بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مائة واربعة وخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه تابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من احكام النكاح والاخص في حلقتنا هذه التحدث عن حكم انكحة الكفار من اهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين والمراد بيان ما يقرون عليه من انكحتهم لو اسلموا او ترافعوا الينا حال كفرهم فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والايلاء ووجوب النفقة والقسم وغير ذلك ويحرم على الكفار من النساء ما يحرم على المسلمين وقد جاء في القرآن الكريم اضافة المرأة الى الكافر في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب وفي قوله تعالى وامرأة فرعون فاظاف المرأة الى الكافر والاظافة تقتظي زوجية صحيحة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب وان انكحتهم الصواب ان انكحتهم المحرمة في الاسلام حرام مطلقة اذا لم يسلموا عوقبوا عليها وان اسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريما. واما الصحة والفساد فالصواب انها صحيحة من وجه فاسدة من وجه فان اريد بالصحة اباحة التصرف فانما يباح لهم بشرط الاسلام. وان اريد نفوذه وترتب احكام الزوجية عليه به من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الاحصان به فصحيح. انتهى كلامه. ومن احكام انكحة الكفار انهم يقرون على فاسدها شرطين الشرط الاول اذا اعتقدوا صحتها في شرعهم وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه لانه ليس من دينهم الشرط الثاني الا يترافع الينا فاما ان ترافعوا الينا لم نقرهم عليه. لقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. فاذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ولم يترافع الينا لم نتعرض لهم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر ولم ولم يعترض عليهم في انكحتهم مع علمه انهم يبيحون محارمهم واسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم على انكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها وان اتونا قبل عقد نكاحهم عقدناه على حكم ديننا بايجابي وقبول وولي وشاهدي عدل منا قال تعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط اما ان اتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم فاننا لا نتعرض لكيفية صدوره. وكذلك اذا اسلم الزوجان على نكاح فاننا لا نتعرض لكيفية صدوره. وتوفر فيما سبق لكننا ننظر فيه وقت الترافع او وقت اسلامهم. فان كانت الزوجة تباح في هذا الوقت لعدم الموانع الشرعية فيها اقر على نكاحهما لان ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته وان كانت الزوجة في هذا الوقت الذي ترافع او اسلم فيه لا يباح ابتداء العقد له عليها فرق بينهما. لان منع ابتداء العقد يمنع من استدامته. واذا كان المهر الذي سمي لها في حال الكفر صحيحا اخذته لانه وجب بالعقد ولا مانع من استيفائها له وان كان فاسدا كالخمر والخنزير فان كانت قبضته فقد استقر وليس لها غيره لانها قبضته بحكم الشرك فبرئت ذمة من هو عليه منه ولان في التعرض له مشقة وتنفيرا عن الاسلام فيعفى عنه كما عفي عن غيره من الاعمال الكفرية. وان لم تكن قد قبضت المهر الفاسد فانه يفرض لها حينئذ مهر المثل وان كانت قد قبضت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيته فانه يجب لها قسط الباقي من مهر المثل وان لم يسمى لها مهر اصلا فانه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح من تسمية المهر واذا اسلم الزوجان معا بان تلفظا بالاسلام دفعة واحدة فانهما يبقيان على نكاحهما لانه لم يوجد من هما اختلاف دين وان اسلم زوج كتابية ولم تسلم هي بقي على نكاحهما. لان المسلم له ان يتزوج الكتابية ابتداء استدامته لنكاحها من باب اولى. وان اسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وليس لها شيء من المهر لمجيء الفرقة من قبلها وان اسلم زوج غير كتابية قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وعليه نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. وان اسلم احد الزوجين غير الكتابيين او اسلمت كافرة تحت كافر بعد الدفن طول وقف الامر على انقضاء العدة فان اسلم الاخر فيها دام النكاح وان لم يسلم فيها تبين ان النكاح قد انفسخ منذ اسلم الاول ومن اسلم وتحته اكثر من اربع واسلمنا او كن كتابيات اختار منهن اربعة لان قيس ابن الحارث اسلم وتحته ثمان نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن اربعة وقاله ايضا لغيره والله اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه