قال في سبل السلام لو ظهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا ولو طلق يريد جهارا كان طلاقا. فهل هذا صحيح وكيف يجمع بينه وبين انما الاعمال بالنيات؟ والله تعالى الجاهلية تجعله طلاقا. والله حكم بان وبين الكفار سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلا قال انت عليك ظهر امي اختي او بنتي فانه ظهر ولو نوى طلاقا بل هو ظهار كما شرع الله ظد اعمال الجاهلية الله على الجاهلية فيكون له وهي قبل ان يمسها اما اذا قال انت ليس بها لان هذا ما يتعلق بها لفظ صريح الطلاق. فلا ينتقل عن صريح الطلاق بلا معنى اخر. نعم