ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى من تجب عنهم الان اذا خوطبت بالزكاة فانك تزكي عن نفسك وعن من؟ هذا الذي سيذكره المؤلف هنا نعم فيخرج عن نفسه هذا الاول تخرج زكاة الفطر صاعا عن نفسك وتخرج عن من ايضا؟ ومسلم يمونه ومسلم ومسلم يمونه ولو شهر رمضان اذا يجب على الانسان الذي تحقق فيه شرط الوجوب السابق ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل مسلم يمونه يعني ينفق عليه كل انسان تنفق عليه تمام فانه يجب عليك ان تخرج عنه زكاة الفطر طيب هل هذا يشمل الشخص الذي تنفق عليه باعتبار ان انه يجب عليك ان تنفق عليه والشخص الذي تنفق عليه تطوعا من عند نفسك ولا فقط من يجب عليك ان تنفق عليه وش الجواب قال المؤلف عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمظان يعني ولو تبرعت بالانفاق على شخص شهر رمضان فانه يجب ان يجب ايش ان تخرج زكاة الفطر عنه واظحة صورة المسألة؟ ذهبت الى اسرة من الاسر قلت لهم انا ساتولى نفقاتكم في شهر رمضان وصرت تتولى نفقاتهم في شهر رمضان اذا يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر عنهم وهذا قد يستغرب الانسان يقول كيف الانسان يتبرع يعني هو اصلا متبرع بالنفقة ليست واجبة صح ولا لا النفقة واجبة ولا غير واجبة؟ غير واجبة فكيف نوجب عليه زكاة الفطر عنهم هذا له نظائر ليس بمستغرب له نظائر فكون الانسان دخل في شيء مستحب قد يترتب على دخوله في الشيء المستحب اشياء واجبة مثلا اعطيكم امثلة واظحة دخول الانسان في صلاة نفل الا يترتب عليه وجوب قراءة الفاتحة عليه. ووجوب الركوع ووجوب السجود. فلو انه صلى ركعتين قال اما الفاتحة فلن اقرأها. صلاة نافلة واضح؟ ما لن اقرأ الفاتحة يأثم ولا لا يأثم لان لانه شرع في مستحب يترتب عليه اشياء واجبة. ومن نظائره عندنا في المذهب من اراد ان يضحي تمام من اراد ان يضحي الاضحية ما حكمها مستحبة وليست بواجبة لكن من اراد ان يضحي ترتب على هذا انه يجب عليه ان يمسك عن شعره وعن ظفره عند بشرته واضح؟ نعم فهنا يقولون واستدلوا بالحديث ادوا زكاة الفطر عمن تمنون. نعم اذا هذا الذي يجب عليك ان تخرج الزكاة عنهم طيب هذا اذا قدرت ان تخرج الزكاة عنهم لكن اذا كانت الخمسين ريال المتبقية معك هذه عندك مثلا عشرة اولاد وما بقي لك عن حوائجهم الاصلية وعن قوت نفسك وقوت عيالك يوم العيد وليلته ما بقي لك الا خمسين ريال خمسين ريال ما يكفي ان تخرج زكاة مثلا عشرة اشخاص واضح؟ فمن الذين تخرج الزكاة عنهم. قال المؤلف فان عجز عن البعض عجز عن البعض الخمسين هذي ما تكفي للجميع نبدأ بمن؟ قال بدأ بنفسه نعم هذا الاول فامرأته اذا بدأ في نفسه ثم زوجته فرفيقه والله هذا رفيق وهذا رفيقه ورقيقه رفيق وفي هاه ورقيقه نعم فرقيقه يعني عبده جيد فامه فامه فابيه كيف يقدم زوجته على امه كيف يقدم زوجته على امه يقولون ان النفقة على الزوجة فيها نوع معاوضة انت يعني تحملت الانفاق عليها بايش؟ بالاقدام على النكاح فلهذا النفقة على المرأة مقدمة. نعم فامه فابيه. نعم لان بر الام اكد فولده فاقرب فاقرب في ميراث فاقرب في الميراث اذا يعني آآ عجز فانه ينظر في الاقرب فالاقرب في الميراث هذا سبعة مراتب الاول نفسي ثم امرأتي ثم رقيقي ثم امي ثم ابي ثم ولدي ثم الاقرب في الميراث. طيب انتقل الان المؤلف رحمه الله تعالى الى بعض الاصناف الذين لا يلزمك ان تخرج زكاة الفطر عنهم سواء قلنا لا يلزمك ان تخرج الزكاة عنهم الزكاة الكاملة او لا يلزمك ان تخرج عنهم شيئا. يعني في شخص نقول لك اخرج عنه بعض الزكاة وفي شخص نقول لك اخرج عنه ايش نقول لا يجب ان تخرج عنه شيئا فبدأ اولا بالسقوط الجزئي فقال والعبد بين شركاء عليهم صاع نحن قلنا انه يجب ان تخرج عن عبدك لكن العبد هذا اذا كان عبدا خالصا رقيق ملك لك هذا يجب ان تخرج عنه. اما اذا كان العبد مشتركا بين شركاء يملكونه فان الصاع يقسم عليهم كل واحد يخرج حصته في الملكية طيب هناك ثلاثة اصناف او ثلاثة مسائل لا يجب ان تخرج عنهم زكاة الفطر اصلا وهم ويستحب عن الجنين الاول الجنين فاخراج زكاة الفطر عن الجنين ليست واجبة تمام؟ ولكنها مستحبة ولكن ايش؟ مستحبة. وتذكرون قلنا لكم سابقا ان الاحكام التي تتعلق بالحمل منها ما يتعلق الجنين منذ وجوده ومنها ما يتعلق به بعد ولادته فوجوب زكاة الفطر يتعلق بايش بولادته. واما مشروعيتها فتتعلق وجوده نعم ولا تجب لناشز اذا الاول الجنين لا تجب عنه ولكن تستحب الثاني الناشز لا تجب الزكاة عنها لان الناس تسقط النفقة عنها من هي الناشز هي التي نشزت عن طاعة زوجها يعني مثلا امرأة زعلانة من زوجها تمام ما اشترى لها آآ مثل صاحباتها صاحباتها عندهم ساعات و زوجها سفرها يمين ويسار ها قالت انت ما سفرتني وما مشيتني انا زعلانة وراحت لبيتي اهلها لبيت ابيها يا بنت الناس ارجعي الى البيت قالت لا حضر يوم الفطر وليلة الفطر هل يجب ان يخرج زكاة الفطر عنها ولا لا الجواب لا لا يجب ان يخرج زكاة الفطر عنها لانها ناشز