﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.650
تسأل سؤالها الثاني وتقول هل على الذهب المعد للاستعمال زكاة واذا كانت فما قيمتها بالريال السعودي الذهب المعد لا اللبس وهكذا الفضة الصواب ان فيهما الزكاة في بعض قول بعض اهل العلم انه لا زكاة في ذلك اذا كانت معدة للبس او تلبس

2
00:00:25.800 --> 00:00:45.350
ولكن الصواب ان المعدل اللبس والملبوس وغيرهما كلها فيها زكاة لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك فاذا كان عند المرأة ذهب يبلغ النصاب وهو عشرون مثقال

3
00:00:45.850 --> 00:01:04.850
ومقداره من الذهاب من الجنيه السعودي احدى عشر جنيه ونص ومن الغرام اثنين وتسعين غرام اذا كان يبلغ هذا ففيه الزكاة وهكذا لو كان اكثر وهي ربع العشر في الالف خمسة وعشرون سواء كان ملبوسا او معد للبس او غير ذلك هذا هو الصواب

4
00:01:05.250 --> 00:01:20.750
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رأى امرأة على ابنتها جواران من ذهب فقال لا تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسولك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار

5
00:01:20.850 --> 00:01:45.000
فالقتهما اوقاتهما لله ولرسوله. وقال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها وفي وفي اللفظ الاخر حقها الا اذا كان يوم القيامة او صفائح من نار فيكوى بها ذنبه وجبينه وظهرها الحديد. وهذا يعم الحلي وغيرها من انواع الذهب والفضة

6
00:01:45.000 --> 00:02:02.800
وفي الباب احاديث اخرى تدل على ذلك اما ان كان الموجود اقل من النصاب اقل من احدى عشرة الف ونص او كانت الفضة اقل من النصاب نصاب الخلة مئة واربعون مثقالا

7
00:02:02.900 --> 00:02:17.300
ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريال من الفضة. وما يعادلها من العمل الاخرى. اذا كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه فان كان يبلغ هذا ستة وخمسين ريال فضة او اكثر

8
00:02:17.400 --> 00:02:25.252
وجبت الزكاة فيه اذا حل عليه الحول نعم جزاكم الله خيرا