﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادش مئة وثلاثة وخمسون

2
00:00:17.150 --> 00:00:37.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن المسور ابن مخرمة ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:37.400 --> 00:00:59.200
خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه خلصنا خلصنا من هذا من باب الجبال. نعم  وعن عبد الله ابن عمر اللي بعده خلصنا من الباب. نعم. واخرج مسلم بعضه من حديث انس الباب الباب الذي

4
00:00:59.200 --> 00:01:26.850
باب السبق والرمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد  على اله وصحبه  قال رحمه الله باب السبق والرمي السبق بسكون الباء مصدر

5
00:01:27.050 --> 00:02:10.000
مصدر سبق يسبق سبقا سابقات سبقا   والرمي المراد به رمي السهام والقذائف  المراد بهذا الباب بيان حكم المسابقة والرماية واخذ العوظ  على ذلك واخذ الجوايز على ذلك  المسابقة فيها تفصيل

6
00:02:10.250 --> 00:02:38.700
المسابقات التي ليس عليها عوظ ولا تشتمل على محرم ولا تشغلوا عن واجب آآ الاصل فيها الحلم وفيها فوائد اذا توفرت هذه الشروط انها لا تشتمل على محرم وليس ولا يؤخذ عليها اموال

7
00:02:40.150 --> 00:03:13.400
الاصل فيها الحلم وذلك فالمسابقة على الاقدام وكالمصارعة بالابدان وكذلك الرياظيات والمباريات التي يقصد منها تقوية البدن وهذه لا بأس لا بأس بها مباحة بهذه الشروط ان لا تشتمل على محرم مثل كشف العورات

8
00:03:14.650 --> 00:03:49.400
والا تشغل عن واجب كالصلوات الخمس فاذا خلت من المنكرات وخلت من الانشغال عن الطاعات فانها رباحة ولم يؤخذ عليها مال والقصد منها اظهار المهارات  تقوية البدن او ترويظ الفكر

9
00:03:50.000 --> 00:04:15.650
فانها لا بأس بها اما اذا كانت على مال اذا كان يبذل فيها اموال فانها لا تحل الا في ثلاثة اشياء هي ما يأتي ذكرها في الحديث ثلاثة اشياء هي المسابقة على الابل

10
00:04:15.850 --> 00:04:44.700
والمسابقة على الخيل والمسابقة للرماية فهذه الامور الثلاثة يجوز اخذ العوظ عليها واخذ الجوايز عليها  لانها من ادوات الجهاد في سبيل الله ففيها تدريب تدريب على ركوب الخيل وعلى ركوب الابل

11
00:04:46.100 --> 00:05:12.300
وعلى استعمال الاسلحة الغرض منها مرض جيد ومفيد  لا يجوز اخذ العوظ عليها واما ما كان غيرها فلا يجوز اخذ العوظ عليه لانه يكون من القمار من الميسر المسابقات غير هذه الثلاثة

12
00:05:12.850 --> 00:05:38.750
تكون من الميسر الذي هو اكل المال بغير حق. اكل المال بالباطل  المسابقات التجارية هذه لا تجوز لانها من اكل المال بالباطل ولانها يقصد بها ترويج السلع وجذب الزباين وهذا يضر بالاسواق يضر بالناس

13
00:05:39.500 --> 00:06:00.750
يمر باصحاب المحلات لان صاحب هذه الجوائز لان صاحب هذه الجوائز يجذب الزباين عنهم وايضا الزبائن يشترون وهم ليسوا بحاجة الى السلع وانما يشترونها لاجل الحصون على هذه الجائزة فهم يشترون اشياء لا حاجة لهم بها

14
00:06:00.850 --> 00:06:25.950
فانما يشترونها لاجل الحصول على هذه الجوائز هذي فيها مضار وهي اكل للمال بالباطل وهي من الميسر الذي هو قرين الخمر ومنه نوادي القمار والعياذ بالله العالمية التي توكل فيها اموال باهظة

15
00:06:26.500 --> 00:06:56.650
الداخل فيها يحصل على اموال طائلة في لحظة بدون عمل وبدون شيء او يخسر اموال طائلة يصبح غنيا بلحظة ويصبح فقيرا بلحظة هذا تلاعب وهذا اكل للمال بالباطل الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

16
00:06:57.250 --> 00:07:17.600
الا ان تكون تجارة عن فراض منكم وقال جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون الاموال محترمة ولا يجوز التلاعب بها

17
00:07:17.750 --> 00:07:40.800
لان الله خلقها لمصالح العباد فلا يجوز التلاعب بها واضاعة المال بهذه الطرق الخبيثة وكذلك لعب الشطرنج هذا حرام حتى ولو لم يكن عليه عوظ لعب الشطرنج والورقة هذا حرام لانه لهو

18
00:07:41.250 --> 00:08:00.000
يصد عن ذكر الله واذا كان عليه عوظ فهو قمام اذا كان عليه جوائز فهو قمار ما يسر عن عمر رضي الله عنهما قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت

19
00:08:00.000 --> 00:08:21.500
من الحيفاء من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان

20
00:08:21.650 --> 00:08:45.600
من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ومن الثنية الى مسجد بني زريق ميل نعم هذا الحديث فيه المسابقة على الخيل  وان ذلك جائز او مستحب لما فيه من التدريب على

21
00:08:46.400 --> 00:09:14.700
دواب بالجهاز في سبيل الله تعويد على الكر والفر تسابق على الخيل التي قد غمرت تظمير معناه ان تعلى في الخيل ويكثر عليها العلف حتى اثمن ثم يقلل العلف عليها

22
00:09:15.150 --> 00:09:38.650
حتى تخف وتقوى وتظمر يكون ذلك اعون لها على العدو انها اذا كانت سمينة وثقيلة لا تقدر على العدو فاذا خفت قذرة هذا هو التظمير فدل هذا الحديث على مشروعية المسابقة على الخير

23
00:09:39.100 --> 00:10:06.950
ودل على  جواز التظليل للخير من اجل السباق لكن لا يصل الى حد الظرر ان ان يلحقها الظرر وانما هو تظمير لا يضرها وانما يخفف اجسامها ولا يضرهم  ودل على تحديد المسافة

24
00:10:07.100 --> 00:10:34.800
وانها بحسب نوعية الخيل اذا كانت الخيل مظمرة فالمسافة اطول واذا كانت الخير غير مظمرة فالمسافة اقصر رفقا بالحيوان التعذيب فالخيل المضمرة كانت مسافة السباق من الحفياء وهي موضع عند احد

25
00:10:36.250 --> 00:11:05.850
الى هدية الوداع والثنية معناها الطريق الذي يصعد في الجبل والوداع سميت بثنية الوداع لان المسافرين يشيعهم اهلوهم واقاربهم الى هذه الحنية ثم يودعونهم ويرجعون ثنية الوداع شمالي المدينة على المشهور

26
00:11:06.150 --> 00:11:32.700
شمالي المدينة على طريق تبوك معروفة الان ثنية الوداع شمالي المدينة واما الخيل التي لم تضمر فهي لان المسافة ميل مسافة ميل واما الخيل المضمرة المسافة خمسة اميال او ستة

27
00:11:32.750 --> 00:12:02.050
والميل الف بوع الميل الف باوع يقول بعضهم انه بالامتار الف وخمس مئة متر الله اعلم لكن الفقهاء ذكروا ان الميلا الف بواب ببوعد انسان   وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح

28
00:12:02.100 --> 00:12:24.900
وفضل القرح في الغاية رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان هذا كالحديث الذي قبله يدل على مشروعية المسابقة على الخيل وانه وان المسافة تكون بحسب قوة الخيل فالقرح جمع قارح وهي الخيل القوية

29
00:12:25.950 --> 00:12:49.150
التي بلغت في السن خمس سنين التي سنها خمس سنين هذه القرة واما ما دونها فتحدد المسافة على قدر مناسبتها هي ان الرسول فظل الخيل القرة يعني زاد لها في المسافة مثل الذي قبله

30
00:12:49.350 --> 00:13:12.550
جعل المظمرة خمسة اميال او ستة اميال وجعل غير المضمرة ميلا واحدا وهذا من اجل الرفق بالحيوان وعدم تعذيبه والا يحمل ما لا يطيق  نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

31
00:13:12.600 --> 00:13:35.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حافر. رواه احمد والثلاثة. وصححه ابن حبان الا ان الاصل في السباق الحل ما لم يشتمل على محرم او منكر او يكون في اخذ مال

32
00:13:35.900 --> 00:13:57.650
او يشغل عن عن طاعة الله عز وجل فاذا توفرت هذه الشروط فالاصل فيه الحل اما اذا كان فيه جوايز وفيه اخذ مال فلا يحل الا في هذه الثلاث لا سبق وسبق بالفتح معناه الجائزة

33
00:13:58.000 --> 00:14:19.500
او المال الذي يؤخذ على المسابقة لا سبق الا في نصر الا في الا في خف او حافر او نصب الخف معناه الابل والحافر معناه الخيل والنصل معناه السهم الذي يرمى به

34
00:14:20.650 --> 00:14:47.600
الرواية فدل على جوائز المسابقة في هذه الثلاثة الاشياء واخذ الجوايز عليها لان ذلك من التشجيع على هذه المهارة التي تدرب على الجهاد  في سبيل الله عز وجل  ومفاد الحصر

35
00:14:48.200 --> 00:15:10.950
تحريم السبق فيما عداها لان الرسول حصر ذلك فيها فقال لا سبق الا لا سبق الا هذي اداة حصر يفيد جواز السبق المذكورة وينفيه عما سواها. هذا هذي فائدة الحصر

36
00:15:11.200 --> 00:15:31.450
دل على جواز اخذ السبق في هذه الثلاثة والحكمة انها تشجع على تدرب على الات الحرب والات الجهاد واما ما عداها في حرم لانه اكل للمال بغير قصد صحيح وبغير

37
00:15:31.650 --> 00:15:57.550
وبغير فائدة وبغير مقابل والاصل في اموال الناس التحريم لا يحل منها الا ما احله الشرع  الا يجوز اخذ الجوايز على غير هذه الثلاثة من المسابقات سواء كانت مسابقة بالابدان

38
00:15:58.150 --> 00:16:26.750
كالجري والركض او المصارعة بالابدان او السباحة او غير ذلك فكل المسابقات لا يحل الجوايز عليها او في او في آآ المباريات المعروفة الان ايجوز اخذ الجوائز عليها لانها ليست من اعمال الجهاد وانما هي لتقوية البدن فقط

39
00:16:27.150 --> 00:16:46.350
تقوية الابدان فهي تباح بحدود ولكن لا يجوز بذل الاموال فيها نعم الا في نصل الا في خف او او او حافر او نصل. يعني في الخيل وفي الابل والخيل

40
00:16:46.500 --> 00:17:12.850
والرماية والرماية في كل وقت بحسبه كانت في ذاك الوقت الرماية بالنصل والسهام واما بعد ذلك فتطورت الرماية وفي كل وقت بحسبه صارت بالبنادق صارت اه بالقنابل صارت آآ القذايف صارت فهي تتنوع

41
00:17:13.750 --> 00:17:32.950
يتنوع في كل وقت بحسبه نعم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به. فان امن فهو قمار. رواه احمد وابو داوود

42
00:17:32.950 --> 00:17:57.950
اسناده ضعيف العوظ الذي يكون بالمسابقة الجائزة وهي هذه الثلاثة لا يخلو اما ان يكون من واحد من اما ان يكون من خارج من خارج عن المتسابقين الذي الذي بذل الجائزة ليس من المتسابقين خارج عنهم

43
00:17:58.300 --> 00:18:18.100
هذا لا بأس به اذا بذلها احد من غير المتسابقين لا خلاف في جواز ذلك فمن سبق اخذها  هذه حالة. الحالة الثانية ان تكون الجائزة من واحد من احد المتسابقين فقط

44
00:18:19.150 --> 00:18:39.750
ان تكون الجائزة من احد المتسابقين فقط والثاني لم يدفع شيئا هذه ايضا جائزة لا بأس بها لا بأس بها والحالة الثالثة ان ان تكون الجائزة من من المتسابقين على حد سواء

45
00:18:40.000 --> 00:19:03.300
تكون الجائزة من الطرفين المتسابقين هذه موضع الخلاف بين العلماء وبعضهم منع منها الا ان يأتي ثالث الا ان يأتي ثالث ويدفع معهما ثالث ليس من المتسابقين خارج عنهما يسمى بالمحلل

46
00:19:04.100 --> 00:19:28.950
فيدفع معهما قسطا من الجائزة اهذا لا بأس به اما اذا اقتصرت على المتسابقين فهذا لا يجوز وهو ما دل عليه هذا الحديث حديث احمد الذي الذي نص على انه اذا كانت الجائزة من الطرفين ولم يدخل

47
00:19:29.100 --> 00:19:54.700
معه مخارج عنهما فانها لا تحل ولكن الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما  ما تحصل في سنده انه مرسل انه مرسل ولم يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:19:55.850 --> 00:20:15.950
وبناء على ذلك  فلا يصلح للاستدلال على هذه المسألة ولهذا ذهب جماعة من العلماء كابن القيم الى انه لا بأس بذلك ان تكون آآ الجائزة من الطرفين ولو لم يكن معهما ثالث

49
00:20:16.650 --> 00:20:32.850
يجوز ان تكون من الطرفين ولو لم يكن معه ما محلل لانه لا دليل على اشتراط المحلل والرسول صلى الله عليه وسلم اباح السبق الثلاثة ولم ولم يصح عنه انه

50
00:20:33.300 --> 00:20:51.600
حدد شيئا فيها. ولم يشترط صلى الله عليه وسلم ان يكون من خارج عن المتسابقين وانما الحديث مطلق لا سبق الا في كذا حديث مطلق ولا يقيد الا بدليل صحيح

51
00:20:52.750 --> 00:21:13.400
فجماعة من العلماء ومنهم الامام ابن القيم يرون هذا فانه لا يشترط المحلل وانه يجوز ان تكون الجائزة من الطرفين المتسابقين فمن غلب اخذها لعموم الحديث وهذا هو الصحيح ان شاء الله

52
00:21:13.550 --> 00:21:39.250
لا  وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي رواه مسلم

53
00:21:39.350 --> 00:22:05.100
الله جل وعلا قال في محكم كتابه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل امر الله المسلمين في كل وقت بان يعدوا للجهاد عدته لان في ذلك قوة للاسلام وارهاب للعدو

54
00:22:05.300 --> 00:22:36.350
حماية لبلاد المسلمين واعلان كلمة الله فلا يجوز للمسلمين ان يهملوا اعداد القوة واعداد الجيوش والسلاح والتأهب للجهاد في سبيل الله فان ذلك من قوة الاسلام وحماية المسلمين اما اذا ضعفت قوتهم

55
00:22:36.650 --> 00:23:00.850
فان العدو يتسلط عليهم ويهددهم هذه القوة فيها شتم للمسلمين فهي من الظروريات اعداد القوة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وهذا من اعجاز القرآن لانه لم يحدد القوة بل

56
00:23:02.000 --> 00:23:29.400
امر بها واطلقها لانها تختلف باختلاف الازمان اقول فقوة كل زمان بحسبه يشمل هذا القوة الحديثة الان المتطورة فيجب على المسلمين ان يكون عنده القوة من جنس القوة الموجودة في وقتهم

57
00:23:30.500 --> 00:23:55.750
ولا يكتفوا بقوة ضعيفة لانها لا تجدي شيئا الاية تشمل كل قوة في كل زمان وفي كل مكان بحسبه ولم يقيدهم بقوة مخصوصة لان هذا يختلف باختلاف الزمان فهذا من اعجاز القرآن العظيم

58
00:23:57.100 --> 00:24:19.500
اعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم اما اذا كانوا لا يستطيعون فهم معذورون من قوة ومن رباط الخيل. الرباط في الاصل الحبس اي حبس الخيل الكثيرة لاجل الجهاد فيكون عند

59
00:24:19.600 --> 00:24:42.900
المسلمين خيول يعدونها للجهاد في سبيل الله والخيول لا يستغنى عنها في اي وقت من الاوقات قوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة فالخيل تصلح لكل زمان ولكل مكان

60
00:24:43.350 --> 00:25:00.050
فيها فيها رهبة للعدو فيها جعل الله فيها خاصية ومن رباط الخيري شوف نص على الخيل في الاول قال من قوة واطلق ثم قال ومن رباط الخيل فدل على ان الخيل تصلح

61
00:25:00.400 --> 00:25:20.900
كل زمان ومكان ثم قال ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا هو الحكمة اعداد القوة ورباط الخيل ان فيه ارهابا للعدو يتهيب المسلمين اذا كان عندهم قوة لانهم تجتمع عند المسلمين القوتان

62
00:25:22.000 --> 00:25:46.050
القوة المعنوية وهي قوة الايمان والقوة الحسية وهي قوة السلاح فاذا اجتمعت القوتان فلن يغلبوا ابدا قوة الايمان وقوة السلاح لم يغلبوا اما اذا اختل احد الامرين اما انه ضعف الايمان

63
00:25:47.600 --> 00:26:09.650
فانها لا تغني قوة السلاح او ضعف او الايمان موجود لكن ما عندهم سلاح ايضا هذا لا يكفي لا يقاتلون الناس بايمانهم فقط يقاتلونهم بالسلاح فلا بد من الجمع بين القوتين. فاذا اجتمعت المسلمين القوتان الم يغلبوا

64
00:26:10.550 --> 00:26:39.050
باذن الله واما الكفار فليس عندهم الا قوة واحدة وهي القوة المادية قوة السلاح فقط فاذا تقابلوا مع المسلمين الذين معهم قوة الايمان وقوة السلاح فانهم منهزمون باذن الله  اما اذا تقابلوا مع المسلمين الذين ليس عندهم ايمان او ايمانهم ضعيف فالكفار اقوى منهم بالقوة المادية

65
00:26:39.150 --> 00:27:05.450
وقوة السلاح الكفار اقوى منهم فالقوة الاصيلة القاعدة هي الايمان بالله عز وجل الم تغني عن المسلمين قوتهم المادية مع ضعف ايمانهم ومع اخلالهم اخلالهم بدينهم وعقيدتهم فلابد من هذا الامر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة

66
00:27:05.800 --> 00:27:27.650
ومن رباط الخيل هذا بعد بعد الايمان بالله لان الخطاب للمؤمنين خطاب للمؤمنين الايمان عندهم متوفر النبي صلى الله عليه وسلم حسر القوة على المنبر وقال الا ان القوة الرمي

67
00:27:27.800 --> 00:27:52.450
الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي يعني اعدوا السلاح اعدوا السلاح الذي يرمى به وهذا يختلف باختلاف الازمان الرمي يختلف باختلاف الازمان. الرمي بالنبال رمي بالبنادق رامي بالمدرعات والمدافع

68
00:27:52.850 --> 00:28:12.350
والطائرات يختلف الرمي يختلف فالرمي عام في كل وقت بحسبه. اهو القوة التي قال الله فيها ما استطعتم من قوة قوة الرمي فيجب على المسلمين ان يعدوا الاسلحة التي تتناسب

69
00:28:12.850 --> 00:28:38.000
مع الوقت ومع العدو حسب استطاعتهم وهذا من تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالسنة لان تفسير القرآن يدور على اربعة اشياء تفسير القرآن بالقرآن ثانيا تفسير القرآن بالسنة ثالثا تفسير القرآن

70
00:28:38.750 --> 00:29:02.820
لاقوال الصحابة الذين تعلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا القرآن منه رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية فهذه اوجه التفسير والحديث الذي