احسن الله اليكم تقول الاخت السائلة يا شيخ المرأة التي ادت العمرة وقد لبست النقاب حتى اكملت عمرتها ثم رجعت الى بلدها اذا كانت ناسية او جاهلة فليس عليها شيء واذا كانت متعمدة وتعلم ان انه لا يجوز لبس النقاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانه يكون عليها فدية يخير تخير فيها بين ثلاثة اشياء اما ان تصوم ثلاثة ايام واما ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام واما ان تذبح شاة والذبح يكون في الحرم وكذلك الاطعام يكون في الحرم واما الصوم فيجزي في اي مكان. نعم