انتقل المؤلف الى مبحث رابع في هذا الباب وهو التحلي بالنقدين. وبحث فيه حكم التحلي بالنقدين للذكر وحكم التحلي بالنقدين للانثى. اما الذكر فماذا قال فيه؟ ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقطيعة السيف. طيب الذكر عندنا ما حكم اللبس الفضة الذكر ويتحلى بالفضة يجوز ولا لا ها؟ قال لا يجوز الا ما يأتي. واحد الخاتم يباح للذكر والفضة واحد الخاتم اثنين وقطيعة السيف قبيعة السيف المقبض الذي يجعل على طرف قبضة السيف نعم وان يجعل على طرف القبضة بالسيف نعم الثالث وحلية المنطقة حلية المنطقة المنطقة الحزام الحزام مو يربط يكون له حلية في الامام صح ولا لا الحديدة هذي اللي تكون في الامام لا بأس ان تكون من الفضة. حلية المنطقة نعم ونحوه قالوا كحلية الخوذة والخف والران وحمائل السيف فهذه تجوز من الفضة ما عدا ذلك يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. قال المؤلف ويباح للذكر ولم يقل ويباح للرجل في فرق ولا ما في ها بفرق يشمل الصغير والكبير. الذكر يشمل الصغير والكبير. ولهذا المذهب يحرم الباس الصغير ما يحرم على الكبير. ولهذا هل يجوز هذا للصبي الصغير ولا ما يجوز؟ لا يجوز. للصبي الصغير ولغيره. وستأتي ايضا فائدة للمسألة هذي طيب واما من الذهب ما حكم التحلي بالذهب للرجل ومن الذهب قطيعة السيف يعني يجوز للرجل من الذهب امران الاول طبيعة السيف اللي ذكرناه المقبظ مكان طرف القبضة كما قال ما يجعل على طرف القبر. طيب الامر الثاني الذي يجوز من الذهب وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه. ما دعت اليه كانف ونحوه. الضرورات تبيح المحظورات. فاذا دعت الضرورة الى وظع شيء من الذهب فان الضرورات تبيح المحظورات ومثل له بالانف وقال كرباط الاسنان الذهب الانف ورباط الاسنان اللي هو ايش لا ادري لا ما يظهر هذا والله اعلم. نعم. طيب ثم انتقل الى تحلي المرأة فقال ويباح للنساء من الذهب والفضة. هنا قال النساء ولو قال الاناث لكان حسنا لانه قلنا لكم انه لا فرق بين المكلف لا فرق بين الصغير والكبير. لكن يكفينا انه قال الذكر لانه هو الاهم ان نعرف ما يحرم على ايش ما يحرم على الصغير نعم ان ان الصغير يحرم عليه ما يحرم على الكبير. او بعبارة ادق يحرم الباسه لا يقال يحرم عليه وانما يحرم الباسه. لان التحريم حكم تكليف هذا غير مكلف نعم فما الذي يباح للمرأة؟ قال ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح للنساء من الذهب ومن الفضة. ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ولو كان كثيرا لكنه في حدود ما جرت به العادة. وعلم منه ان التحلي بما لا بما يخرج عن العادة بما لم تجري عادة النساء ان يتحلين به انه لا يجوز واضح؟ نعم. قال ولو كثر وهل هذه اشارة للخلاف ولا دفع لتوهم؟ لا ادري. طيب عرفنا حكم لبس الحلي من الذهب والفضة للرجل والمرأة. وهذه المسألة استطراد صح ولا لا استطراد ولا هي من صلب الزكاة هي يمكن ان تسميها استطرادا ولكنها يتعلق بها ما سيذكره الان في حكم الزكاة. فما سيذكره الان في حكم الزكاة لا يمكن ان افهم الا اذا عرفت حكم التحلي ماشي؟ فما حكم زكاة الحلي؟ عندنا في زكاة الحلي حالة عدم وجوب الزكاة فيها وحالة وجوب الزكاة فيها. فما حالة عدم وجوب الزكاة في الحلي قال ولا زكاة في حلوي في حليهما المعد للاستعمال او العارية. اذا لا زكاة في الحلي طبعا الحلي هو نزع الحلي من النقدين فيهما ولهذا قال في حليهما من الذهب والفضة لا زكاة فيه في حالتين. الحالة الاولى اذا كان معدا للاستعمال امرأة عندها حلي تلبسه لا زكاة فيه. الثاني الحلي المعد للعارية. العارية والعارية يصح التخفيف والتشديد. يعني امرأة عندها ذهب مثلا لما كبر سنها ما عاد تروح مناسبات ولا تتحلل لكنها ابقت هذا الذهب عندها لاعارته للناس لما تأتي بنتها تحضر تعطيها تأتي اختها جارتها فهذا احتفظت بالذهب هذا لاجل ايش لاجل الاعارة فهذا ايضا لا زكاة فيه. هذه حالة عدم وجوب الزكاة في حلي النقدين