التقويم لا بد ان تقوم عند الحول ولا يعتبر انه قيمتها عند شرائها كذا. لا يعتبر ما اشترت به لا قيمة ولا جنسا. فكونه اشتراها بالدراهم يقول لا انا اشتريتها بالدنانير الحالة الثانية حالة وجوب الزكاة في حلي النقدين. فيجب فيه الزكاة الحلي في ثلاثة حالات. ما هي؟ وان اعد هذه الحالة الاولى ان يكون معدا للكراء يعني ايش للكراء يعني للتأجيل امرأة عندها ذهب اكثر من حاجتها لماذا؟ تتركينها قالت انا اؤجره للناس واجره اذا جاءت وحدة بتحظر مناسبة واجرها تاخذين ايش؟ هذا الحلي تلبسينه في هذه الليلة وتدفعين لي عشرين ريال ثلاثين ريال مثلا فهذا معد للكراء الثاني او نفقة اذا كان معدا للنفقة فهذا ايضا فيه الزكاة. كيف نعد للنفقة؟ احيانا يقولون بعض الاحيان العملات تنخفض وتزيد كذا فتقول لا انا اشتري ذهب تذهب الى محل وتشتري حلي من الذهب وتحتفظ به لاجل ايش؟ لاجل النفقة. اذا احتاجت يوم من الايام شيء من المال تذهب وتبيع هذا الذهب وتنفق من المال واضح؟ فهو ليس متخذا لا للاستعمال ولا للعرية وانما اتخذ لاجل النفقة ولاجل حفظ المال فيه فهذا يجب فيه الزكاة الثالث او كان محرما او كان محرما ففيه الزكاة. اذا هذه الحالة الثالثة الحلي المحرم من الذهب والفضة فيه الزكاة المسألة نحتاج فيها ان نرجع الى ما سبق. ما هو الحلي المباح وما هو المحرم؟ رجل عنده اسورة من الفضة عنده اساور ما شاء الله كل شوي يطلع ويتحلى بهذه الاساور. من الفضة. فهل في هل فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة؟ فيها زكاة لان هذا حل محرم انما جاز للرجل الخاتم وقطيعة السيف وحلية المنطقة تمام وهو ما دعت اليه الضرورة فهذا عليه الزكاة طيب الثاني اعطيك مثال اخر رجل عنده خاتم من الذهب عليه زكاة ولا لا ها عليه الزكاة. ماشي؟ طيب اذا بلغ طبعا بشرطه بلغ النصاب تعتبره كأنه ليس بحلي. تضمه الى ما عنده من النقود. لا يشترط ان يكون في نفسه نصابا تضمه العلماء عنده من النقود طيب امرأة عندها امرأة عندها ها نقول عندها مثل الدرع ها تلبس لبس كله من الذهب خلاص فهل عليها الزكاة ولا لا؟ عليها لان هذا لم تجري العادة بايش بالتحلي به. طيب امرأة عندها انية من الذهب يحرم وعليها الزكاة. واضح؟ يحرم وعليها الزكاة. وعلى هذا فقس. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب زكاة العروض وفيه خمس مسائل. المسألة الاولى شروط وجوب الزكاة في العروض. الثاني محل الوجوب. الثالث حالات عدم الوجوب. الرابع تقويمها الخامس العروض بالنقود والنقود بالعروض واثره على الحول. المسألة الاولى شروط وجوب الزكاة في العولد. قال رحمه الله باب زكاة العروض اذا مالكها هذا الان شروط وجوب الزكاة بيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط لوجوب الزكاة في العروظ الشرط الاول اذا ملكها بفعله الشرط الاول تملك عروض التجارة بفعله وهذا يخرج ايش هم. ميراث اذا ملكها بارث اذا ملكها بارث وسيأتي التصريح بمفهوم هذا. انسان ابوه تاجر من التجار خلاص وعنده ما شاء الله محلات ودكاكين فمات او عقارات عند الاب عقارات عند الاب. الاب اشتراها لاجل التجارة فمات الاب فانتقلت الى ملك الى ملك من؟ الى ملك الابن طيب فتملك هذا الابن ماذا تصنع فيها قال والله ناوي استمر في التجارة لا يجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة لانه تملكها ملكا جبريا وليس ملكا اختياريا ما هو بفعله تملك ملك جبري واضح؟ نعم شرايكم في الهيبة وهب للانسان شيء فقبل الهبة بنية التجارة ملكها بفعله ولا لا؟ بفعله الا بفعله لانها ليست ملك جبري. الارث يدخل في ملك المورث دون قبوله حتى لو قال لا ما ابغى ما ابغى ارث عن ابي. نقول يدخل في ملكك جبرا لمجرد موت المورث دخل في ملكك واضح نعم هذا من ملكها بفعله. الثاني الشرط الثاني بنية التجارة ان يتملكها بفعله بنية التجارة فلا بد ان تكون نية التجارة مقارنة للتملك. طيب لو ان شخصا اعطاك هدية قلنا الهدية بفعله ولا لا؟ قبول الهبة التملك بفعله تملك اعطاك الهدية مثلا سيارة مجموع سيارات او سيارة فاخذتها على اساس انك تستفيد منها ولما اخذته بعد يومين نويت انت ان تبيعها نويت التجارة خلاص؟ تركت نية القنية الى نية التجارة. هل عليك الزكاة؟ لا زكاة عليك. وسنبين هذا سيصرح المؤلف بالمسألة. لكن نحن نريد ان نبين المحترزة الثالث من الشروط وبلغت قيمتها نصابا. اذا لابد من بلوغ قيمة العروظ نصابا وهذا قيده بما سبق في ضم العروض الى ايش الى النقدين طيب لو لم تبلغ قيمته نصابا لكن عنده من النقود ما يبلغها النصاب فيها زكاة ولا ما فيها؟ فيها الزكاة. اذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها او بضمها الى ايش؟ الى النقدين نعم. وكيف ولاحظ ان المعتبر هو بلوغ قيمتها نصابا. نعم اذا زكاة العروض تجب في قيمتها لا في اعيانها واضح بخلاف زكاة النقود فانها تجب في اعيانها. نعم. ما محل الوجوب؟ هل الزكاة من اعينها ولا من قيمتها؟ قال زكى قيمتها زكى قيمتها ولا يجزئ ان يزكي من اعيانها. ايش صورة ذلك واحد يقول انا عندي خل نقول عنده قطعة ارض عنده قطعة ارض للتجارة خلاص؟ قيمتها على سبيل المثال اربعين الف ريال قيمتها كم؟ اربعين الف ريال او اربعين الف دينار من الذهب مثلا اربعين الف دينار من الذهب. الواجب عليه ايش ربع العشر قطعة الارظ هذي كبيرة جاء الى احد الفقراء قال انت محتاج خلاص؟ خذ ربع العشر من هذه الارض وافرغ له صك خاص بربع عشر ملكه له يجزي ولا لا؟ لا يجزئ لا يجزئ الا ان يزكي قيمته فيخرج الزكاة من قيمتها. مثال اخر رجل عنده مكتبة خلاص عنده مكتبة وتعرف طلاب العلم كثير منهم فقراء يحتاجون للكتب فلما يحول عليه الحول يجيب ايش؟ الرديء من الكتب اللي ما مشيت في السوق هم ما مشيت في السوق ومتكدسة في المستودعات فيأتي ويوزعها على طلاب العلم ويقول هذي زكاتي يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ طيب ما اخرج الرديء الكتب المتبقية في المستودعات جاء الى الاصدارات الحديثة القيمة تمام واخرجها لطلاب العلم وزعها عليه لا يجزئ ذلك لا يجزئ الا اخراج الزكاة من اعيانه هذا هو المذهب. نعم لا لا يجزي اعيانها لا بد من قيمتها لا من اعيانها من قيمتها لا من اعيانها واضح؟ انه اذا قلت من اعينها سبق لسان نعم انتقل المؤلف الان الى حالات عدم وجوب الزكاة في عروظ التجارة وذكر حالتين ما هما فان ملكها بارث ان ملكها بغير فعله مثل الارث. لان الارث ملك جبري فلا تجب عليه ايش؟ الزكاة فيها. لا تجب عليه الزكاة فيها. متى تجب عليه الزكاة؟ اذا باعها وقبظ ثمنها من النقود يبدأ حساب حول لهذه النقود ولا تجب عليه الزكاة ولو مكثت عنده سنوات ما دام انه ملكها بغير فعل هذا مذهب هو مذهب الجمهور ايضا. الصورة الثانية التي لا زكاة فيها. او او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها؟ لم تصل لها. اذا عندنا صورتان الصورة الاولى في الملك الجبري كالارث. لا تكون لا تجب فيها الزكاة. ولا يبدأ حساب الحول قل بمجرد تملكها ولو انه مثلا قبل وفاة ابيه وهو يقول انا بس انتظر ها الله يهديه يقول انه ايش؟ بمجرد ما يموت الوالد انا ساشغل هذه هذا الميراث ها في التجارة هو ناو لذلك ثم ملكها بالارث. هل يبدأ حساب الحول بتملكها لأ لا يبدأ حساب الحول ولا تجب الزكاة فيها ولو مر عليها لكن اذا باعها واخذ النقد فالنقد ايش يبدأ من قبضه لهذا النقد يبدأ حساب الحول واضح هذا؟ طيب الصورة الثانية اذا ملكها بفعله بغير نية التجارة مثل انسان على سبيل المثال اشترى ارضا ليش اشتريت الارض؟ قال والله ناوي اني ابني عليها بيت واستقر انا واولادي والحمد لله رب العالمين. فهذه عروض تجارة ليست عروض تجارة هذه عروض قنية بعد مدة حصلت له ازمة وعرض هذه الارض للبيع او قرر ان يبني لاولاده في مكان ثاني وان هذه الارض يشغلها في ايش في التجارة وحط عليها لوحة للبيع. واستمرت هذه اللوحة موجودة سنة وسنتين وثلاثة واربع هل يجب عليه الزكاة في كل سنة؟ يقومها كل سنة ويخرج زكاتها؟ الجواب ها لا لا زكاة فيها لانه ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها. قال المؤلف لم تصر لها لا تصير للتجارة ولا تجب فيها الزكاة طيب جا مشتري واشتراها اشتراه المشتري واعطاه قال تفضل هذي المئة الف قيمة الارض اخذ المئة الف يبدأ بالمئة الف حولا جديدا منذ خلاص؟ اخذ المئة الف وراح اشترى بها ارض اخرى. لاجل التجارة ها الحول مستمر؟ نعم مستمر لانه الان تملكها بفعله بنية التجارة. واضح هذا؟ نعم ولو اخرج الانسان الزكاة خروجا من الخلاف في مثل هذه الصور فانه حسن. نعم اما المذهب فلا. الرابع المذهب لا يجب. الرابع المسألة الرابعة في هذا الباب هي مسألة التقويم. تقويم عروض التجارة. كيف تقوم عروض التجارة ما وقت التقويم وبما يكون وتقوم عند الحوض اذا هذا وقت التقويم. متى تنظر في قيمتها؟ عند الحول ما صورة ذلك؟ وش فائدة هذه المسألة؟ انسان اشترى على سبيل المثال بضائع لاجل البيع بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها بمئة الف ريال خلاص في نهاية السنة جاء وقال انا اخرج زكاة هذه السنة كم تخرج زكاة؟ قال اخرج الفين وخمس مئة ريال زكاة عن مئة الف هل فعله صحيح ما هو صحيح هو نظر الى قيمتها عند شرائها لا لا بد من قيمتها عند الحول. اذا تقوم عند الحول. تعالوا يوم الحول تمام الحول كم قيمتها؟ قال والله البضائع الموجودة صح اني اشتريتها بمئة الف. الان قيمتها مئتين الف اذا يخرج الزكاة عن مئتين الف وليس عن المئة الف وقد تكونون انخفضت طيب فانه يخرج بقيمتها عند الحول. وانتبهوا الى ان العروض والنقود تضم بعضها الى بعض ولا ينقطع الحول بتبدل احدهما بالاخر فالنقود والعروض كانهما جنس واحد الا ان العروض لا تجزئ الزكاة منها لابد ان تخرج الزكاة من قيمتها. واضح؟ واما تبدلها بنقود وتبدل النقود بعروض. وهذا دأب التجار. البضائع جاية رايحة هذا اشتروا هذا باع اخذ فلوس ذهب واشترى بها بظائع. هل يصفر العداد في كل مرة ويبدأ حساب حول جديد؟ ولا الحول مستمر ها يا شيخ خليل ها الحول مستمر لا ينقطع الحول بتبدل عروض بنقود ولا بنقود بعروض. الامر الاخر انها تظم يقول هذي نقود احسبها لحالها لا تظمن نقود العروض في تكميل النصاب. نعم اذا تقوم عند الحول بماذا يكون التقويم بالذهب او بالفضة؟ ينظر قيمتها باعتبار ان نصاب الذهب عشرون مثقالا ولا باعتبار ان نصاب الفضة مئتين درهم هل ينظر وصولها الى قيمة مئتين درهم ولا وصولها الى قيمة عشرين دينار؟ ما الجواب؟ قال بالاحظ للفقراء. بالاحظ للفقراء. يعني بالاظر به بعبارة ان صح التعبير يعني بالاقل فقال هذه تبلغ قيمتها مئتين درهم ولا تبلغ قيمتها عشرين دينار عليه زكاة ولا لا شو الجواب عليه الزكاة. قال تبلغ قيمتها عشرين دينار لكنها لا تبلغ مئتين درهم. هذا يعني في زماننا لا يتحقق لكن ربما يحصل بعض الازمة مثلا ان يكون مئتين درهم قيمتها اعلى من عشرين دينار ولا في زماننا لأ فرق كبير طيب فما المعتبر معتبر بلوغها لاي من النصابين. فاذا بلغت هذا او هذا وجبت الزكاة. واضح هذا؟ نعم. وكيف تعرفها الان؟ الان في زماننا تنظر الى قيمة جرام الذهب وقرام الفضة والغالب من سنوات طويلة من قرون ها ان نصاب الفضة ضع اقل من نصاب الذهب وبناء على هذا فالنظر في زماننا الى بلوغها للفضة ما ننظر للذهب لان الذهب اكثر بكثير تذهب وتشوف نصاب الفضة كم يساوي؟ قال لك جرام الذهب مثلا افترض انه بريالين تستطيع ان تعرفه مباشرة تدخل على المواقع انترنت اللي وتحدث بشكل يومي. افترض انه كان نصاب الفضة ريالين ريالين اذا افترض ان غرام الفظة عفوا ان غرام الفظة ريالين اذا كم نصاب الفضة بالريال السعودي الف ومئة وتسعين تقريبا الف ومئتين ريال واضح؟ فحين اذ اذا كان عندهم البظاعة ما يبلغ هذا النصاب فانه يجب عليه ان يزكي. تمام ماشي الامور الى الان. طيب قال وبلا حظ من فقراء من عين او ورق. العين ما هي؟ الذهب والورق ما هو الف الظالم والف ما قال لك ذهب وفظة قال لك عين او ورقة عشان يفيدك فائدة لغوية جديدة تستفيد انه ترى الذهب يسمى عينا الفظة تسمى ورقا والعين هذا يسموه مشترك لفظي يقولون العين ها يقول رأيت عينا اشمعنى رأيت عينا ما يمكنش جاسوس ما يمكنش الشمس يمكن الذهب يمكن عين جارية ها؟ نبع موية يجينا واحد في الدرس يقول ايها الاخوة لقد رأيت وما شاء فيكون واحد مهتم بالفلك يقول رأى الشمس والثاني محتاج عنده فلوس عليه دين يبغى يسدد يقول رأى ذهب والثالث خايف يقول رأي جاسوس. والرابع عطشان. يجيش عطشان يقول رأى عينا جارية. خلاص هذا من المشترك. والمراد هنا الذهب نعم ولا يعتبر ما اشتريت به يعني ايش لا يعتبر ما اشتريت به؟ لا يعتبر ما اشتريت به قدرا ولا جنسا لا يعتبر ما اشتريت به قدرا في مسألة اذا لابد نقومها بالدنانير. صحيح؟ لأ. تقومها بالاقل سواء كان دراهم او دنانير حتى لو اشتريتها بالدنانير واضح؟ ولا يعتبره مشتري به لا قدر ولا جنسه