المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله التاسع والخمسون والمئة الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاوقفته فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه رواه البخاري ومسلم الوقف كسر العنق قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عباس بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته الى اخره استنبط من هذا الحديث احكام عديدة منها تغسيل الميت وانه فرض كفاية فان فرض الكفاية هو الامر الذي يطلب الشارع ايجاده فقط وفرض العين هو الذي يطلب الشارع ايجاده من كل مكلف فلا يكفي فيه مجرد ايجاده ومنها بالخصوص ان المحرم يغسل وان كان حكمه حكم الشهيد فانه ليس مثله في هذا فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ومنها ان الميت يغسل بماء وسدر لكمال النظافة ومنها ان تغير الماء بالطاهرات في محل التطهير وغيره لا يضر اما في محل التطهير فبالاتفاق واما في غير محل التطهير ففيه خلاف والصحيح انه لا يضر فانه يلزم من قوله اغسلوه بماء وسدر خلطهما ومنها وجوب الكفن في مال الميت وانه مقدم على كل شيء حتى على الدين لانه قال وكفنوه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين ام لا والقاعدة الاصولية هي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه القاعدة من كلام الشافعي رحمه الله تعالى فانه قالها واخذها عنه الاصوليون لانه رحمه الله تعالى اشتهر في هذا الفن اشتهارا عظيما فان الانسان اذا ما تتعلق في ماله اربعة حقوق مرتبة اولا مؤن التجهيز وهي مقدمة على سائر الحقوق لانها من ضرورياته ثم الديون التي لله او للادميين ويقدم منها الذي فيه رهن ثم الوصية من الثلث فاقل لغير وارث فان زادت عن الثلث او كانت لوارث لم تنفذ الا باجازة الورثة ثم حق الورثة وهو الحق الرابع ومنها ان المحرم يحرم عليه الطيب حيا وميتا ومنها انه يحرم تغطية رأسه حيا وميتا. وكذلك وجهه عما تحريم الطيب وتغطية الرأس والوجه بعد الموت فظاهر واما في حال الحياة فيؤخذ من نهيه عن ان يفعل به ذلك ومن تعليله بقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وكذلك المرأة لا يغطى وجهها اذا ماتت في حال الاحرام فان احتيج الى ذلك اما اذا كان يصلي عليها اجانب او خيف ان يروها فانه يغطى وجهها كما في حال الحياة اذا ارادت ان تبرز للرجال ولا يضر لو مس الغطاء وجهها فاذا نزلت في القبر كشف وجهها ومنها البشارة العظيمة لمن مات في هذه الحال وانه يستمر يؤجر على عمله الى ان يبعث يوم القيامة في هذه الحالة المحمودة ومنها انه يؤخذ من المعنى ان كل مسلم يشرع بعمل من الاعمال الصالحة ومن نيته تكميله ثم تحترمه المنية قبل تكميله فانه يجري له عمله الى يوم القيامة وتبلغ النية مبلغ العمل اذا حال القدر ومن نية الانسان تكميل العمل وهذا عام في جميع الاعمال الصالحة