﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.450
يسأل ايضا ويقول اذا آآ كان عند شخص آآ زوجة وطلقها فهل له ان ينكح اختها في عدتها واذا ماتت فهل له ان يتزوجها في الحال؟ افيدونا افادكم الله اذا

2
00:00:15.650 --> 00:00:31.100
طلق امرأة فليس له نكاح اختها ولا عمتها ولا اخذتها الا بعد العدة بعد انتهاء العدة ان كانت رجعية هذا بالاجماع باجماع المسلمين ليس له ان يزوج اختها ولا عمتها ولا خالتها الا بعد انتهاء العدة لاننا

3
00:00:31.250 --> 00:00:45.750
الرجعية زوجة. نعم. اما اذا كانت بائن طلاقا بائنا الطلقة الاخيرة من الثلاث او مطلقة على مال ومخلوعة هذا فيه خلاف ولكن الارجح انه لا يتزوجها الا بعد انتهاء عند اختها

4
00:00:45.800 --> 00:01:06.000
او بنت اختها او بنت اخيها واما اذا ماتت هذا لا ماشي زوجها ولو بعد يوم او يومين من من موتها اذا كان الزوجة ماتت فقد انتهت عدتها بالموت انتهى انتهى الزواج بالموت. ففي هذه الحال لا حرج ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها. نعم

5
00:01:06.050 --> 00:01:09.346
بالحال يعني من حين ماتت الزوجة. نعم. وجزاكم الله خير