﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية فان قيل قد نقل اسماعيل بن سعيد قال سألت احمد عما يقرب لالهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به

2
00:00:20.650 --> 00:00:36.050
قيل انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره. بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه وتصير نية صاحب الشاه لا اثر لها

3
00:00:36.100 --> 00:00:59.000
والذابح هو المؤثر في الذبح نعم هذه مسألة سئل عنها الامام احمد رحمه الله وهو ان المسلم اذا ذبح نيابة عن المشركين المشركون يقصدون الذبح لغير الله. نعم. ووكلوا مسلما يذبحها

4
00:00:59.250 --> 00:01:17.850
انها ان الامام احمد افتى بحلها نظرا الى الذابح وليس نظرا الى الموكل لان الذابح مسلم وهو لا يمكن ان ان ينوي غير الله ولا ان يسمي غير الله. غير الله. هذا وجه هذه الرواية

5
00:01:17.950 --> 00:01:42.900
او هذه الفتوى ان ثبتت عن الامام احمد اما لو كان يذبحها لغير الله فانها حرام ولو ذبحها مسلم ويرتد بذلك عن دين الاسلام. نعم قال انما قال احمد ذلك لان المسلم اذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله. ولا يسمي غيره. بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاه

6
00:01:43.900 --> 00:02:03.700
والعبرة بالذابح لا بالموكل نعم بل بدليل ان المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح نعم اعتبارا بالذابح فالمسلم نيته لله ولكن وكل كتابيا والكتاب تحل زكاته

7
00:02:03.800 --> 00:02:23.000
وكل كتابيا ولكن هذا الكتابي اه ذبحها باسم المسيح مثلا ذبح باسم المسيح هذه حرام لانها داخلة في قوله. وما اهل به لغير الله. فلم يعتبر الموكل هنا. وانما اعتبر الذابح. الذابح. نعم. ولهذا

8
00:02:23.000 --> 00:02:39.550
ما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من اهل العلم منهم احمد في احدى الروايتين عنه ان يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لان نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة

9
00:02:39.850 --> 00:03:01.800
قول المسلم يباشر الذبح بنفسه ولا يوكل هذا افضل لان الذبح عبادة الله عز وجل فيباشر العبادة بنفسه ويجوز ان يوكل غيره وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب

10
00:03:01.950 --> 00:03:25.250
ان ينحر بقية هديه التوكيل جائز ولكن كونه هو يباشر الذبح. ولهذا بدأ صلى الله عليه وسلم فنحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة وكل عليا في نحر الباقي فكون المسلم يباشر العباد بنفسه افضل من كونه

11
00:03:25.300 --> 00:03:46.550
يوكل مسلما المسلم لا شك فيه انه يسمي الله جل وعلا ولا يسمي غيره واما الكتابي يجوز توكيله ايضا لكن يخشى انه يذبح باسم المسيح او باسم معبوده فلذلك يكره توكيل الكتابي خشية

12
00:03:46.650 --> 00:03:50.481
من ان يخرج بالذبيحة عن الوجه المشروع