلها للمسلمين ويأخذ منها صلى الله عليه وسلم قدر نفقته نفقة اهله لمدة سنة والباقي في لمصالح المسلمين. هذا هو الفين. نعم. وسورة الحشر بكاملها في هذا هي القصة قصة بني النظير نعم وعنه رضي الله عنه قال كانت اموال بني مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب. يعني ما احتاجوا الى سفر وعدة انه قريب من المدينة نعم. فكانت للنبي خاصة لكان ينفق على اهله نفقة سنة نعم فدل هذا على على ان ما تركه الكفار صلحوا عليه انه يكون فيئا للمسلمين ودل على انه يجوز للانسان ان يدخر لنفقته مدة سنة ولاولاده انها لا بأس به وليس هذا من الاحتكار فانما هو من الحاجة فيجوز للانسان انه يدخر لاهل بيته ما يكفيهم ما يكفيهم سنة نعم وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عجة في سبيل الله عز وجل ما بقي عن ما يدخره الرسول صلى الله عليه وسلم لاهله يكون في الكراع وهو الخيل والسلاح عدة في سبيل الله دل على ان ان الحي يصرف في مصالح المسلمين في السلاح وفي آآ وفي عاشة الجنود والمجاهدين في سبيل الله عز وجل وفي تعبير المساجد والقناطر ورزق الائمة المدرسين والقضاة والمؤذنين مصالح المسلمين نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رجونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا. فاصبنا فيها غنما لقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه ابو داوود ورجاله لا بهم هذا الحديث من الاحاديث السابقة في الغنائم اما ادري لماذا اخره المصنف الى هنا وكان محله في احاديث الغنائم التي سبقت وهو يدل على جواز التمثيل وان للامام ان ينفل الغزاة اعطيهم زيادة على سهامهم كما سبق هذا والباقي يكون من الغنيمة يقسم بين المجاهدين للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم كما سبق نعم وعن ابي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اخيس بالعهد ولا احبس الرسل رواه وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى وجوب الوفاء بالعهد لا اخيس بالعهد يعني لا انقض العهد ولا امكث وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك وكذلك يجب على المسلمين ان يوفوا بالعهود مع مع المعاهدين من المسلمين والكفار فيجب الوفاء بالعهد مع الله جل وعلا ومع ولي الامر ومع الكفار ومع كل من جرى العهد بينك وبينه العهد العام والعهد الخاص قال جل وعلا واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم الوفاء بالعهود واجب يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول المسلمون اهل وفا وليسوا اهل خيانة حتى مع الكفار لا يجوز لهم ان يكونوا العهود معهم يتمم العهود واذا خافوا من الكفار خيانة فانهم يعلمونهم بانهاء العقد معهم ولا يفاجئونهم قال قال سبحانه وتعالى واما تخافن من قوم خيانة انبذ اليهم على سواء يعني اخبرهم انك ستنهي العهد الذي بينك وبينه ان الله لا يحب الخائنين هذه مسألة لا اخيس بالعهد هذا معناه لا نهي نهي المسلمين عن لفظ العهود والمواثيق التي بينهم وبين الكفار والمسألة الثانية انه لا يحدث الرسل. رسل الكفار اذا جاؤوا بمهام من دولهم فانهم يؤمنون يؤمنون من دخولهم بلاد المسلمين الى خروجهم منها فلا يجوز لاحد ان يعتدي عليهم حتى يبلغوا ما جاءوا به من الرسائل والبهام لان هذا من المصالح ومن الوفاء في الاسلام فالرسول الكفار لا يجوز ايذاؤه ولا مضايقته ولا التعدي عليه ومن باب اولى لا يجوز قتله اذا جاء برسالة ومهمة ومن ذلك السفارات السفارات الكفار ببلاد المسلمين يجوز آآ يجوز اه ان ان تقام السفارات في بلاد المسلمين ويجوز للمسلمين ان يقوموا سفارات في بلاد الكفار لان هذا من المصالح المتبادلة ويجب تأمينهم وحمايتهم في بلاد المسلمين هذا معنى قوله ولا احبس الرسل يعني رسل الكفار نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايها قرية واذا جئنا بهم لعمل يعملونه للمسلمين المصالح التي يحتاجها المسلمون وعند الكفار منها خبرة تعاقدنا معهم على انهم يأتون يعملون هذه المصالح للمسلمين فان هذا جائز لان هذا من من من منافع المسلمين مسلمون بحاجة اليه ولا يجوز الاعتداء عليهم على الكفار لانهم في دخولهم بلاد المسلمين باذن ولي الامر وجاءوا لي مهمة هذا من من الامان الذي عقدناه لهم لا يجوز الاعتداء عليهم ويقال هؤلاء كفار يجوز قتلهم؟ هم كفار لكن لا يجوز قتلهم ما هو بكل كافر يجوز قتله انما يكفل الكافر المحارب اما الكافر المستأمن والمعاهد والذمي لا يجوز قتله حرام القتل. قال سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة هذا وعيد شديد. لا يجوز الاعتداء على الكفار لان بعض الجهال والمتحمسين يقول ما نريد الكفار ولا يعتدون عليهم في بلاد المسلمين مع انهم جاءوا لمهام ولمصالح وجاؤوا بامان من المسلمين فلا يجوز الاعتداء عليهم لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين وهذا يعد من التخريب ومن نقضي عهد المسلمين ومن فعل هذا فعليه الوعيد من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وليس هذا من الجهاد كما يقوله هؤلاء الجهال هذا ليس جهادا هذا اعتداء الله جل وعلا يقول ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ولا يجرمنكم شنآن قول على الا تعدلوا اعدلوه اقرب للتقوى الاسلام ما هو بدين عدوان ودين وحشية وانما هو دين انضباط ودين آآ ودين نظام ودين مصلحة للمسلمين فلا يجوز الفوضى في هذا الامر؟ يجي واحد او اثنين او جماعة ويقولون حنا نجاهد في سبيل الله فيذهبون الى مقرات العمال الكفار او السفارات او او مصالح الكفار التي اذن المسلمون لهم في اقامتها فيفجرونها او يعتدون عليها هذا من الخيانة وهذا من الظلم والجور وهذا يدخل في انه لا يرح رائحة الجنة وان كان يظن انه مجاهد في سبيل الله وان وان هذا عاص لله ولرسوله ومعتدي الله لا يحب المعتدين فيجب ان تعرف هذه الامور وهذه الاحكام وان دين الاسلام ليس دين فوضى بل هو دين النظام والانضباط ادين الوفاء ودين الرحمة نعود وحشية ودين اه فوظى والامور لها مراجع ناس يرجعون الى الى ولاة امورهم والى علمائهم هم هم اللي يتصرفون من ذات انفسهم يعتبرون انفسهم يمثلون المسلمين في هذا ويقولون لا لجهاد هذا ما هو بجهاد الاعتداء وهذا اساءة الى الاسلام والى سمعة الاسلام وسمعة المسلمين وهذا هو التطرف في الحقيقة. هذا هو التطرف التطرف هو الاعتداء بغير حق وهذا هو الارهاب ايضا اللي يسمونه الارهاب هذا هو الارهاب الاعتداء بغير حق على من دخلوا بلاد المسلمين المسلمون هم الذين جاءوا بهم لمصالحهم او ان المسلمين عقدوا معهم عهدا او امنوهم فالذي يعتدي عليهم هذا هو الارهابي هذا هو الارهاب وليس هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل فيجب ان يعرف هذا الامر فلا تؤخذ الامور عن جهل وعن مجازفة لان هذا يسيء الى الاسلام ويسيء الى المسلمين وايضا يترتب عليه مضار للمسلمين الكفار يتسلطون على المسلمين بموجب هذه الافعال. كما هو معهود الان ومعروف الان من اعتداء الكفار على المسلمين بسبب هذه التصرفات الهوجاء من بعض من ينتسبون الى الاسلام وهم لا يعرفون حقيقة الاسلام ولا يعرفون احكام الاسلام ولم يتفقهوا في دين الله عز وجل. فهؤلاء جروا على المسلمين جروا عليهم كثيرة واساءوا سمعة الاسلام وسمعة المسلمين بتصرفاتهم هذي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قرية اتيتموها فاقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قرية عصت الله ورسوله وكذلك اذا كان المسلم في بلاد الكفار فانه لا يعتدي عليهم اذا كان المسلم يقيم في بلاد الكفار اما من الاقليات المقيمة او من الوافدين اليها لدراسة او امر من الامور فلا يجوز له الاعتداء على مصالح الكفار وعلى اموال الكفار ويقول هذا من الجهاد. هذا من الاعتداء ومن الارهاب ومن الشر وهذا يجر على المسلمين وبالا عظيما وهو يقول ان هذا باسم الاسلام او هذا جهاد او هذا فيجب التنبه لهذه الامور نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قرية اتيتموها فاقمتم فيها فسهمكم فيها وايما قرية عصت الله ورسوله فان خمسها فان خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم وهذا كما سبق انه انه اذا استولى المسلمون على قرية او بلد بدون جهاد وانما الكفار تركوها ازعم من المسلمين او جلوا عنها انها تكون من الفيل يعني تكون لبيت مال المسلمين لمصالح المسلمين واما ما اخذه المسلمون بالجهاد بواسطة الجهاد فهذا من الغنيمة مصرفه مصرف الغنيمة ينزع منه الخمس ثم الباقي اربعة الاخماس تقسم بين المجاهدين للفارس ثلاثة اشهر وللراجل سهم واحد كما سبق هذا نعم باب الجزية والهدنة نعم انتهى من الامان والكيد انتقل الى الى الهدنة والجزية الهدنة هي عقد الصلح مع الكفار بترك القتال مدة محددة هذه الهدنة يعقد الصلح مع الكفار بترك القتال بينهم وبين المسلمين مدة محددة ويلجأ اليها المسلمون اذا كان فيهم ضعف ولا يستطيعون جهاد الكفار فانهم يعقدون معهم الهدنة بوضع الحرب بينهم وبينهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فقد عقد الهدنة مع المشركين عشر سنين على ان تظع الحرب اوزارا وان يسير الناس احرارا من يأتي الى بلاد المسلمين يأتي ومن يذهب الى بلاد الكفار لمصلحة من المصالح يذهب ولا يعترض هذا ما تم عليه آآ العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في الحديبية والحديبية موضع على حدود الحرم من الجهة الغربية يسمى الان بالشميسي وهو مقترن وهو مقترن المحرم الذي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لتحرم منه التنعيم مقترن بالتنعيم جبال بعضها الى بعض ممتدة طرفها في الحديدة وطرفها في التنعيم فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم العهد على هذا على هذا النمط وكان هذا في مصالح عظيمة وان كان المسلمون كرهوه اشتد عليهم الامر ولكن كانت عواقبه في صالح المسلمين وسماه الله فتحا قال جل وعلا انا فتحنا لك فتحا مبينا هذا في صلح الحديبية سماه الله فتحا ونصرا للمسلمين وحصل للمسلمين فيه مصالح عظيمة الى ان نقض الكفار عهدهم في السنة الثامنة فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة هذا فتح مكة وانزل الله في ذلك سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح هذا فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اما الفتح هذا صلح الحديبية سماه الله واو فتحا بما ترتب عليه من المصالح العظيمة وان كان الصحابة قد تضايقوا من هذا لانهم لا يعلمون العواقب ولكن الله وفق رسوله صلى الله عليه وسلم فعاقدهم عليه وصار مصلحة للمسلمين هذا هو الهدنة ويجوز عقد الصلح والهدنة مع الكفار هذا الحكم باقي الى ان تقوم الساعة يجوز للمسلمين ان يعقدوا الهدنة مع الكفار على ترك القتال بينهم نعم عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري واما الجزية فهي المال الذي يدفعه الكتابي للمسلمين نظير اقامته في بلاد المسلمين ونظير تأمينه على دمه وماله هذه هي الجزية مبلغ من المال يدفعه اليهودي او النصراني الى المسلمين سنويا كل سنة في مقابل تأمينه وتركه على دينه وعدم الاعتداء عليه كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عقد الذمة مع اليهود والنصارى. عملا بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فامر بقتالهم الى ان يدفعوا الجزية فاليهود والنصارى اذا غزاهم المسلمون خيروهم بين امرين اما ان يسلموا واما ان يدفعوا الجزية فان ابى وان يسلموا وابوا ان يدفعوا الجزية فان المسلمين يقاتلونهم هذا هو عقد الذمة نعم عن عبدالرحمن رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم اخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيه انقطاع نعم الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى وهذا بنص القرآن الكريم. وتؤخذ من المجوس وهذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لان النبي اخذها من مجوس فجأة. وقال سنوا بهم يعني المجوس سنة اهل الكتاب والمجوس هم عبدة النار الذين يعبدون النيران وكانوا في بلاد فارس ومنهم ناس في قرية يقال لها هجر قريبة من المدينة قريبا من المدينة وكانوا يصنعون القلال خلال هجر وبلال جرارا من الفخار تعمل للماء والقلة تسع قربتين ونصف تقريبا وكانت تصنع في هذا البلد وفي هذه القرية فيها مجوس النبي صلى الله عليه وسلم اخذها منهم اخذ الجزية فدل على ان حكم المجوس حكم اهل الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب ولقوله ولانه اخذ الجزية من مجوس هجر فما الحكمة في اخذها من المجوس؟ قالوا لان لهم شبهة كتاب لانه يروى انهم كان لهم كتاب سماوي ولهم نبي ثم رفع الكتاب فهم تؤخذ منهم الجزية لشبهة ان لهم كتابا وان لهم نبيا قالوا له جراديتش ثم انه رفع الكتاب ولكن بقي الحكم في حقهم انهم يعاملون معاملة اهل الكتاب واما من عاداهم من الكفرة فانهم يخيرون بين امرين اما الاسلام واما القتال القتل ولا تؤخذ منهم الجزية عند الجمهور وبعض العلماء بعض المحققين يرى انها تؤخذ منهم الجزية. ان الجزية تؤخذ من كل كافر سواء كان كتابيا او مجوسيا او وثنيا توخذ من عموم الكفار ولكن القول الاول اشهر عند العلماء وهو الذي تدل عليه الادلة من الكتاب والسنة انها تؤخذ من اليهود والنصارى وتؤخذ من المجوس ويختلف المجوس عن اليهود والنصارى في انها لا تؤكل ذبايحهم بينما اليهود والنصارى توكل ذبائحهم وانهم لا تتزوج نساؤهم. بينما ان اليهود والنصارى يجوز للمسلمين ان يتزوجوا من نسائهم المحصنات هذا ما يختلف فيه المجوس عن النصارى ويروى في اخر الحديث غير اكل ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم ولكن هذه الرواية مدرجة وليست من اصل الحديث نعم عمر عن انس وعن عثمان بن ابي سليمان رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى اكيدر دومة الجندل فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه ابو داوود الوكيد الملك من ملوك النصارى في دومة الجندل وهي اللي تسمى الان بالجوف يسمى الان الجوف هذي دومة الجندل وفيها اثار الوكايدر فيها قصره الذي يقال له قصر مارد موجود مبني من الحجارة ومن ففيها اثارها النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة تبوك واقام في تبوك ارسل خالد ابن الوليد رضي الله عنه ومعه سرية الى المسلمين الى دومة الجندل الى الجوف ووجدوا الاوكيد خارج القصر فاخذوه واتوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعفا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحه على دفع الجزية فهذا دليل على عقد الجزية مع عقد الذمة مع النصارى واخذ الجزية منهم نعم اعد الحديث وعن عاصم ابن عمر عن انس عاصم ابن عمر ابن الخطاب نعم عن انس وعن عثمان ابن ابي سليمان رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى اكيد اردومة الجندل فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية رواه ابو داوود هذا دليل على مشروعية اخذ الجزية من اهل الكتاب لان هذا من النصارى او عدله او عدله مع ثريا اخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم نعم كانت النصارى ايضا في في جنوب الجزيرة في في نجران كانوا في نجران مستوطنين هناك كما ان اليهود كانوا في اليمن فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحصل ما حصل بينهم وبين الرسول من المفاوضات والدعوة الى المباهلة وهذا في سورة ال عمران من اولها الى منتصفها تقريبا كله في قصة نصارى الاجراء وما جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى الامر بان تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ان يدفعوا الجزية على ان يدفعوا الجزية للرسول صلى الله عليه وسلم يتركهم على دينهم فتم العهد بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فارسل معاذ بن جبل اليهم للدعوة الى الله وللقضاء يقضي بين المسلمين هناك ولجباية الجزية من النصارى بهذه المهام العظيمة فذهب رضي الله عنه واوصاه بان يأخذ من كل حال يعني كل بالغ كل بالغ من النصارى يأخذ منه اه دينارا والدينار هو مثقال من الذهب هو النقد المغروب من الذهب ووزنه مثقال. فمن لم يكن عنده دينار فانه يأخذ منه ثوبا معافريا ثوب معاه في رواء ثوب المعافري نسبة الى بلد اليمن يقال لها معافر تصنع فيها الثياب. تنسج فيها الثياب فالثوب المعافي يقابل الدينار وهو من العروض فدل على اخذ الجزية من اهل الكتاب وتركهم على دينهم وعلى انه لا يتعين اخذ النقود بل تؤخذ قيمتها اذا لم يكن عنده نقد فانه تؤخذ قيمته من العروض فالثوب المعافني يعادل الدينار وقوله من كل حال يدل على مسألتين المسألة الاولى ان الجزية لا تؤخذ من النساء وانما تؤخذ من الذكور والمسألة الثانية انها لا تؤخذ من الصغار والاطفال وانما تؤخذ من البالغين. والمسألة الثالثة ان مقدار الجزية دينار على كل واحد او ما يعادله دينار او ما يعادله وهل هذا من باب التحديد فلا يجوز الزيادة على هذا المقدار او ان الجزية غير مقدرة وانما يرجع الى اجتهاد الايمان في كل وقت بحسبه هذا هو الصحيح الصحيح ان انه لا تقدير فيها محدد وانما يرجع في هذا الى اجتهاد الامام في كل وقت بحسبه. فاذا ضرب الجزية على اهل الكتاب فانه يقدرها باجتهاده ولا يجحف بهم لا يجحف بهم وانما يحملهم ما يستطيعون حملهم منها ما يستطيعون من غير اجحاف ولا يأخذها من من المرأة ولا يأخذها من الصغير واختلفوا في الكبير الهرم ايضا ومن الراهب فقالوا لا يأخذها ايضا من الكبير الهرم ولا من الراهب وعن عائد ابن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى. اخرجه الدارقطني نعم هذا في احكام اهل الذمة هذا قاعدة عظيمة في احكام اهل الذمة اذا عقدنا معهم بالذمة فكيف نتعامل معهم هل اننا نجعلهم احرار ونساويهم بالمسلمين؟ لا لا نساويهم بالمسلمين بل يكون الله جل وعلا يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فنلزمهم الذلة والصغار فلا نقدمهم في المجالس ولا نمدحهم واذا ولا نبدأهم بالسلام ولكن اذا سلموا علينا نرد عليهم لا نبدأهم بالسلام ولكن اذا سلموا فاننا نرد عليهم السلام قوله صلى الله عليه وسلم ويأتي هذا صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلف. ولا نفسح لهم في الطريق ونضيق على المسلم بل المسلم هو الذي يأخذ الحرية في الطريق ويظايق الكتاب يجعله الظيق على الكتاب ولا يجعل الظيق على المسلم في الطريق هذا كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا نتركهم يعلون المباني فوق المسلمين فوق بيوت المسلمين بل تكون بيوتهم منخفضة عن بيوت المسلمين ولا نمكنهم من احداث كنايس جديدة وانما نقرهم على الكنائس الموجودة واذا انهدمت لا نمكنهم من بنائها نمنعهم من اعادتها كل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذه قاعدة عامة ان الاسلام دائما هو الذي يعلو على الاديان كلها قال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ويكف بعظهم عن بعظ. اخرجه ابو داوود واصله في البخاري نعم وهذا حصل فيه مصالح لان الله اعطى للناس الحرية في الدخول في الاسلام فدخل في الاسلام خلق كثير وهاجر الى المدينة خلق كبير على الدين كله فيجب على المسلمين ان يعتزوا باسلامهم وان يرفعوا رؤوسهم باسلامهم ولا يذلوا ولا يخظعوا بالكفار لان الله اعزهم بالاسلام يعتزون باسلامهم ويفتخرون به سواء كانوا في بلاد المسلمين او في بلاد الكفار لا يعطون الدنية في دينهم ويذلون دينهم بل يظهرونه في اي مكان لانه دين العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهكذا يجب على المسلم ان يكون معتزا باسلامه مفتخرا بدينه يظهره ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه خوفا من الكفار لان بعض الجهال يخجل انه يصلي في بلاد الكفار يخجل انه يتوارى اذا بغى يصلي يدخل في مكان لا صل اظهر الاسلام اظهر الصلاة اظهر الصيام واظهر شعائر الاسلام اظهر التوحيد والتكبير والتهليل اظهر الاسلام اعتز باسلامك. ومن حكمة الله انهم اذا رأوا المسلم المتمسك بدينه والمعتز بدينه انهم يكرمونه ويحترمونه بشرط الا يعتدي عليهم فاذا كان ما يعتدي عليهم ولكنه هو يتمسك بدينه ويعتز بدينه ولا يتنازل عن شيء منه فان هذا يجعل له منزلة في قلوبهم ويحترمونه وهذا شيء مجرب اما اذا ذل لهم وخضع لهم فانهم يستنقصونه ويستذلونه ويتسلطون عليه هذا شيء معروف ومجرب ومن سافر الى بلادهم عرف هذا نعم هذا المصداق قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه لانه دين العزة والرفعة ودين الحق نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. رواه مسلم. نعم هذا يدخل في الحديث الذي قبله. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه هذا من التعامل معهم اننا لا نبدأهم بالسلام لان السلام دعاء دعاء لهم بالسلامة ونحن لا ندعو للكفار الا نبدأهم بالسلام ولكن اذا اذا بدأونا هم وسلموا علينا نرد عليهم فنقول وعليكم ولا يزد على قوله وعليكم نعم وعن المسور ابن مخرمة ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه. نعم الحديبية بالتشديد ويجوز التخفيف الحديبية بدون تشديد يجوز هذا وهذا نعم فذكر الحديث بطوله وفيه. هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. اخرجه ابو داوود واصله في البخاري واخرج حديث صلح الحديبية الميثاق الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم طويل وآآ المصنف اختصره وهو موجود في زاد المعادل ابن القيم ذكره وذكر الفوائد والفقه الذي فيه واجاد وافاد رحمه الله فالرسول صلى الله عليه وسلم لما منعوه من من العمرة منعوا اصحابه طلب التفاوض معهم فارسلوا رسلا ولم يحصل اتفاق الى ان جاء سهيل بن عمرو وكان من الكفار يتفاوض عنهم في ذاك الوقت ثم انه بعد ذلك اسلم رضي الله عنه حسن اسلامه لكنه كان وقت الحديبية على الكفر فجاء وتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان احسنهم مفاوضا وتم العقد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هذا مختصره؟ نعم اعد وعن المسور ابن مخرمة ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم المفرمة معروف ومروان المراد به مروان ابن الحكم الاموي ابن عم عثمان رضي الله عنه نعم. ووالده والد الخلفاء خلفاء بني امية هو والدهم مروة نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله؟ نعم لما اراد الرسول ان يكتب ما هذا ما صالح عليه محمد رسول الله؟ قالوا لو نعلم انك رسول الله ما ما منعناه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله وترك لفظة الرسول لم يكتبها وهذا مما يدل على ان ولي الامر ينظر في الاصلح نعم قال والله اني لرسول الله والله اني لرسول الله وان كذبتموني. نعم وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيلة بن عمرو حتى بسم الله الرحمن الرحيم ابوا ان يكتبوها قالوا ما نعلم الرحمن الا رحمن اليمامة يعني ام مسيلمة ولكن اكتب باسمك اللهم نعم على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. وهذا حصل فيه مصالح عظيمة وايضا الرسول تمكن من غزو اليهود في خيبر وغنم خيبر وما فيها من الاموال قوة للمسلمين. حصل مصالح في هذا الصلح. وان كان المسلمون كرهوا بعض وجنود هذا الصلح وظنوا ان فيها اجحافا. منها انهم منعوا ان يكتب رسول الله كره المسلمون هذا ولكن الرسول لكن الرسول امر الكاتب ان يكتب محمد ابن عبد الله لان هذا لا يغير من الامر شيء وفيه مصلحة للمسلمين ادل على انه اذا كان في مصلحة المسلمين وليس فيه تنازل عن حق لا بأس نعم نعم نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز الادخان في الاسرى؟ نعم. هل يجوز الادخان في الاسرى على حسب اه المصلحة التي يراها امام المسلمين فاذا رأى قتلهم قتل الاسرى قتلهم واذا رأى قبول الفدية منهم واطلاقهم فعل ذلك. الذي يخير فيهم الامام ويرجع ويتخير الاصلح للمسلمين فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخذ الفدا من اسرى بدر عاتبه الله على ذلك ما كان لنبينا ان يكون له اسرى حتى يتقن في الارض عاتبه الله على ذلك لان المسلمين في ذاك الوقت يحتاجون الى ان يتقنوا في الكفار ويوقعوا الرعب في قلوبهم ولكن لما لما قوي الاسلام فانه لا بأس ان يقبل الفدا من الاسير الكاذب ويطلق اذا كان في هذا مصلحة للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ دعوة الكفار باسم من اجل التعرف على الاسلام وسماع القرآن ودعوتهم في ارض المسلمين؟ هل هو من عقد الامان لهم اي نعم اذا اذا اذنا لهم في دخول بلادنا هذا امان. عطائنا لهم تأشيرة الدخول هذا هو عقد الامان. فهم مستأمنون نعم فضيلة الشيخ كل كاف دخل بلاد المسلمين باذن من المسلمين او من بعض المسلمين فانه يكون مستأمنا حتى يخرج نعم فضيلة الشيخ هل الامر باخراج اهل الكتاب يشمل الروافض ومن ثبتت ردته هؤلاء ينتسبون للاسلام وكان المنافقون عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ينتسب الى الاسلام لا لا يخرج من من الجزيرة يوكل الى انتسابه وفيما وهد فيما بينه وبين الله الا اذا اظهر الشرك اذا اظهر الشرك والردة فانه يجرى عليه حكم المرتد يستتاب فان تاب والا فانه يقصر. اما اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانتسب الى الاسلام. يحكم باسلامه ولو كان منافقا الا ان يظهر منه ناقض من نواقض الاسلام فحين اذ يعامل معاملة المرتد ما يعامل معاملة الكافر الاصلي وانما يعامل معاملة المرتد فيستتاب فان تاب والا قتل مرتدا نعم فضيلة الشيخ ما هي الدول القائمة في عصرنا الحاضر التي تمثل جزيرة العرب احنا ما ننظر للدول ننظر الى الحدود حدود الجزيرة حدود الجزيرة حددوها بهذه الحدود التي ذكرتها لكم واما الدول الدول تأتي وتجول ما لها عبرة. نعم. فضيلة الشيخ من طلب الامان للدخول الى بلاد مين؟ هل يمكن من ذلك؟ حتى في مكة والمدينة؟ لما مكة فلا مكة لا يدخلها كافر مطلقا لا ذمي ولا غيره ولا معاهد ولا مستأمن داخل حدود الحرم ممنوع. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الى يوم القيامة. واما المدينة نعم فيدخلون. يجوز ان يدخل الكافر في حرم المدينة. دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا عليه في المسجد وجلسوا عنده وتفاوظوا معه في المسجد وربط بعظ الاسرى الى الكفار ربطه في المسجد هذا في المدينة لا بأس نعم فضيلة الشيخ هناك امرأة عندما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر تجلس على المصلى وتصلي الراتبة. ثم ترفع يديها بالدعاء وتدعي بما تشاء. حتى تقوم لتصلي الفجر فهل هذا يجوز؟ هذا شيء طيب الدعاء في وقت الاسحار والاستغفار في وقت الاسحار الطيب والله جل وعلا يقول هل من سائل فاستجيب له؟ هل من داع هل هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هذا وقت الدعاء ووقت السؤال. هذا شيء طيب. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة في الوضوء عندما تستنشق الا تستنكر الا تستنكر؟ وهل وضوءها والرجل سواء يستنشق ويستنفر الرجل والمرأة. ما تترك الماء في انفها هذا ربما يضرها وايضا لا يطهر فمها الا اذا نثرته نعم فضيلة الشيخ هل الامان في الوقت الحاضر؟ هو اعطاء اعطاء الكفار الاقامة النظامية اي نعم اعطاء الكفار الاقامة النظامية لعمل او لمهمة من المهمات هذا امان هذا عقد امان. نعم فضيلة الشيخ كنا في رحلة برية وصلينا الفجر على غير القبلة وذلك بعد الاجتهاد في تحديد القبلة وبعد ما طلعت الشمس اعدنا الصلاة فهل عملنا صحيح اذا اجتهدتم وليس عندكم ادلة على القبلة واظحة ما عندكم ادلة واظحة على القبلة ما عندكم مساجد ولا محاريب ولا معكم بوصلة اللي تستعمل الان او احد من اهل الخبرة فاذا بذلتم الجهد وصليتم ما صلاتكم صحيحة. فلا حاجة الى الاعادة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب اينما تولوا فسم وجه الله قالوا هذه نزلت في قوم في سفر اجتهدوا في القبلة وصلوا فلما اصبحوا تبين انهم صلوا الى غير القبلة فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فانزل الله هذه الاية فاذا بذلوا وسعهم واجتهادهم وصلوا فصلاتهم صحيحة ولا اعادة عليهم. نعم. فضيلة الشيخ هل يحصل الاجر لمن تابع الاذان الذي يذاع التسجيل لا هذا ليس اذانا الا انما هو شريط صوت مسجل وربما يكون المؤذن متوفى من مئات من عشرات السنين الاذان الذي يتابع هو الاذان اللي يسمونه الاذان الحي الاذان الحي اللي بصوت مؤذن اما اللي مسجل في شريط هذا لا لا يعتبر اذانا قد يعتبر تنبيه على الصلاة لا بأس تنبيه على الصلاة مثل الساعة اللي تركبها تنبه على الصلاة استعماله منبها للحاجة لا بأس. اما انه يعتبر اذان لا ما هو باذان. ولا يغني عن الاذان لو ان اهل البلد قالوا نكتفي بالشريط ولم يؤذنوا فلا يجوز لهم هذا. واذا اصروا يجب على الامام ان يقاتلهم لانهم تركوا شعيرة من شعائر الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزى قوما يستمع اليهم فان سمع الاذان تركهم وان لم يسمع اذان قاتله الاذان شعار الاسلام وهو عظيم فلا يجوز التساهل فيه وتركه والاكتفاء بالشريط وما اشبه ذلك وهو عبادة ايضا عبادة لله عظيمة نعم يحتاج الى نية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهو عمل عظيم يحتاج الى نية. الشريط ليس فيه نية انما هو مجرد صوت محبوس الا يكفي عن الاذان لكن استعمالك منبه لا بأس نعم فضيلة الشيخ ما حكم من لم يصلي؟ من لم يصلي حتى مات؟ وهؤلاء الاشخاص لم تبلغهم الحجة ولم يأمرهم احد نهائيا للصلاة. بل يقول لهم علماؤهم ليس على المرأة صلاة. فهل من مات على ذلك بدون ان تبلغه الحجة ولم يكن هناك اذاعات وغيرها يعذر؟ اذا كان ما بلغهم القرآن وسمعوا القرآن اين هذا حجة؟ ان القرآن فيه الامر بالصلاة والامر باقام الصلاة في كثير من الايات هذا الحج هذا بلوغ الحجة قال الله جل وعلا واوحي الي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. والقرآن فيه تكررت الصلاة والامر بها واقامتها وهي من الامور الظاهرة بالدين فلا يعذر فيها بالجهل لمن بلغه القرآن. اما من كان لم يبلغه القرآن ولم يسمع بشيء فهذا يعذر وهذا قليل او نادر او معدوم في هذا الزمان ما في احد ما بلغه القرآن خصوصا لما صار يذاع في الاذاعات ويبلغ المشارق والمغارب وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى لاجل ابلاغ هذا الدين واقامة الحجة على العالمين حتى الكفار يذيعون القرآن في اذاعاتهم. رغما على انوفهم فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. من اجل ان يبلغ هذا الدين مشارقه الارض ومغاربها ولله الحجة البالغة سبحانه وتعالى ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير نعم فضيلة الشيخ اذا مررت لاناس جلوس وشككت انهم غير مسلمين فهل اسلم عليهم ام لا اذا كان المجلس فيه مسلمون وغير مسلمين سلم عليهم بنية المسلمين واذا غلب على ظنك ان فيهم مسلمين فسلم عليهم بناء على غلبة الظن اما بمجرد الشك لا لا تسلم عليه. لكن اذا غلب على ظنك ان هذا المجلس فيه مسلمون فسلم عليهم نعم فضيلة الشيخ قول بعض العامة الله يخشك هل جائز هذا دعاء هذا دعاء عليه لان الله يذله الخسة الذلة هذا ان كان بحق فلا بأس اما اذا كان بغير حق فلا يجوز الدعاء على المسلم بغير حق نعم فضيلة الشيخ انا اعمل بالمملكة وعلي ديون واريد ان اؤدي فريضة الحج فهل يجوز لي ان اسقط عني كالفريضة علما بان اصحاب الديون امهلوني مهلة تتجاوز تتجاوز شهور الحج اذا كانوا سمحوا لك بالحج اذا كان اصحاب الديون سمحوا لك بالحج فحج اما اذا كانوا ما سمحوا لك بالحج وليس عندك نقود تكفي للحج وتكفي للديون فانك تقدم الديون ولا تحج لانك في هذه الحالة غير مستطير والله اوجب الحج على المستطيع من استطاع اليه سبيلا وانت غير مستطيع فلا يجب عليك الحج. حتى يتوفر لك النفقة الزائدة عن الديون وعن حوائجك الاصلية نعم فضيلة الشيخ اخذت من من شخص بضائع من غير علمه وعندما علمت بخطئي عزمت على ردي ما له اليه ولكني الان انوي الحج فهل يفسد حجي اذا اذا لم اردها هي باقية في ذمتك حججت ولا ما حججت؟ هي باقية في ذمة. المهم انك تردها واذا كان ان ان عندك مال تستطيع رد الاموال اليه ويزيد عن ذلك ما يكفي لحجك فحج اما اذا كان المال اللي عندك يا الله ويسدد هذه الاموال اللي عندك لهذا الرجل فابدأ برد المال الى صاحبه نعم مثل الدين هذا مثل الدين تماما نعم. فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث هل يجب الترتيب في هذه الدرجات ان ينظروا للمصلحة؟ وما المراد باليد هنا؟ لازم من الترتيب لان الرسول رتبها قال من رأى منكم منكرا فليغيره فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلب لازم من الترتيب فالذي يستطيع الانكار باليد يجب عليه ذلك ولا يكتفي باللسان مثل ولي الامر ومثل المأمور الذي عنده صلاحية مثل رجال الهيئة عندهم صلاحية ومثل صاحب البيت هذا له صلاحية على اهل بيته هذا يغير باليد فاذا لم يكن عنده صلاحية فانه ينتقل الى اللسان ينكر باللسان ويبين ويدعو الى الى الله ويبين لهم ان هذا ما يجوز يوضح لهم هذا من الانكار اللسان واما اليد فليس له قدرة فاذا لم يكن عنده بيان باللسان او ما يمكن انه يتكلم في ظلمه ما يمكنون انه يتكلم ولا هو يعرف يتكلم فهذا ينتقل الى الانكار بالقلب ينكر المنكر بقلبه نعم فضيلة الشيخ ما الدليل على ان المقصود باجلاء الكفار من جزيرة العرب هو عدم السماح لهم بالاستيطان ولماذا لا يكون النهي مطلقا يا اخي انت ما تفهم الكلام الرسول سمح لهم يجون ويراسلونه ويتكلمون معه وآآ سمح لهم بالدخول لاجل سماع القرآن في خصص هذا من قوله اخرجوهم من جزيرة العرب على ان المراد بذلك الاستيطان فقط واما دخولهم لغرظ من الاغراظ ثم يرجعون الى بلادهم فهذا لا بأس به. وقال اني لا احبس الرسل دل على ان رسل الكفار يأتون اليه نتفاوظ معهم ويرجعون نعم الواجب على المسلم انه طالب العلم انه يجمع بين الادلة ما هو بياخذ الدليل فقط ويترك البقية ياخذ بكل الادلة ويجمع بينها يخصص العام بالخاص ويقيد المطلق بالمقيد والناسخ بالمنسوخ ويتبصر بالادلة ما هو ياخذ طرف ويترك الطرف هذي طريقتان الزيغ هم اللي ياخذون بعظ الادلة ويتركون بعظ ياخذون ما يوافق هو اهم ويتركون ما يخالف هو اهم من الادلة. هذي طريقة اهل الزين فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وابتغاء تأويله اما اهل الراسخون في العلم واهل الفقه فهم يقولون كل من عند ربنا فيجمعون بين الادلة ويفسرون بعضها ببعض يوظحون بعظها ببعظ وهذه ما يقدر عليها الا اهل العلم ما يقدر عليها المتعالم او العامي او الجاهل او المتحمس ما يقدر على هذه هذه من خصائص اهل العلم الراسخين في العلم لا يجوز يتكلم في الاحكام انسان ما عنده تمكن من العلم وفقه في دين الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ الطفل الذي لم يبلغ العاشرة من عمره هل يجب على والده ان يوقظه لصلاة الفجر نعم الطفل الطفل الذي لم يبلغ العاشرة من عمره هل يجب على والده ان يوقظه لصلاة الفجر؟ نعم عملا