تقوية الابدان فهي تباح بحدود ولكن لا يجوز بذل الاموال فيها نعم الا في نصل الا في خف او او او حافر او نصل. يعني في الخيل وفي الابل والخيل بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادش مئة وثلاثة وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن المسور ابن مخرمة ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه خلصنا خلصنا من هذا من باب الجبال نعم وعن عبد الله ابن عمر اللي بعده خلصنا من الباب. نعم. واخرج مسلم بعضه من حديث انس الباب الباب الذي باب السبق والرمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه قال رحمه الله باب السبق والرمي السبق بسكون الباء مصدر مصدر سبق يسبق سبقا سابقات سبقا والرمي المراد به رمي السهام والقذائف المراد بهذا الباب بيان حكم المسابقة والرماية واخذ العوظ على ذلك واخذ الجوايز على ذلك المسابقة فيها تفصيل المسابقات التي ليس عليها عوظ ولا تشتمل على محرم ولا تشغلوا عن واجب آآ الاصل فيها الحلم وفيها فوائد اذا توفرت هذه الشروط انها لا تشتمل على محرم وليس ولا يؤخذ عليها اموال الاصل فيها الحلم وذلك فالمسابقة على الاقدام وكالمصارعة بالابدان وكذلك الرياظيات والمباريات التي يقصد منها تقوية البدن هذه لا بأس لا بأس بها مباحة بهذه الشروط ان لا تشتمل على محرم مثل كشف العورات والا تشغل عن واجب كالصلوات الخمس فاذا خلت من المنكرات وخلت من الانشغال عن الطاعات فانها رباحة ولم يؤخذ عليها مال والقصد منها اظهار المهارات و تقوية البدن او ترويظ الفكر فانها لا بأس بها اما اذا كانت على مال اذا كان يبذل فيها اموال فانها لا تحل الا في ثلاثة اشياء هي ما يأتي ذكرها في الحديث ثلاثة اشياء فهي المسابقة على الابل والمسابقة على الخيل والمسابقة للرماية فهذه الامور الثلاثة يجوز اخذ العوظ عليها واخذ الجوايز عليها لانها من ادوات الجهاد في سبيل الله ففيها تدريب تدريب على ركوب الخيل وعلى ركوب الابل وعلى استعمال الاسلحة الغرض منها مرض جيد ومفيد لا يجوز اخذ العوظ عليها واما ما كان غيرها فلا يجوز اخذ العوظ عليه لانه يكون من القمار من الميسر المسابقات غير هذه الثلاثة تكون من الميسر الذي هو اكل المال بغير حق. اكل المال بالباطل المسابقات التجارية هذه لا تجوز لانها من اكل المال بالباطل ولانها يقصد بها ترويج السلع وجذب الزباين وهذا يضر بالاسواق يضر بالناس يمر باصحاب المحلات لان صاحب هذه الجوائز لان صاحب هذه الجوائز يجذب الزباين عنهم وايضا الزبائن يشترون وهم ليسوا بحاجة الى السلع وانما يشترونها لاجل الحصون على هذه الجائزة فهم يشترون اشياء لا حاجة لهم بها وانما يشترونها لاجل الحصول على هذه الجوائز هذي فيها مظار وهي اكل للمال بالباطل وهي من الميسر الذي هو قرين الخمر ومنه نوادي القمار والعياذ بالله العالمية التي توكل فيها اموال باهظة الداخل فيها يحصل على اموال طائلة في لحظة بدون عمل وبدون شيء او يخسر اموال طائلة يصبح غنيا بلحظة ويصبح فقيرا بلحظة هذا تلاعب وهذا اكل للمال بالباطل الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن فراض منكم وقال جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وفي قلوبها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون الاموال محترمة ولا يجوز التلاعب بها لان الله خلقها لمصالح العباد فلا يجوز التلاعب بها واضاعة المال بهذه الطرق الخبيثة وكذلك لعب الشطرنج هذا حرام حتى ولو لم يكن عليه عوظ لعب الشطرنج والورقة هذا حرام لانه لهو يصد عن ذكر الله واذا كان عليه عوظ فهو قمار اذا كان عليه جوائز فهو قمار ما يصير عن عمر رضي الله عنهما قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحيفاء من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ومن الثنية الى مسجد بني زريق ميل نعم هذا الحديث فيه المسابقة على الخيل وان ذلك جائز او مستحب لما فيه من التدريب على دواب بالجهاز في سبيل الله تعويد على الكر والفر تسابق على الخيل التي قد غمرت تظمير معناه ان تعلى في الخيل ويكثر عليها العلف حتى اثمن ثم يقلل العلف عليها حتى تخف وتقوى وتظمر يكون ذلك اعون لها على العدو انها اذا كانت سمينة وثقيلة لا تقدر على العدو فاذا خفت قذرة هذا هو التظمير فدل هذا الحديث على مشروعية المسابقة على الخير ودل على جواز التظليل للخير من اجل السباق لكن لا يصل الى حد الظرر ان ان يلحقها الظرر وانما هو تظمير لا يضرها وانما يخفف اجسامها ولا يضرنا ودل على تحديد المسافة وانها بحسب نوعية الخيل اذا كانت الخيل مظمرة فالمسافة اطول واذا كانت الخير غير مضمرة فالمسافة اقصر رفقا بالحيوان التعليم فالخيل المضمرة كانت مسافة السباق من الحفياء وهي موضع عند احد الى الية الوداع والثنية معناها الطريق الذي يصعد في الجبل والوداع سميت بثنية الوداع لان المسافرين يشيعهم اهلوهم واقاربهم الى هذه الحنية ثم يودعونهم ويرجعون ثنية الوداع شمالي المدينة على المشهور شمالي المدينة على طريق تبوك معروفة الان ثنية الوداع شمالي المدينة واما الخيل التي لم تضمر فهي لان المسافة ميل مسافة ميل واما الخيل المضمرة المسافة خمسة اميال او ستة والميل الف بوع الميل الف باوع يقول بعضهم انه بالامتار الف وخمس مئة متر والله اعلم لكن الفقهاء ذكروا ان الميل الف بواب بموعد انسان وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح وفضل القرح في الغاية رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حبان هذا كالحديث الذي قبله يدل على مشروعية المسابقة على الخيل وانه وان المسافة تكون بحسب قوة الخيل فالقرح جمع قارح وهي الخيل القوية التي بلغت في السن خمس سنين التي سنها خمس سنين هذه القرة واما ما دونها فتحدد المسافة على قدر مناسبتها هي ان الرسول فظل الخيل القرة يعني زاد لها في المسافة مثل الذي قبله جعل المظمرة خمسة اميال او ستة اميال وجعل غير المظمرة ميلا واحدا وهذا من اجل الرفق بالحيوان وعدم تعذيبه والا يحمل ما لا يطيق نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حافر. رواه احمد والثلاثة وصححه ابن حبان الا ان الاصل في السباق الحل ما لم يشتمل على محرم او منكر او يكون في اخذ مال او يشغل عن عن طاعة الله عز وجل فاذا توفرت هذه الشروط فالاصل فيه الحل اما اذا كان فيه جوايز وفيه اخذ مال فلا يحل الا في هذه الثلاث لا سبق وسبق بالفتح معناه الجائزة او المال الذي يؤخذ على المسابقة لا سبق الا في نصر الا في الا في خف او حافر او نصب الخف معناه الابل والحافر معناه الخيل والنصل معناه السهم الذي يرمى به الرماية فدل على جوائز المسابقة في هذه الثلاثة الاشياء واخذ الجوايز عليها لان ذلك من التشجيع على هذه المهارة التي تدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل ومفاد الحصر تحريم السبق فيما عداها لان الرسول حصر ذلك فيها فقال لا سبق الا لا سبق الا هذي اداة حصر يفيد جواز السبق المذكورة وينفيه عما سواها. هذا هذه فائدة الحصر دل على جواز اخذ السبق في هذه الثلاثة والحكمة انها تشجع على تدرب على الات الحرب والات الجهاد واما ما عداها فيحرم لانه اكل للمال بغير قصد صحيح وبغير وبغير فائدة وبغير مقابل والاصل في اموال الناس التحريم لا يحل منها الا ما احله الشرع فلا يجوز اخذ الجوائز على غير هذه الثلاثة من المسابقات سواء كانت مسابقة بالابدان كالجري والركض او المصارعة بالابدان او السباحة او غير ذلك فكل المسابقات لا يحل الجوايز عليها او في او في آآ المباريات المعروفة الان ايجوز اخذ الجوائز عليها لانها ليست من اعمال الجهاد وانما هي لتقوية البدن فقط والرماية والرماية في كل وقت بحسبه كانت في ذاك الوقت الرماية بالنصل والسهام واما بعد ذلك فتطورت الرماية وفي كل وقت بحسبه صارت بالبنادق صارت اه بالقنابل صارت آآ القذائف صارت فهي تتنوع يتنوع في كل وقت بحسبه نعم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به. فان امن فهو قمار. رواه احمد وابو داوود اسناده ضعيف العوظ الذي يكون بالمسابقة الجائزة وهي هذه الثلاثة لا يخلو اما ان يكون من واحد من اما ان يكون من خارج من خارج عن المتسابقين الذي الذي بذل الجائزة ليس من المتسابقين خارج عنهم هذا لا بأس به اذا بذلها احد من غير المتسابقين لا خلاف في جواز ذلك فمن سبق اخذها هذه حالة. الحالة الثانية ان تكون الجائزة من واحد من احد المتسابقين فقط ان تكون الجائزة من احد المتسابقين فقط والثاني لم يدفع شيئا هذه ايضا جائزة لا بأس بها لا بأس بها والحالة الثالثة ان ان تكون الجائزة من من المتسابقين على حد سواء تكون الجائزة من الطرفين المتسابقين هذه موضع الخلاف بين العلماء فبعضهم منع منها الا ان يأتي ثالث الا ان يأتي ثالث ويدفع معهما ثالث ليس من المتسابقين خارج عنهما يسمى بالمحلل فيدفع معهما قسطا من الجائزة اهذا لا بأس به اما اذا اقتصرت على المتسابقين فهذا لا يجوز وهو ما دل عليه هذا الحديث حديث احمد الذي الذي نص على انه اذا كانت الجائزة من الطرفين ولم يدخل معه مخارج عنهما فانها لا تحل ولكن الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما ما تحصل في سنده انه مرسل انه مرسل ولم يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلا يصلح للاستدلال على هذه المسألة ولهذا ذهب جماعة من العلماء كابن القيم الى انه لا بأس بذلك ان تكون آآ الجائزة من الطرفين ولو لم يكن معهما ثالث يجوز ان تكون من الطرفين ولو لم يكن معه ما محلل لانه لا دليل على اشتراط المحلل والرسول صلى الله عليه وسلم اباح السبق الثلاثة ولم ولم يصح عنه انه حدد شيئا فيه. ولم يشترط صلى الله عليه وسلم ان يكون من خارج عن المتسابقين وانما الحديث مطلق لا سبق الا في كذا حديث مطلق ولا يقيد الا بدليل صحيح فجماعة من العلماء ومنهم الامام ابن القيم يرون هذا فانه لا يشترط المحلل وانه يجوز ان تكون الجائزة من الطرفين المتسابقين فمن غلب اخذها لعموم الحديث وهذا هو الصحيح ان شاء الله نعم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي رواه مسلم الله جل وعلا قال في محكم كتابه واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل امر الله المسلمين في كل وقت بان يعدوا للجهاد عدته لان في ذلك قوة للاسلام وارهاب للعدو حماية هذه بلاد المسلمين واعلان كلمة الله فلا يجوز للمسلمين ان يهملوا اعداد القوة واعداد الجيوش والسلاح والتأهب للجهاد في سبيل الله فان ذلك من قوة الاسلام وحماية المسلمين اما اذا ضعفت قوتهم فان العدو يتسلط عليهم ويهددهم فهذه القوة فيها شتم للمسلمين فهي من الظروريات اعداد القوة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وهذا من اعجاز القرآن لانه لم يحدد القوة بل امر بها واطلقها لانها تختلف باختلاف الازمان اقول فقوة كل زمان بحسبه يشمل هذا القوة الحديثة الان المتطورة فيجب على المسلمين ان يكون عنده القوة من جنس القوة الموجودة في وقتهم ولا يكتفوا بقوة ضعيفة لانها لا تجدي شيئا الاية تشمل كل قوة في كل زمان وفي كل مكان بحسبه ولم يقيدهم بقوة مخصوصة لان هذا يختلف باختلاف الزمان فهذا من اعجاز القرآن العظيم اعدوا لهم ما استطعتم ما استطعتم اما اذا كانوا لا يستطيعون فهم معذورون من قوة ومن رباط الخيل. الرباط في الاصل الحبس اي حبس الخيل الكثيرة لاجل الجهاد فيكون عند المسلمين خيول يعدونها للجهاد في سبيل الله والخيول لا يستغنى عنها في اي وقت من الاوقات قوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة فالخيل تصلح لكل زمان ولكل مكان فيها فيها رهبة للعدو فيها جعل الله فيها خاصية ومن رباط الخيري شوف نص على الخيل في الاول قال من قوة واطلق ثم قال ومن رباط الخيل فدل على ان الخيل تصلح كل زمان ومكان ثم قال ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا هو الحكمة اعداد القوة ورباط الخيل ان فيه ارهابا للعدو يتهيب المسلمين اذا كان عندهم قوة لانهم تجتمع عند المسلمين القوتان القوة المعنوية وهي قوة الايمان والقوة الحسية وهي قوة السلاح فاذا اجتمعت القوتان فلن يغلبوا ابدا قوة الايمان وقوة السلاح لم يغلبوا اما اذا اختل احد الامرين اما انه ضعف الايمان فانها لا تغني قوة السلاح او ضعف اول الايمان موجود لكن ما عندهم سلاح ايضا هذا لا يكفي لا يقاتلون الناس بايمانهم فقط يقاتلونهم بالسلاح فلابد من الجمع بين القوتين. فاذا اجتمعت المسلمين القوتان فلم يغلبوا باذن الله واما الكفار فليس عندهم الا قوة واحدة وهي القوة المادية قوة السلاح فقط فاذا تقابلوا مع المسلمين الذين معهم قوة الايمان وقوة السلاح فانهم منهزمون باذن الله اما اذا تقابلوا مع المسلمين الذين ليس عندهم ايمان او ايمانهم ضعيف فالكفار اقوى منهم بالقوة المادية وقوة السلاح الكفار اقوى منهم فالقوة الاصيلة القاعدة هي الايمان بالله عز وجل الم تغني عن المسلمين قوتهم المادية مع ضعف ايمانهم ومع اخلالهم اخلالهم بدينهم وعقيدتهم فلابد من هذا الامر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل هذا بعد بعد الايمان بالله لان الخطاب للمؤمنين للمؤمنين الايمان عندهم متوفر النبي صلى الله عليه وسلم حسر القوة على المنبر وقال الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي يعني اعدوا السلاح اعدوا السلاح الذي يرمى به وهذا يختلف باختلاف الازمان الرمي يختلف باختلاف الازمان. الرمي بالنبال رمي بالبنادق رامي بالمدرعات والمدافع والطائرات يختلف الرمي يختلف فالرمي عام في كل وقت بحسبه. اهو القوة التي قال الله فيها ما استطعتم من قوة قوة الرمي فيجب على المسلمين ان يعدوا الاسلحة التي تتناسب مع الوقت ومع العدو حسب استطاعتهم وهذا من تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بالسنة لان تفسير القرآن يدور على اربعة اشياء تفسير القرآن بالقرآن ثانيا تفسير القرآن بالسنة ثالثا تفسير القرآن لاقوال الصحابة الذين تعلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا القرآن منه رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة التي نزل بها وهي اللغة العربية فهذه اوجه التفسير والحديث الذي