ان عمر رضي الله عنه سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقام معقل ابن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال السدس قال مع من قال لا ادري قال لا دريت فما تغني اذا رواه احمد اي نعم لانه ما جاء بالجواب الكافي فلا افاد في قوله هذا السدس الاول فرض ولا السدس الثاني تعصي طعمة يعني تعصيب نعم وعن الحسن ان عمر رضي الله عنه وعن الحسن ان عمر رضي الله عنه. حسن يعني الحسن البصري. نعم من النسل نعم يعقل عنه ويرثه يعقل عنه يعني يدفع عنه الدية اذا لزمته دية ويرثه اذا مات نعم وعن ابي امامة ابن سهل ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدش مائة وسبعة وخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجدة والجد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء اي ما ورد في ميراث الجدة والجد اما الجدة فلها السدس الجد لها السدس دائما وابدا واما الجد فهو المشكل الرجال اذا لم يكن هناك اخوة فانه ينزل منزلة الاب ويأخذ ميراث الاب واذا وجد الاب فان الجد لا يرث وان كان معه اخوة هذي المشكلة لانهم تساووا في الواسطة فالجد يدلي بالاب لابي الميت يدلي بها بالميت والاخوة يدلون بابي الميت ايضا تساووا في الواسطة الى الميت فيتساوون بالميراث ولكن اذا كان معه اخوة اشتركوه تكون كاخ منهم واذا لم يبقى الا السدس اخذه وسقط الاخوة فاذا كان فيه اكثر من السدس باقي يشتركون فيه لانهم استووا بالواسطة فيستوون في الميراث وهذا موضع معركة بين الفرظيين يعني يأتي فيه مشاكل فمسائله كثيرة تزيد على ثمان وستين مسألة نعم باب ما جاء في ميراث الجدة والجد عن قبيصة ابن دؤيب قال جاءت الجدة الى ابي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ارجعي حتى اسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس نعم فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال مثلما قال المغيرة ابن شعبة فانفذه لها ابو بكر قال ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما فهو بينكما وليس له وارث الا خال فكتب في ذلك ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر فكتب عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له وايكما خلت به فهو لها رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي نعم الجدة لها سدس بناء على هذه الادلة لها السدس لا يزيد ولا ينقص اذا انفردت اخذته واذا كان معها جدة تساويها بالدرجة فانهن يشتركن فيه يشتركن فيه. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما. رواه عبدالله بن احمد في المسند نعم هكذا اذا تساوت تعددت الجدات وتساوت في الدرجة فانهن يشتركن في السدس واذا صارت احداهن اقرب الى الميت فان القربى تسقط البعد من الجدات نعم وعن بريدة نسب الجدات يقول الناظم وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات السدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية نعم وعن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داوود هل يا ذا الشرط اذا لم يكن دونها ام ام للميت فانها تأخذ السدس لانها ام والا كان دونها ام فان الام تحجبها وليس لها شيء. نعم عن عبدالرحمن ابن يزيد قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام رواه الدار قطني هكذا مرسلا نعم اذا اذا تعددت الجدات تساوينا في الدرجة السدس بينهن على السواء يقتسمونه على السواء. نعم فعن القاسم ابن محمد قال جاءت الجدةن الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فاراد ان يجعل السدس للتي من قبل الام فقال له رجل من الانصار اما ان تترك التي لو ماتت وهو حي كان اياها يرث فجعل السدس بينهما رواه مالك في الموطأ نعم اذا تساوى نسب الجدات فان السدس بينهن بالسوية. نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ان ابن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ادبر دعاه قال لك سدس اخر فلما ادبر دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه قال مع من؟ قال لا ادري فمعناه انه ما جاء بفائدة نعم باب ما جاء في ذوي الارحام والمولى من اسفل ومن اسلم على يد رجل وغير ذلك ما جاء في ذوي الارحام ذوو الارحام هم قرابة الرجل من جهة امه تجده من قبل امه وكذلك اخوته من قبل امه واخواله وهكذا ذوو الارحام هم القرابة من جهة الام كالاخوال والخالات والاجداد والجدات والاعمام والعمات الى اخره. والعمات لا الاعمام عصبة العمات يعني نعم باب ما جاء في ذوي الارحام والمولى من اسفل المولى من اسفل عتيق يعني العتيق نعم ومن اسلم على يد رجل وغير ذلك ومن اسلم على يد رجل هل يرث لانه انقذه من الكفر الى الاسلام فكان كالقريب له نعم عن المقدام ابن معد كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته وانا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه والخال وارثوا من لا وارث له يعقل عنه ويرثه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة عيب وعن مقداد ابن مالك كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته نعم من ترك مالا فلورثته على قسمة الله سبحانه وتعالى نعم وانا وارث من لا وارث له. اما من مات وليس له وارث فوارثه ولي الامر ويكون ميراثه لبيت المال يكون ميراثه لبيت مال المسلمين. نعم وانا وارث من لا وارث له لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ولي الامر نعم وانا وارث من لا وارث له. اعقل عنه وارثه اعقلوا عنه يعني يدفع الدية اذا كان عليه دية فيدفعها عنه نعم والخال وارث من لا وارث له هذا دليل ميراث ذوي الارحام. نعم والخال وارث من لا وارث له يعني له يعني من والخال وارث من لا وارث له رواه احمد وابن ماجه والترمذي منه المرفوع وقال حديث حسن. نعم هذا كالذي سبق انه اذا لم يكن له ورثة لا بالفرظ ولا بالتأصيل. له قرابة من جهة الام. فانهم يرثونه. هذا ميراث الارحام. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا الا عبدا هو اعتقه فاعطاه ميراثه نعم توفي رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له وارد الا عتيق اعتقه ويعطى العتيق ميراث معتقي بالولاء هذا يسمونه الولا نعم وعقبيصة عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من اهل الشرك مسلم وعن وعن قبيصة عن تميم الداري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة في الرجل من اهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو اولى الناس بمحياه ومماته وهو مرسل قبيصة لم يلقى تميما الداري يعني فيه انقطاع لان قبيصة لم يلقى تميما فيكون فيه انقطاع وهذا يكون ارسال. نعم انت ميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من اهل الشرك؟ يسلم على يد رجل من المسلمين قال هو اولى الناس بمحياه ومماته اي نعم من اسلم على يده فليس له وارث لا بفرظ ولا بتعصيب فان هذا المسلم الذي اسلم الميت على يده يكون وارثا له نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم فر من عتق نخلة فمات فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسيب او رحم قالوا لا قال اعطوا ميراثه بعض اهل قريته رواهن الخمسة الا النسائي وعن وعن عائشة رضي الله عنها ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مولى يعني عتيق. نعم ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عتق نخلة. يعني سخط من النخلة. نعم. فبات فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسير او رحم قالوا لا قال اعطوا ميراثه بعض اهل قريته مسلمين يعني المسلمون يرثونه للاسلام نعم وعن بريدة رضي الله عنه قال توفي رجل من الاز فلم يدع وارثها توفي توفي رجل من الازدي فلم يدع وارثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوه الى اكبر خزاعة رواه احمد وابو داوود الى الى اكبر خزاعة اي نعم يعني قبيلته. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين اصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب. رواه الدارقطني اي نعم المؤاخاة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينة يؤاخي يوافي بين المهاجرين والانصار وكان المتأخر المتأخيان الاسلام يتوارثان في اول الامر حتى نزل قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. يعني في المواريث فيعطى لقرابته من قصبته او لو ارحامه نعم باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الابد الملاعنة هي التي فهي التي رماها زوجها بالزنا ولم يقم بينة ما عنده بينة على ذلك فيقام بينهما اللعان بان يشهد اربع مرات لانه من من اقارب هذا الرجل لان هذا الولد منه يشهد اربع مرات لان هذا الولد منه والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يعني الملاعنة ان يولد مولود ان يولد مولود فتدعي انه من رجل من فلان وينفيه من نسب الي ينفيه فيقام بينهما اللعان كهادة احدهما والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين ثم يطلب منها ان تشهد اربع شهادات انه من الكاذبين فيما رمى هذه من الزنا والخامسة تقول وان لعنة الله عليها ان كان من الكاذبين ثم يفرق بينهما يفرق بينهما فرقة ابدية نعم واذا كان بينهما ولد فانه ان نفاه باللعان وان هذا الولد ليس مني بعدما يلعن نفسه اربع مرات فانه ينتفي عنه نعم ولا يكن ولدا له نعم باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما. والزانية ليس لولد الزنا اب ليس له اب وانما يكون ابنا للمزني بها ابنا لا ترثه ويرثها نعم وميراثهما منه وانقطاعه من الاخذ. نعم في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد رضي الله عنه قال وكانت حاملا وكان ابنها ينسب الى امه انسبوا الى امه وليس له اب ابن الزنا لا ينسب الى اب وانما ينسب الى امه. نعم وكان ابنها ينسب الى امه فجرت السنة انه يرثها وترث منه ما فرض الله اخرجه اي نعم لانه ابنها من النسب نعم وعن ابن عباس رضي الله امه من النسب نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الاسلام من سعى في الجاهلية فقد الحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث رواه احمد وابو داوود اعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الاسلام ومن من سعى في الجاهلية فقد الحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. رواه احمد وابو داوود اقرأ شرحه لا مساعدة في النهاية المساعات الزنا لا مساعاة في الاسلام نعم اقرأ من اي نعم اما الى الاوطان ايه قوله لا مساعاة في الاسلام المساعات الزنا وكان الاصمعي يجعلها في الاماء دون الحرائق لانهن كن يسعين لمواليهن فيكتسبن الظرائب كانت عليهم يقال ساعت الامة اذا فجرت وساعاها فلان اذا فجر بها كذا في النهاية نعم لا مساعاة في الاسلام من سعى في الجاهلية فقد الحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة من غير الرشدة بالنهاية يقال هذا ولد رشدة اذا كان لنكاح صحيح اي نعم. ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يعني من غير نكاح صحيح. نعم. فلا يرث ولا يورث رواه احمد وابو داوود نعم ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. رواه احمد وابو داوود وعن عمرو ابن ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل عاهر بحرة او امة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. رواه الترمذي. ايهما؟ اي ما رجل عاهرا من العهر يعني الزنا. نعم ايما رجل عاهر بحرة او امة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. يعني لا ينسب الى اب انما ينسب الى امه واهل امه نعم وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها. رواه ابو داوود اي نعم لانه ثابت انه منها لانها ولدته فهو ابنها يرثها وترثه ثم من بعدها عصبتها يرثونه نعم باب ميراث الحمل ميراث الحمل اذا توفي انسان وفي بطن امرأته حمل منه ولا يدرى ايكون ذكرا او ذكرين او انثى او انثيين او ذكر وانثى ميراث الحمل عند الفرضيين يجعل له مسائل يجعل له مسائل ويستخرج لها جامعة ويؤخذ ما يتيقن ويوقف الباقي الى ان يتبين امر الحمل هذا ما يسمى ميراث الحمل عند الفرضيين نعم باب ميراث الحمل عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث رواه ابو داوود اذا استهل يعني صرخ بعد الولادة لان صراخه دليل على حياته وانه ولد حيا فيرث من من مورثه. نعم. واما اذا ولد ولم يصرخ فلا ميراث له نعم وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبدالله والمسور بن محرمة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل ذكره احمد ابن حنبل في رواية ابنه عبد الله عن ابيه اذا استهل المولود يعني اذا صرخ بعد الولادة ورث لان الصراخ دليل على انه ولد حيا لا يرث نعم باب الميراث بالولاء الميراث بالولاء نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الولاء لمن اعتق الولاء وهو الميراث والولاء لمن اعتق يعني معتقه هو الذي يرثه معتق عتيق هو الذي يرثه بالولاء نعم طحى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الولاء لمن اعتق وللبخاري في رواية الولاء لان عائشة رضي الله عنها رأت قوما يريدون ان يبيعوا ان يبيعوا مملوكا لهم ولكنهم يشترطون بقاء ولائه يعني ميراثه لهم يشترطون بقاء ولاءه لهم وهم قد باعوه وهم قد باعوا وهذا شرط باطل قال صلى الله عليه وسلم لما بلغه قال انما الولاء لمن اعتق يعني ميراث العتيق يكون لمن اعتقه نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الولاء لمن اعتق قصة عائشة لما ارادت ان تشتري هذا العبد شرط الذين باعوه ان ولاءه لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وابطله قال انما الولاء لمن اعتق وليس للبايع نعم وللبخاري في رواية الولاء لمن اعطى الورق وولي النعمة لمن اعطى الورق يعني دفع الثمن الورق هو الفظة نعم الولاء لمن اعطى الورق وولي النعمة نعمة العتق يعني تراه ثم اعتقه كن ميراثه له بالولاء. نعم وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة ان مولاها مات وترك ابنته تورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى رواه احمد نعم اعدل وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة ان مولاها مات وتركها يعني عتيقها. نعم ان مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى. رواه احمد اي نعم يعني اعطى اعطاء نعم اعطى ابن سلمى مولاها اعطى ابنه النصر ابن الميت اعطاه ابنة الميت اعطاها النصف. نعم وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى بنت حمزة. رواه احمد والباقي بعد النص يأخذه مولاه تعصيبا يعني معتقه نعم وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف يعني تعصيب بالولاء النصف الاول فرض لبنت الميت والثاني تعصيب بالولاء. نعم رواه الدار قطني واحتج احمد بهذا الخبر في رواية ابي طالب وذهب اليه وكذلك روي عن إبراهيم عن إبراهيم النخاعي ويحيى ابن ادم واسحاق ابن راهويه ان المولى كان لحمزة وقد روي انه كان لبنت حمزة فروى محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الله ابن شداد عن بنت حمزة وهي اخت ابن لامه قالت مات مولاي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف. رواه ابن ماجة وابنوا البنت لها النصف بالنسب المعتقلة لها النص بالولاء نعم وابن ابي ليلى فيه ظعف فانصح هذا محمد ابن ابي ليلى فيه ظعف يعني ضعفه يكون الحديث فيه مقال نعم وابن ابي ليلى فيه ضعف فان صح هذا لم يقدح في الرواية الاولى فانه من المحتمل تعدد الواقعة ومن انه اظاف مولى الوالد الى الولد بناء على القول بانتقاله اليه او توريثه به نعم باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة نعم الولاء لمن اعتق لا يباع ولا يوهب ولا يورث انما هو للمعتق نعم باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة عن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وهبته. رواه الجماعة. الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث وانما يورث به لا يورث هو ووعصوبة الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعلم نعم وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه يعني لو ان العتيق لو ان العتيق ذهب الى اناس وانتسب اليهم نسب انهم هم الذين اعتقوه كذب في هذا وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لانه افترى على الله وعلى رسوله نعم بل ولا لا يباع ولا يورث وانما يورث به لا لا يورث هو. نعم الولاء لحمة يقول صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث نعم من من والى قوما بغير اذن مواليه فعليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه هذا وعيد شديد. نعم وليس لمسلم فيه بغير اذن مواليه. لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث ابي هريرة نعم وعن هزيل ابن شرحبيل قال جاء رجل الى عبد الله فقال اني اعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله ان اهل الاسلام لا يسيبون وانما كان اهل الجاهلية يسيبون وانت ولي نعمته ولك ميراثه وان تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال رواه البرقاني على شرط الصحيح البرقاني رواه البرقاني على شرط الصحيح. نعم وللبخاري منه ان اهل الاسلام لا يسيبون وان اهل الجاهلية كانوا يسيبون اه باب شفاء شرح سيده السائبة في النهاية السائبة العبد الذي يعتق سائبة ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له اي نعم ان يسير ميراثه نعم باب الولاء هل يورث او يورث به الولاء يورث ولا يورث به. نعم. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال تزوج رياب ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم ام وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة فتوفيت امهم فتوفيت امهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن العاص معه الى الشام فماتوا في طاعون عمواس عبوات فماتوا في طاعون امواس. عمى عمى. عمى واس. نعم فورثهم اه عمرو وكانوا عصبته فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر ابن حبيب يخاصمونه بولاء اختهم الى عمر بن الخطاب فقال اقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان فقضى لنا به وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رواه ابن ماجه وابو داوود بمعناه ولاحمد وسطه من قوله فلما رجع عمرو وجاء بنو معمر الى قوله فقضى لنا به نعم. قال احمد في رواية ابنه صالح من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان هكذا يرويه عمرو بن شعيب وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود انهم قالوا الولاء للكبر فهذا الذي للكبر الولاء للكبر فهذا الذي نذهب اليه. وهو قول اكثر الناس فيما بلغنا نعم من كبر عن الذكور نعم في النهاية الولاء للكبري اكبر ذرية الرجل. نعم. باب ميراث المعتقي بعظه نعم هذا المبحط وجمال مبحر. يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما ادى ويقام الحج بقدر ما عتق منه. عتق ويقام الحج بقدر ما عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه. رواه النسائي اي نعم بقدر ما فيه من الحرية نعم وكذلك ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن ولفظهما اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بما عتق منه بحسب ورثه بحسابه ورث بحساب ما عتق منه. بحساب او بحسب معنى واحد نعم. وللدار قطني مثلهما وزاد واقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه. نعم هذا يسمى المبعض المبعض يعامل معاملة الحر بقدر ما فيه من الحرية ويعامل معاملة الرقيب بقدر ما فيه من الرق. نعم وقال احمد في رواية محمد ابن الحكم اذا كان العبد نصفه حرا ونصفه عبدا اذا كان اذا كان العبد نصفه حرا ونصفه عبدا ورضا بقدر الحرية كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. يرث بقدر ما فيه من الحرية نعم باب امتناع الارث باختلاف الدين وحكم للدين يعني لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هذا اختلاف الدين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين نعم باب امتناع الارث في هذه الثلاثة رق الرقيق لا يرث ولا يورث والقتل القاتل لا يرث من قتيله لا يرث من قتيله يمنع منها الميراث واختلاف دين لا يورث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر نعم باب امتناع الارث باختلاف الدين وحكم من اسلم على ميراث قبل ان يقسم واذا اذا مثلا الكافر اسلم قبل ان تقسم التركة فانه يورث اما اذا اسلم بعدما قسمت التركة فليس له شك نعم عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه الجماعة الا مسلما والنسائي اي نعم وفي رواية قال يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او ثور وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لانهما كانا مسلمين كان عقيل وطالب كافرين اخرجاه عقيل ابن ابي طالب هو الذي باع رباع مكة اه يعني منازل بني عمه باعها ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم اجت الوداع هل تنزل في دارك غدا يعني في مكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او جور بمعنى انه باعها نعم وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لانهما كانا مسلمين. وكان عقيل وطالب كافرين اخرجاه نعم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين شتى. هذا مانع الكفر هذا مانع الكفر لا يتوارث اهل ملتين شتى يعني لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وهل يرث اه اليهودي النصراني او لا يرث؟ خلاف بين العلماء لانهم اهل ملة اليهودية ملة والنصرانية ملة نعم لا يتوارث اهل ملتين شتى رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وللترمذي مثله من حديث جابر وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته رواه الدار قطني الا ان يكون عبده او مات فيرثه للولاء نعم رواه الدارقطني ورواه من طريق اخر موقوفا على جابر وقال موقوف وهو محفوظ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرسل ما كان من كلام التابعي. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فانه على ما قسم الاسلام رواه ابو داوود وابن ماجة نعم اذا قسم وفي الجاهلية فهو على ما قسم كلنا خذا نصيبه ولا تعادل قسمة نعم باب باب ان القاتل لا يرث هذا مانع من موانع القاتل يحرم من ميراث قتيلي عقوبة له نعم وان دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها اي نعم الا القاتل وليس له شيء. نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا. رواه ابو داوود لا يرث القاتل قتيلا ولو كان قريبه القتل يمنع الميراث عقوبة نعم وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل الميراث رواه مالك في الموطأ واحمد وابن نعم وعن سعيد بن المسيب ان عمر قال الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى اخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان كتب الي ان اورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه نعم ورواه مالك من رواية ابن ابن شهاب عن عمر وزاد قال ابن شهاب وكان قتل اشيم اي نعم لا يبث القاتل لا يرث ولو كان قتله خطأ او شارك في قتله نعم وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. رواه الخمسة الا الترمذي نعم وعن قرة ابن دعموس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وعمي فقلت يا رسول الله اه عند هذا دية ابي. فمره يعطينيها وكان قتل في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم اعطه دية ابيه فقلت هل لامي فيها حق قال نعم وكانت ديته مئة من الابل. رواه البخاري في تاريخه نعم يعني لا في الصحيح بخاري له كتاب التاريخ كتاب التاريخ تراجم العلماء تاريخ العلماء ما هو بتاريخ الحوادث تراجم تسمى تاريخ نعم باب في ان الانبياء لا يورثون نحن معاشر الانبياء لا نرث ولا نورا. نعم عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة اي نعم وعن عمر انه قال لعثمان وعبد الرحمن ابن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس انشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا نعم اي نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي اردنا ان ان يبعثنا عثمان الى ابي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة رضي الله عنها اليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة اي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتسموا ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة متفق عليهن وفي لفظ لاحمد لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان فاطمة رضي الله عنها قالت لابي بكر رضي الله عنه من يرثك اذا مت قال ولدي واهلي قالت فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي لا يورث ولكن اعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه رواه احمد والترمذي وصححه. نعم كتاب العتق ياك فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول دراسة كتاب الفرائض من هذا الكتاب هل هي كافية لطالب العلم ام لابد من حفظ ما ورد من المتون المختصرة في هذا الامر الا يكفي فيها كتاب دراسة الفرائض لا يكفي فيها كتاب يدرس كل ما وجده فيها لان الكتب يوظح بعظها بعظ يؤيد بعضها بعضا فلا تقتصر على كتاب واحد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما المقصود بالجدة الفاسدة التي يذكرها الفقهاء الفاسدة التي لا ترث ما هي بفاسدة في عرظها التي لا ترث مثل الجدة من قبل الام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تارك الصلاة هل يرث؟ وهل يورث لا اذا ثبت عليه اذا ثبت عليه انه لا يصلي ثبت عليه انه لا يصلي وليس في عقله خلل فهذا كافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للخنثى المشكل ان يرثوا ميراث الذكر او ميراث الانثى الخنسى المشكل يجعل له مسائل بقدر اشتمالاته كونه مسألة ذكورية انثى مشكل يجعل له مسألة ذكورية ويجعل له مسألة انوثة ويستخرج جامعة بين المسألتين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ايهما يقدم في الارث بيت مال المسلمين او الخال في الميراث او ايه او ايهما يقدم في الارث بيت مال المسلمين؟ او الخال في الميراث يصلي ذوي الارحام يقدم تقدم ذوي الارحام ما دام له ورثة من جهة آآ من جهة العصبة او من جهة ذوي الارحام او من جهة اصحاب الفروض فانه يكون اه يقسم ماله على الارث وليس لبات لبيت المال فيه شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الراجح في مسألة توريث الاخوة مع الجد وما الذي عليه العمل في المحاكم الان العمل على التوريث على المذهب يورثونه على المذهب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الخادم هل يرث مخدومه لا انما يكون بثلاثة امور اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول القاتل خطأ هل يرث المقصود؟ لا لا يرثه كل قتل مظمون بدية او كفارة فانه يمنع الميراث نعم فمن القتل بحق قتله في حد او ردة الا يمنع الميراث اما القتل الذي يمنع الميراث هو القتل بغير حق. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يحصل كثيرا في بلادنا ان يزني رجل بفتاة وتحمل منه فينسبون الولد الى الزاني ويزوجونهما وينتهي الامر يقول يحصل كثيرا في بلادنا ان يزني رجل بفتاة وتحمل منه فينسبون الولد له ويزوجونهما وينتهي الامر. هل هذا الامر شرعي؟ لا هذا امر باطل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول فكيف يكون الحال اذا كان الزنا وقع من غير رضا المرأة؟ هل ينسب الولد اليها كذلك اللي ولدته هي التي ولدته فينسب اليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا عرف جنس الجنين في هذا الزمن والاطباء يقولون انهم يعرفونه هل هو ذكر او انثى؟ فهل يعدد؟ فهل يعتد بتقرير من المستشفى بالنسبة الميراث لا لا يعمل بهذا حتى يولد يعرف يعرف حاله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول آآ ذكرتم حفظكم الله ان الاستهلال هو صراخ الطفل فهل صحيح ان الطفل يصرخ ايضا من ظمة الشيطان اي نعم يطعنه الشيطان طعن فيصيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اسلم قبل قسمة الارث فهل يرث من مات اي نعم يورث ترغيبا له في الاسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج المولى وخلف اولادا فهل بعد موته يرثه اولاده ام مولاه؟ اذا؟ اذا تزوج المولى وخلف اولادا. هم. فهل بعد موته يرثه واولاده ام مولاه لا ما يرث مولاه الا بعد اولاده اذا لم يكن له اولاد وليس له وارث بالنسب فانه يأتي دور الولاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل اسلم وقبل ان يخرج من بيت ابيه الكافر اخذ اموالا من اموال ابيه دون علمه فما حكم ذلك؟ وهل يجب عليه الرد وهذا يرجع فيه الى القاضي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا الى عهد قريب كانوا لا يورثون النساء وقد اختلطت الاراضي والبيوت ولم ترث النساء شيئا. يقول كيف العمل الان هذا ما ما ندخل في هذا غير بلادنا ولا ندخل فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا سائل يقول هل هناك حرج فيما لو اوقف الاب بيته وجعله على الاناث دون الذكور هذا يرجى فيه للقاضي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا امام مسجد واحضروا هذه الدروس لكن اذا قرب الاذان وبدأت الاسئلة فانني انصرف يقول هل يسمح لنا فضيلتكم بالانصراف؟ لاننا نعرف انه من الادب الا تنصرف الا باذن من شيخك فهل انت قد اذنت لنا في ذلك؟ انت معذور ما دمت امام مسجد فانت معذور ما تحتاج الى اذن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل سائل من خارج هذه البلاد يقول رجل في بلدنا ذكر انه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فاعطاه تميمة فهو في حفظ الله بهذه التميمة هل يؤخذ بقوله هذا هذا من الشيطان ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم انما رأى شيطانا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول اصحاب البدع المكفرة هل يرثون ويورثون انا ما اثبت ميراثه ولا ينفيه هذا يرجع للقضاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من قتل نفسه منتحرا عياذا بالله هل يورث نعم ما ذنب الوارث؟ الوارث ما له ذنب؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول فهل اولاد الاعمام والعمات واولاد الخال والخالات يعدون من الرحم الذين يلزم صلتهم وكيف تكون الصلة وانا غير محرم للبنات كل من تجمعك به قرابة من جهة الاب او من جهة الام فهم اقاربك تصلهم ويصلونك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول حلفت ايمانا كثيرة ولا ادري عددها يقول كيف اكفر عنها تأكد منها تأكد منها وكفر ما تأكدت منه ما مجرد الشك آآ فلا يلزمك فيه شيء. نعم والايمان تختلف منها ما فيه كفارة ومنه ما هو لغو يمين ما فيه كفارة ما ادري سليمان هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث شيئا هل المقصود لا يرث من قتله فقط؟ ام انه لا يرث اي شخص لا ما يرث من قتيله ما يرث من قتيله فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول ما حكم العزاء عند القبر بعد دفن الميت ما يتخذ هذا يحط يحط آآ مظلة ويجتمعون حذرها في المقبرة هذا لا يجوز العزاء في اي مكان في المسجد في الطريق في السوق في البيت وفي ما يتخذ في المقبرة عزا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وقعت بيني وبين عمي واولاده ووقع بيني وبين عمي واولاده خلاف فترتب على ذلك مقاطعة فذهبت الى بيتهم من اجل صلة الرحم فمنهم من رفظ مصافحتي ومنهم من قال اخرج من بيتنا. سؤاله ماذا علي شرعا ان افعل بعد ذلك لا تروح لمهم لا صار ولا يطردونك لا تروح لمهم نعم فضيلة الشيخ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما النصيحة لمن اعتاد ترك صلاة الفجر مع الجماعة والنوم عنها ما ما النصيحة لمن اعتاد ترك صلاة الفجر والنوم عنها النصيحة واضحة انه يتقي الله ويخاف من الله ويستيقظ لصلاة الفجر ويجعل النوم بعدها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما السبيل الشرعي الى التحرز من شر الجوالات والانترنت حيث ان اغلب المواقع لا تخلو من صور النساء وايضا تطبيقات الجوالات يأتي معها اعلانات تحتوي على صور محرمة ما السبيل في النجاة من هذا الشر؟ في زمان كثرت فيه هذه انك ما تنظر فيها تتخذ الجوال لحاجتك فقط ولا تنظر فيما يعرض فيها من الشرور ومن الافات فقط مكالمة والرد على المكالمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سؤال قريب منه يقول بعض الناس داخل المسجد يفتح جهازه الجوال ويستعرض الاخبار والمقاطع الذي بعظها مظحك داخل المسجد. فهل هذا امر جائز لا ما هو جائز في المسجد اذا دخل المسجد يشتغل بذكر الله ويشتغل بصلاة النافلة قبل الفريضة وبعد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للام ان تتصدق من مال الربا الذي عندها ان تتصدق به على بناتها المتزوجات اذا كانت تابت من ذلك وعنده مال مجتمع قبل ان تتوب فلا مانع اما اذا كانت ما تابت من الربا فهذا سحتا والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما يفعله بعض الباعة واصحاب المحلات التجارية من وقوفهم امام محلاتهم لتلقي الزبائن وحثهم على دخول المحل. هل يعتبر هذا من تلقي في الركبان المنهي عنه نعم هذا من الاضرار بجيرانك اجلس في محلك هذا الرزق المكتوب لك سيصل اليك واما انك تدعو الناس الى محلك وتخطفهم عن الجيران هذا ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الحكم في ان يذبح شخص شاة عندما يرزق بصبي او وبفتاة قبل العقيقة ويسمي هذا الفعل بالنذر حيث اصبح عادة عند اهل منطقتنا هذا لا اصل له ان يذبح من اجل المولود هو العقيقة فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول توفي رجل قبل قليل في بلد اوروبي واسرته ترغب ارسال جثة الميت الى احدى البلاد العربية. سؤاله اين يصلى على الجنازة؟ هل يجوز ان يصلى عليها في البلدين؟ اي بلد الوفاة وبلد الدفن فلا مانع من تعدد الصلاة على الميت ما مانع من تعدد الصلاة على الميت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم النحنحة في الصلاة لغير حاجة؟ خاصة اذا كان الانسان قد اعتاد عليها فتخرج من غير قصد؟ ما اظنها احد يبي يتنحنح من غير حاجة ما احد متنحنح من غير حاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يستحب هذا الدعاء قبل النوم لاجل ان يرى النائم ما يسره من رؤى فيقول اللهم اني اسألك رؤيا صادقة بارة سارة لا دليل على هذا هذا ليس عليه دليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ايهما افضل في العمل الصالح طلب العلم ام القيام بالاذان في المسجد تجمع بينهم تطلب العلم في غير وقت الاذان وتؤذن في غير وقت طلب العلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل تقول هل يجوز للمرأة ان تسقط الجنين اذا كان في الاشهر الاولى اذا انا الحمل يتعبها هذا يتراجع الاطباء ولا تسقطه الا بفتوى من دار الافتاء نعم تجيب تقرير من الاطبا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم صوم شهر محرم كاملا هذا طيب يوم شهر محرم كاملا هذا طيب افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول آآ المنفرد اذا فاتته صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة نعم المنفرد اذا فاتته صلاة جهرية ان يجهر بالقراءة اي نعم يشعر بالقراءة سنة شهر في القراءة سنة طيبة صلاة الليل صلاة النهار سرية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل ترفع الايدي عند الدعاء؟ بين الاذان والاقامة لا ما ورد في هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا مدرس من خارج هذه البلاد ادرس في مدرسة فيها اختلاط ووالدي يمنعني من ترك التدريس. هل يجوز لي العمل في مثل هذه المدرسة اه طاعة لوالدي لا تطعه في معصية هذه معصية دراسة مختلطة هذه معصية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى العمرة ولما جاء وقت السعي كانت خطبة الجمعة قد بدأت في الحرم هل اجلس واستمع للخطبة؟ ام انني اكمل السعي تكمل عمرك تذهب للسعي تسعى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يسمى بالصور الفوتوغرافية؟ هل هي حرام كالصور المجسمة نعم لا فرق بين كلها صور النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولم يستثني صورة دون صور. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز وضع التميمة على عنق الصبي وفي التميمة ايات قرآنية مع اعتقاد بان هذا سبب للشفاء اذا كانت آآ الرقية اللي في التميمة تتعرض للامتهان او النجاسة فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي ان اتزوج زوجة ثانية خفية عن والدي لانني بحاجة الى زوجة ثانية ووالداي لا يوافقان على هذا الامر لا مانع من ذلك لان ما معهم حق انهم يمنعونك