على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس يعني الخنزير فانه رز او فسقا اهل لغير الله به. هذا الرابع وهو ما ذبح لغير الله عز وجل هذا بنص القرآن العظيم وجاءت السنة بتحريم اشياء زيادة على ما في القرآن الكريم. وما جاء في السنة فهو مثل ما جاء بالقرآن العظيم يجب قبوله والاخذ به لانه وحي بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى خمسمائة واربعة وخمسون كتاب الاطعمة الاطعمة جمع طعام والمراد به ما يطعم ويقتات فالطعام او الاطعمة على نوعين النوع الاول ما يخرج من الارض من النباتات والثمار والحبوب والثمار هذا الاصل فيه الحل ما لم يشتمل على ضرر كالسم مثلا السم من النباتات ولكنه ظار فاذا فما فيه ظرر فانه يحرم قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة سواء كان يمر بالبدن او يضرب العقل كالمخدرات القات والدخان عليه فظل تضرب بالبدن وتضرب العقل فهي حرام يعني سواء كانت تضر بالحياة كالسم او تضر بالبدن والصحة الدخان والقات او تضر بالعقل كالمخدرات هذه حرام وما عداها مما لا ضرر فيه فانه الاصل فيه الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله تعالى خلق لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الاصل فيها الحل بهذا الشرط الذي ذكرناه ان لا يكون فيها ظرر والنوع الثاني اللحوم النوع الثاني اللحوم اللحوم ايضا الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على تحريمه. ما دل الدليل على تحريمه فانه حرام وقد دل الدليل على تحريم اشياء حرمها القرآن واشياء حرمتها السنة كما في الباب الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به هذه الاربعة الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله فالميتة ما مات حث انفه او مات بغير زكاة شرعية. مات بغير زكاة شرعية الحرم ميتة لانه مؤمن بالبدن لو اكل من الميتة لضره ذلك لان الميتة يتحبس فيها ينحبس فيها الدم ينحبس فيها الدم ويتكون فيها امراض شخصها الاطباء قديما وحديثا فالبيت الخبيثة لما فيها من الظرر الذي يلحق الاكل واعظم ما فيها احتباس الدم فيها فانه يتحول الى اظرار طبية اضرار هاتكة فلا يجوز اكلها الا عند الضرورة اذا لم يجد الانسان غيرها وخاف على نفسه من الهلاك انه يأكل من الميتة بقدر ما يبقي عليه حياته الا من قرنتم اليه فيأكل قدر ما يبقي عليه حياته ثم يمسك هذي الميتة الدم هو السائل المعروف من البدن حرم ايظا لما فيه من الظرر آآ يقولون آآ فيه ميكروبات جراثيم تسبب المرض لمن يتناول الدم الدم خبيث والمراد به الدم المسفوح وهو الذي يخرج من المذبح وقت الذكاة الذي يشخب من الاوداج وقت الذكاة هذا هو الدم المسفوح وهذا لا يجوز اكله لما فيه من الظرر اما الدم المتبقي في اللحم بعد الزكاة فهذا لا يظر الدم المتبقي اللحوم بعد الذكاة هذا لا يظر لانه لو لو حرمنا شق ذلك على الناس لانه قل شيء من اللحم ما في ما يبقى فيه دم فهذا معفو عنه ويؤكل مع اللحم. لا بأس به انما المحرم الدم المسفوح وهو الذي يسفح من الذبيحة وقت زكاتها ويسحب من اوداجها استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من الميتة ميتتان وهي آآ السمك والجراد السمك وهو ما يكون في البحر هذا يؤكل حيا وميتا والجراد وهو المعروف والطائر المعروف هذا حلال ولو لم لم يذكى تؤكل ميتة الجراد الجراد لا يذكى لا يمكن تذكيته لكثرته فيباح اكله وهو ميتة ود محل احل لنا ايضا زمان الكبد والطحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد اسمى رظي الله عنها قالت انحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. وبناء على الاصل ايضا الاصل الحلم والخيل حلال بموجب الاصل وحلال بموجب النص ايا حلال والطحال الثالث لحم الخنزير الخنزير حيوان خسيس خبيث يتغذى بالنجاسات واكله يورث الامراض ويورث الاخلاق السيئة فلذلك حرمه الله جل وعلا لحم الخنزير والرابع ما اهل به لغير الله وهو ما ذبح الذبائح الشركية الذبائح الشركية التي تذبح للاصنام تعظيما للاصنام او تنبح للقبور والاضرحة لانها ذبايح شركية الا بها لغير الله وفي وفي الاية الاخرى وما ذبح على النصر والنصب هي الاصنام فما ذبح لغير الله لان الذبح عبادة فاذا ذبح لغير الله كالاصنام والقبور والاضرحة او ذبح للجن باتقاء شرهم او للشياطين اتقاء شرهم او ذبح تعظيما لشخص تحية له عند قدومه فهذا كله مما اهل به لغير الله. اما ما ذبح لاكرام الضيف او لاكرام الانسان اذا قدم من سفر هذا لا بأس به هذا ما ذبح تعظيما له من باب التعبد وانما ذبح من باب الاكل واكرام الضيف واظهار الفرح والسرور هذا لا بأس به وما اهل به لغير الله وكذلك ما ذبحه المشرك ولو لم يذبحه للاصنام ما ذبحه المشرك فانه حرام لان الذابح غير اهل للزكاة فذبيحته حرام وهي ميتة وتزكيته لا لا اعتبار لها لانه نجس ان المشرك نجس نجاسة شركية فلا يحل اكل ما ذبحه كل كافر سواء مشركا او او او ملحدا او مرتدا او علمانيا او قوميا او غير ذلك او بعثيا او شيوعيا كل ما من خرجوا عن الاسلام الا تحل ذبائحهم لانهم نجسون وذبائحهم نجسة فلا يحل اكلها الا اهل الكتاب اهل الكتاب تحل ذبايحهم وهم اليهود والنصارى قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم والطعام هنا المراد به الذبايح لان غير الذبائح حلال من اهل الكتاب وغيرهم البر والرز والخضار والاشياء هذي حلال من اي من ايا كانت الاصل فيها الحلم وانما المراد بالطعام هنا الذبايح خاصة طعام الذين اوتوا الكتاب كل لكم هذا بنص القرآن العظيم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما من الله سبحانه وتعالى كما جاء في السنة يجب قبوله لانه من الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. نعم. اطعمتي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام. رواه مسلم واخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير نعم هذا ما جاءت به السنة زيادة على ما جاء في القرآن من الاربعة المذكورة كل ذي ناب من السباع كل ذي ناب من السباع يفرش به يفرس به ويعدو به كالذئب والاسد والنمر كل ذوات الانياب التي تفترس بها فانها فانها حرام فلا يجوز اكل الاسد او الذئب او النمر او غيره مما من كل ما ينطبق عليه هذا الوصف الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلب ووضع ضابطا عاما ينطبق تحته كل ما يتناسب معهم كل ذي ناب من السباع هذا فهو حرام وليس المراد بالماء في الاسنان كل الحيوانات لها اسنان حتى الابل لها اسنان لكن مراد الناب الذي يفرش به ويعدو به ويصطاد به هذا هو الحرام كل ذي ناب من السباع وكن لي مخلب من الطير يصيد به كل مخلف من الطير كالبازي والصقر والشاهين والجوارح التي تصيد بمخالبها هذه حرام كل ذي مخلب من الطير يصيد به نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص ثالثا مما جاء في السنة او ثانيا مما جاء في السنة بتحريمه لحوم الحمر الاهلية عمر الاهلية بخلاف الحمر الوحشية الوحشية حلال اما الحمر الاهلية فانها حرام حرمها صلى الله عليه وسلم يوم خيبر او غزوة خيبر وايضا اعاد وكرر تحريمها في فتح مكة فهي حرام وهذا قول جماهير اهل العلم والعلة في ذلك قال صلى الله عليه وسلم فانها رجس فانها رجس يعني نجسة هذه الحكمة في تحريمها ولا يجوز المسلم ان يأكل النجس لما فيه من الابرار ادل هذا الحديث على تحليم لحوم الحمر الاهلية وثانيا يدل على بمفهومه على حل الحمر الوحشية وثالثا يدل على اباحة الخيل واذن في لحوم الخيل فالخيل حلال عند جماعة عند كثير من اهل العلم ومنهم الامام احمد والامام الشافعي لهذا الحديث اذن في لحوم الخيل وسيأتي حديث لانها طيبة نعم وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال وزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. متفق عليه نعم هذا كما سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالسمك هو الجراد الجراد حلال وميتته حلال ميتة الجراد حلال فلا يحتاج الى زكاة لانه من الطيبات لانه من الطيبات اعد الحديث وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. متفق عليه؟ نعم هذا يدل على حالة رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانهم ليس معهم اطعمة وانما يأكلون الجراد ويعيشون عليه وفي بعض الاحيان يأكلون ورق الشجر ليس معهم طعام لقلة ذات اليد وهم خير القرون وافضل الامة لكن الله جل وعلا زوى عنهم الدنيا لحكمة عظيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجوع وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام وكان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد في بيته نار قيل وما طعامهم قالت عائشة رضي الله عنها الاسودان التمر والماء ما عندهم لحوم ولا عندهم اطعمة ولا عندهم فواكه ولا عندهم لان الله اعد لهم الاخرة واعد لهم الجنة خير من الدنيا وما فيها الحاصل ان هذا الحديث يدل على حل اكل الجراد ويدل على حالة الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول وهم خير القرون. ومع افضل الانبياء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يأكلون الجراد واليوم كما ترون أنواع الأطعمة وانواع الفواكه وانواع المستلذات فهل هذا لكرامتنا على الله عز وجل وهل ذاك لهوان الصحابة على على الله جل وعلا؟ لا وانما هو الابتلاء والامتحان ونستغفر الله ونتوب اليه ونسأله ان يرزقنا واياكم شكر نعمه والا يجعلها استدراجا وان يرزقنا واياكم احترام النعم وعدم الاسراف فيها. هم. وعدم التبذير. وعدم التظييع كما يفعله كثير من الناس نعم وعن انس رضي الله عنه في قصة الارنب قال فذبحها فبعث بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه نعم هذا دليل على حل الارنب وهي حيوان معروف. يعرفه الناس هو حلال لانه ذبح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واهدي له منه فقبل الهدية فدل على حله لانه من الطيبات لان الارنب من الطيبات ولا يدخل في السباع نعم هذي افراد يعني افراد لما الحيوانات المباحة كلها تدخل تحت الاصل ان الاصل في الحيوانات الحل الا ما دل الدليل على تحريمه والا ما كان ذا ناد من السباع ولا مخلب من الطير فهذا الظابط نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد سرد والسرد نعم هذه اربعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها الهدهد النحلة والنملة والهدهد والسرد. وما امر وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحه عن قتله فانه لا يحل اكله المصلي الساق هو من اجل هذا ان ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فانه لا يحل اكله والهدهد معروف طائر معروف والنملة معروفة والنحلة معروفة والسرد نوع من الطيور يفترس نوع من الطيور يفترس يصيد العصافير ويصيد صغار الطير فيفترسها. وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير لان هذا له مخلب ويفترس يفترس الطيور الصغيرة هذا الصرط نعم وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه احمد والاربعة وصححه البخاري وابن حبان هذا دليل على حل الظبع الظبع حيوان معروف وهو يأكل اللحم الربع يأكل اللحم ولكنه حلال لانه ليس من السباع. ليس من السباع ولا يفترس ولكنه يأكل اللحم ويأكل قد يأكل الجيف لكن الاصل فيها انه من الطيبات وانه حلال بهذا الحديث وبه اخذ جماعة من الائمة واهل العلم على حل الظبع في هذا الحديث وانه صيد وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الاية فقال شيخ عنده سمعت سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال اخرجه احمد وابو داوود واسناده ضعيف هذا القنفذ وهو نوع من الدواب معروف له شوك واذا احس بخطر ينكمش ويدخل في هذا الشوك ويكون كالكرة ويكون الشوك دائرا عليه من كل الجهات فيتحصن بذلك بهذا الجلد المشوك وهو يدب في الليل اغلب ما يجب في الليل لطلب القوت سئل عنه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال لا لا اجي تلا الاية وهي قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما يعني فيدخل الحل لانه ليس من الاربعة التي الا الا ان يكون ميته او دما مسبوحا او لحم خنزير او ريشا مهل لغير الله به فمفهوم حصد الاية ان ما عدا هذه الاشياء انه حلال ويدخل فيه القنفذ فابن عمر اخذ بالعموم اخذ بالعموم ولكن كان عنده شيخ يعني كبير سن فاخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه سئل عنها فقال خبيثة من الخبائث يعني فلا تحل لان الله جل وعلا يقول ويحرم عليهم الخبايا يدخل في هذا يدخل في هذا القنفذ انه خبيثة من الخبائث. لولا ان الحديث هذا ضعيف فانه يدل على تحريم القنفذ وانه من الخبائث. فلما قال له هذا الشيخ هذا الكلام قال رضي الله عنه ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو كما قال لانه قال باجتهاده فلما بلغه الدليل رجع الى الدليل ورجع الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا اجتهاد مع النص وهذا واجب العلماء انهم اذا بلغهم الدليل فانهم لا يعدلون عنه واذا لم يكن عندهم دليل جلي واضح فانهم يعملون الاجتهاد ابن عمر رضي الله عنه اعمل الاجتهاد فلما بلغه الدليل توقف وقال ان كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال فهذا يدل على ادب عظيم من اداب العلماء وهي عدم التسرع وعدم تجاوز النصوص اذا بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقفون عندها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وما اكثر الذين يتجرأون الان على الفتوى ويخالفون النصوص ويتعامون عنها لاهوائهم ولارضاء الناس نسأل الله العافية الواجب التوقف مع الدليل ولا كلام لاحد مع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه دليل لما ساق المصنف الحديث من اجله هو تحريم الخبائث ان كل ما يستخطف فهو حرام لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مع هذا الحديث الحديث وان كان ضعيفا الا انه يكفي عنه قول الله جل وعلا ويحرم عليهم الخبائث فاذا كان فاذا كان القنفذ من الخبائث فهو حرام بنص الاية. حرام بنص الاية. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها مفرد نعم استثنى من الحيوانات المباحة استثنى من الحيوانات المباحة الجلالة وهذا تحريم عارظ الاصل هي مباحة كالابل والبقر والغنم مباحة بهيمة الانعام لكن اذا اكلت قياسات هذه هي الجلالة الجلالة هي التي تأكل النجاسات لانها تتغذى بالنجاسة فيكون لحمها خبيثا فتحرم حتى تحبس ثلاثة ايام وتطعم الطاهر حتى يزول عنها الخبث العارض ثم تعود الى الحل فهذا فيه دليل على تحريم الجلالة من آآ للبهيمة الانعام التي تأكل النجاسات كالعذرات وغيرها فانها لا تحل ما دام ما دامت النجاسة في جوفها وما دامت تتغذى بها ولكنها تحبس وتطعم الشيء الطاهر حتى تزول عنها النجاسة ثم تباح بعد ذلك. نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه. نعم اعد الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها والبانها فلا يؤكل لحمها ولا تشرب البانها لانها متولدة من نجاسة. فتترك البانها حتى تحبس ويمر عليها ثلاثة ايام وهي تطعم من الاشياء الطاهرة اتحل لحومها والبانها بعد ذلك؟ نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا نص بالمفهوم الذي سبق نهى عن لحوم الحمر الاهلية. فمفهوم الحمر الاهلية ان الحمر الوحشية حلال وهذا منطوق ذاك مفهوم وهذا منطوق وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صيد الحمار الوحشي في عهده واهدي له منه فقبل الهدية فدل على حل لحوم الحمر الوحشية نعم وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه متفق عليه. وهذا كما سبق في حديث خيبر لما حرم صلى الله عليه وسلم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل هذا يدل على ان الخيل حلال ان لحمها حلال فيجوز نحرها واكلها لانها من الطيبات نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اكل الضب على على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وهذا يدل على حل الظب لانه وكل على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم واقر الاكل ولم يمنعه. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل الظب لانه يقول اجدني اعافه او ليس هو بارض قومي الرسول تركه لا تحريما له وانما تركه من باب كراهة الكراهة النفسية فقط فهو حلال الظب حلال لانه اكل على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينظر ولم يمنع الاكل. ولما سئل لماذا لم تأكل منه؟ قال اجدني او ليس بارض قومي نعم اتقي حديث يا شيخ باقي حديث واحد. نعم. وعن عبدالرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. اخرجه احمد وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود والنسائي وهذا مثل ما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله في النملة والنحلة والهدهد والسرد وكذلك الضفدع هنا نهى عن قتله. هذا يدل على تحريم الضفدع لان ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله فانه لا يحل اكله. هذا المقصود نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم بالاموال التي يأخذها اللاعبون كرواتب لهم نعم تقول ما رأيكم بالاموال التي يأخذها اللاعبون كرواتب لهم ما يجوز اخذ الاموال على اللعب الذي ليس من كوسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل الاصل في هذا التحريم يطلبون الرزق بغير هذه الطريقة واذا ارادوا يعملون الرياظة ما في مانع انهم يعملون رياضة بحدود وبشروط ولكن لا يأخذون عليها الاموال واما كونه يجعل الموظفين ينظمون هذه الرياضات ويديرونها هذا لا شيء فيه هؤلاء ما هم يأخذون جوائز على اللعب وانما يقولون اشياء على عملهم. اذا كانوا موظفين مثلا يعدون البرامج يديرون هذه الاعمال فهم يأخذون في مقابل وظائفهم وهم في مقابل اللعب نعم واللعب في حدود مباح شيء مباح فان تجاوزوا صار يشتمل على محرمات او منكرات فانه يكون حراما. نعم فضيلة الشيخ اذا كان السبق في غير الثلاث المذكورة ولكن المال يكون من جهة واحدة من الفريقين دون الاخر فهل هذا جائز؟ ما يجوز سبق الا في ثلاثة الاشياء بعدها يعمل السبق لكن بدون بدون جوايز رياضة الابدان رياضة المصارعة وبالمناسبة يحرم المصارعة التي تضر بالبدن مثل ما يسمونه الان بالملاكمة هذا حرام لانه ظهر البدن وقد يكسر الاعظاء وقد يعيب الشخص او يخل بفكره وعقله فهذا حرام وقد صدر فيه قرار من المجمع الفقهي بمكة المكرمة بتحريم الملاكمة لما فيها من الاضرار ما فيها من كشف العورات كذلك مصارعة الثيران تعذيب الحيوان هذا حرام حرام فعله ومن باب اولى حرام اخذ الاموال عليه نعم فضيلة الشيخ ارجو توضيح معنى القمار وتصويره القمار عرفته هو اخذ الجوايز على غير الثلاثة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم غير الثلاثة هذا هو القمار نعم فضيلة الشيخ ما معنى قولهم؟ القمار هو كل المغالبات والمراهنات المغالبات والمراهنات اذا اخذ عليها اموال فهي من القمار ما عدا الثلاثة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ ما معنى قولهم انه يدور بين الغنم والغرم نعم ما معنى قولهم؟ انه يدور بين الغنم والغرم اي نعم احدهما اما غارم واما غانم اذا حصل على الجائزة فهو غانم واذا لم يحصل على الجائزة صار غارما لانه دافع شيء وراح عليه هذا لا بأس اذا دار اما اذا كان يجزم بانه سيحصل له الغنم فهذا لا يجوز انما هذا يجوز في في الاشياء الثلاثة النصر والخف والحافر اذا كان ما يجزم انه سيحصل له شيء يمكن يحصل ويمكن ما يحصل فلا يجوز اما اذا كان متيقن انه سيحصل له فهذا لا يجوز. نعم يعني هذا ما صار مسابقة فصار يجزم انه سيحصل له جائزة هذا ما صار مسابقة لا فضيلة الشيخ كثرة اللحوم المستوردة من الخارج كالدجاج ونحوه والتي نال لا نعلم من زكاها فهل يجوز اكلها؟ وما توجيهكم حيال ذلك وهذه اقل الاحوال فانها مشتبهة قد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يعيبك الى ما لا يريبك وهذه مشكلة عرظت ودرست في عدة مرات وصدر توجيه بان المملكة تعمل تعمل اه مصادر للحوم داخل المملكة فكونت آآ هذه المشاريع مشاريع اللحوم وتوفرت اللحوم في المملكة والحمد لله من الدجاج وغيره ولا حاجة الى اكل من اراد ان يأكل يأخذ من نتاج المملكة ومن ذبح المملكة هذا هو هذا هو المخرج من هذه الامور. والانسان اذا شك في شيء ودار الامر بين انه ما يدري هو حلال وحرام يتركه من باب التورع واتقاء الشبهات نعم فضيلة الشيخ هل ذبيحة المجوسي حلال لحديث سنوا بهم سنة اهل الكتاب سن بهم سنة اهل الكتاب في اخذ الجزية فقط ولهذا جاء في اخره غير اكل ذبائحهم ونكحي نسائهم محاذير فليس حراما. نعم. فضيلة الشيخ هل يجب علي ان اسأل صاحب المطعم عن اللحم الذي اذا شككت فيه وسألته من باب الاستبيان فلا بأس اما اذا ما كان عندك شك فالاصل الحل نعم فلا يجوز التزوج بنساء المجوس ولا يجوز اكل ذبائحهم لانهم مشركون ولكن الحقوا باهل الكتاب في اخذ الجزية فقط. نعم فضيلة الشيخ اذا اخطأ انسان علي فاقوموا بالزامه بحق. فما هو حكم الشرع في ذلك لا تلزمه الا اذا كان جنى عليك جناية توجب الارش او توجب العوظ الجنايات معروفة لها قروش ولها ديات. اذا كان جنى عليه جناية توجب الدية او او توجب العرش بالجراح او او غير ذلك هذا مرده للمحكمة مهوب انت اللي تلزمه هذا مرده للمحكمة تنظر فيه وتعرضه على المختصين ويقدرون ماذا يجب فيه توكل الاموال بالباطل كذا نعم فضيلة الشيخ ما حكم اعطاء الاطفال الهدايا في العابهم ان كان من باب المسابقة هذا لا يجوز لا يجوز يلعبون بدون اعطائهم جوائز ولا يعودون على هذا الشيء لانه ما يجوز هذا من الميت يتركون يلعبون يعملون رياظات ويتوسعون في في امورهم لكن بدون نعم يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير. اذا كانت هذه الجوائز تحرم على الكبار تحرم على الصراط نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على قلب الرداء في الاستسقاء؟ قلب العمامة والشماغ والله من باب الاستحسان يعني لا هي ما هي مثل الرداء ولكن من الباب يعني الاستحسان ان هذا الذي يستطيعه الانسان من من العمل بالسنة فاذا فعلها لا حرج في ذلك نعم فضيلة الشيخ هل لابد من نية الاعداد للجهاد قبل الدخول في مسابقة الخيل والابل لابد ايش ان لا بد من النية قبل الاعداد هل لابد من نية الاعداد للجهاد قبل الدخول في مسابقة الخيل والابل. كان قصدها هل الذي سابق على الخيل او الابل ينوي بذلك الاعداد للجهاد نعم هذا طيب اذا نراه يكون عبادة اذا نوى ان هذا من التدرب على الجهاد فهو عبادة يؤجر عليه نعم ما يكون قصده فسخ للجائزة وانما يكون قصده التدرب على هذه الامور وكسب المهارة فيها نعم فضيلة الشيخ من تطول اظافره طويلا قبل الاربعين؟ هل يلزمه قصها؟ نعم اذا طالت آآ طول الخارج عن العادة فانه يلزمه قصها ولو لم تصل الى الاربعين الاربعين اخر حد اخر حد حد اعلى ولو قصها قبل ذلك في كل اسبوع لكان افضل تعاهدها في كل اسبوع هذا افضل نعم فضيلة الشيخ الجنازة اذا غسلت في في مغسلة في مغسلة الموتى وكانت سوف تنقل لمكان بعيد فهل للمغسل اي فهل للمغسلين ان يصلوا عليه نعم الصلاة على الجنازة طيبة يصلون عليها قبل ان ان تحمل وتنقل الى البلد الاخر اذا كانت ستنقل يصلون على اخيهم نعم لا بأس تكرار الصلاة على الجنازة طيب يعني زيادة خير يصلي عليها هؤلاء ثم يصلوا عليها ناس اخرون في المسجد يصلي عليها اخرون في المقبرة كل هذا طيب وزيادة خير للميت. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل حلفت على شيء معتقدا انه الصحيح فهل اكفر الكفارة انما تجب على اليمين المنعقدة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. كفارته الى اخر الاية اما اليمين التي على شيء ماضي انه صحيح او ما هو صحيح فهذا ليس فيه كفارة لكن ان كان كاذبا متعمدا فانه يأثم عليه الاستغفار التوبة هذه اليمين الغموس عليه الاستغفار والتوبة ولا فيها كفارة اذا قالوا انك والله ان فلان جاي وهو ما جا وهو يدري انه ما جاء تعمد الكذب يكون عليه الاثم عليه التوبة والاستغفار ولا يعود لمثل هذا وليس عليه كفارة كفارة على الامور المستقبلة والله لافعلن كذا والله لا افعل كذا هذا الامور المستقبلة لا على الامور الماظية نعم فضيلة الشيخ ما حكم الاكل من طعام يطبخه هندوسي مع العلم ان الطعام من ماء المسلم لا بأس بذلك لان بدن الكافر طاهر. ما يلمسه او ما يغسله لا بأس به طاهر يجوز ان يوكل من طبخ الكافر اذا لم يضع فيه شيئا محظورا لان بدنه وعرقه وما لبسه طاهر نعم فضيلة الشيخ ما حكم مشاهدة مباريات الكرة في غير اوقات الصلاة. اذا كان فيها انكشاف عورات فلا يجوز هذا واذا كانوا مستورين وليس عندهم انكشف عورات ولا يمضي وقتا طويلا معها او يضيع الصلاة فانه لا بأس به لكن تركه اولى لانه ما فيه اي فائدة ما في فائدة للانسان لكن ما نقول انه حرام ما دام لا يترتب عليه فضيلة الشيخ هل يجوز تربية الحيوانات المفترسة مثل الاسد والدئج وش الفايدة منها الفائدة منها تربيها ليش؟ خسر عليها اموال ما هي الفائدة منه هذا من باب العبث ولا ولا تستفيد منها شيئا لكن قد توضع هذه الاشياء في حدائق الحيوانات من باب الاطلاع عليها ومعرفة اه اللي يبي يكتبون عنها او يبي آآ يأرخون لها تاريخ او غير ذلك اذا وضعت في الحدائق العامة هذا لا بأس به اما الافراد انهم يقتلون هذه الاشياء اهذا لا فائدة من ورائه؟ يتكلم والا الاصل الجواز النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشائب الارض. فدل على انها لو اطعمتها وسقتها انه لا بأس بذلك لكن الفائدة منها ما هي؟ نعم فضيلة الشيخ هل المقصود بالحمر الاهلية المعروفة الان الحمر الاهلية المعروفة الان نعم فضيلة الشيخ ما هو الحمار الوحشي هل هو الحيوان الذي يشبه الاهلي؟ ولكن يوجد على ظهره خطوط؟ اي نعم. الاضحية اللي يسمونها الوظيح