نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة الكرام. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام نسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح نبدأ هذه الحلقة شيخنا بهذا السؤال الذي يقول صاحبه ارى بعض الناس يوم الجمعة يصلون الى حين دخول الخطيب فما حكم صلاتهم مع انهم قد يصادفون وقت النهي وهل الافضل لمن جاء الى الجمعة ان يشتغل بالصلاة او يقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي اما بعد فلا حرج على الانسان ان يصلي يوم الجمعة من حين دخوله الى المسجد الى دخول الخطيب وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يصلون حتى يخرج عمر رضي الله عنه فاذا خرج جلسوا ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يروح الى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت للامام اذا تكلم الا غفر الله له ما بين الجمعة الى الجمعة الاخرى فقوله ثم يصلي ما كتب الله له ظاهره انه يصلي الى حضور امام ولكن الذي ينكر ان بعض الناس يأتي يوم الجمعة ويصلي تحية المسجد ثم يجلس ثم قبل دخول الخطيب يقوم ويصلي اي قبل دخول الخطيب بنحو عشر دقائق يقوم فيصلي وهذا لا اصل له لان هذا الوقت وقت نهي والجمعة كغيرها في النهي في عموم الاحاديث ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس الغروب واما الاحاديث التي ورد فيها انه لا نهي يوم الجمعة فهي ظعيفة ولا تصح ولكن هناك فرق بين من دخل وصلى واستمر في صلاته وبين من يقوم قبل دخول الخطيب فيصلي الاول قد دل عليه فعل الصحابة وللقاعدة الشرعية ان الاستدامة اقوى من الابتداء واما الثاني فهو وقوع في النهي لانه اوقع صلاة في وقت النهي وحينئذ لا تصح صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اوقات النهي فقد لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس بل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا انه يحرم مد النفل حتى يدخله وقت النهي بحيث يتعمد ذلك فيطيل الصلاة الى ان يدخلها في وقت النهي فهذا من الامور المنهية عنها واما الشق الثاني من السؤال وهو هل الافضل لمن اتى الى الجمعة ان يشتغل بالصلاة او بقراءة القرآن الجواب انه ينظر الى ما هو الاصلح الى قلبه والانشط له فان كان اشتغاله بالصلاة هو الاصلح لقلبه وهو الانشط فليشتغل بالصلاة وان كان اشتغاله بقراءة القرآن هو الافضل لقلبه والاخشع فليفعل وان جمع بين الامرين بان صلى ما كتب الله له وقرأ عوجة على قراءته في صلاته فهذا حسن لانه جمع بين هاتين العبادتين الفاضلتين احسن الله بك شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. ايضا من الاسئلة هذا سائل يقول اذا اخطأ الامام في القراءة فهل يجب على من خلفه من المؤمنين ان يفتحوا ايه الفتح على الامام واجب في حالين الحالة الاولى في الفاتحة والحال الثانية اذا لحن الامام يحيل المعنى في غير الفاتحة اما الفاتحة فاذا نسي الامام اية او كلمة او حرفا من الفاتحة وجب على من خلفه من المأمومين ان يفتح عليه وان يرد عليه لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة الا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج واما غير الفاتحة فاذا لحن لحنا يحيل المعنى فانه يجب الفتح عليه والرد عليه لان الامام وغير امام يجب ان يقرأ القرآن كما انزل باللسان العربي المبين كما قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهذا اعني اللحن الذي يحيل المعنى مخالف باللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن الكريم واما ما سوى هاتين المسألتين الفتح على الامام سنة وليس واجبا بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. اه هذا سائل يقول اقترظت من شخص مبلغا من المال وبقي عندي هذا المال سنتين فهل يجب ان يفيه الزكاة اذا اقترض الانسان مالا وحال عليه الحول فانه تجب زكاته اذا بلغ نصابا فكل مال ملكه الانسان وحال عليه الحول فانه تجب زكاته لان المقترض يملك القرض ملكا تاما القرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله ولهذا يجوز للمقترظ ان يتصرف في هذا المال الذي اقترظه كيف شاء فيجوز له ان يقف وان يهبه وان يتصدق به ويفعل به ما شاء من الامور المشروعة فيتصرف فيه تصرف الملاك وتجب زكاة هذا المال ايضا على المقرض لانه دين له اذا كان على مليء باذل فالقرض يزكى بالنسبة للمقرض باعتباره دينا في ذمة الغير وبالنسبة للمقترض باعتباره عينا فالزكاة هنا تجب في هذا المال باعتبارين لان المقترض كما سبق يملك القرض ملكا تاما فهو ملك له وهذا القرض بالنسبة للمقرض هو دين فتجب على كل واحد منهما الزكاة باعتبار هذا باعتباره دينا وهذا باعتباره عينا ولا يقال كيف تجب الزكاة في مال واحد مرتين؟ هذا يزكي وهذا يزكي فيقال ان الزكاة وجبت باعتبارين وبسببين مختلفين احسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم اه ايضا هذا السؤال من حديثه يقول ما حكم سجود التلاوة لمن كان يقرأ القرآن في المقبرة ومر باية سجدة قراءة القرآن في المقبرة لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الانسان منتظرا في الجنازة فلا حرج ان يقرأ القرآن وان يستغل وقته بقراءة القرآن او بغير ذلك من الذكر واذا قدر انه قرأ القرآن ومر باية فيها سجدة فانه يسجد ولكن ينبغي له ان يتوقى استقبال شيء من القبور عند سجوده والحال الثانية ان يتقصد القراءة في المقبرة او يذهب الى المقبرة في القراءة هذا على قسمين القسم الاول ان يعتقد ان للمقبرة فضلا ومزية على غيرها فهذا من البدع لان المقابر ليست محلا للعبادة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وهذا يدل على ان المقابر ليست محلا العبادة من صلاة او غيرها والقسم الثاني ان يقرأ على القبر اي على صاحب القبر فهذا ايضا من البدع لان ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور القبور ولم ينقل انه كان يقرأ القرآن على القبور ولا ارشد الى ذلك وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وهم احرص منا على الخير واتباع السنة ولما كان الامر كذلك اعني ان هذا الامر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرشد من زار القبور الى قراءة القرآن بل ارشده الى الدعاء لاهلها دل ذلك على ان هذا الامر ليس من الامور المشروعة مع عدم المانع فالسبب موجود والمانع مفقود فعلم بذلك ان هذا ليس من الامور المشروعة وماذا بعد الشرع الا البدعة نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول رجل دفع زكاة ما له لشخص للعلاج ولكنه توفي قبل العلاج. فهل يجب على الورثة ان يردوا هذا المال او يكون من جملة الميراث المستحقون بالزكاة على نوعين النوع الاول من يشترط تمليكهم وهم الاربعة الاول الذين ذكرهم الله عز وجل في اية الصدقة في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ولهذا ذكرهم الله عز وجل اللام الدالة على الملك في فائدتين الفائدة الاولى انه يشترط تمليكهم والفائدة الثانية انهم لو اغتنوا في اثناء الحول لم يردوا الزكاة لانهم ملكوها ملكا تاما مستقرا والنوع الثاني من لا يشترط تمليكهم بل الدفع اليهم دفع الى جهة وهم الاربعة الباقون وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل تعبر الله عز وجل عنهم بفي الدالة على ان الدفع اليهم دفع الى جهة وذلك لفائدتين الفائدة الاولى انه لا يشترط تمليكهم والفائدة الثانية ان ما فضل وجب رده وعلى هذا فاذا دفع الانسان زكاته لشخص مدين في قضاء دينه ثم ان صاحب الدين ابرأ هذا المدين من هذا الدين فانه يجب عليه ان يرد ما اخذ لانه اخذه لسبب وقد زال وكذلك ايضا لو دفع انسان زكاة ما له لشخص للعلاج ثم انه برئ من هذا المرض او توفاه الله عز وجل قبل ان يشرع في العلاج فانه يجب على ورثته ان يردوا هذا المال لانه اعطي لسبب وقد زعل ولكن لو فرض ان الورثة كانوا في حاجة الى هذا المال في فقرهم وحاجتهم ونواه الدافع انه زكاة فلا حرج في ذلك احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. الى هنا احبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب وقد كان معنا فيها ضيفا كريما مجيبا للاسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفيقا وتوفيقا. وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا جميعا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه سميع مجيب. من اراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان