ليس بمستحب ولا مرغوب فيه بل هو مكروه لان الانسان يحمل نفسه شيئا لم يحمله الله اياه فربما يثقل عليه بعد ذلك فيحرج نفسه والانسان على سعة له ان يفعل الخير بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائته ثمانية وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا الحديث وما بعده في احكام النذر فالنذر في اللغة الالتزام يقال نذر كذا على نفسه اذا التزم به جذر دم فلان اذا التزم ان يقتله. النذر في اللغة الالتزام. واما في الشرع النذر هو التزام طاعة لم تكن واجبة باصل الشرع بالتزام الانسان عبادة لم تكن واجبة عليه باصل الشرع كان ينظر الصدقة او الصلاة او الصيام او الحج او العمرة هذا هو النذر في الشر وهو على قسمين نذر منجز كأن يقول لله علي ان اتصدق بكذا وكذا او ان احج او ان اعتمر او ان اصلي ركعتين فهذا نذر منجز والثاني نذر معلق معلق على حصول شيء او انتفاء شيء معلق على سفك كان يقول ان شفى الله مريضي فلله علي ان اصوم عشرة ايام فهذا نذر معلق على شيء على حصول شيء او لله علي ان قدم ان قدم ابني من السفر سالما لا اصومن كذا وكذا من الايام فهذا نذر معلق اذا حصل السبب المعلق عليه وجب الوفاء بالنذر وان لم يحصل فانه ليس عليه شيء والنذر ليس بمستحب. كون الانسان ينذر بدون ان يلزم نفسه به فاذا الزم نفسه به ضيق على على نفسه فصار ملزما به ولو لم ينظر لم يكن ملزما به بل انت ان تيسر له وسهل عليه فعله واذا تركه والله جل وعلا يريد من اليسر ولا يريد بنا العسر اقال المجال يكون مفتوحا امام المسلم مجال الخير يكون مفتوحا امام المسلم ان اراد ان يدخل فيه ويطلب الثواب والاجر ويتطوع فله ذلك وان ترك فلا حرج عليه هذا هو الذي جعل النذر مكروها لانه يحرج الانسان وكثيرا ما تأتي الاسئلة من اناس نذروا وورطوا انفسهم وثقل عليهم فعل النذر ولو انهم من الاول تركوا النذر ولم يورطوا انفسهم فكان يحسن له فكان احسن له وايسر وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر لها عن النذر اينها ان ينذر الانسان ابتداء لانه يحرج نفسه ويثقل عليها فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك من اجل التخفيف على الناس ثم علل ذلك فقال فان النذر لا يأتي بشيء النذر لا يدفع شرا ولا يجلب خيرا الخير والشر بيد الله ويجري به القضاء والقدر سواء نذرت او لم تنذر وليس هو سببا للخير ولا سببا لدفع الشر وانما هو حمل تحمل به نفسك هو لا يأتي بخير كما يعتقد الناس انه اذا نذر يحصل له مطلوبه او يندفع عنه المحظور هذا غير صحيح لا يأتي بخير هذا فيه ازالة الاعتقاد في النذر انه يجلب الخير او يدفع الشر ثم قال صلى الله عليه وسلم وانما يستخرج به من البخيل الانسان الكسلان هو الذي ينذر لاجل يلزم نفسه لانها ما تتحرك الا بنذر فهو بخيل في الصدقات وبخيل في العبادات كسلان فهو ينذر من اجل ان يحرك نفسه للطاعة فهو بخيل بخيل على نفسه كان الاليق به ان يكون راغبا في العبادة وراغبا في الخير وبدون ان ينذر اما كونه لا يفعل الخير الا اذا نذر فهذا بخيل انما يستخرج به من البخيل الذي ليس عنده اقبال على فعل الخير قرابة بفعل الخير فهو ينذر من اجل انه يلزم نفسه بذلك نفسه الكسلاء الثقيلة فهو يتخلص به من البخل بخل النفسي هذا هو مفعول النذر تخرج به من البخيل لذلك كان مذموما فيكره عند جماهير اهل العلم ان الانسان ينذر ابتداء وبعض العلماء يرى انه يحرم لان اصل النهي انه للتحريم وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر فالاصل انه حرام لكن جماهير اهل العلم على انه مكفوف يكره للانسان ان ينذر لكنه اذا نذر فانه ينظر في نوعية النذر ينظر في نوعية النذر الذي نذره فان كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وان كان نذر معصية فانه يحرم عليه الوفاء به قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فلا يجوز له الوفاء بالنذر واختلف العلماء هل عليه كفارة يمين او لا؟ على قولهم منهم من يرى ان عليه كفارة يمين. لا يجوز له الوفاء به. وعليه كفارة يمين ومن العلماء انه ليس عليه كفارة لان لان النذر لم ينعقد اليس عليه كفارة يمين وهذا هو الراجح انه ليس عليه كفارة يمين ثالثا نذر اللجاج والغضب كان يغضب انسان ويقول ترى ان كان الشي كذا وكذا فعلي صيام عشرة ايام او ان لم يكن الامر كذا وكذا فعلي ان ان اعتق رقبة فهذا نذر اللجاج والغظب لانه ما قصده الطاعة وانما قصده التصديق او التكذيب فيجري مجرى اليمين هذا يجري مجرى اليمين يخير بين فعله وبين كفارة يمين هذا نذر اللجاج والغضب وهو الذي ينذره الانسان من نذور الطاعة لكنه لم يقصد الطاعة وانما قصد تصديق نفسه او تكذيب خصم فقال ان كان الامر كذا فلله علي ان اصوم وان لم يكن كذا فلله علي ان افعل كذا فهذا يجري مجرى اليمين يخير بين فعله وبين كفارة يمين الرابع نذره الرابع نذر المباح نذر المباح كما لو نذر ان يلبس ثوبه او ان او ان يركب سيارته او ان يدخل البيت الفلاني هذا نذر مباح ليس طاعة ولا معصية فهذا فيه ان شاء فعله وان شاء كفر كفارة يمين ومن العلماء انه انه ليس عليه كفارة يمين لان النذر المباح لا ينعقد على قولهم منهم من يقول ينعقد وعليه يخير بين فعله لانه مباح او كفارة يمين ان تركه والقول الثاني انه يخير بين فعله او تركه وليس عليه كفارة كفارة يمين الخامس نذر ما لا يملكه الانسان نذر ما لا يملكه الانسان كان ينذر ان يعتق العبد الفلاني وهو ليس له. ان يعتق عبد فلان العنف طاعة وقربة لكن هو نذر شيئا لا يملكه ملك غيره او لا يقدر عليه كان نذر ان يتصدق بمئة الف وهو فقير ما يملك هذا ما يملك هذا فهذا عليه كفارة يمين ما لا يملكه ابن ادم عليه كفارة يمين اذا نذر شيئا لا يملكه فعليه كفارة يمين السادس اذا نذر شيئا لا يطيقه او يشق عليه مشقة ظاهرة شق عليه مشقة ظاهرة كأن نذر ان يحج ماشيا ولا يركب او ان يقف في الشمس ولا يستظل يصوم ويقف في الشمس ولا يستظل فهذا نذر شاق وتعذيب للنفس فهذا يتركه لا ينفذه وعليه كفارة يمين هذه تقريبا اقسام اقسام النذر. وعلى كل حال لا يلزم منه الا ما كان طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يلزم واما بقية انواع النذر ففيها التفاصيل عند اهل العلم وعلى كل حال النذر عبادة لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى فلا يجوز النذر للقبور او النذر للاصنام او النذر آآ للمقامات الشركية فان كثيرا من عباد القبور ينذرون للقبور ينذرون لها الاموال وينذرون لها السرج ينذرون لها الذبايح يذبحون عندها فهذا نذر شرك والعياذ بالله لدرو شرك وسيأتي في الحديث ان رجلا نذر ان ينحر ابلا في ديوانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا قال اوفي بنذرهم فدل على ان النذر الذي فيه تعظيم للاصنام او القبور او الاضرحة انه نذر محرم ونذر شرك شرك اكبر لان النذر عبادة والله جل وعلا يقول الا انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم دليل على انه عبادة مثل النفقة وما دام انه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله قال سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم وليوفوا نيورهم امر بالوفاء للنذر فدل على انه عبادة وطاعة لله عز وجل اذا نذر ان يوفي. قال سبحانه في في مدح الابرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله ان يطعه دل على ان النذر عبادة لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى الا يجوز لغير الله من الاصنام والقبور والاشجار والاحجار غيرها من مواطن الشرك والبدع نعم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه اذا لم يسمه وصححه نعم ولابي داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمى فكفرته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيق فكفارته كفارة يمين واسناده صحيح الا ان الحفاظ رجحوا وقته وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ولمسلم نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في انواع من النذور النذر الذي لم يسمى ولم يعين بس قال لله علي نذر ولم يبين لله علي نذر ولم يبينوا فهذا فيه كفارة يمين الثاني ما ما الثاني اذا نذر نذر معصية نذر معصية فهذا لا يفعله وعليه كفارة يمين الثالث اذا نذر نذرا لا يطيقه فهذا لا يفعله وعليه كفارة يمين. هذا ما دل عليه حديث ابن عباس ولكن الاشكال في اسناده رؤية مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحفاظ رجحوا انه موقوف على ابن عباس فهو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اعد الحديث وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. نعم. رواه مسلم. نعم وزاد الترمذي فيه اذا لم يسمه هذا حديث عقبة ابن عامر لكنه غير مقيد قال من نذر نذرا فعليه كفارة يمين ولم يقيده. الروايات التي بعده قيدته وبينت ان المراد النذر الذي لم يسمى اما النذر الذي سمي وحدد بصيام او صدقة او صلاة او غير ذلك انه يلزم. يلزم الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه وانما الذي فيه كفارة يمين هو هذه الانواع التي لم يسمها التي لا يطيقها التي هي معصية هذه هي التي فيها كفارة يمين ولا ولا يفي بها. نعم ولابي داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. هم. من نذر نذرا من طريق. لكن الحفاظ رجحوا انه وقوف من كلامه رظي الله عنه. نعم من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. نعم. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ولا يجوز له فعله يحرم عليه فعل المعصية لكن يكفر كفارة يمين نعم ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. لا نذر على ابن ادم في معصية الله لا نذر لا وفاء لنذر لمعصية الله ولا فيما يملكه الانسان هذه سياتي هذا لا يطيقه فمعناه انه لا يملكه فعلى الكفارة يمين نعم واسناده صحيح الا ان الحفاظ رجحوا وقفه. وقفه على ابن عباس فلا يتم الاستدلال به لانه ليس حديثا وانما هو اثر عن ابن عباس من اجتهاده رضي الله عنه. نعم وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. يعصيه الا يعصه اي يعصي الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه نعم هذا صحيح حديث صحيح من نذر ان يعصي الله فلا يجوز له الوفاء بالنذر. كما لو نذر ان يشرب الخمر او نذر ان يسرق او نذر ان لا يصل رحمه هذي معصية فلا يجوز له الوفاء به او نذر ان يقتل فلانا او ان يضربه نذور معاصي لا يجوز الوفاء بها. عليه كفارة يمين. نعم ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية نعم كل الاحاديث تدل على انه نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وان فيه كفارة يمين على قول وعلى القول الثاني انه ليس فيه كفارة لانه لم ينعقد اصلا لانه غير شرعي وهذا هو الصحيح انه ليس فيه كفارة يمين ولا يجوز الوفاء به كأنه غير موجود كانه غير موجود نعم وعن عقبة ابن عامر قال نظرة اختي ان تمشي الى بيت الله حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم ولاحمد والاربعة فقال ان الله تعالى لا يصنع بشقاء اختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام نعم هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان اخته نذرت ان تحج حافية. يعني لا تلبس نعال وان لا تركب والا تلبس الخمار تكشف راسها ووجهها النبي صلى الله عليه وسلم افتى في هذا وقال مرهفا تركب ولتمشي ولتختمر وان الله سبحانه وتعالى ليس له حاجة في ان تعذب نفسها ليس له حاجة ولا ولا يرظى لعباده ان يعذبوا انفسهم ويحملوها ما لا تطيق الله رحيم بعباده رؤوف بعباده لا يريد يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر فدل هذا على ان من نذر شيئا لا يطيقه انه لا يفعله عليه كفارة يمين ان تصم ثلاثة ايام هذه كفارة اليمين وثلاثة الايام هي المرحلة الاخيرة من كفارة اليمين لان كفارة اليمين يخفيها تخيير وفيها ترتيب. تخيير بين ثلاثة امور الاطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او عتق رقبة هذي مخير فان لم يجد شيئا فانه يصوم ثلاثة ايام كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذي ثلاث مخيرات او للتخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتوا نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. فقال اقضيه عنها متفق عليه هذا سعد ابن عبادة رضي الله عنه سيد الانصار اه استف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امه نذرت نذرا وتوفيت قبل ان تنفذه فقال صلى الله عليه وسلم اقضه عنها فهذا فيه دليل على انه يقضى النذر عن الميت اذا نذر نذر طاعة اذا نذر نذر طاعة ومات ولم يوفه فان قريبه يوفي نيابة عنه ويكون قضاء لانه دين في ذمة الميت فيقضى عنه فان كان له تركة فانه يقضى من تركته وان لم يكن له تركة فانه يستحب لقريبه ان يقضيه عنه واذا كان هذا على احد الوالدين فانه يكون من البر يكون من البر من الولد للوالد لان من من انواع البر بالوالد اذا مات ان يقضى ما عليه من من الديون ومنها النذر لان النذر دين لله سبحانه وتعالى. فدل هذا على ان النذر يقضى عن الميت الا وجوبا واما استحبابا وجوبا ان كان له تركه واستحبابا ان لم يكن له تركة ودل ايضا على ان الميت ينتفع بعمل الحي فان فعل سعد رضي الله عنه لقضاء النذر عن امه نفعها فدل على ان الميت ينتفع بعمل الحي لما ورد به الدليل من الدعاء والصدقة ووفاء الديون والحج والعمرة كل هذه يلحق الاموات يلحق الاموات نفعها فهي مخصصة لقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى اي تخصص الاية بان هذه الاشياء التي ورد النص بها انها تنفع الانسان من عمل غيره بعد وفاته نعم وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نزل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوالاه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ فقال لا. فقال اوف بنذرك. فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود والطبراني واللفظ له. وهو صحيح الاسناد وله شاهد من حديث كردم عند احمد نعم هذا الحديث حديث صحيح صحيح السند فيه ان رجلا نذر اي التزم ان ينحر ابلا ببوانة النحر عبادة قال تعالى فصل لربك وانحى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبيحة فالنحر والذبح على وجه التقرب اذا كان ذلك على وجه التقرب فهو عبادة لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى. لا يجوز الذبح للقبور ولا للجن ولا للشياطين لا يجوز الذبح الا لله فمن ذبح لغير الله فقد اشرك بذر ان ينحر ابلا الابل تنحر والغنم والبقر تذبح الابل تنحر في اللبة واما البقر والغنم فهي تذبح في الحلق فالنحر من خصائص الابل ان ينحر ابلا ببوانة وبوانة بضم الباب اسمه مكان عند ينبع بين مكة والمدينة اسم مكان هظبة هظبة قريبة من ينبع على ساحل البحر وفي سبل السلام يقول انه مكان للشام وقيل انه مكان عند يلملم ولكن هذا غير صحيح. الصحيح انها عند ينبع هذا هو الصحيح نذر ابلا ان ان ينحر ابلا ببوانسا النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه قبل ان يفتيه ما هو السبب الذي حمله على انه يخصص هذا المكان دون غيره ربما يكون فيه اعتقاد باطل فيكون من معصية الله فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثانهم او من اوثان الجاهلية يعبد الوثن ما عبد من دون الله الوثن كل ما عبد من دون الله من صنم او قبر او شجر او حجر او غير ذلك فالوثن اعم من الصنم الصنم ما عبد وهو على صورة حيوان واما الوثن فهو يعم الصنم وغيره كل ما عبد من دون الله يسمى وثنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ادل على ان القبور التي تعبد تكون اوثانا من اوثان الجاهلية والعياذ بالله هل كان فيها وثن من اوثانهم قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم هذا سؤال ثاني هل كان فيها عيد من اعيادهم يعني هل كانوا يترددون على هذا المكان ويجلسون فيه؟ تعبدا وتقربا هذا عيد مكاني لانه لا يجوز الذهاب الى مكان للتعبد فيه الا ما شرعه الله سبحانه وتعالى الامكنة التي شرع الله الذهاب اليها للعبادة هذه هي التي يذهب اليها مثل المساجد المساجد الثلاثة ومثل المشاعر الحج ومثل مساجد التي يصلى فيها الصلوات الخمس هذه تقصد للعبادة وهي بيوت الله ومشاعره واما الامثلة التي تقصد لتعظيم المخلوقين والاصنام ويعظمها الكفار ويعتقدون ان الاجتماع فيها يحصل به اه خير او يندفع به شر. فهذا من اعتقاد الجاهلية فلا يجوز لنا ان نذهب اليها وان نتعبد فيها لله شف ما نتعبد فيها لله لان هذا فيه تشبه ومشاركة لهم هم يقصدون التقرب الى غير الله طول حياته فهذا يلزمه انه يقوم من الليل ما تيسر له يقوم من الليل ما تيسر له مثل قيام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي احدى عشرة ساعة ركعة من الليل اما المسلم فلا يقصد الا التقرب الى الله لكن لا يجوز ان يذهب الى الامكنة التي هي مواضع للشرك لان هذا فيه تشبها للمشركين ولانها لوسيلة الى الشرك ولهذا يقول عقد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله على هذا الحديث بابا بابا في كتاب التوحيد فقال باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ثم ساق هذا الحديث فالمسلم وان كان لا يقصد الا الله لكنه لا يؤدي العبادة في الامكنة التي يعظمها المشركون لان في هذا تشبها بهم ولان هذا وسيلة الى الشرك ولهذا نهي عن الصلاة عند القبور ونهي عن الذبح عند القبور ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان هذه ازمنة وامكنة يعظمها المشركون فنحن لا نقربها وان كان نحن لا نعتقد اعتقادهم ونعبد الله وحده لكن في عبادة الله في هذه الامكنة تشبها بعبادة غير الله ووسيلة الى عبادة غير الله فهذا من سد الوسائل الى الشرك فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فائدة الاولى وجوب سؤال اهل العلم وان الانسان لا يقدم على عمل من الاعمال التي يتقرب بها الى الله ويتعبد بها الا بعد ان يسأل اهل العلم ويتأكد هل هي مشروعة او غير مشروعة؟ فهذا الرجل لم يقدم على تنفيذ النذر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية في الحديث دليل على ان على المفتي ان يستفصل من المستفتي قبل ان يصدر الفتوى ولا يستعجل مثل ما يفعل بعض الناس يبادر بالاجابة قبل ان يعرف مقاصد المستفتي فربما يكون الجواب في ناحية والسؤال في ناحية اخرى فلابد ان ان المفتي يتثبت ويستفصل من المستفتي وعن مقاصده وعن ما يحتاج الى الحكم اليه الحكم الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم سأله اولا فلما تبين عدم المحظور افتاه صلى الله عليه وسلم فقال له اوف بنذرك يعني اذبح انحر الابل لخلو هذا العمل من المحاذير ولان هذا نذر طاعة فيلزم الوفاء به ولهذا قال فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه الانسان نعم ولا فيما لا يطيقه ايضا اعد الحديث وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال ندر رجل على هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا بجوانة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألك فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ فقال لا اعيادهم يعني اعياد الجاهلية. نعم فقال اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم. نعم هذا فيه المسائل التي ذكرناها اولا سؤال اهل العلم وثانيا انه يجب على المفتي ان ان يستفصل من المستفتي قبل ان يصدر الفتوى وثالث الوجوب الوفاء بالنذر اذا كان نذر طاعة ورابعا تحريم الوفاء بالنذر اذا كان نذر معصية لان اذا كان نذر معصية وكذلك لا تحريم الوفاء بالنذر اذا كان نذر قطيعة قطيعة رحم وكذلك عدم الوفاء بالنذر اذا كان ما لا يملكه الانسان لي فوايد من عظيمة من هذا الحديث نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه فانه لا وفاء. نعم. فقال اوك بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. هذا واحد ولا في قطيعة رحم ولا في قطيعة رحم. كما لو نذر ان لا يصل رحمه الا يطيع والديه او ان لا يزور والديه او ان لا يزور اقاربه او الا يصلهم الا يصل اقاربه بالزيارة او بالمساعدة او غير ذلك من انواع الصلة نعم ولا فيما لا يملك ابن ادم ولا فيما لا يملكه ابن ادم لا يدخل تحت ملكه ولا تحت استطاعته فهذا لا يلزمه نعم ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله فقال فشأنك اذا؟ شأنك شأنك. احسنت فشأنك اذا رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم هذا نذر معلق نذر معلق هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان فتح الله عليك يعني فتح عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس وهو ثالث المساجد التي تشد اليها الرحال ان اصلي في بيت المقدس الصلاة عبادة وطاعة وكونها في بيت المقدس ايضا هذه عبادة لان بيت المقدس من المساجد التي تزار ويسافر اليها للعبادة كل هذا مشروع فدل هذا الحديث على ان من نذر الطاعة فانه يلزمها يلزمه ان من نذر طاعة معلقة معلقة على سبب انه لا يلزمه الوفاء بها الا اذا تحقق السبب ووجد وهذا ما يسمى بالنذر المعلق ودل هذا الحديث على ان من نذر ان يصلي في احد المساجد الثلاثة فانه يلزمه ذلك ولا يصلي في غيرها من المسالك لان هذه المساجد الثلاثة لها خاصية لانها تضاعف فيها الصلوات المسجد الحرام عن مئة الف صلاة المسجد النبوي عن الف صلاة. المسجد الاقصى عن خمس مئة صلاة لان هذه مساجد الانبياء ودل على مشروعية السفر اليها لان قوله نذر ان يصلي في بيت المقدس يلزم انه سيسافر اليه وهذا السفر سفر طاعة وجائز ثالثا دل الحديث على انه اذا نذر الصلاة في المسجد الفاضل انه اذا نذر الصلاة في المسجد المفضول فانه يجزيه اداؤها في المسجد الفاظل لان المسجد الاقصى مفضول والمسجد الحرام يصلي هنا يعني في المسجد الحرام افضل وافضل المساجد فاذا نذر في المفضول اجزأ فعلها في المسجد الفاضل ولان صلاته اياها في المسجد الحرام اسهل عليه من السفر الى المسجد الاقصى اما العكس اذا نذر في الفاضل فلا يجزيه في المفضول فلو نذر ان يصلي في المسجد الحرام فانه لا يجزيه ان يصليها في المسجد النبوي واذا نذر في المسجد النبوي فلا يجزيه ان يصليها في المسجد الاقصى اذا نذر الفاضل فلا يجزيه في المفضول واذا نظر المفضول اجزأه في الفاضل نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدي الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا متفق عليه واللفظ للبخاري لا تشدوا الرحال وفي رواية لا تشدوا بالنهي الرحال الابل والمراد به السفر وسيلة السفر والمعنى انه لا يجوز السفر الى مكان من الامكنة للتعبد فيه خاصة لا يجوز السفر الى مكان من الامكنة للتعبد فيه خاصة الا هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام فالمسجد النبوي والمسجد الاقصى فهذه يشرع السفر اليها للعبادة للاعتكاف للصلاة فيها لذكر الله فيها وغير ذلك من انواع الطاعات فاذا نذر ان يسافر الى احد هذه المساجد الثلاثة لزمه ذلك لان هذا نذر طاعة ولكن كما سبق اذا نذر المفضول فانه يكفي في الفاضل واذا نذر الفاضل لم يكفي بالمضمون المساجد الثلاث ودل الحديث بمفهومه بمفهوم الحصر على انه لا يجوز السفر الى مكان من الامكنة للعبادة فيه من غير المساجد الثلاثة فلو نذر انه يسافر ليصلي في مسجد في دمشق في المسجد في المسجد الاموي مثلا لو نذر انه يسافر ليصلي في المسجد الاموي او نذر ان يسافر ليصلي في مسجد قبا بالمدينة فهذا لا يجوز لا يجوز السفر للعبادة في مكان الا في هذه الثلاثة خاصة واما السفر اليها للعبادة فلا يجوز اما السفر للمباحات كالسفر للتجارة والسفر لصلة الرحم والسفر للنزهة هذا مباح هذا سفر مباح هذا سفر مباح ليس للعبادة فلا يدخل في النهي ينزل الانسان يسافر للتجارة يسافر لزيارة والديه لصلة ارحامه للنزهة للتعلم غير ذلك من الامور. هذا سفر مباح ليس سفر عبادة انما الكلام في سفر العبادة هذا لا يجوز الا في المساجد الثلاث ولا يجوز ان يسافر للصلاة في مسجد غيرها لانه ليس له مزية على غيره فلو نذرت ان تصلي في الجامع الكبير في الرياظ نقول صل في هذا المسجد مساجد الرياظ كلها سوا لا تروح المسجد الكبير صل في هذا المسجد لان مسجد الكبير ليس له مزية مساجد كلها سواء فاذا نذرت في مسجد غير ليس له فضيلة على غيره فصل في اي مسجد من المساجد نعم وعن عمر قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان نعتكف ليلة في المسجد حرام قال اوف بنذرك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة نعم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر في الجاهلية قبل ان يسلم قبل ان يسلم نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام والاعتكاف هو اللبث في المسجد لعبادة الله عز وجل هذا هو الاعتكاف هو اللبس والمكث في مسجد من المساجد الشرعية من اجل عبادة الله فيها من صلاة وذكر لله وتلاوة قرآن وغير ذلك من انواع العبادات وهما وهو مشروع بالاجماع قال تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف مشروع وقربة الى الله سبحانه وتعالى طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود جعل الاعتكاف مع الطواف ومع الصلاة دل على انه قربة ان الانسان يجلس في المسجد لذكر الله عز وجل وهذا عمر نذر ان يعتكف في المسجد الحرام نذر هذه العبادة لاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوفي بنذر ادل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى ان الاعتكاف عبادة يلزم بالنذر فاذا نذر ان يعتكف في المسجد فانه يلزمه الوفاء بذلك. لانه عبادة ثانيا دل على انعقاد النذر من الكافر دل على انعقاد نذر الطاعة انعقاد نذر الطاعة من الكافر وانه لا يفعله الا اذا اسلم لانه لو فعله وقت الكفر ما صح لان الكافر لا تصح منه عبادة. فاذا اسلم فانه يلزمه الوفاء بنذره الذي نذره في حالة كفره المسألة الثالثة دل الحديث على انه لا يشترط للاعتكاف ان ان يكون المعتكف صائما لان عمر نذر ان يصوم ليلة والليل ليس فيه صيام ومع هذا اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء فدل على انه لا يشترط للمعتكف ان يكون صائما فيجوز ان يعتكف وهو مفطر ويجوز ان يعتكف ليلا وان يعتكف نهارا كل ذلك جائز. الحمد لله لا كتاب القضاء يكفي فضيلة الشيخ اذا نويت صيام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده. وان تكون هذه الثلاثة بايام وان تكون هذه الثلاثة ايام بنية ايام البيض فهل احصل على اجر صيام ثلاثة ايام من كل شهر نعم اذا اذا صام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده فهذا اكمل الانواع في صوم عاشوراء. صوم عاشوراء كما ذكر ابن القيم بزاد المعاد على ثلاثة اقسام اكملها وافظلها ان يصوم يوما قبله ويوما بعده يصوم ثلاثة ايام والنوع الثاني ان يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله او يوما بعده يعني يصوم يومين والنوع الثالث ان يصوم يوم عاشوراء فقط ولم يصم يوما قبله ولا بعده وهذا اقلها فظيلة فاذا صام ثلاثة الايام يوم عاشوراء آآ يوم تسعة ويوم عشرة ويوم احدى عشر فهذا افضل وهي تكفي عن صيام ثلاثة ايام من الشهر تكفي عن صيام ثلاثة الايام من الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نواها عن عاشوراء وعن صيام ثلاثة الايام اجزأه ذلك ان شاء الله واما البيض فليست هذه ايام البيض. البيظ يوم ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر هذي ايام البيض لكن عن ثلاثة الايام من الشهر. نعم فضيلة الشيخ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر الله المحرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول افظل الصيام بعد رمظان شهر الله المحرم واما انه كان يكثر من الصيام في محرم فلا ادري لا ادري لكن هو حث على صيام الشهر وقال افظل الصيام بعد شهر رمظان شهر الله المحرم. نعم فضيلة الشيخ اذا قرأ الخطيب على المنبر اية سجدة فهل يشرع له سجود التلاوة اثناء الخطبة نعم اذا قرأ اية فيها سجدة في اثناء الخطبة فانه يسجد. وان شاء الحاضرون سجدوا معه. كما كان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك فسجود التلاوة سنة اذا فعلوا فله اجر وان تركه فلا حرج عليه نعم فضيلة الشيخ لقد انتشر في الاونة الاخيرة ارسال خطابات تهنئة بدخول العام الهجري الجديد فما حكم هذا الامر هذا لا اصل له ولا اصل له وهذا فيه تشبه بالنصارى الذين يتخذون العام الميلادي مناسبة للتهاني والعيد وغير ذلك. نحن لا نتشبه بهم. نعم فضيلة الشيخ لقد اصابني مرض وقد نذرت ان عافاني الله ان اقوم الليل طول حياتي والحمد لله قد عافاني ولما تمكن من الوفاء بالنذر فماذا افعل ايش يقول نذرت اصابني مرض وقد نذرت لله ان عافاني من هذا المرض ان اقوم لله الليل طول حياتي ثم عافاني ولله الحمد ولما تمكن من الوفاء بالنذر ان كان نذرا يقوم كل الليل طول حياته هذا غير لازم هذا غير لازم مثل ما لو نذر صيام الدهر فانه لا يلزمه ذلك. وهذا مما لا يطيقه الانسان. اما اذا كان نذرا يقوم من الليل يلزمه ذلك لان هذا مستطاع ومقدور له فهو طاعة نذر طاعة فيلزمه الوفاء به. نعم فضيلة الشيخ ما حكم قراءة القرآن وهو على حدث اصغر نرجو منكم التفصيل في ذلك يجوز للمسلم ان يقرأ القرآن وهو غير متوضي عن ظهر قلب عن حفظ اما ان يقرأه من المصحف فهذا لا يجوز. لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر اما اذا قرأ عن حفظ فلا بأس بذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه عن قراءة القرآن الا الجنابة. نعم فضيلة الشيخ اذا ظهر شيء من شعر المرأة اثناء الصلاة فهل يجب عليها ان تستره ام تتركه يجب عليها ان تسترها لانه عورة فلو تركته وهو كثير بطلت صلاتها لان من شروط صحة الصلاة ستر العورة والمرأة كلها عورة في الصلاة الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال ان ظهر شيء من شعرها او من جسمها وكان كثيرا وتركته فطلت صلاته. نعم فضيلة الشيخ انسان خرج منه مني بدون جماع وليس به مرض ولم يسبق له تفكير في شيء فهل يجب عليه الغسل ان كان وجد له لذة عند نزوله يجب عليه الغسل. اما ان خرج بدون لذة فهذا ليس عليه غسل انما عليه الاستنجاء والوظوء لان هذا ليس جنابة. نعم. فضيلة الشيخ صلى بنا امام في صلاة جهرية وفي قراءة الفاتحة لم يظهر بعض الحروف نعم يظهر بعض الحروف مم فهل صلاته منعقدة؟ وهل نعيد الصلاة ان كان لم ينطق لم ينطق ببعض الحروف صلاته غير صحيحة اما اذا كان نطق بها ولكنكم لم تسمعوها الصلاة صحيحة نعم فضيلة الشيخ هل ورد في السنة ان الصلاة في المساجد القديمة افضل من المساجد الحديثة وكذلك التي تؤدى فيها صلاة الجمعة نعم الفقهاء ذكروا ان المسجد القديم افظل من المسجد الجديد لان الطاعة فيه اسبق وذكروا ان المسجد الاكثر جماعة افضل من المسجد الاقل جماعة فاذا كان هناك مسجد اكثر جماعة فكونه مع الاكثر افضل من كونه مع مع الاقل. نعم وكذلك المسجد الجامع وغيره الاكثر جماعة سواء كان الجامع او غيره الاكثر جماعة. نعم فضيلة الشيخ اذا صلى الرجل بزوجته صلاة فريضة فهل يكتب لهما اجر صلاة الجماعة نعم ذكر الفقهاء انه تنعقد الجماعة بالرجل والمرأة لكن ان كانت المرأة من محارمه تقف الى جانبه وان كانت المرأة ليست من محارمه تقف خلفه نعم فضيلة الشيخ هل يجوز السفر للصلاة على العلماء والمشايخ والصالحين خاصة مع قرب المسافات وهل يدخل في النهي لا تشد الرحال نعم لا ينبغي السفر لاجل الصلاة على جنازة ولو كانت لاحد العلماء او احد الفضلاء فلا تجوز يعني ما يشرع السفر وهو شبيه بشد الرحال لغير المساجد الثلاث ولكن يصلى عليه صلاة الغائب صلى عليه صلاة الغائب ان صلى عليها اهل البلد صلاة الغائب صل معهم وان اردت ان تصلي عليه وحدك او مع جماعة يجتمعون وتصلون عليه فلا بأس بذلك. يصلون عليه صلاة غائب نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب هل يفهم منه ان ان من نذر نذرا لا يطيقه انه يأتي منه بقدر استطاعته ته لا هذا من باب التخيير ان هذا من باب التخيير ان شاءت تركب وان شاءت تمشي لا بالتخيير نعم فهو من باب الالزام انه يلزمه انها تمشي نعم فضيلة الشيخ الرجل اذا كان على زوجته الحيض واستمتع بها بما دون الفرج وانزلت المرأة فهل على المرأة ان تغتسل للانزال قبل الطهر؟ لا تغتسل اذا طهرت تغتسل عن الجميع عن الجنابة وعن الحيض اسما واحدا يكفيها نعم فضيلة الشيخ اذا نذرت صيام ثلاثة ايام بشرط ان يتحقق امر ما اذا نذرت ان اصوم ثلاثة ايام. نعم. بشرط ان يتحقق امر ما فاذا لم يتحقق هذا الامر فهل يجب علي الوفاء بالنذر لا هذا نذر معلق اذا حصل المعلق عليه لزم الوفاء. وان لم يحصل فلا شيء عليك. نعم فضيلة الشيخ هل ورد نهي عن تلبيس الجدران بالقماش نعم اذا كان من باب الترف من باب الزينة هذا منهي عنه اما اذا كان للحاجة سترت ستر الجدار بالقماش للحاجة لاجل سد الهوى او ستر ما داخل البيت. فهذا شيء فعلته عائشة رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سترت شهوة يعني فرجة بقرام يطير ام لكن فيه تصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليها وجود التصاوير ولم ينكر عليها الستر آآ الفرجة بالقماش فاذا كان هذا لحاجة فلا بأس به. اما ان كان من باب الترف والرفاهية فهذا منهي عنه مكروه نعم فضيلة الشيخ ما حكم صيام اخر ايام السنة؟ في من باب ختم السنة بصيامه. نعم ما حكم صيام اخر ايام السنة؟ من باب ختم السنة بصيام يا اخواني ما في سنة محددة من الشرع هذا اصطلاح من الصحابة لاجل لاجل آآ تاريخ المعاملات فقط ما في سنة من الشارع حددها قال اذا مضى كذا تمت السنة. تدخل سنة جديدة كل شهر فهو بداية سنة ودخول سنة كل ما مضى اثنا عشر شهر انتهت سنة ودخل السنة في اي وقت. فهذا امر اصطلح عليه الصحابة لاجل تحرير الرسول فقط ولا يصام في اخر السنة الهجرية لان هذا غير وارد. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحديد السنة ولا تشريع الصيام في هذا الوقت الا تعلقوا على السنة الهجرية احكاما ابدا ما عدا معرفة التاريخ فقط نعم فضيلة الشيخ مما عمت به البلوى في هذا الزمان في محلات بيع العاب الاطفال. كثرة الاصنام التي لا اشكال الحيوانات من اسود وفهود. وكبر حجم هذه الاصنام. فهل من كلمة لمن يشتري هذه الاشياء ويبيعها النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة والصور اذا كانت على شكل فهي اشد وهي حرام باجماع العلماء حرام بيع التماثيل وصناعتها وحرام شراؤها وثمنها حرام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الاصنام وهذه هذه منها هذه الاصنام هي صور الحيوانات. فلا يجوز هذا العمل لا بيعا ولا شراء ولا اقتناء حتى لو اعطاك اياه احد بدون ثمن هدية وجب عليك تحطيمها وعدم وظعها في بيتك او في مكتبك لانها تماثيل وهي وسيلة من وسائل الشرك وهي تمنع دخول الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فماذا تستفيد من هذه الصورة الا الاثم والشر ودخول الشياطين وامتناع الملائكة من دخولهم في بيتك. نعم فضيلة الشيخ رجل ابوه مدفون نعم رجل ابوه مدفون خارج المدينة التي هو ساكن فيها. فهل يجوز ان يسافر لزيارة قبر ابيه والدعاء عائلة لا لا يسافر لزيارة مسجد غير المساجد الثلاثة. ولا يسافر لزيارة قبر لا قبر الوالدين ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبور الانبياء ولا قبور الاولياء والصالحين لا يسافر لاجل الزيارة وانما يدعى له يدعو لوالديه يدعو لوالده وهو في مكانه. ويكفي هذا نعم فضيلة الشيخ بالامس القريب ونظرا لسقوط الامطار حصل وان بعض المساجد جمعت بين العشائين فهل هذا الفعل جائز؟ وما حكم من لم يجمع معهم؟ وصلى العشاء في وقتها الجمع ليس لازما فمن لم يجمع معهم فقد احسن. واستبرأ لدينه والجمع اذا كان هناك مطر غزير يبل الثياب الجمع جائز. اما اذا كان المطر خفيفا هذا لا يسوه الجمع لان الاصل ان كل صلاة تؤدى في وقتها. قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وانما رفعا للحرج عن المسلمين اجاز الشارع الجمع بين الصلاتين لاحد اعذار ثلاثة العذر الاول الجمع بين المغرب والعشاء لاجل المطر والمراد المطر الغزير. الذي يبل الثياب ويستمر والعذر الثاني المرض المريض الذي يشق عليه الصلاة كل صلاة في وقتها فيحتاج الى الجمع يجمع العذر الثالث السفر من جد به السير فانه يجمع الصلاتين في وقت احداهما جمع تقديم او جمع تأخير من اجل الرفق به ومن اجل ان يواصل السير ولا يتوقف. فهذه الاعذار التي تبيح الجمع. نعم فضيلة الشيخ امرأة حجت وهي لابسة للنقاب وهي تعلم انها لا تنتقب المحرمة فماذا عليها؟ مع انها سمعت النهي عن لبس النقاب لكنها تهاونت في ذلك نعم هذي فعلت محظورا من محظورات الاحرام متعمدة فعليها الفدية عليها الفدية تخير فيها بين احد ثلاثة امور اما ان تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء واما ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع في مكة ايظا واما ان تصوم ثلاثة ايام في اي مكان تخير بين هذه الامور نعم فضيلة الشيخ ما هي الحالة المخصوصة في جواز سفر المرأة بدون محرم؟ فهي الحالة المخصوصة في جواز سفر المرأة بدون محرم لم يستثنوا الا الهجرة الهجرة سفر الهجرة الفرار بدينها فانها تسافر للهجرة بدون محرم لان الهجرة امر واجب وبقاؤها في بلاد الشرك حرام وهاجر نساء من الصحابيات من غير محارم فدل هذا على ان انه لا يشترط المحرم لسفر الهجرة وهي الفرار من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام واما ما عدا ذلك فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا اسكن في مدينة الرياظ واذهب الى بلدي على فترات متقطعة امكث فيها لمدة يومين او اكثر. وفي بلدي يوجد لي جناح خاص في بيت اهلي. فهل اقصر الصلاة اذا ذهبت الى بلدي علما انني مقيم اقامة دائمة في الرياظ اذا كنت مرتحلا الى الى الرياض نهائيا واستقرارك دائما في الرياظ وانما تذهب لبلدك لاجل زيارة فقط فلك ان تقصر الصلاة لانك مسافر لكن لا يجوز انك تصلي وحدك والجماعة قريبة منك والاذان تسمع الاذان يجب عليك ان تخرج تصلي مع الجماعة وتتم الصلاة لانها لا تسقط عنك صلاة الجماعة وانت تسمع المؤذن نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم بمن يقول علي الحرام هل ينعقد النذر بذلك هذا فصل فيه العلماء اذا قال علي الحرام ان كان يقصد زوجته فهو ظهار عليه كفارة الظهار وان لم يقصد زوجته فعليه كفارة يمين. عليه كفارة اليمين. نعم فضيلة هذا يقولون من حرم حلالا من حرم حلالا سوى زوجته كفر كفارة يمين نعم فضيلة الشيخ ما حكم زيارة اماكن الاثار؟ مثل مدائن صالح والاهرامات السفر لها لا يجوز اما لو مر بها في طريقه فنظر اليها للاعتبار والعظة مثل مساكن تمود في الحجر لاجل العبرة والعظة فلا بأس وكونه لا يدخلها احسن قوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما مروا بمساكن سمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم فقصدهم السفر لزيارته هذا لا يجوز لكن لو مر بها في طريقه ودخلها للاعتبار مع الخشية من الله فلا بأس بذلك. اما دخولها للاعجاب فيها وآآ وآآ مجرد آآ التفرج عليها هذا لا يجوز. لانه لم يخشى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان تكونوا باكين واما واما الذهاب الى الاصنام والى التماثيل وابي الهول وغيره هذا لا يجوز مطلقا هذا منكر تروح تشوف منكرات هذا منكر لا يجوز لان هذه التماثيل حرام واذا زارها يصير اقرها ولم ينكرها فلا يذهب اليها. نعم. فضيلة الشيخ اذا ذبح الابل ولم ينحرها. فهل هذا حلال ام انها لا تحل الا بالنحر اذا قطع الاوداج وقطع المريء والحلقوم حلت ولو كان بالذبح. المهم انه يقطع آآ الحلقوم والمري والودجين وهما العرقان اللذان في جانبي العنق يجري منهما الدم او على الاقل يقطع واحدا من الوديجين مع المريء والحلقوم لا تحل الذكاة في هذا. نعم فضيلة الشيخ هل جلوسي في المسجد من صلاة المغرب الى صلاة العشاء؟ يعتبر اعتكاف؟ نعم اذا جلست بنية ولو كان قليلا يعتبر اعتكافا ولك فيه الاجر نعم فضيلة الشيخ من الناس من يذهب ليصلي في المساجد التي فيها جنائز فما حكم فعله طيب هذا ذهابه للصلاة على الجنائز ليحصل على الاجر من صلى على الجنازة فله قيراط من الاجر هذا طيب انه يذهب للمساجد التي اه تحظر فيها الجنايز يصلي عليها ليحصل على الاجر. نعم. فظيلة الشيخ هل يجب على الامام او المأموم السهو اذا نسي شيئا من واجبات الصلاة مثل قول ربي اغفر لي بين السجدتين. نعم. السجود لترك الواجب واجب لانه جبران للصلاة اذا ترق قول ربي اغفر لي او سبحان ربي الاعلى في السجود او سبحان ربي العظيم في الركوع او قول سمع الله لمن حمده فهذا يسجد