وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدري ايهم قتلة وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم وان علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال اذا اصبت بحده فكل وان اصبت بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري نعم هذان الحديث ان في بيان من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع. انتقص من اجره كل يوم قيراط. متفق عليه نعم هذا فيه النهي عن اقتناء الكلاب لانها نجسة ولان ولانها تؤذي تؤذي الناس بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وخمسة وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصيد والذبائح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد تقدم ان الاطعمة على نوعين النوع الاول ما كان من الحبوب والثمار والخضروات والنوع الثاني ما كان من اللحوم واللحوم على قسمين لحوم حيوانات اهلية ولحوم حيوانات وحشية فالحيوانات الاهلية تستعمل فيها الزكاة يستعمل فيها الزكاة وهي ما تسمى بالذبايح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة واما الحيوانات الوحشية هذه فهذه تدرك بالاصطياد تمكن بالإصطياد وهذا هو باب الصيد فالصيد مصدر صاد يصيد صيدا فبمعنى اقتنص الحيوان اقتنصه وصاده تصيده حتى تمكن منه ويطلق الصيد على المصيد على اسم المفعول فيسمى الحيوان نفسه صيدا بمعنى مصيد من اطلاق المصدر على الذات باقي المصدر على الذات اي اطلاق المصدر على المصيد والصيد اباحه الله سبحانه وتعالى الصيد على قسمين صيد البر وصيد البحر صيد البحر حلال ولا يحتاج الى اكثر من امساكه واما صيد البر فهو الذي يحتاج الى عمليات تتخذ للتمكن منه لانه ينفر الصيد مباح للكتاب والسنة والاجماع قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حروب فدل على انه في غير حالة الاحرام يقتل الصيد وقال جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة اي المسافرين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم غير محل الصيد وانتم حرم ثم قال واذا حللتم فاصطادوا والامر للاباحة لان الامر اذا جاء بعد نهي فانه يكون للاباحة مثل فاذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هذا امر اباحة لانه جاء بعد نهي هذا من ادلة من ادلة الكتاب الا انه يحرم في حالتهم حالة الاحرام وحالة اذا كان في الحرم الصيد البر لا يجوز قتله في حالتهم حالة الاحرام اذا كان الانسان محرما يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حر والحالة الثانية اذا كان الصيد في الحرم. حرم مكة فانه لا يحل لا للمحرم ولا لغير المحرم قوله صلى الله عليه وسلم في الحرم لا ينفر صيده هذا في الكتاب هو السنة كما في احاديث الباب والاجماع اجمع العلماء على اباحة الصيد وانه ذكروا انه افضل أنواع المكاسب لانه ليس فيه ظلم لاحد ولا تعد على احد فهو من اخذ المباح الذي ليس لاحد عليه تملك او اختصاص الا انه لا ينبغي الانسان ان يسرف في الصيد وان يمضي وقتا طويلا من وقته في في الصيد لان ذلك يشغله عن مصالحه وعما هو اهم ولهذا جاء في الاثر ان من تبع الصيد لها فهو يلهي فلا ينبغي الاكثار من من الاصطياد وان يكون هم الانسان دائما في الصيد وانما يكون على فترات حيث لا يفوت عليه وصالحه نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توحشهم ولانها تمنع دخول الملائكة في البيت لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولم يقول لما فيها من المضار الصحية كما ذكر الفقهاء ولانها قد تلغ في الاواني قد قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الكلب في اناء احدكم ان يغسله سبعا ويعفره الكامل بالتراب او احداهن بالتراب الكلب نجس نجاس عينيه ومخالطته فيها ظرر من ناحية النجاسة ومن ناحية الصحة ايضا فلا يجوز اقتناؤه الا في الاحوال التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وهي احوال ثلاث الحالة الاولى ان يقتنيه من اجل الصيد من اجل الاصطياد به هذه الحالة يباح الحالة الثانية ان يقتنيه لاجل الحراسة حراسة الزرع او حراسة الماشية كون عندو زرع مزرعة اتخذ كلبا ليحرسها من الاعتداء عليها او ماشية عنده غنم يخشى عليها من السباع او من اللصوص يتخذ الكلب لحراستها في هذه الاحوال الثلاث للصيد او لحراسة الزرع او لحراسة الماشية يباحق فناء الكلب وفيما عداها لا يجوز لانه كما ذكرنا نجس ولانه آآ يؤذي الناس ولانه يمنع دخول الملائكة من البيت الذي هو فيه ففيه اظرار ولهذا قال ينتقص من اجره كل يوم قيراط والقيراط مقدار معروف في الدنيا معروف يتعامل به الناس ولكنه قليل مقدار قليل عند الناس اما القيراط في الاخرة فلا يعلم قدره الا الله ولما قال صلى الله عليه وسلم من تبع من صلى على الجنازة فله قيراط من الاجر ومن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين فقراريط الاخرة تختلف عن قراريط الدنيا فاذا كان هذا الذي يقتني الكلب لغير هذه الثلاثة كل يوم ينقص اجره فهذا ظرر عظيم هذا ظرر عظيم هو يدل على تحريم لان نقصان الاجر من العقوبة والعقوبة لا تكون الا على شيء محرم ودل على تحريم اقتناء الكلاب لغير الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمسلم يقتني الكلب في غير هذه الثلاثة المستثناة والكفار يقتلون الكلاب هواية ليسوا بحاجة اليها وانما من باب الهواية لانهم لا يبالون بالمضار الدينية ولا يبالون بشيء فلا يجوز للمسلم ان يقلده لان بعض الناس يقلد الكفار فيتخذ كلبا في في بيته يصحبه معه في سيارته هذا من تقييد الكفار التشبه بهم ما فيه من الضرر الذي يلحق هذا المسلم من نقص اجره كل يوم لا يجوز اقتناء الكلاب بغير هذه الاغراض الثلاثة وربما يلحق بها خلال الكلاب البوليسية اليوم التي تتخذ للتعرف على اصحاب الجرائم لانها جربت في هذا فيكون هذا من الحراسة من يدخل في حراسة الزرع حراسة هذا نوع من الحراسة فلا بأس لاقتناء الكلب المدرب لهذا الغرض قال الغرض الجنائي واما لغير ذلك فلا يجوز اقتناء الكلاب وهو من عوائد الكفار بعض المسلمين يقلدهم لانه يعتبر ما عليه الكفار تقدما وحضارة يفعل مثل فعلهم كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ومن ذلك تصحى بالكلى واقتناعها ما ما فيه من الضرر والتحريم لكن لا يبالي لان ما فعله الغرب عنده فهو الحضارة هو التقدم بل ان الكفار يوصون للكلاب بعد موتهم يوصي بماله الكلب بعد موته وهذا من اسخف الرعونة القبح ولا يبعد ان يوجد في المسلمين من يعمل ذلك هذا بدا القبح المتناهي انه يجعل الكلب مثل اقاربه بل انهم لا يورثون المال للاقارب وانما يجعلونه للكلاب هذا تقدم وحضارة الله جعل مال الميت لاقاربه. اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فجعل مال الميت لاقاربه ينفعهم ويؤجر هو على ذلك اما انه يجعل للكلاب فهذا لا يكون الا من كلب مثل الكلاب نعم فالحديث هذا دليل على تحريم اقتناء الكلب ثانيا يدل على اباحة اقتناء الكلب لهذه الاغراض الثلاثة ثالثا يدل الحديث على نقصان اجر من اقتلى كلبا لا ليس للاغراض الثلاثة فانه ينقص اجره عند الله سبحانه وتعالى وهذه عقوبة تلعب وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه ما يصاد به ما يصاد به وسائل الصيد ما هي سائل الصيد ثلاثة اما الجارحة من الكلاب والطيور تسمى الجوارح وما علمتم من الجوارح والثاني آآ السهام بالرمي الرمي بالسهام وغيرها مما يرمى به ويصاب به الصيد الثالث المعراج وهو العصى المحدد الذي في رأسه حديدة وحد يسمونه المعراج والمزراق فهذه وسائل وسائل الصيد اما الوسيلة الاولى فهي الجارحة والله جل وعلا يقول يسألونك ماذا احل لهم ونحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب ما علمتم من الجوارح. الجوارح جمع جارحة والكواسب من الكلاب وبلا الطيور الطيور كالبازي والصقر والشاهين ذوات المخالب التي تصيد بمخالبها والكلب يصيد بنابه هذه هي الجوارح بمعنى من من الاقتراح وهو الكسب وللهلك ومنه آآ السيئات لانها مما اجترحه الانسان حسب الذين اجترحوا السيئات اي اكتسبوا السيئات الجوارح الكواسد ومنه سميت الاعظم الجوارح لان الانسان يكتسب بها اما له واما عليه انسان يكتسب باعضائه اما له ان كان فيه خير واما عليه ان كان في ذلك شر وما علمتم من الجواز تعليم الجوارح بالنسبة للكلاب بثلاثة اشياء الشيء الاول ان تسترسل اذا ارسلت الشيء الثاني ان تقف اذا زجرت اذا زجر صاحبها يريد ان تقف فانها تقف ولا تستمر الشيء الثالث ان لا تأكل اذا امسكت لان الله يقول مما امسكنا عليكم ان يمسكنه لكم ما اذا امسكت لنفسها لتأكله هي فلا يحل هذه شروط تعليم الكلاب ان تسترسل اذا ارسلت وان تقف اذا زجرت طلب منها الوقوف الا تأكل اذا صادت لهذا يكون الكلب معلما اذا توفرت فيه هذه الشروط فان نقص شرط منها فانه لا يحل مصاده ما قتله لا يحل ما قتله واما الطير فيحصل تعليمه بامرين يحصل تعليمه بامرين ان يسترسل اذا ارسل والا يأكل اذا صاج لا يأكل اذا صاد لانه اذا لم يأكل فهذا دليل على انه معلم وانه يمسك في صاحبه ولا يمسك في نفسه. الله جل وعلا يقول مما وكلوا مما امسكنا عليكم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فان اكل فلا تأكل لانه انما صاد انما امسك لنفسه وفي هذا الحديث انه يحل صيد الجوارح الجوارح الى الى امسكت الصيد فله حالتان الحالة الاولى ان يدرك وهو حي ان يدرك الصيد وهو حي فهذا لا يحل الا بذكاته لابد ان يذكى لانه تمكن منه وهو حي والحيوان المتمكن منه لا يحل الا بذكاة الحالة الثانية ان يدركه وهو ميت ان يدركه صاحبه وهو ميت في هذه الحالة يحل باربعة شروط الشرط الاول ان يذكر اسم الله الشرط الاول ان يكون معلما ان يكون معلما هنا الجارح معلما فان كان ساذجا فانه لا يحل الله جل وعلا يقول وما علمتم الا الجوارح فاذا كان الكلب او الطير غير معلم وصاد صيدا ومات قبل ان يتمكن منه الانسان فانه لا يحل لان هذا الجارح غير معلم هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يذكر اسم الله عليه عند الارسال اقول مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه يقول عند ارسال الجارح باسم الله فان لم يسمي عند ارساله فانه لا يحل فانه لا يحل الصيد الشرط الثالث الا يأكل اذا صاك فان اكل هذا دليل على انه لم يصده لصاحبه وانما صاده لنفسه فان امسك واكل فلا تأكلوا فانما امسك لنفسه والله جل وعلا يقول فكلوا مما امسكنا عليكم الشرط الرابع الا يوجد اشتباه في في قتل الصيد بان يكون مع مع الجارح جارح اخر. لم يرسله الانسان فاذا وجد الصيد مقتولا وعنده جارحه وعنده جارح انسان اخر او حيوان الاخر فلا يأكل لانه يحتمل انه من صيد جارحه ويحتمل انه من صيد جارح غيره فلا يحل تغليبا لجانب الحظر تغليبا لجانب الحظر وكذلك لو لو صاده الجارح وهذا يأتي هذا يأتي في السهم نعم هذا يأتي في السهم هذه الشروط الاربعة الاول ان يكون معلما الثاني ان يذكر اسم الله عند ارساله ولا حصاة ولا ولا خشب ولا اه حجر ولا اي شيء كل شيء حاد يصح الزكاة به. ما عدا شيئين السن وظهر السن والظهر ثم بين صلى الله عليه وسلم العلة في منع الذبح بالسن الثالث ان لا يأكل الجارح من من المصيد الرابع الا يكون فيه احتمال انه مات بغير اصابة جارحه فان كان فيه احتمال فانه لا يحل تغليبا لجانب الحظر اذا اجتنا اذا اجتمعا حاضر ومبيح فانه يغلب جالب الحظر احتياطا اعد الحديث وعن علي ابن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه هذا شرط. نعم فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه نعم هذا لابد منه اذا ادرك وهو حي حياة مستقرة فلا بد ان يذبحها اما لو ادركه وهو حي حياة يسيرة غير مستقرة فانه يحل لان هذه ما تعتبر حياة انما هي حياة مذبوحة حركة مذبوح نعم وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. هذا شرط. نعم وان وجدت معه وان وجدت مع كلبك كلبا كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فلا تأكل هذا للاحتمال لانه محتمل انه من صيد كلبك وانه من صيد كلب اخر لم ترسله ولم تذكر اسم الله اسم الله عليه فلا تأكل تغليبا لجانب الحظر نعم فانك لا تدري ايهما قتلة لا تدري اي ما قتله هذا فيه تجنب المشتبهات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما ونور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك الاحتياط مطلوب تجنب الشبهات مطلوب لا وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى هذا النوع الثاني من وسائل الصيد وهو السهام السهام يشمل السهم والنبل والمعروف في في الزمان السابق ويشمل البنادق رمي البنادق الان بالبارود او الرصاص نعم هذا كله من من الرمي. نعم فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم اذا رمى الصيد فادركه حيا فلابد من زكاته واذا ادركه ميتا فانه يحل اذا ذكر اسم الله عند الرمي اذا ذكروا اسم الله عند ارسال السهل او اطلاق الرمية وان غاب عنه ان ادركه في الحال ميتا فانه يحل وان غاب عنه يوما ثم وجده فان لم يجد فيه الا اثر سهمه فهو حلال وان وجد فيه اثرا غير اثر سامي فانه لا يحل لاجتماع حاضر ومبيح ويقدم الحظر وكذلك لو سقط في الماء لو رماه وسقط في الماء ومات هذا لا يدرى هل مات الاصابة او مات بالغرق هذا يظل لا يؤكل بوجود الاحتمال اه ليس فيه يقين انه مات بالاصابة بل فيه احتمال انه مات بالغرق فيكون ميتة نعم وعن هدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال اذا اصبت بحدي فكل والاعراض هو عصا المعرظ هو العصا الذي يكون في رأسه حديدة محددة عديدة ومحددة يستعملونه للصيدلة يطلقون المعراج على الصيد ويصيب الصدر هذه طريقة من طرق الاصطياد عندهم هذا فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان اصابه بحده فكن ان اصابه بحده فكل وان اصابه بعرضه فلا تأكل لانه حينئذ وقيل والله حرم الموقوذة والوقيل هو ما قتل بمثقل لا بمحدد فاذا قتل بمثقل ربه رضا هذا لا يحل قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السوء الا ما ذكيت الموقودة هي التي قتلت بمثقل لان رميت بحجر او سقط عليها شيء ثقيل او دهستها سيارة فماتت هذه لا تحل لانها موقودة فهي نوع من انواع الميتة نوع من انواع الميتة ومنه ما اصابه المعراج بحد فيكون من المنقودة لانه قتله بثقله لا بحده نعم واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. وقيل بمعنى موقود فهو من قوله تعالى والموقوذة نعم وعن ابي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتن. اخرجه مسلم نعم تقدم في الحديث الذي قبله اذا غاب عنك يوما ثم ادركته ولم تجد فيه غير اثر سهمك فكل وان وجدت فيها اثر سهم غير سهمك فلا تأكل لاحتمال انه مات بالسهم الاخر او انتن يعني ما تأخر ما تأخر حصولك عليه بعد الرمي ما تأخر حصولك عليه بعد الرمي فانه حلال لك الا بحالتين. الحالة الاولى اذا وجدت فيه اثر سهم غير سهمك والحالة الثانية اذا انتن ما وجدت في غير اثر سهمك لكنه انتن فهذا قيد لما لم تجد فيه غير اثر سهمك فانك اذا وجدته قد امتن يعني تغيرت رائحته فلا تأكل لانه حينئذ يصبح من الخبايا يصبح من الخبائث ويضر الانسان اذا اكله فاذا ما رميته ثم تأخر حصولك عليه ثم ادركته فانه حلال لك بشرطين. الشرط الاول الا تجد فيه لا تنساهم غير سهمك والشرط الثاني الا يمكن تتغير رائحته فانه حينئذ لا يؤكل لانه اصبح من الخبائث ومن الاشياء الضارة نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري فذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله عليه انتم وكلوه. رواه البخاري هذا اصل عظيم يريح المسلم وهو ان قوما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اعراب المسلمين يجلبون لحوما في اسواق المسلمين فلا يدرى ذكروا اسم الله عليه ام لم يذكروا والله جل وعلا يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وذكر اسم الله على الصيد والذبيحة شرط لكن هؤلاء اعراب مسلمون ولا يدرى هل سموا او لا انا اصل الحلم الاصل في ذبائح المسلمين الحل والحمد لله واحسان الظن بالمسلم فاذا كانت هذه اللحوم قد صيدت او ذبحت في بلاد المسلمين الاصل فيها الحل ولا نسأل هل سموا او لم يسبوا؟ لان لاننا نحمل المسلم على الثقة وعلى انه سمى على انه يسمى وليس علينا الا ان نسمي التسمية المستحبة عند الاكل فالانسان يستحب له عند الاكل ان يذكر اسم الله على اول الاكل ويحمد الله على اخر الاكل تموا الله عليه يعني عند لكن تسمية الاكل هذي ما هي بتسمية الذبيح الصيد او الذبح تسمية الاكل الذي علينا نحن ان نذكر اسم الله عند الاكل واما التسمية على الذبح او الصيد فهذه من شأن الذي صاد او ذبح ما هو من شأننا والاصل في المسلم العدالة والثقة الا نتشكك في ذبائح المسلمين او ما صاده المسلمون لا نتشكك في هذا فهذا يريح المسلم من الاوهام والشكوك الكثيرة التي تعتني بعض الناس نعم وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين متفق عليه واللفظ لمسلم الخلف هو الرمي بالاشياء الصغيرة الحجارة الصغيرة هو الرمي بالحجارة الصغيرة من بين الاصابع يجعل الحصاة الصغيرة بين اصابعه ثم يرميها ثم يرميها هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ضرر لانه ظرر على الناس ان يكسر السنة ويفقأ العين ففيه ضرر وليس فيه مصلحة لا يقتل صيدا لو اصاب الصيد ما قتله اذا ليس فيه مصلحة وانما هو مضرة فينهى عن الخلف وهو الرمي رمي الحجارة الصغيرة باطراف الاصابع لانه ضرر وليس فيه مصلحة لو اصاب الصيد لم يقتله ولكنه يضر بكسر السن او فقع العين فيتجنب هذا الشيء نهى عن الخلف دل على انه حرام لما فيه من الظرر المحض وعدم المصلحة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم نعم هذا فيه النهي عن تعذيب الحيوانات سواء كانت مأكولة او غير مأكولة لا يجوز تعذيب الحيوانات التي فيها الروح واذا اريد قتلها فانها لتقتل بطريقة مريحة تقتل بطريقة مريحة ولا تقتل بطريقة تعذيبية فلا تجعلوا غرضا يعني هدفا تعلمون عليه الرماية يجيبون حيوان ويربطونه او طير ويرفعونه ويتعلمون عليه الرماية هذا حرام لانه تعذيب للحيوان وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ويدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب ودين الاسلام دين الرحمة ودين الاحسان فلا يجوز تعذيب الحيوانات وجعلها اهدافا يلعب بها الناس او الاطفال يتعلمون عليها الرماية ويعلمونها ومن ذلك ما يعمل ما يعمله الكفار ومن يقلدهم من مصارعة الثيران وهذا تعذيب للحيوانات هذا لا يجوز حيوانات لها حرمة الا ما كان منها مؤذيا فانه يقتل بطريقة مريحة كما يأتي اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم احسنوا القتلة يقتل بطريقة مريحة دفعا لاذاه او يذبح لاجل الاكل اكل لحمه اذا كان مما يؤكل. يذبح ايضا بطريقة مريحة ولا يعذب فهذا فيه دليل على ان دين الاسلام دين الرحمة وانه لا يجوز اتخاذ شيء من الحيوانات او الطيور فيه روح ان يتخذ غرضا يعني هدفا لتعلم الرماية عليه او تعذيبه حتى يموت نعم. وانكاد ابن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. رواه البخاري الان بدأ في الذبايح الذبح هو ازهاق روح الحيوان الذي يراد اكله بالذكاة ازهاق روحه بالزكاة او ما يقوم مقام مقامها والزكاة تكون للحلق بقطع الاوداج بقطع الاوداج والحلقوم والبري لان الرقبة تشتمل على اربعة اشياء على الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب والوديجان وهما عرقان في جانبي العنق يجري منهما الدم فاذا قطع الاربعة هذه زكاة مجمع على صحتها وانقطع ثلاثة منها فلا بأس ايضا عند الجمهور لا بأس اذا قطع ثلاثة من هذه الاربعة فلا بأس بذلك عند جمهور اهل العلم البقر والغنم تذبح ذبحا في حلقها واما الابل فانها تنحر نحرا في لبتها وهي الوهدة التي بين اصل العنق والصدر هذا النحر النحر للابل واما الذبح فهو للبقر والغنم ويكون في الحلق ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فذبحوها الذبح للبقر وللغنم ويكون في الحلق واما النحر فيكون في نحر آآ البعير في دحره بان يطعنه في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر هذا الذبح للحيوانات وفي هذا الحديث ان امرأة كانت ترعى غنما في عند احد فعاد الذئب على واحدة منها فطردت الذئب واخذت حصاة اه محددة فذكت الشاة زكت هذه الشاة امر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه دليل على جواز زكاة المرأة وانها تحل بها الذبيحة ثانيا فيه دليل على على الا الذبح بالحصاة اذا كانت محددة تفري الورديجين والحلق فانها تحل لان المقصود المقصود قطعا هذه الاشياء التي في العنق او في فاذا قطعها بمحدد جاز الا ما استثني من العظم والسن كما يأتي وكل المحددات يجوز الذبح بها من الحجارة من الزجاج من الحديد من الخشب من اي شيء محدد لا بأس به الا ما استثني مما يأتي وهو السن والظهر لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم ما هذا عام ما انهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكله ففيه دليل على ان الزكاة تكون بمحدد من اي نوع كان من الحجارة وغيرها اما الرصد لو رصدتها بالحجارة رضا هذه موقوتة لا تحل ثالثا فيه ان ان مال الانسان اذا خيف عليه من التلف فلمن حضره ان يتصرف فيه بالاصلح ولا يتركه يسلم فهذه المرأة لم تترك هذه الشاة تتلف وتضيع بل ولم يوكلها صاحبه الغنم لم النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذه المرأة مع انه مع انها لم توكل لكنها تصرفت تصرفا حسنا نعم وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس والظهر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه وهذا الحديث في الذكاة ايضا فقوله صلى الله عليه وسلم ما انهار الدم هذا فيه بيان للالة التي يحل بها الذبح وهي كل محدد يحصل به انهار الدم وانهار الدم هو هو هو سحبه من من الحيوان بطريقة الذكاة لان الدم لو بقي في الحيوان فانه يصبح ظررا فالله جعل الزكاة لاجل استخراج هذا الدم الخبيث والدم الظار من الحيوان وجعل موضع الذكاة في الحلق في الرقبة لانه مجمع العروق واذا ذبح من هذا المكان فراغ كل ما فيه من دم واصبح الحيوان خاليا من الدم الذي يظهر هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة في الذكاة انها لاجل انهار الدم اي اسالة الانهار معناه اسالة الدم. بقوة دفق بقوة الحيوان انتم تشوفون اذا اذا ذكي فانه يدفق منه الحيوان بقوة هذا انهار الدم سيلان الدم بقوة ويقول باي الة حادة لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم لا حديد وان كان السن محددا والظهر وان كان محددا اي ظهر كان ظهر حيوان ظهر انسان وان كان محددا لا يحل الذبح به لان لان السن عظم ولا يجوز الذبح بالعوام ولو كان محددا. الا يعم جميع العظام التعليل يدل على انه لا تحل بجميع العظام العظام ممنوع الزكاة بها كما انه ممنوع للاستجمار بها كما سبق في كتاب الطهارة فلا يذبح للعظم ولو كان حادا والثاني السن لانه مد سكاكين مدى يعني سكاكين الحبشة. والحبشة شعب معروف بافريقيا وهم نصارى كفار ووثنيون ولا يجوز التشبه بالكفار فمن ذكى بالظهر فقد تشبه بالكفار وقد حرم الله علينا ان نتشبه بالكفار فاذا يشترط في الذكاة هذه الشروط اولا انهار الدم وهي اسالته بقوة. وثانيا ان ان ان يكون بمحدد ان تكون اسالة الدم لمحدد غير ثالثا ان يكون ذلك بغير السن والظهر ولو كانت ولو كان السن والظهر محددين فلا يجوز الزكاة بهما لان النبي صلى الله عليه وسلم ورابعا ذكر اسم الله على الذبيحة ذكر اسم الله على الذبيحة بان يقول عند تحريك يده للذبح بسم الله لا يقول الرحمن الرحيم وانما يقول بسم الله فقط ويكبر ايضا قل بسم الله والله اكبر آآ لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليه اذكروا اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فعند تحريك يده بالذبح يقول بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم لان هذا ليس موضع رحمة وانما هو موضع زكاة نعم الاتيان ببسم الله هذا شرط واما الاتيان بالتكبير فهذا سنة وليس شرطا نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كما في الحديث وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الدم هذا شرط فان بقي الدم في في في الحيوان فانه لا يحل هذا شرط يدل كما ذكرنا على انه لا يشترط نوع معين من ما يلهم الدم بل كل محدد يجوز الذبح به ويستثنى من ذلك من المحددات العظم مهما كان والسن مهما كان. سن انسان سن حيوان ظفر انسان ظفر حيوان ما يجوز الذبح به نعم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا شرط ثالث. الشرط الاول انهار الدم الشرط الثاني ذكر اسم الله الشرط الثالث الا يكون لا تكون الالة سنا او عظما. آآ سنا او ظهرا. نعم ليس السن والظفر. نعم. ليس السن معناه الا السن هذا استثناء نعم اما السن فعظم وام هذه العلة في منع من الذكاة له عظم ادل على تحريم الذكاة بجميع العظام. نعم واما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه نعم وفيه ان العالم اذا منع من شيء فانه يذكر الحكمة ويذكر العلة لاجل ان ان يطمئن الانسان ويقتنع الرسول ذكر العلة لما منع من السن والظهر ذكر العلة في ذلك نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم نعم هذا مثل الحديث السابق نهى ان يتخذ شيء من الحيوانات غرضا والصبر معناه الحبس فلا يحبس الحيوان ثم ثم يقتل بطريقة بطريقة معذبة كأن يطعم ثم يكرر عليه الطعن او يكرر عليه الرمي حتى يموت او يرجم بالحجارة حتى يموت فهذا كله تعذيب ولا يجوز لا يحبس الحيوان ثم يذبح بطريقة بطيئة طريقة تعذيبية بل ينجز ويجهز عليه ويراح. نعم قال اعدوا الحديث وان جابر وانجى ابن رضي الله عنهما قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم. يعني يحبس ويقتل قتلا بطيئا بما في ذلك من التعذيب مثل ما سبق لها ان يتخذ شيء فيه روح غرضا والحكمة في ذلك الاحسان الى الحيوانات حتى المؤذية منها كالسباع والذئاب المؤذية منها ما تعذب وانما تقتل بطريقة مريحة ويجهز عليها ولا تحبس وتمنع من من الطعام والشراب حتى تموت فقد دخلت امرأة للنار في هرة حبستها. الا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ لا يجوز تعذيب الحيوانات وقتلها بطريقة تعذيبية. وانما يجهز عليها نعم وعن شداد ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء وهي الصيد الذي قطع منه جزئية ثم ادرك وامسك مات بالصيد او قتل فهذا حلال ما قطع منه فهو حلال. تابع له اما اذا راح ولا يدرى هو مات ولا ما مات فهذا لا يحل. نعم فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته. وليرح ذبيحته رواه مسلم وهذا مثل ما سبق في حديث النهي عن اتخاذ عن قتل الحيوان صبرا لان هذا من التعذيب والواجب ان يقتل ان يذبح الحيوان بطريقة سريعة مريحة وان يقتل الانسان اذا كان مستحقا للقتل قصاصا او حدا او غير ذلك اذا استوجب قتله فلا يعذب وانما يقتل بطريقة مجهزة ان الله كتب الاحسان على كل شيء والاحسان ضد الاساءة الاحسان هو وبذل ما ينفع الناس وما ينفع الحيوانات بدل النفع للناس ومن النفع اراحة المقتول واراحة الحيوان المذبوح هذا من الاحسان كتب الاحسان على كل شيء على الدواب وعلى على على بني ادم فمن استحق قتله من بني ادم فانه تحسن قتلته. اذا قتلتم فاحسنوا القتلة يعني يقتل بطريقة مجهزة ولا يعذب واذا ذبحتم الحيوان سواء ذبح لاكله او او دفعا لاذاه فلينبح بطريقة مريحة ثم قال صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم شفرته اي السكين ولا يذبح بالة كالة لان هذا من التعذيب للحيوان فليذبح بالة حادة يحدها ويتفقدها قبل انه يبدأ بالقتل او او بالذبح فاذا كانت الالة صالحة هل يستعملها؟ وان كانت الالة غير صالحة فانه يصلحها او يستبدلها بغيرها وليحد احدكم شفرته يعني سكينة وليرح ذبيحته ما يقتلها بطريقة تعذيبية وانما يتبع احسن ما يكون من طرق الذبح. والذكاة فهذا فيه ان هذا ان هذا الدين دين الرحمة ودين الاحسان وامر صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وان توارى. توارى عن البهايم ما تشد الشفرة والحيوان ينظر اليك لان الحيوان عنده ادراك ولذلك الحيوان لا يقدم على الخطر انه يخاف من الموت عنده ادراك اذا شاف السفرة فانه يكون عنده احساس ويتعذب بذلك فعليك ان ان ان تواريه ان تواريها عنه ولا يراها هذا من الاحسان اليه لها ان امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهايم ونهى عن قتل الحيوان والحيوان الاخر ينظر اليه بما في ذلك من تعريفه تجي عند غنم وتذبح فيها وهي تنظر اليه خذ اللي تريد ذبحه واذبحه في مكان غائب عن الحيوانات الحيوانات مثل بني ادم عندها ادراك وتخاف من الموت ولها روح فلا تعذبها بهذه المشاهد المفزعة فعليك بالرحمة وعليك بالاحسان. ولا تقول هذي تبي تذبح كل واحد نعم وانت تذبح لكن احسن ذبحها ولا تذبحها بطريقة تعذبها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجر شاة يريد ان يذبحها وهي تنظر يحد السفرة وهي تنظر اليه قال اتريد ان ان تذبحها مرتين او كما قال صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. رواه احمد وصححه ابن حبان اذا اذا ذبح الحيوان اذا ذكي الحيوان من الابل او البقر او الغنم وفيه جنين حي فيه جنين نفخت فيه الروح فانه زكاة امه زكاة له فيؤكل ولا يحتاج الجنين الى ذكاة لوكا لان زكاة امه تكفي عن تذكيته هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين وهو الحبل الذي في البطن زكاته امه فاذا وجد ميتا اذا وجد ميتا بعد ما ذبحت امه فهو حلال وان اخرج من بطن امه وهو حي فانه يذكى نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفي اسمه فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. اخرجه الدار قطني وفيه راو في حفظه ضعف. وفي اسناده محمد ابن يزيد ابن سنان وهو صديق وهو صدوق ضعيف الحفظ واخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح الى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند ابي داوود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها ام لم يذكر. ورجاله موثوقون من شروط الزكاة التسمية على الذبيحة عند تحريك يده بالذبح عند اجراء السكين على حلقها يقول بسم الله قوله تعالى وكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين الى قوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. دل على ان التسمية شرط لحل الذبيحة لكن لو تركها نسيانا لو تركها نسيانا فذبيحته حلال لانه لم يتعمد فضيلة الشيخ هل يجوز قتل الذئاب بالسم اذا كانت تجهز عليها فلا بأس. اذا كانت تجهز عليها فلا بأس اما اذا كانت لا تجهز عليها وانما تبقى معذبة هذا لا يجوز. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لامتي عن الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه فاذا تركها نسيانا فانها تحل اما ان تركها عمدا هذا على الخلاف بين العلماء الذين يشترطون التسمية لا تحل الذبيحة عندهم والذين يقولون ان التسمية سنة وليست واجبة تحل عندهم وهم جمع من العلماء والراجح والله اعلم انها لا تحل اذا تركها متعمدا الا لا تحل هذا هو الراجح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم فضيلة الشيخ عند تذكية الذبيحة هل يفصل الرأس مباشرة؟ او يترك قليلا بعد قطع الحلق حتى يخرج الدم لا يكره انه يفصل الرأس والحيوان فيه حياة لان هذا زيادة تعذيب له فليتركه حتى يموت فاذا مات فانه يفصل رأسه نعم ولهذا يقولون يكره قطع رأسها قبل ان تبرد يعني قبل ان تموت نعم فضيلة الشيخ ما هي السنة في التسمية عند الاكل هل يقال بسم الله الرحمن الرحيم لا يقال بسم الله يقال بسم الله فقط عند تعز دخول الخلاء يقول بسم الله والا الذبح يقول بسم الله وعند الاكل يقول بسم الله ولا يأتي بالرحمن الرحيم. نعم. وعند الوضوء عند الوضوء يقول بسم الله لا فضيلة الشيخ اذا ادرك الصائد صيده حيا ولم يذكه اعتقادا منه انه لم يموت ثم مات بعد فهل يجوز اكله؟ لا هذا بيته اذا تركه وفيه حياة مستقرة بقيت حياته ساعتين او اكثر فهذا لا يحل لانه اصبح ميتا. نعم فضيلة الشيخ هل من هل من الورع ترك اكل لحم الدجاج المذبوحة في السعودية لا هذا كما ذكرنا ما يذبح في بلاد المسلمين الاصل فيه الحل ولا يجوز تركه لما سمعتم من الحديث انه سئل عن لحوم تجلب ولا يدرى فذكر اسم الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم الغى هذا السؤال لانه الوجيه وقال سموا الله انتم اكلوا يعني ما عليكم الا التسمية عند الاكل ولا تسألوا عن هذه اللحوم هل سمي عليها او لا هذا تكلف لان الاصل ان ما يذبح في بلاد المسلمين فانه يذكر اسم الله عليه ونحن نحسن الظن للمسلمين الذبح في اه البلاد عليه رقابة وعليه عليه رقابة من جهة البلديات المسألة ما هي ما هي بفوضى لعبت فضيلة الشيخ هل الاصل في الذبائح التحريم جاء في الاصل في التحريم في اللحوم الاصل في اللحوم التحريم الا ما ذكي زكاة شرعية الا ما ذكي ذكاة شرعية. نعم فضيلة ما ذكي في بلاد المسلمين فالاصل فيه السداد والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ السمك الحي اذا ارادوا شويه فانهم يضربونه على رأسه بمطرقة يقتله سريعا لانه لو ترك لا يموت لاخذ وقتا طويلا فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز هذا تعذيب هذا تعذيب يترك السمك حتى يموت ثم يشويه او يطبخه ولا يعذبه بالظرب نعم فضيلة الشيخ هل العاج وهو قرن الفيل يدخل سن سن الفيل ما هو قرن؟ نعم وهو سني سن الفيل يدخل ضمن العظم؟ اي نعم وبعضهم يدخل ضمن العظم نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للاعمى ان يقتني كلبا مدربا؟ يساعده على التنقل وهذا الشيء غريب يقوده الكلب يقود الانسان ايه الكفيف الكفيف ما هو بيقوده الكلب يقوده الانسان مثله يقوده انسان مثله قائد مثل مثله ولا يتخذ الكلب ليس هذا من الامور المستثناة التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم لا فضيلة الشيخ هل يعارض حديث شداد اية الرجم لا ما يعارض لان الرجل حد ولا بد من تطبيقه ولله حكمة في ذلك وهذا من مصلحة المرجوم لانه يكفر عنه كفر عنه هذه الجريمة ويطهره طهره بها فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. اولا فيه ردع للناس عن هذه الجريمة وثانيا فيها مصلحة للمرجوم فيها وان كان في تعذيب له لكن هو من مصلحته لانه يطهره من هذا الذنب وعذاب دنيا اهون من عذاب الاخرة نعم فضيلة الشيخ اذا امسك الصيد وقطع يده ثم هرب وادركه وامسكه حيا فما حكم ما قطع منه تابع له اذا ادركه ميتا او حيا وزكاه فما قطع منه تابع له يحل اما لو قطع وبقي حيا ولم يمت ولم يزكى فلا يحل ما ما قطع منه. قوله صلى الله عليه وسلم ما ابين من حي فهو كميتته لعب فضيلة الشيخ هل يسمونه الطريقة هذا يستثنى؟ الطريدة فضيلة الشيخ ذبحت طيرا بعدما رميته برصاصة ثم سحبت رقبته الى الخارج بيدي فهل هو حلال ان كانت حياته حياة غير مستقرة وهو في حركة المذبوح هذا حلال اما اذا كانت لا في بقية حياة مستقرة ولو ترك لعاش جريحا فسحبك لرقبته هذا لا لا يجوز وهو ميتة يعني هذه ليست بذكاة هذا ليس بذكاة نعم فضيلة الشيخ ما حكم قتل الفئران تبريقا بالماء المهم اراحة المقفول اذا كان تغريقها بالماء تعذيب لها فلا يجوز. اما اذا كانت تموت في الحال فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ اين يبيت الكلب الخاص بالصيد او الحراسة اذا لم يكن بالبيت مكان خاص به صاحبها اجرى بالمكان اللي يناسبه ويتخذ له مكان خليه يبيت فيه ما هو مشكلة ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ ما حكم شرب الشراب الذي فيه زعفران؟ للمرأة المحادة تجنبوا لان الزعفران نوع من من الطيب فالمحلة تجتنب شرب الزعفران والمحرم يجتنب شرب الزعفران لانه نوع من الطيب. نعم. والزعفران يقولون ما في مصلحة الزعفران ذكروا انه من انواع المخدرات سيف الذي مصلحة لعب فضيلة الشيخ متى تقال؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك اللهم لا اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقال في اخر التشهد الاخير قبل السلام وتقال بعد السلام يجوز هذا وهذا الكل يصدق عليه دبر الصلاة. نعم فضيلة الشيخ امرأة حامل افطرت في رمضان ثلاثة ايام بسبب نزيف اصابها فماذا عليها؟ امرأة كامل افطرت في رمضان ايه ثلاثة ايام بسبب نزيف اصابها ام ماذا عليها؟ عليها القضاء عليها ان تقضي نزيف بسبب ايش؟ نزيف. ايه نزيف النزيف ما ما يضر الصيام ما دامت انها النزيه ما هو باختيارها خرج بدون اختيارها هذا لا حرج ولا يضر الصيام انما الذي يبطل الصيام الحجامة والسحب سحب الدم الكثير هذا يبطل الصيام. اما النزيف من الجرح او من آآ او الى آآ او من آآ الفرج من العرق الداخلي هذا لا يضر الصيام نعم. يقول انا حامل يا شيخ حامل مادام الحمل موجود فيها فلا يظر ما يضر النزيف والحمل موجود وباقي الا ما يضر ولا يعتبر من النفاس ولا من الحيض نعم فضيلة الشيخ يوجد في منزلي جرائد وصحف وصحف عليها صور لاشخاص بان تمنعوا وكذلك عرائس للاطفال من القماش فهل هذه تمنع دخول الملائكة لا خير في استصحاب الصور فاذا فاذا مالك فيها حاجة فاخرجها من بيتك وان كانت تمتهل تداس ويجلس عليها فلا حكم لها اما اذا كانت انه محتفظ بها معلقة ولا مخزونة في في صناديق او في ذكريات فهذه لا تجوز حرام وبقاؤها في البيت اما اذا كانت ممتهنة فهذه لا حكم لها اذا كانت تداس ويجلس عليها او صحف ملقاة ما له قيمة هذه مهانة لا قيمة لها ولكن اخلاء البيت منها لا شك انه احسن نعم فضيلة الشيخ اذا صلى الانسان في مسجده ثم ذهب الى مسجد اخر ووجدهم يصلون فمعهم ركعتين فهل يجوز له ان يسلم معهم؟ من اجل من اجل الصلاة على الجنازة اه اذا اذا ما حضر الاقامة لا يدخل معهم اذا ما حضر الاقامة فلا يدخل معهم انما يدخل معهم لو حضر الاقامة ولا يجلس والصلاة تقام ولا يصلي يصلي معهم وتكون له نافلة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا جاء وهم يصلون فانه يجلس لا بأس نعم فضيلة الشيخ من انجاه الله من كرب او حادث هل يشرع له ان يصوم ذلك اليوم من كل عام كموسى عليه السلام لا هذا يكون بدعة اذا التزم صيام هذا اليوم