ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الركاز وفيه مسائل المسألة الاولى تعريف الركاز ثم الواجب فيه اه ثم عدم اعتبار النصاب في الركاز. اما المسألة الاولى فتعريف الركاز. ما هو الركاز؟ قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. عندك ظبطت بفتح الدال ولا بكسرها؟ ما وجد ها؟ لا الدفن دفن ولا دفن دفنه دفن ظبطت بالفتح ايه دفن الجاهلية. لا البهوتي نص طالب بكسر الدال وهذا مشهور. دفن بمعنى مدفون بالكسر اي هذا الصوت والله اعلم صوب دفن الجاهلية بالكسر اشار الى نسخ او شي نعم وما وجد من دفن الجاهل يعني مدفونهم. والمقصود بالجاهلية هنا هو عموم الكفار. وليس خصوص ايش؟ الكفار الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل من تقدمه من الكفار فهذا هو انعكاس. واذا كان من دفن المسلمين فما حكمه كمن دفن المسلمين نعم لا اذا كان من دفن المسلمين فهذا لقطة. حكمه حكم اللقطة على ما يأتي ان شاء الله في بابين. طيب ما الواجب في الركاز فيه الخمس في قليله وكثيره فيه الخمس والخمس من عينه ولى من قيمته ها ففيه الخمس في قليله وفي كثيره نعم وش قال في الروض عندك؟ ولو عرظا اي ولو عرظا يعني ولو لم يكن نقدا احد عنده الشرح المنتهى او كشاف القناع او غيرها من الكتب موجود حاشة الروض عندكم طيب اي نعم على كل حال هو نص في الاقناع قال ويجوز اخراجه من غيره سواء كان نقدا او عرظا اذا الخمس فيه في الخمس من اعيانه سواء كان نقدا او كان او كان عرظا ولكن يجوز اخراج ايش الاخراج من من غيره واضح؟ نعم يعني لو استخرج مثلا آآ حديد او آآ اعيان موجودات اسلحة مثلا آآ تحف كذا الى اخره فيجزئ اخراج الخمس من اعيانها ويجوز اخراجه من قيمتها. نعم في قليل وكثيره وبهذا يعلم انه لا يعتبر فيه بلوغ النصاب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب زكاة النقدين وفيه ست مسائل المسألة الاولى نصاب النقدين. المسألة الثانية الواجب فيهما المسألة الثالثة ظم النقدين والعروب في النصاب. المسألة الرابعة التحلي بالنقدين المسألة الخامسة زكاة الحلي اما المسألة الاولى وهي النصاب النقدين فذكر المؤلف رحمه الله تعالى نصاب الفضة ونصاب الذهب بقوله باب زكاة النقدين. النقدان ما هما؟ الذهب والفضة نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. اذا هذا بالنسبة للذهب. نصابه عشرون مثقالا. والمثقال كم يساوي اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال اذا المثقال الواحد اربع جرامات وربع من الذهب والفضة واذا بلغت مئتي درهم والدرهم الواحد كم؟ ثلاث مرات ثلاثة جرامات الا قليلا يعني هم يقولون على وجه الدقة اثنين فاصلة سبعة وتسعين نعم نصاب الذهب يطلع خمسة وثمانين جرام ونصاب الفضة يطلع خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. نعم وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم هذا نصابه. اما الواجب فيه الواجب فيه عندنا قدره وجنسه. قدره كم؟ الواجب المخرج كم قدره نعم ربع العشر من ربع العشر القدر هو ربع العشر الذي يساوي اثنين ونصف بالمئة. وطريقة حسابه ان تقسم على اربعين. عندك اربعين مليون فيها ليش اربعين؟ لانه العشر تقسم على عشرة وربع العشر بتقسم على اربعة فتقسم على اربعين يعطيك الناتج هذا قدره وجنسه ذكر هذا الواجب ما هو؟ قال منهما نعم. ربع العشر منهما. منهما. اذا لا بد ان يكون اخراج الزكاة منها. والاموال الزكوية ايها الاخوة الكرام منها ما تكون زكاته منه ومنها ما تكون زكاته من غيره ولا يجزئ منه. ومنها ما يجزئ زكاته منه ومن غيره وهو الاصل انه تجزئ اذا قلنا تجب الزكاة منها فيجوز الاخراج من غيرها. واضح؟ لكن ببعض الاشياء لا يجوز الاخراج منها. ونضرب على هذا مثال. الواجب في مر معنا اه قول صاحب الزاق وتجب الزكاة في عين المال هل هذه العبارة على اطلاقها قيدها قيدها صاحب الروظ بقوله وتجب الزكاة في عين المال اي المال الذي تجزئ زكاته منه مثل النقد و الحبوب والثمار طيب بهمت الانعام شرايكم بقيمة الانعام ها منها الا الا ايش خمس وعشر وخمسة عشر وعشرين من الابل فان زكاتها ليست منها زكاتها من الغنم صح ولا لا خمس من الابل زكاة ليست منها من الغنم. نعم. فزكاة النقدين منها منها نعم طيب هل يصح اخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب؟ نعم يصح هذا. ولهذا منها هو الاصل ولكن لو اخرج من غيره لاجزأ ذلك بشرط ان يخرج ايش ذهبا او فضة شرط ان يخرج ذهبا او فضة وهم يجعلون الذهب والفضة هنا في حكم الجنس الواحد بخلاف الذهب والفضة في باب الربا فانهما جنساني صح ولا لا؟ لكن هنا يجعلون الذهب والفضة في حكم الجنس الواحد ولهذا يكمل الذهب بالفضة في تكميل النصاب ويجزئ اخراج بالذهب عن الفضة والفضة عن الذهب نعم واما ما لا تجزئه زكاة منه فهو زكاة عروض التجارة وكذلك ما دون خمسة وعشرين من الابل. نعم ثم انتقل الى مسألة الضم النقدين الى بعضها وضم العروض اليها فقال ويضم الذهب الى الفضة ويضم الذهب الى الفضة وفي تكميل النصاب ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. نعم يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب فاذا كان عندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة هل عليك زكاة ولا لا ها يعني عندك مئة درهم وعشرة مثاقيل هل عليك زكاة ولا ما عليك زكاة؟ عليك الزكاة فيضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. والضم هنا بالاجزاء يعني بالنظر الى النسبة المئوية من هذا ومن هذا. نسبته الى النصاب فلو كان عندك يعني اعطيكم مثال لو كان عندك مئة درهم خلاص مئة درهم وتسعة مثاقيل هذه المثاقيل التسعة قيمتها اكثر من مئة درهم صح ولا لا؟ هل عليك زكاة ولا لا ها ليس عليك زكاة لان النظر الى النسبة فيه ليس الى القيمة انما الى نسبتها في النصاب. فعندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة عليك الزكاة واضح؟ لو كان عندك من الذهب تسعة مثاقيل قيمتها يمكن ثلاث مئة درهم. هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة ليس فيها زكاة. طيب لو كان عندك آآ نصف لو كان عندك تسعة مثاقيل ومئة ومئة ايش ومئة درهم مجموع الأموال التي عندك قيمتها يمكن خمس مئة درهم صح ولا لا؟ فيها زكاة ولا ما فيها؟ ليس فيها زكاة ان النظر في ذلك الى الاجزاء لا الى القيم. يعني الى النسبة وليس الى القيمة. نعم اتفضل يا شيخ اذا انضم عندنا ضموا النقدين الى بعضهما. المسألة الثانية في الضم ضم العروض الى النقود. هل يضم العروض الى النقود ولا لا؟ قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما الى الى كل منهما. شخص يقول انا عندي مئة درهم فقط النقود التي عندهم مئة درهم فقط. وعنده عطور مجموعة عطور يطلع ويبيع عند المسجد مثلا. كم مجموع هذه العطور التي تملكها؟ قال لا تبلغ النصاب كل العطور اللي عندي قيمتها ما توصل الا مئة درهم مئة وعشرين درهم هل عنده نصاب من العروض عنده نصاب من النقود؟ لا هل عليه الزكاة؟ الجواب نعم. فتضم العروض الى النقود. واضح؟ يضم الذهب الى الفضة وتضم العروض النقود بنفس الطريقة نعم لكن انتبهوا العروض تقوم في حساب النصاب بايش؟ بالاحظ للفقراء. فلو جاء في العروظ هذي قال انا عندي مئة عندي مئة درهم وعندي عروظ قيمتها خمسة مثاقيل خلاص وش تقول؟ عليه زكاة ولا لا نقول لا ننظر ننظر الى ايش ننظر هل هذه الخمسة مثاقيل احظ ولا النظر بالدراهم احظ ولا بالدنانير احظ؟ الغالب ان الاحظ للفقراء الغالب ان الاحظ للفقراء اهو ايش؟ حسابها بالدراهم الفضة وليس بالذهب نقول لا تعال احسبها بالذهب احسبها بالفظة كم تساوي من الفضة؟ قال والله الصراحة تساوي من الفضة مئتين درهم اذا فيها زكاة في ذاتها هذي ما تحتاج اصلا ان تكملها. افرض ان قيمتها تسعين افرض ان قيمتها مئة درهم وعنده في يده مئة درهم عليه زكاة ولا لا عليه الزكاة. واضح؟ بعظ الناس ترى اذا دخلت الارقام خلاص محتاج سبورة ولكن هذا الموجود عاد. نعم اذا المقصود ان العروظ تظم الى الذهب والى الفظة في تكميل النصاب. هذا واظح ولا نعيده؟ عنده بسطة يبيع هنا بسطة مثلا قدام الحرم يبيع اقمشة. خلاص جبنا لكم اياها بشي مثال سهل ما بنجيب لكم اسهم ولا عنده بسطة تعال البسطة هذي كم قيمة البظايع اللي عندك؟ قال قيمة البظائع التي عندي مئة درهم بلغت النصاب ولا لا ها ما بلغت النصاب النصاب مئتين درهم. طيب كم عندك نقود؟ قال عندي مئة درهم هل عليه الزكاة ولا لا؟ الجواب نعم عليه الزكاة لان العروض تضم الى النقود هذا خلاصة الامر. نعم