﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الامام المبجل احمد ابن رحمه الله تعالى وجمعنا به وبالمصنف في جنات النعيم امين. وكنا قد وصلنا في باب شروط الصلاة الى شرط استقبال القبلة

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
قال المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولوالديه وللمسلمين. وباسانيدكم

4
00:01:00.250 --> 00:01:18.300
حفظكم الله الى المصنف رحمه الله انه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار مقنع في باب شروط الصلاة ومنها استقبال القبلة. نعم قال رحمه الله تعالى ومنها اي من شروط الصلاة استقبال القبلة فلا تصح بدونه. يعني فلا تصح الصلاة

5
00:01:18.450 --> 00:01:44.850
بدونه وفي هذا الشرط اربعة مباحث المبحث الاول من يستثنى من هذا الشرط المسألة الثانية او المبحث الثاني ما يحصل به استقبال القبلة المبحث الثالث دلائل القبلة المبحث الرابع الاجتهاد في القبلة اما الاول فهو بيان من يستثنى من هذا الشرط من الذي يستثنى من اشتراط استقبال القبلة

6
00:01:44.850 --> 00:02:06.500
تصح صلاته دون استقبال القبلة هذا الذي يذكره المصنفون فقال احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب ثائر في سفر. الاستثناء في مسألتين. المسألة الاولى العاجز الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة فصلاته

7
00:02:06.500 --> 00:02:31.450
الى غير جهة القبلة صحيحة لعجزه. الاستثناء الثاني ويتضمن مسألتين وهي مسألة في المتنفل كلها في المتنفل دون المفترض وتحتها مسألتين. المسألة الاولى ما هي؟ ما شرطها؟ قال رحمه الله ومتنفل راكب سائر في سفر. طيب هذه المسألة الاولى شرطها ان يكون طبعا

8
00:02:31.450 --> 00:02:56.950
الان في النفل شرطها ان المسألة الاولى ان يكون راكبا خرج بذلك من الماشي تمام والشرط الثاني السائر وخرج بالسائر من النازل الواقف في مكانه او نازل في البلد. الشرط الثالث قوله رحمه الله في سفر وخرج وخرج بذلك من كان

9
00:02:56.950 --> 00:03:22.700
في بلده في بلد الاقامة. اذا يجوز للمتنفل ان يصلي الى غير القبلة في مسألتين. الاولى ما هي؟ الاولى في حال ركوبه وسيره في السفر تمام؟ فخرج بالراكب الماشي وله مسألة اخرى وهي الثانية وخرج بالسائر النازل في البلد ولو كان مسافرا وخرج بالمسافر

10
00:03:22.700 --> 00:03:42.400
ان كان في بلده فانه لا يجوز ان يتنفل الى غير القبلة ولو كان ايش؟ ولو كان سائرا في البلد. هذه المسألة الاولى ما حكمها احسن الله اليكم قال رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. اذا حكم المسألة الاولى التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قيود

11
00:03:42.400 --> 00:04:02.400
لها ان هذا الشخص يجوز ان يصلي الى غير القبلة الا انه يلزمه افتتاح الصلاة باتجاه القبلة ان قدر على ذلك فان قدر على افتتاح الصلاة الى جهة القبلة وجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام باتجاه القبلة واضح

12
00:04:02.400 --> 00:04:19.600
هذا حكمه عند المصنف نعم المسألة الثانية ما هي؟ قال رحمه الله وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. طيب المسألة الثانية نفس قيود المسألة الاولى لكنها تختلف في قيد ايش

13
00:04:20.400 --> 00:04:46.700
قيد الراكب هناك راكب وهنا ماشي هناك راكب وهنا ايش وهنا ماش نعم فاذا نقول قيودها ثلاثة قيود وشروطها الشرط الاول ان يكون ماشيا الثاني ان يكون سائرا الثالث ان يكون في السفر. قولنا السائر خرج قولنا الماشي خرج به المسألة الاولى وهي الراكب والسائر خرج به من من نزل في

14
00:04:46.700 --> 00:05:03.800
بلد واستقر فيها ولو كان في حكم السفر. الثالث قوله في السفر خرج بها مسألة ايش مسألة الاقامة. ما حكم هذه المسألة فيها تغليظ اكثر من المسألة السابقة وذلك ان الماشئي

15
00:05:03.950 --> 00:05:27.350
اتجاهه الى جهة القبلة اسهل من الراكب صح ولا لا؟ يستطيع ان يتجه جهة القبلة اسهل من الراكب. ولهذا قال يلزمه ايش؟ قال رحمه الله وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. يلزمه الاستقبال القبلة في ثلاثة احوال وهي حال الافتتاح والركوع والسجود. وعلم منه انه في غير

16
00:05:27.350 --> 00:05:51.800
هذه الاحوال له ان يصلي الى غير القبلة. هذا ما يتعلق بالاستثناء. انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى المسألة الثانية فيما يتعلق واستقبال القبلة وهي ما يحصل به الاستقبال وعندنا فيه قريب وبعيد. فاما القريب قال رحمه الله. قال رحمه الله وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. هذا حكم

17
00:05:51.800 --> 00:06:12.900
طيب من كان قريبا من القبلة ففرضه في استقبال القبلة اصابة عين الكعبة تمام؟ فلو انحرف يسيرا صلى في الصحن وانحرف عن القبلة عن الكعبة انحرافا يسيرا لا تصح. صلاته لان فرضه استقبال عين الكعبة. واما البعيد فما فرضه؟ قال رحمه الله

18
00:06:12.900 --> 00:06:31.750
الله ومن بعد جهتها. يعني من بعد عن القبلة ففرظه استقبال الجهة. ولا يجب عليه اصابة العين ولهذا لو جاء واحد في المدينة وصلى باتجاه ايش؟ الجنوب تمام؟ ولما بعد الصلاة رسم على الخريطة

19
00:06:31.900 --> 00:06:51.900
خط فاكتشف انه قد اصاب اصاب منارة المسجد الحرام ولا من برج الساعة ما اصاب ايش؟ عين الكعبة ما حكم  صلاته صحيحة منعم هذا ما ذكره المصمم احنا قلنا في المدينة ما قلنا في محراب النبي صلى الله عليه وسلم تعيينا. نعم

20
00:06:52.600 --> 00:07:12.500
المبحث الثالث دلائل القبلة. ما هي دلائل القبلة؟ عندنا في الدلائل نوعان. نوع يكون دليلا في الحظر وفي السفر ومنها ما يكون دليلا في السفر فقط. فما الذي يكون دليلا في الحظر والسفر؟ اولها الخبر. ما شرطه؟ قال؟ قال رحمه الله فان

21
00:07:12.500 --> 00:07:32.500
اخبره ثقة بيقين. اذا الاول الخبر. وشرطه ان يكون المخبر ثقة. هذا الشرط الاول خرج به خبر غير الثقة كالفاسق والشرط الثاني ان يكون المخبر متيقنا عن جهة القبلة. فهذا دليل على جهة القبلة يعمل به في الحضر وفي

22
00:07:32.500 --> 00:07:48.850
السفر جاك واحد قال القبلة هكذا عن يقين لا عن اجتهاد قال والله انا شفت الشمس والريح والظاهر ان القبلة هكذا هذا الذي يغلب على ظنه نقول لا هذا ليس مراد المصنف فهذا الاجتهاد يجتهد في السفر وسيأتي بعد قليل لكن اه

23
00:07:48.850 --> 00:08:07.600
اه اذا كان في الحظر فانه يجب ان يأخذ بخبر الثقة المتيقن. نعم. ويعمل به في الحضر وفي السفر. نعم الثاني من ادلة القبلة مما يكون دليلا في الحظر والسفر ما هو؟ قال رحمه الله او وجد محاريب اسلامية. نعم

24
00:08:07.600 --> 00:08:26.100
الثاني من دلائل القبلة هو المحاريب الاسلامية. ما معنى المحاريب الاسلامية؟ يعني محاريب المساجد. اما لو رأى محاريب الكنائس. تمام؟ متجهة الى جهة قال والله اذا كانت الكنائس متجهة هكذا

25
00:08:26.500 --> 00:08:46.500
معناها هذه الجهة جهة بيت المقدس واذا كان بيت المقدس هنا اذا تكون الكعبة هنا هل يعمل بمحاريب النصارى؟ لا. انما يعمل بالمحاريب الاسلامية. وهذه يعمل بها في الحظر وفي في السفر. الثاني ما يكون دليلا في السفر وذكر المصنف اربعة اشياء ما هي؟ قال رحمه الله عمل بها. هذي

26
00:08:46.500 --> 00:09:06.500
ينبهها نعم اللي هو اذا اخبره ثقة بيقين او وجد محارم اسلامية عمل بها وهذا في الحضر وفي السفر ولم يفرق المصنف لكنه خص آآ اربع علامات سفر فقال قال رحمه الله ويستدل عليها في السفر في السفر اذا هذه علامات في السفر ما هي؟ بالقطب بالقطب وهو نجم

27
00:09:06.500 --> 00:09:28.100
شمالي يراه حديد البصر اذا لم يقوى نور القمر والشمس القطب هذا هل يصح واحد وهو في البلد نزل الى بلد خلاص يعني نزل في الفندق وما يعرف القبلة فنزل في الشارع واجتهد في ادلة القبلة فرأى القطب فصلى بهذا الاتجاه هل

28
00:09:28.100 --> 00:09:39.500
يصح هذا؟ لا انما يعمل بذلك في السفر. اذا الاول القطب الثاني والشمس والشمس كذلك لانه يقول الشمس هنا اذا هذي جهة الغرب واذا كانت هذي جهة الغرب يكون القبلة

29
00:09:39.500 --> 00:09:59.500
فهكذا فيجتهد اجتهادا لا يصح ذلك الا في السفر لانه في الحظر يمكنه ان يعرف اليقين. الثالث والقمر كذلك بالنظر في جهة طلوع القمر وغروبه الرابع ومنازلهما. يعني منازل الشمس ومنازل القمر فهذه طرائق للاجتهاد في السفر

30
00:09:59.500 --> 00:10:19.500
ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسائل تتعلق بالاجتهاد في القبلة وذكر ثلاثة وذكر ثلاث مسائل المسألة الاولى الاختلاف في الاجتهاد اذا حصل واحد اجتهد قال القبلة كذا والثاني قال لا انا اجتهدت وقلت القبلة هكذا فما العمل؟ المسألة الثانية

31
00:10:19.500 --> 00:10:41.650
حكم الصلاة بغير اجتهاد. المسألة الثالثة تكرار الاجتهاد لوقت كل صلاة. اذا صليت الظهر باجتهاد وجاء المغرب. شفت غروب الشمس فلتجتهد اجتهاد ثاني ولا تكتفي بالاجتهاد الاول هذي ثلاث مسائل. المسألة الاولى في الاجتهاد في القبلة الاختلاف في الاجتهاد وهو نوعان. نوع يسير تتفق

32
00:10:41.650 --> 00:11:04.050
فيه الجهة يعني طلعت من طلعة برية واحد قال القبلة هكذا واحد قال لا في انحراف ثلاث درجات زاوية ثلاث درجات على اليمين فما الحكم هنا يصلون جماعة ولا كل واحد يصلي منفردا يصلون جماعة لان الواجب هو اصابة ايش؟ استقبال

33
00:11:04.050 --> 00:11:24.050
الجهة وهو حاصل متفق عليه بينهما. نعم. وانما النوع الثاني وهو الاختلاف في اصل الجهاد. ذكره المصنف بالمنطوق اخذنا بالمفهوم المسألة السابقة في الاختلاف اليسير. قال رحمه الله قال رحمه الله وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة اختلفا

34
00:11:24.050 --> 00:11:37.150
جهة هذا قال شمال والثاني يقول جنوب هذا يقول شمال وهذا يقول غرب هذا يقول غرب وهذا يقول ايش؟ شرق فما الحكم؟ نعم لم يتبع احدهما اخر الحكم يختلف عندنا مجتهد

35
00:11:37.200 --> 00:11:51.500
وعندنا ايش؟ مقلد. المجتهد هنا المقصود مجتهد في ايش في ادلة القبلة وليس مجتهد في العلم الشرعي. خلاص؟ فالمجتهد في ادلة القبلة ماذا يصنع؟ قال لم يتبع احدهما الاخر. اختلف

36
00:11:51.500 --> 00:12:09.700
والمجتهدان مجتهدان نظر هذا في القطب وفي الشمس وفي القمر قال القبلة هكذا الثاني قال القبلة هكذا خلاص؟ هل يصليان جماعة؟ ولا كل واحد يأخذ اجتهاده؟ نقول كل واحد يأخذ باجتهاده ولا يتبع احدهما الاخر

37
00:12:09.700 --> 00:12:29.700
قيد الاختلاف هنا بقوله فاختلف جهة اما اذا اختلفا في نفس الجهة اختلافا يسيرا فهنا لا اشكال ان يصلي جماعة مع بعضهم واضح؟ طيب الثاني المقلد ماذا يصنع؟ قال المصنف قال رحمه الله ويتبع المقلد

38
00:12:29.700 --> 00:12:49.700
او ويتبع ويتبع المقلد اوثقهما عنده. نعم اذا كان الشخص لا يحسن الاجتهاد في ادلة القبلة. فهذا ينظر وفي هذين المجتهدين فيتبع في جهة القبلة اوثق هذين المجتهدين يقول والله فلان اعلم بالعلامات من فلان

39
00:12:49.700 --> 00:13:14.900
تتبع الاوثق عنده. نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى تتعلق ايضا بالاجتهاد في القبلة وهي الصلاة بغير الاجتهاد. اذا صلى من غير ان يجتهد في القبلة فما حكم صلاتي؟ نعم نقول المصلي على قسمين مصل قادر على الاجتهاد فهذا

40
00:13:14.900 --> 00:13:34.550
ذكره المصنف بقوله قال رحمه الله ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده. نعم من صلى بغير اجتهاد وهو قادر على الاجتهاد. قضى الصلاة واضح هذا معنى العبارة. من صلى

41
00:13:34.900 --> 00:13:57.900
بغير اجتهاد وهو قادر على الاجتهاد قضى. خلاص؟ ومن صلى بغير تقليد مع قدرته على ايش التقليد هو عاجز عن الاجتهاد يعني عندنا مجتهد صلى بدون اجتهاد نقول يقضي. وعندنا مقلد ما يستطيع يجتهد هذا مفروغ منه لكن صلى بدون تقليد قال يعني كذا

42
00:13:57.900 --> 00:14:17.900
قال والله اظن احس احس ان القبلة كذا. خلاص؟ حدثني قلبي ان القبلة هكذا. خلاص فصلى بغير ايش بغير تقليد فهذا ما حكمه؟ قال المصنف يقضي. واضح؟ طيب اذا عرفنا ان الذي يصلي بغير اجتهاد ان كان قادرا على الاجتهاد وجب

43
00:14:17.900 --> 00:14:37.900
القضاء وان كان غير قادر على الاجتهاد عاجز عن الاجتهاد فالمصنف وضع قيدا فتكون المسألة على حالتين الحالة الاولى ان من يقلده المسألة الاولى ان لم يجد من يقلده. فهذا ما حكمه؟ نحن اللي ذكرناه قبل قليل ان وجد. فيه من يقلده ولم يقلد

44
00:14:38.250 --> 00:14:58.250
فهذا يقضيه لكن ان لم يجد من يقلده فما حكمه؟ قالوا يتحرى ولا يقضي ما صلاه لانه لا يجب عليه شيء هو عاجز عنهما ما في احد يقلده وهو عاجز عن التقليد فما حكمه؟ ايش يسوي؟ يتحرى. واما الذي ذكره المصنف بالمنطوق هو قوله

45
00:14:58.250 --> 00:15:14.950
ان وجد من يقلده. اذا المقلد ان وجد من يقلده ولم يقلد وجد من يقلده وترك التقليد. فما حكم صلاته؟ نقول يجب عليه القضاء. اما ان لم يجد. تمام؟ ان لم يجد من يقلده

46
00:15:14.950 --> 00:15:34.950
فانه يتحرى ويصلي وهذا فرضه. ثم انتقل الى المسألة الثالثة في الاجتهاد في القبلة وهي تكرار الاجتهاد. لكل صلاة. قال رحمه الله قال رحمه الله ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. نعم. من كان عارفا بادلة القبلة اللي هو المجتهد. في الادلة

47
00:15:34.950 --> 00:15:54.950
هل يجب عليه ان يكرر اجتهاده؟ قالوا نعم. يكرر اجتهاده في كل صلاة. خلاص؟ وماذا يصنع اذا كرر الاجتهاد؟ قال رحمه الله ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول. نقول يصلي بالاجتهاد الثاني. اجتهد في صلاة الظهر فقال الجهة شمال. او

48
00:15:54.950 --> 00:16:14.950
والجهة هكذا شمال ممكن يكونوا ما في اشكال لكن يقول الجهة هكذا خلاص؟ ثم لما جاءت صلاة المغرب اجتهد ونظر في الشمس والغروب قال لا انا اخطأت في صلاة الظهر صليت بهذا الاتجاه والصواب ان القبلة هكذا الاتجاه الاخر. فماذا عليه؟ عليه ان

49
00:16:14.950 --> 00:16:34.950
نصلي الصلاة الاخرى بالاجتهاد الجديد ولا بالاجتهاد القديم؟ بالمذهب الجديد. خلاص؟ بالمذهب الجديد. وهل يقضي ما صلاه بالمذهب القديم لا يقضي ما صلاه بالمذهب القديم. هذا معنى قول المصنف ويصلي بالثاني يعني بالاجتهاد الثاني. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد

50
00:16:34.950 --> 00:16:54.950
الاول ثم انتقل المصنف رحمه الله الى الشرط الاخير وهو شرط النية وذكر فيه خمسة مباحث المبحث الاول تعيين الصلاة في النية يعني النية هل لابد فيها من تعيين الصلاة؟ ولا يكفي اني انوي الصلاة مطلقا؟ الثاني وقت الاتيان بالنية

51
00:16:54.950 --> 00:17:14.950
الثالث مبطلات النية. الرابع قلب النية. يعني ايش قلب النية؟ يعني تغيير النية من ايش؟ من نية الى نية اخرى. الخامس نية الامامة والائتمام وتغييرها من نية امام الى امام الى غير ذلك. نبدأ اولا بالمسألة الاولى وهي تعيين الصلاة

52
00:17:14.950 --> 00:17:34.950
النية ما الذي يلزم؟ قال المصنف عندنا شيء لازم في التعيين وشي غير لازم اما اللازم فهو قال رحمه الله ومنها النية فيجب ان ينوي يا عين صلاة معينة. هذا هو اللازم في تعيين النية ان ينوي عين الصلاة. ونقول الصلوات على نوعين

53
00:17:34.950 --> 00:17:54.950
صلاة معينة وصلاة مطلقة غير معينة. مثال الصلاة المطلقة واحد بيصلي ركعتين نفل مطلق. تمام؟ ومثال الصلاة المعينة المؤلف قال فيجب ان ينوي عين صلاة معينة ولم يفرق عين الصلاة المعينة بينما لو كانت فرضا او كانت نفلا فمثالا معينا

54
00:17:54.950 --> 00:18:16.650
صلاة الظهر هذي من الفروض ومثالا معينة من النوافل مثل الوتر تمام غيره التراويح الضحى الراتبة وهكذا. فاذا اراد ان يصلي صلاة معينة وجب عليه نية التعيين لتلك الصلاة. واما اذا

55
00:18:16.650 --> 00:18:36.650
اطلق الصلاة صح منه ان يصلي صلاة التطوع مطلق. واضح؟ واضح ولا لا؟ تمام؟ الصلاة اذا كانت مطلقة يكفيك تقول انا نويت الصلاة لله عز وجل بس خلاص. ركعتين لله واضح؟ يكفي ان تنوي هذا. واما اذا اردت ان تصلي الوتر فلا يكفي

56
00:18:36.650 --> 00:18:56.650
في ان تنوي الصلاة لله بس صلاة ما يكفي هذا لا بد ان تنوي الوتر واضح؟ نعم. فكذلك مثلا لو جاء يصلي الظهر لابد ان تحظرها نية ايش؟ الظهر. لا يكفي يقول والله ابصلي فرض الوقت. وقد يذهل الانسان فيأتي الانسان مثلا اذن المؤذن. خاصة مع انشغال الناس

57
00:18:56.650 --> 00:19:16.650
بالدنيا تمام والجوال معاه الى وقت التكبيرة وهو ماسك الجوال ويتحدث مثلا وقف في الصف قال الله اكبر وهو لا يدري كبر لاي صلاة تمام؟ لما جاء في الركعة الثانية قام يفكر قال والله ما ادري يعني صلاة ظهر ولا عصر طالع في الساعة في المسجد

58
00:19:16.650 --> 00:19:36.650
الا الساعة اربعة صارت صلاة ايش؟ عصر قالوا ايه صح عصر فهو دخل في الصلاة ينوي صلاة معينة ينوي فرظ الوقت فرظ الوقت. المذهب انه لا يصح بذلك فرض الوقت. لا بد ان ينويه صلاة معينة ولا يكفي ان ينوي ايش؟ فرض الوقت

59
00:19:36.650 --> 00:19:56.650
واضح؟ طيب هذا الذي يلزم هو ان ينويها عين الصلاة المعينة. اما الذي لا يلزم فقد ذكر المصنف خمسة امور غير لازمة في النية. ما هي؟ قال رحمه الله ولا يشترط في الفرض ولا يشترط في الفرض نية الفرضية. انسان صلى صلاة الظهر نوى صلاة الظهر ولم يستحضر

60
00:19:56.650 --> 00:20:16.650
حال نيته ان الظهر فرض بل يتصور ذلك في حديث عهد باسلام قالوا له اسلم قبل صلاة الظهر خلاص تقبل الله اسلامك وتعال صلي معنا وش بتصلون؟ قالوا بنصلي صلاة اسمها صلاة الظهر اربع ركعات قال خلاص معكم. وصلى معهم صلاة الظهر ونوى علينا صلاة الظهر

61
00:20:16.650 --> 00:20:36.650
ولا لا؟ نواها بعد الصلاة قال لهم يا جماعة الخير. دحين الظهر هذي واجبة ولا نية؟ اه واجبة ولا نفل؟ سنة. قالوا لا واجبة ما حكم صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. لان نية الفرضية ليست مشترطة. الثاني مما لا يشترط؟ قال رحمه الله

62
00:20:36.650 --> 00:20:56.650
ولا يشترط في الاداء نية كونه اداء. انسان قام يصلي صلاة الفجر. استيقظ الا نظر في الساعة قال الساعة خمسة ونص انا لله وانا اليه راجعون قد طلعت الشمس توظأ وصلى صلاة الفجر ناويا صلاة الفجر ولا

63
00:20:56.650 --> 00:21:16.650
يحسبها قضاء ما يدري ان هذا طلوع الشمس هذي الايام الساعة كم؟ ها؟ ستة وربع مثلا طيب فهو قام يصلي ايش؟ قام يصلي صلاة الفجر تمام؟ قام يصلي صلاة الفجر وهو يظنها قضاء. طيب بعد ما صلى وخلص الصلاة

64
00:21:16.650 --> 00:21:36.650
تمام؟ اكتشف انه قد صلاها في الوقت فهي اداء. فهل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم لانه لا يشترط في الاداء كونه اداء والعكس كذلك قال المصنف قال رحمه الله والنفل نفي والقضاء عندك؟ والقضاء والقضاء

65
00:21:36.650 --> 00:21:56.650
لا يشترط في القضاء نية القضاء. قام يصلي الفجر على باله انه مصلي في الوقت. تمام؟ صلى وخلص قال باذكر الله الى ان تطلع الشمس نظر في الساعة الا الشمس اصلا طلعت وقد وقعت صلاته خارج الوقت نوى الفجر لكنه ما علم كونها قضاء فصحت ولا لا

66
00:21:56.650 --> 00:22:16.650
اللي بعده قال رحمه الله والنفل. والنفل كذلك لا يشترط في النفل نية كونه نفلا. قالوا تعال معانا بنروح نصلي التراويح اصلي معكم التراويح حديث عهد بالإسلام. صلى معهم التراويح يظنها واجبة. وبعدين قالوا له تراها سنة. صحت ولا لا؟ صحت لأنه لا يشترط

67
00:22:16.650 --> 00:22:36.650
وفي النفل كون نيت كونه نفل. الخامس قال رحمه الله والاعادة. والاعادة اذا صلى الصلاة الاولى فبان فيها خلل اعادها فهل يشترط ان ينوي الاعادة؟ قال لك لا. لا يشترط ايش؟ فيها نية الاعادة. بل الواجب هو نية ايش؟ نية

68
00:22:36.650 --> 00:22:56.650
الصلاة المعينة فحسب. هذا ما يتعلق ولهذا قال قال رحمه الله نيتهن. نيتهن بدون واو نيتهن آآ خمسة امور غير مشترطة في النية. المسألة الثانية في النية هو وقت النية. هو وقت النية عندنا وقت افضلية

69
00:22:56.650 --> 00:23:16.650
ووقت جواز. اما وقت الافضلية ذكره المصنف بقوله. قال رحمه الله وينوي مع التحريم. هذا وقت الافضلية ان تكون النية مقابلة للتحريم وهي تكبيرة الاحرام فهو حال قوله الله اكبر عندما نطق بداية التكبير مستحظر في قلبه ان

70
00:23:16.650 --> 00:23:36.650
انه يصلي صلاة الظهر هذا الافضل. الصورة الثانية صورة جواز. ولها شرطان. ما هما؟ قال قال رحمه الله وله تقديمها عليها يسير. لكن بشرط الشرط الاول بزمن يسير التقديم بزمن يسير. الشرط الثاني فان قطعها في الوقت خلاص

71
00:23:36.650 --> 00:23:56.650
الشرط الاول ان يكون التقديم بزمن يسير. الشرط الثاني ان يكون التقديم في الوقت. صورة ذلك. واحد رايح يصلي صلاة الظهر. خلاص وهو داخل المسجد مستحظر في قلبه انه سيصلي صلاة الظهر. دخل المسجد صلى السنة جاته رسالة في الجوال

72
00:23:56.650 --> 00:24:16.650
ولا في احد البرامج هذي تمام فانشغل ذهنه. طيب بفاصل يسير يعني هو عند باب المسجد وهو ناوي الظهر. لما جا كبر الاحرام الله اكبر ما كان مستحظرا وقت تكبيرة الاحرام انه يصلي الظهر لكنه استحظر النية قبل ذلك بوقت يسير

73
00:24:16.650 --> 00:24:36.650
زمن يسير وكان وقت الظهر قد دخل ولا لا؟ وكان وقت الظهر قد دخل. فحينئذ نقول يصح. طيب مفهوم العبارة انه اذا قدمها بزمن كثير. فما حكم الصلاة؟ تكفي النية؟ لا تكفي. واضح؟ اذن المؤذن لصلاة الظهر

74
00:24:36.650 --> 00:24:56.650
خلاص انا ناوي رايح ابا اروح المسجد اصلي الظهر. وبعد ساعة ولا نص ساعة اتجه الى المسجد وصلى صلاة الظهر لكنه ما استحضرني ذهنه انشغل عن النية الاولى فهل تجزئ؟ ها لا تجزئ ليش؟ لعدم تحقق الشرط الاول وهو كون

75
00:24:56.650 --> 00:25:16.650
التقديم بزمن يسير. الشرط الثاني ان يكون التقديم في الوقت. مثال ذلك. اذن المؤذن لصلاة الظهر. قال المؤذن الله اكبر قبل الاذان بدقيقة قال الان بيأذن مؤذن انا الان نويت صلاة الظهر بتوظا واصلي ثم

76
00:25:16.650 --> 00:25:36.650
ما شغل عن النية وذهل عنها. فلما دخل الوقت قال الله اكبر وصلى. هل تجزئه عن الظهر ولا لا؟ لا لا تجزئ لعدم تحقق الشرط الثاني وهو كون النية في الوقت. هذا بالنسبة لوقت النية. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى مبطل النية

77
00:25:36.650 --> 00:25:56.650
ذكر للنية مبطلين ما هما؟ قال رحمه الله فان قطعها في اثناء الصلاة. هذا الاول تبطل النية قطع النية في اثناء الصلاة وهو يصلي الظهر قطع النية قال خلاص بسلم الان من الصلاة قطع نية الصلاة جيد سانصرف من

78
00:25:56.650 --> 00:26:16.650
صلاتي. فقطع النية ما الحكم؟ بطلت. الثاني من سور من المبطلات التردد في النية. داخل على الان على شد صلاة الفجر او بلاش في المسجد في البيت يبغى يصلي ايش؟ الفجر اذن المؤذن لصلاة الفجر فقال بصلي الان

79
00:26:16.650 --> 00:26:36.650
راتبة ولا فريضة؟ قال خلني اصلي ايش؟ شوف يعني مراتبه ولا فريضة بحسب ما الاولاد اذا جهزوا مثلا يصلون معي تمام خليت هذي راتبة. واذا ما جهزوا خليتها فريضة فتردد في النية. هل تصح هذه النية او لا تصح؟ لا تصح. كذلك لو تردد في قطع الصلاة

80
00:26:36.650 --> 00:26:56.650
كل ما اكمل ما اكمل اقطع الصلاة ما اقطع الصلاة فتردد فيها بطلت هذا ما يتعلق بمبطل النية ولهذا قال قال رحمه الله او تردد بطلته. وهذا هو المبطل الثاني. ثم المسألة الرابعة قلب النية وتغييرها ولها اربعة سور. الصورة الاولى من فرض

81
00:26:56.650 --> 00:27:16.650
لنفل من فرض لنفل يعني انت دخلت في صلاة فرض ثم قلت بحولها الى نافلة قام يصلي الفجر فرضا الفجر تمام؟ ثم قرر ان يحولها الى نافلة تطوع واضح؟ فما الحكم في ذلك؟ قال المصنف؟ قال رحمه الله

82
00:27:16.650 --> 00:27:46.650
وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز. طيب. قال انقلب انقلب منفرد فرضه ونفلا عندنا صار المسألة لها صور. الصورة الاولى ان يقلب اه ان يقلب المنفرد فرضه نفلا وهذه لها حالتين. الحالة الاولى ان يكون الوقت متسعا. ان يكون الوقت متسعا. يعني ايش الوقت متسع؟ يعني الرجال الان بيصلي

83
00:27:46.650 --> 00:28:06.650
الفجر او بلاش الفجر في اشكال في مثال الفجر خل نقول يصلي الظهر خلاص؟ فرض الظهر ثم اراد ان يقلبه من فرض الى نفل يقول قال صلى الظهر بصلي بعدين الفرط الان خليني اقلبها الى نفل. ان كان الوقت متسعا يعني بقي من الوقت مقدار يكفي لصلاة الفريضة

84
00:28:06.650 --> 00:28:26.650
بعد ذلك فهذا يجوز ولكن الجواز هنا ايضا له حالتان ان كان آآ لغرض صحيح فلا كراهة وان لم يكن غرض صحيح فيكره. واضح؟ اذا قلب الفرظ الى نفل. قلب الفرض الى نفل من

85
00:28:26.650 --> 00:28:46.650
منفرد خرجنا مين؟ خرجنا الامام. ليش اخرجوا الامام؟ هذي القيد هذا ذكر المنفرج يعني يبدو انه مما تفرد يزداد والله اعلم. اه لماذا؟ خصه بالمنفرد لان الامام اذا قلب صلاته

86
00:28:46.650 --> 00:29:06.650
من فرض الى نفل اضر ذلك واثر على صلاة المأمومين فمنع. لانه لا يصح المفترض يصلي يصلي خلفه متنفل فمنع الامام لاجل ذلك. واضح؟ فخص المصنف رحمه الله بالمنفرد. فان كان الوقت متسعا

87
00:29:06.650 --> 00:29:26.650
فقلب النية من فرظ الى نفل. فمتى يكره اذا ما في غرض صحيح بس كذا يبغى يترك الفرض ويروح للنفل نقول يكره ذلك لكن مع الكراهة. وان كان هناك غرض صحيح مثل ايش؟ مثل هو دخل ليصلي الظهر فرضا. ثم اقيمت جماعة

88
00:29:26.650 --> 00:29:46.650
هو يصلي منفرد قال بقلبها نفل عشان ايش؟ عشان ما اقطع الفرض اقطع النفل ويجوز قطع النفل لغرض صحيح نقول هنا ايش؟ نقول هنا لا كراهة. واضح؟ طيب الصورة الثانية اذا كان الوقت ضيقا. باقي على خروجه

89
00:29:46.650 --> 00:30:06.650
وقت الظهر ثلاث دقايق خلاص؟ وهو الان في صلاة الظهر. فانقلبها نفلا واتم النفلة. ثم صلى الظهر اخرج الصلاة او بعد عن الوقت فما حكم هذه الحالة؟ نقول لا يجوز حينئذ. ولهذا قال المصنف قال رحمه الله طلب نعم. وانقلب

90
00:30:06.650 --> 00:30:26.650
منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع اجاز. في وقته المتسع جاز. علم منه ان الامام لا يقلب. وعلم منه ان الوقت اذا ظاق فلا يجوز. الصورة الثانية الانتقال من فرض الى فرض. رجل دخل يصلي الظهر

91
00:30:26.650 --> 00:30:46.650
خلاص او دخل يصلي العصر. ثم تذكر اثناءها انه ما صلى الظهر. قال خليني ايش؟ اقلب النية من من عصر الى الى ظهر فما الحكم؟ قال المصنف؟ قال رحمه الله وان انتقل بنيته من فرض الى فرض

92
00:30:46.650 --> 00:31:06.650
بن بطلة. اذا انتقل من فرض الى فرض بالنية بطلا. وقوله بالنية مفهومه انه لو انتقل بتكبيرته فرامل فقطع نية العصر وكبر للاحرام لصلاة الظهر صحت ولا لا؟ صحت لانها صلاة مستأنفة

93
00:31:06.650 --> 00:31:26.650
الثالثة الان هذه المصنف ذكر سورتين وش باقي من الصور؟ عندنا من فرض لنفل ذكرها. ومن فرض لفرض ذكرها. باقي معنى ايش من نفل الى فرض فما الحكم؟ قال رحمه الله فما ذكرها ما ذكرها ايش الحكم؟ ها؟ ذكرها

94
00:31:26.650 --> 00:31:46.650
بمفهوم صح ولا لا؟ بالمفهوم وين؟ مفهوم ايش؟ نعم. المؤلف قالوا انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. صح ولا فاذا بطل الانتقال من فرض الى فرض مع تساويهما في القوة من باب اولى يبطل ايش؟ انه لا يصح الانتقال بالنية

95
00:31:46.650 --> 00:32:06.650
من نفل الى فرض واضح؟ اذا مفهوم الموافقة في قوله وان انتقل بنية من فرض الى فرض انه لا يصح الانتقال من نفل الى فرض وانتبهوا ان مفهوم ان عبارات المتون تعتبر مفاهيمها لكن انتبه ايضا ان مفهوم العبارة قد يكون مفهوما موافقة وقد يكون مفهوم

96
00:32:06.650 --> 00:32:26.650
مخالفة قد يكون مفهوم موافقة. واضح؟ فهنا مفهومها مفهوم موافقة. باقي سورة رابعة وهي عندنا من نفل من فرض نفل ومن فرض لفرض ومن نفل لفرض باقي؟ نفل نفل من نفل الى نفل ولم يذكرها المصنف رحمه الله ولا وجدتها عند غيره ما وجدت

97
00:32:26.650 --> 00:32:46.650
في كتب الاصحاب تمام؟ لكن هي لها صور. ممكن من نفل معين الى نفل مطلق. شرايكم يصح؟ ها؟ الذي يفهم والله اعلم انه يصح من نفل معين الى نفل مطلق انه يصح. طيب من نفل مطلق الى

98
00:32:46.650 --> 00:33:06.650
معين من وين اخذنا انه ما يصلح؟ من اشتراط التعيين صح ولا لا؟ ويجب ان ينوينا عين صلاة معينة وقل ان النية تكون عند اول الصلاة. فاذا انتقل من نفل مطلق الى نفل معين حصل التعيين في غير محله. فالذي يفهم من قاعدتهم انه لا

99
00:33:06.650 --> 00:33:26.650
صح الله اعلم. الثالث من نفل معين الى نفل معين. ايش حكمها؟ يمكن نقول انه ما صح ليش؟ لان نية النفلة المعينة الثاني لم توجد عند اول الصلاة فلا يصح النفل المنتقل اليه. تمام؟ طيب من نفل مطلق الى نفل

100
00:33:26.650 --> 00:33:46.650
اطلق يصح ما في انتقال هنا. في انتقال ها ما في انتقال صح ولا لا؟ طيب. هنا قول المصنف رحمه الله تعالى وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطل

101
00:33:46.650 --> 00:34:06.650
ولم يقل بطلت صح ولا لا؟ شو الفرق؟ بين بطلا وبطلت نعم نقول الذي يبطل هنا هو الفرض المنتقل منه. والفرظ المنتقل اليه ايظا لا يصح. اما اصل الصلاة فانها صحيحة. وايش تحسب له

102
00:34:06.650 --> 00:34:26.650
نفي المطلق وفيه قاعدة وهي ان ما يبطل الفرظ دون النفل اذا وجد في الصلاة ضحت نفلا خلاص في عندنا اشياء تبطل الفرظ فقط ولا تبطل النفل. فهذه ما حكمها؟ ما حكم

103
00:34:26.650 --> 00:34:46.650
ولا تبطلوا الصلاة بل تصحون. ولهذا لو ان الانسان جاء مثلا وكبر لصلاة الظهر جالسا. كبروا صلاة الظهر جالسا ثم قام ايش حكم الصلاة؟ يقول الفقهاء تصح صلاته نفلا مطلقا يعني لا تقول لم تنعقد صلاته وتقول انعقدت لكن انعقدت ايش

104
00:34:46.650 --> 00:35:06.650
نفلا مطلقا. نعم. المسألة الخامسة في النية وهي نية الامامة والائتمام وتغييرها. اول شيء حكم نية الائتمام الامامة والائتمان. وهذه المسألة تتعلق بصلاة الجماعة. من اراد ان يصلي في جماعة فاما ان يصلي اماما او يصلي مأموما. هذا

105
00:35:06.650 --> 00:35:26.650
اللي بيصلي امام او ما مأموم هل يكفيه فقط نية الصلاة المعينة ولا لازم ينوي حالته؟ انه امام او مأموم؟ لابد ان ينوي حالته ولم يشترطوا نية فراج لانها الاصل واضح هل يشترط في المنفرد ان ينوي الانفراد؟ لا هو يكفي انه ايش؟ نوى الصلاة المعينة. اما الامام

106
00:35:26.650 --> 00:35:46.650
فلا بد ان ينوي حالته وهي الامامة والمأموم ينويها حالته ينوي حالته ايش؟ الائتمان. ولهذا قال المصنف قال رحمه الله بنية الامامة والائتمام. وتجب لصحة الجماعة او صحة الامامة والائتمام ان ينوي حالته من امامة او ائتمام. طيب

107
00:35:46.650 --> 00:36:06.650
المسألة الثانية قلب النية وتغييرها من امام الى مأموم او من منفرد الى امام الى اخره لها صور خمس صور. الصورة الاولى من انفراد الى ائتمام من انفراد الى اهتمام واحد منفرد. شاف ناس يصلون جماعة ما ترك صلاته وانما دخل

108
00:36:06.650 --> 00:36:26.650
معهم فانتقل بالنية فقط من ايش؟ منفرد الى مؤتم. فما الحكم؟ قال المصنف؟ قال رحمه الله وان نوى المنفرد الائتمام لم صح لم يصح. وانما المنفرد الائتماما لم يصح ايش هو اللي لم يصح؟ الانتقال. واضح

109
00:36:26.650 --> 00:36:46.650
لم يصح الانتقال. وهنا تلاحظ ان المصنف رحمه الله تعالى عبر بقوله لم يصح ولم يقل لم تصح. فهل معنى هذا ان الائتمان يصح عندكم نسخة لم تصح وعندك في القاسم نسخة الشيخ القاسم بالياء ايش الفرق؟ ها؟ لم تصح الصلاة ولا لم يصح

110
00:36:46.650 --> 00:37:06.650
الانتقال ما ثمرة ذلك؟ لو هذا انتقل من منفرد الى مؤتم وخلص الصلاة وجاي يستفتيك. ما حكم الصلاة؟ تقول باطلة ولا تقول صحت منفردا هذه ثمرة المسألة وش الجواب؟ الجواب تبحثونه ان شاء الله وتجيبونه لنا الدرس القادم غدا. طيب هل المذهب في هذه الصورة

111
00:37:06.650 --> 00:37:26.650
ان الصلاة غير صحيحة ولا نقول الصلاة صحيحة وانما الذي لم يصح هو انتقاله الى الائتمان فيقول صلاتك منفرد ابحثوا وافيدونا. طيب الصورة الثانية في قلب النية ذكر المصنف بقوله. قال رحمه الله كنيتي

112
00:37:26.650 --> 00:37:46.650
امامته فرضا. وان انفرد هنا ايضا حتى نسخة لم تصح لها تأويل وهي لم تصح نية الائتمام. واضح؟ لم تصح نية الائتمان فتتفق النسخ. لكن شوفوا حققوا المذهب هل هو في المذهب ان الصلاة صحيحة ولا لا؟ طيب المسألة الثانية من انفراد

113
00:37:46.650 --> 00:38:06.650
لاما هو منفرد ويبغى يصير ايش؟ يبغى يصير امام. صورة ذلك صورة متكررة. واحد دخل المسجد منفرد فجاء واحد ودخل معه فاراد ان ينتقل بنيته من انفراد الى الى امامة. قال المصنف قال

114
00:38:06.650 --> 00:38:26.650
رحمه الله وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. لا يخلصن الاولى انه المنفرد الائتماني صح. الثانية قوله كنيتي موجودة عندك؟ نعم. اقرأ. كنيته امامته فرضا. هذه المسألة الثانية نية المنفرد الامامة. ما الحكم فيها

115
00:38:26.650 --> 00:38:46.650
المصنف رحمه الله على قسمين. القسم الاول في الفرض لا يصح. قال لا يصح انتقال المنفرد لنية الامام فرضا. ومفهومها هو القسم الثاني وهو صحة ذلك في النفل. قمت تتنفل قيام ليل مثلا جاء واحد يبغى يصلي معاك. ودخل معك فانتقلت بالنية من انفراد الى

116
00:38:46.650 --> 00:39:06.650
امامة ما الحكم عند المصنف؟ يصح عند المصنف انه يصح. نعم. قال رحمه الله الصورة الثالثة في انتقال وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. من ائتمام الانفراد. واحد يصلي جماعة مع الامام. خلاص

117
00:39:06.650 --> 00:39:26.650
قرر انه يترك الامام ويكمل الصلاة ايش؟ منفردا قال الامام طول الامام قايم يصلي الرجال مسكين جاي صلاة التراويح من الطرف طرائف تذكر يقولون واحد دخل مع امام مستعجل رايح الى مزرعة من المزارع استدعاه احد السلاطين او الخلفاء استدعى احد وزرائه

118
00:39:26.650 --> 00:39:46.650
قال بلغنا انك ظربت الامام الامام جماعة المسجد صليت معه وظربته وجاءت شكوى عليك ونريد ان نعزرك قال للخليفة او السلطان تمام قال له انا كنت رايح لمزرعتي ومريت مسجد ايش؟ في الطريق

119
00:39:46.650 --> 00:40:06.650
قلت اصلي معاه صلاة الفجر واكمل طريق. فصليت فاستفتح البقرة. وقرأ البقرة كاملة في الصلاة. ثم الثاني اخذ فينا ال عمران ولما سلم من الصلاة قال اعيدوا صلاتكم فاني صليت محدثا تمام بعد هذا كله

120
00:40:06.650 --> 00:40:26.650
طيب الشاهد ايش الشاهد من مسألتنا؟ هذا الرجل لما طول امامه وهو عنده عذر عنده رحلة طيران وبعض الاحيان تجي تصلي في صلى المطار يتقدم واحد تمام ويبغى يراجع حفظه ما شاء الله بسورة يوسف ولا كذا وانت ترحب النداء الاخير. خلاص؟ فتنفرد

121
00:40:26.650 --> 00:40:46.650
عن الامام ايش الحكم؟ قال المصنف قال رحمه الله وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلته. علم ان المسألة انفراد المؤتم على قسمين القسم الاول ان كان انفراده بلا عذر. قال المصنف بطلت ولا بطل؟ بطلت بطلت الصلاة

122
00:40:46.650 --> 00:41:06.650
فانفراده هنا يؤدي الى بطلان صلاته. واضح؟ طيب الثاني مفهوم المخالفة ان انفرد بعذر فانه ايش؟ لا تبطل صلاته فانه لا تبطل صلاته. ولاحظ هنا قوله بعذر بلا عذر ايش ضابط العذر هنا

123
00:41:06.650 --> 00:41:26.650
العذر الذي يبيح ترك الجماعة. اذا ضابط العذر هنا هو العذر الذي يبيح ترك الجماعة. هذه المسألة الثالثة في تغيير نية الامامة والائتمام. المسألة الرابعة احنا ايش اللي مضى معانا؟ من انفراد الائتمام. من انفراد

124
00:41:26.650 --> 00:41:46.650
لامامه وانت صليت منفرد ودخل واحد معاك تبغى تصير امام. الثالثة من ائتمام الانفراد. صليت مأموم تبغى تترك الامام وتمشي. لانفراد الرابعة من ائتمام لامامه. انت صليت ايش؟ مأموم. الان لا تبغى تصير امام في وسط الصلاة. كيف هذا؟ قال المصنف

125
00:41:46.650 --> 00:42:06.650
قال رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف. فلا استخلاف. ما صورة ذلك؟ صورته ان سي الخليفة الامام واحد من ايش؟ المأمومين. الامام طرأ له عذر. قال له واحد من المومين تعال قدم وكمل الصلاة بالناس

126
00:42:06.650 --> 00:42:26.650
الحكم هنا؟ قال المصنف وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امام فلا استخلاف. المسألة على صورتين. ذكر المصنف احدى الصورتين وهي اذا ابطلت صلاة الامام؟ بطلت صلاة المأموم فلا يصح ان يستخلفه. قد بطلت صلاته اصلا. كيف تستخلفه؟ واضح؟ الصورة الثانية ان

127
00:42:26.650 --> 00:42:46.650
اذا الامام مأموم قبل بطلان الصلاة. يعني الامام صار له عذر. تعب مثلا او مرض او توقع انه سيحدث. فقبل ان يحدث ايش؟ استخلف واحد من المؤمنين هذا يصح. واضح؟ فاذا استخلفه لنحو

128
00:42:46.650 --> 00:43:06.650
دون دون قبل ان تبطل صلاة الامام صح الاستخلاف في هذه الصورة. انتقل المأموم من نية المأموم الى نية الامام صحة واما اذا انتقل بذلك بعد بطلان صلاة الامام فلا تصح الصلاة لان صلاته قد بطلت اصلا. واضح؟ طيب الصورة الرابعة من

129
00:43:06.650 --> 00:43:26.650
امام لمؤتم العكس. هوس بدأ بالناس امام. بنرجعه ايش؟ مأموم. يصح. ذكر المصنف. قال قال رحمه الله وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. اذا تصح هذه الصورة في هذه المسألة ما صورة هذه المسألة

130
00:43:26.650 --> 00:43:56.650
صورة هذه المسألة ان النائب نائب امام الحي صلى بالناس غياب امامه خلاص؟ فوصل الامام وقال للمأموم ايش؟ قال للامام النائب ارجع. وانا بامسك الجماعة فهنا ما الذي حصل؟ انتقل النائب من نية الامام الى نية المأموم يصح. ولهذا قال وان احرم امام الحي

131
00:43:56.650 --> 00:43:59.853
بمن احرم بهم نائبه امام الحي احرم