﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.300
الثالث ممن لا يجب اخراج الزكاة عنهم ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزات. اذا الثالث هو الشخص الذي يجب ان تخرج زكاة الفطر عنه لكنه سبقك واخرجها عن نفسه

2
00:00:19.050 --> 00:00:34.700
اولادك مثلا واحد من اولادك جيت متخرج الزقاق قال يا والدي لا انا خلاص دفعت الزكاة عن نفسي لزمت غيره فطرته فطرته ما تلزمه هو. هو لا يجب ان يخرج الزكاة عن نفسه لان زكاته واجبة

3
00:00:35.000 --> 00:00:50.700
عليك احد اولادك الذين تنفق عليهم. واضح؟ ما اخرج الزكاة اه ما اخرج الزكاة عن نفسه. هو اخرج الزكاة عن نفسه مع ان زكاته عن نفسه لا تلزمه صح ولا لا؟ وانما تلزمك انت

4
00:00:50.900 --> 00:01:03.800
طيب لما اخرج الزكاة عن نفسه هل يجب عليك ان تخرج الزكاة مرة ثانية؟ لا قال المؤلف ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه غير اذنه بدون ما يستأذنك اصلا

5
00:01:04.250 --> 00:01:24.450
اجزأت واضح؟ تجزئ الزكاة تجزئ زكاته ايش عن نفسه لكن طيب سؤال الان المؤلف يقول ان الشخص الذي لا تلزم فطرته على غيره فاخرج عن نفسه اجزأت من غير اشتراط ايش

6
00:01:25.200 --> 00:01:43.450
الاذن الاذن ممن ممن عليه الزكاة اللي هو في المثالنا الذي هو والده مثلا طيب من اخرج زكاة الفطر عن غيره ممن لا تلزمه النفقة يعني مثلا الشيخ دهام جا

7
00:01:43.650 --> 00:02:01.200
يوم العيد واتصل علي انا قال ترى زكاة اخرجت الزكاة عن نفسي وعنك فاخرج الزكاة عني يعني مساعدة وخدمة منه جزاه الله خير فهل تجزئ زكاتي ولا لا ها لا تجزئ

8
00:02:01.300 --> 00:02:15.850
الا باذن اذا استأذنني قبل الاخراج اجزأت اما كونه اخرج عني دون ان يستأذنني فهذا ايش لا يجزئ الا في هذه المسألة لان هنا هذا اخرج الزكاة عن نفسه. واضح؟ لا عن غيره. نعم

9
00:02:16.250 --> 00:02:41.150
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى وقت الزكاة ووقت الزكاة عندنا وقت وجوب ووقت جواز ووقت افظلية ووقتك كراهة ووقت قضاء وقت قضاء فيكون التأخير اليه محرما ووقت قضاء هذه خمسة اوقات اولها وقت الوجوب ما وقت الوجوب

10
00:02:41.400 --> 00:02:58.600
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. اذا وقت الوجوب هو غروب الشمس ليلة الفطر. هذا هو وقت الوجوب لماذا اعتبرناه وقت الوجوب؟ ما الثمرات؟ وما المسائل التي تترتب على كون غروب الشمس هو وقت الوجوب

11
00:02:58.650 --> 00:03:15.900
ذكر المؤلف يترتب على هذا آآ اسقاط الزكاة في صور وايجاد الزكاة في صور اما الصور التي تسقط الزكاة فيها بناء على كون الغروب هو وقت الوجوب فذكر المؤلف اربع مسائل

12
00:03:16.750 --> 00:03:31.250
الاول فمن اسلم بعده من اسلم بعده هذا شخص جاء الى مركز دعوة الجاليات وقال انا اريد ان ادخل في الاسلام. ليلة ايش ليلة العيد يعني قالوا غدا عيد شاف المسلمين يكبرون

13
00:03:31.450 --> 00:03:45.850
وما شاء الله مظهر المسلمين في يوم العيد ويتبادلون التهاني فقال انا اريد ان ادخل في هذا الدين العظيم وجاء الى المكتب دعوة الجاليات او الى احد لمين فدخل في الاسلام متى دخل في الاسلام؟ بعد غروب

14
00:03:46.150 --> 00:04:09.750
الشمس. هل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر ولا لا ها يا شيخ يجب لا يجب لانه لم يتحقق فيه شرط الوجوب عند وقت الوجوب. شرط الوجوب الاسلام ووقت الوجوب غروب الشمس فهذا ما اسلم الا بعد وقت الوجوب فلا يجب عليه ان يخرج الزكاة. المسألة الثانية او ملك عبدا او ملك عبدا

15
00:04:09.900 --> 00:04:23.500
بعد غروب الشمس راح لسوق النخاسي طبعا هذا ما عاد موجود فاشترى عبد بعد بعد غروب الشمس ليلة العيد او امة اشترى بعد غروب الشمس ليلة العيد يخرج الزكاة عنه ولا ما يجب

16
00:04:23.550 --> 00:04:36.350
لا يجب لانه هذا بعد غروب الشمس الثالث او زوجة او او زوجة في بعض النسخ او زوجة وفي بعض النسخ او تزوج تمام؟ والمعنى واحد يعني ملك زوجة يعني انه

17
00:04:37.100 --> 00:04:58.350
انه ايش او تزوج طيب يعني المقصود هنا انه اذا وجب عليه الانفاق على زوجة اذا وجب عليه الانفاق على زوجة بعد غروب الشمس فانه لا يجب ان يخرج الزكاة عنها. اللي يخرج زكاة الفطر عنها ابوها

18
00:04:58.400 --> 00:05:14.800
واضح؟ ويكون ذلك بكونه تزوج بعد الغروب طبعا ظاهر العبارة ان هذا بايش بعقد النكاح صح ولا لا؟ بعقد النكاح لكن شرط الانفاق سيأتي معنا في باب النفقات ان شرط الانفاق على الزوجة ان شرط وجوب الانفاق على

19
00:05:14.800 --> 00:05:35.450
الزوجة امران الاول هو الزواج حصول الزوجية. والامر الثاني هو التسليم واضح؟ ان تبذل تسليم نفسها ولهذا البهوتي قال او تزوجوا زوجة ودخل بها بعد الغروب واضح يعني انه حصل التسليم. فانه يجب عليه حينئذ ان ينفق عليها

20
00:05:35.500 --> 00:05:51.350
واذا وجبت النفقة فتجب زكاة الفطر فاذا حصل الزواج بعد الغروب الزواج ما وجد الا بعد الغروب فانه يجب ان يزكي عنها ولا لا لا لا يجب يقول ابوها يدفعها يقول انا متكلف المهر

21
00:05:51.600 --> 00:06:14.100
والزكاة على ايش على ابيها نعم الرابع او ولد له ولد او ولد له ولد طيب سؤال لو اخرج الزكاة عنها هو قال له انا متحمل الزكاة وبادفع الزكاة هل يجزئ ولا لا

22
00:06:15.050 --> 00:06:37.650
ها اذا كان باذني ابيها خلاص يجزئ ما في اشكال لانه استأذنه فصار كالوكيل عنهم ان كان بغير اذن ابيها ولا استئذانها فهذا يحتاج الى نظر الله اعلم هل هل مقتضى القواعد انه ايش

23
00:06:38.100 --> 00:06:55.450
انه الوجوب ليس مخاطبا بالوجوب فحين اذ لا تجزء لكن يحتاج الى بحث الله اعلم. نعم. الرابع او ولد له ولدا او ولد له بعد غروب الشمس جاءه ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد هل يجب ان يخرج زكاة الفطر عنه؟ لا يجب يستحب طيب ولا ما يستحب

24
00:06:56.200 --> 00:07:15.950
يستحب يستحب ذلك لانه سبق معناه انها تستحب عن الجنين وهذا عند غروب الشمس كان جنينا فتستحب الزكاة عنه. قال المؤلف لم لم تلزمه فطرته وقبله تلزمه ان لم تلزمه فطرته في هذه المسائل الاربع وقبله الان هذه

25
00:07:16.000 --> 00:07:35.750
صور ايجاب الزكاة عليه بناء على ايش بناء على وقت الوجوب انه غروب الشمس ان هذا الرجل اسلم قبل غروب الشمس تجب عليه زكاة الفطر ولا لا؟ تجب. تجب. ملك عبدا قبل غروب الشمس

26
00:07:36.150 --> 00:07:57.700
فلما غربت الشمس باعه او مات العبد شرايكم تجب او تزوج قبل غروب الشمس تجب بعد الغروب طلق ها تجب لان وقت الوجوب كانت في عصمته. الرابع او ولد له ولد قبل

27
00:07:58.100 --> 00:08:18.750
ما الغروب؟ ومات بعد الغروب تلزمه لانه وقت الوجوب هو ايش؟ غروب الشمس لا ما التسلم لان هو مؤلف قال ودخل بها وليس المقصود حقيقة الوطء تمام؟ وانما المقصود التسلم والله اعلم. نعم

28
00:08:20.050 --> 00:08:37.250
قال وقبله تلزم ثم انتهينا هذا من الكلام عن وقت الوجوب وقت الوجوب ما هو غروب الشمس ليلة العيد. المسألة الثانية وقت الجواز. ما هو وقت الجواز؟ قال ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط

29
00:08:37.700 --> 00:09:00.750
وقت الجواز هو قبل غروب الشمس يصير عنده قبل العيد يومين تمام؟ فيكون عنده يوم الثلاثين واليوم التاسع والعشرين هذه وقت جواز. نعم وقت الافظلية ويوم العيد قبل الصلاة افضل. اذا هذا وقت الافضلية. اخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد. هذا وقت الافضلية

30
00:09:01.000 --> 00:09:24.550
وقت الكراهة وتقرأ في باقيه وقت الكراهة اخراجها يوم العيد بعد الصلاة يوم العيد بعد الصلاة نقول يكره اخراجها مو معناها يكره اخراجها المقصود يكره تأخيرها والا فيجب اخراجها. لكن يكره تأخيرها الى هذا الوقت لانه وقت كراهة. واضح؟ وتكره

31
00:09:24.550 --> 00:09:43.650
في باقيه ولكنها زكاة مجزئة. الخامس وقت القضاء تكون به الزكاة قد خرج وقتها ولكن تبقى في الذمة ويجب قضاؤها ويحرم التأخير اليه وهو ايش ويقضيها بعد يومه اثما ويقضيها بعد يومه اثما. فاذا خرج يوم العيد

32
00:09:43.950 --> 00:09:57.800
اثم الانسان ان لم يخرج زكاة الفطر. طيب اثم هل معناها سقطت عنه ولا باقية في ذمته باقية في ذمته ويجب عليه قضاؤها وهذه مسألة اصولية عند علماء الاصول اسمها هل القضاء

33
00:09:57.900 --> 00:10:16.850
يجب بالامر الاول او يفتقر الى امر جديد. المذهب عندنا ان القضاء لا يفتقر الى امر جديد. بل يجب في الامر الاول. ولهذا تقول الزكاة وقتها محدد قل نعم ولكن القضاء يجب بالامر الاول. ولا يفتقر الى امر جديد. الاصل وجوب قظاء الشرع الواجبات الشرعية ولو خرج

34
00:10:17.150 --> 00:10:25.174
وقتها ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويقضيها بعد يومه اثما فيكون اثما بالتأخير