يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر محقق هذا الكتاب في مسألة العمريتين قال لو ماتت امرأة عن زوج وام واب فالمسألة من اثنتي عشر الا تكون المسألة الصحيح انها من ستة هو كذلك نعم من ستة نعم