يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقترض مني شخص مبلغ عشرة الاف ريال ثم رأيت انه محتاج ولا قدرة له على السداد. فاخبرته انني قد ابرأته ووهبت له هذا القرض. ولكنه رفض لعزة نفسه. ثم بعد ارجعها للسؤال هل يحل لي ان اخذها؟ وان اتملكها؟ ام اكون كالعائد في الهبة؟ سمعت هذا انه اذا وهب له الدين الذي في ذمته فرفض انه لا يسترجعه انه الدين لا يسترجع هذا الدين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لان كونه في ذمته بمثابة القبر ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد وبها نعم