وهي حالة المنع الشديد الة المنع الشديد وهو اذا وصل الجنين اذا تجاوز الجنين اربعة اشهر فهذا الاسقاط فيها ممنوع منعا مشددا مغلظا ولو كان الجنين مشوها ولو كان الجنين مريضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ما زلنا مع منظومة فقه النوازل والحقيقة البيت الذي معنا اليوم هو مسألة يمكن ان يقال انها ليست من النوازل وهي مسألة الاجهاض فما وجه ذكرها في النوازل هو في الحقيقة اصل المسألة للاجهاض او اسقاط الجنين قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى وتكلموا عنها وحصل فيها خلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى في حالات الجواز وحالات المنع مع وجود مواضع متفق ومجمع عليها لكن ما وجه عده من النوازل في زماننا هذا؟ وجه عده من النوازل في زماننا هذه تطور يعني الادوات والوسائل الطبية لهذا الاجهاض ولهذا الاسقاط وايضا وجود دعوات مناهضة للشريعة ومخالفة للشريعة تدعو الى حرية الاسقاط اه بل ربما جعلت الاسقاط امرا مرغبا فيه ايضا ما يحتف بهذه المسألة من عوارض حاصلة في زماننا هذا وقد صدر في هذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء رحمهم الله تعالى كما صدر فيها قرارا زي ما صدر فيه قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي كما صدر فيها اه فتوى مثلا من اللجنة الدائمة وصدر فيها ايضا ايش اه مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة وينام فهذه المسألة اه لخصها النظم هنا بقوله بعد رابع الشهور هذه الحالة الاولى ولهذا قال الاسقاط طبعا تقرأ هكذا الاسقاط اي نعم بعد رابع الشهور ولو لتشويه من المحظورين اسقاط بعد رابع شهور من المحظور ولو كان ذلك لتشويه في الجنين لا يستثنى من ذلك الا حال واحدة وهي الا اذا قال الثقات ذا خطر على حياة الام فالحل يقر اذا اتفق الاطباء. وهذا في قرار المجمع الفقهي حيث قال قرار المجمع الا اذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الاطباء الثقات المختصين ان بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الام فعندئذ يجوز اسقاطه سواء كان مشوها ام لا دفعا لاعظم الضررين. اذا تلاحظ حالة الاستثناء لانه الان بعد اربعة اشهر قد نفخت فيه الروح فهذه نفس محترمة. لا يجوز الاعتداء عليها لكن لما يتفق الاطباء ويجزمون اه بان بقاء الجنين فيه خطر على حياة الام ليس على صحتها خطر على حياتها اه الان عندنا نفس الام الحية ها معرضة للهلاك ونفس الجنين الحية حياة ناقصة تمام ايهما المقدم هذا هو ارتكب اخف الضررين. لانه حياة الجنين كما تعلمون ليست آآ كحياة الانسان الطبيعي هي الحياة فيها نوع ونقص ولهذا لا يحكمون بحياته من الناحية الفقهية الا اذا ولد واستهل تمام فهنا لذلك طبقت قاعدة ارتكاب اخف الضررين ها من اجل دفعي اعلى الضررين والا في الاصل في هذه الحالة كما قلنا هو المنع المشدد اذا الاسقاط بعد رابع الشهور ولو لتشويه من المحظور. الا اذا قال الثقات ذا خطر هذا خطر على حياة الام فالحل يقر ده اشارة الى الجنين اشارة الى الجنين اي بقاء الجنين خطر على حياة الام طيب قبل اربعة شهور وقبل مئة وعشرين يوم عند القطع بالتشويه خطيره الدائم رخص فيه قبل اربعة اشهر الاصل ايضا عدم الاجهاض الاصل عدم الاسقاط عند حنابل عندهم بعد اربعين يوم ما يجوز الاسقاط قبل اربع شهور يقولون في القرار هذا قرار المجمع قبل مرور مئة وعشرين يوما على الحمل اذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالاجهزة والوسائل المختبرية ان الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج وانه اذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة والاما عليه وعلى اهله فعند اذ يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين اذا بعد قبل الاربعة اشهر يجوز الاسقاط لاجل التشويه وليس اي تشويه تشويه خطير ولا معناه ما خطير كما قال في قرار المجمع خطير غير قابل للعلاج. يعني نقول والله هذا الجنين مثلا سيولد وعنده اصبع زائد هذا ليس تشويها خطيرا ماشي وعلى كل حال مرد ذلك للاطباء الامر الثاني غير قابل للعلاج سيستمر في معاناته طيلة حياته هذا الذي يجوز قبل اربعة اشهر هذا هو حاصل منار قبله اي قبل اربعة اشهر عند القطع بالتشويه خطيره الدائم يرخص فيه اي يرخص في الاسقاط هذا هو حاصل قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين