﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا

2
00:00:18.000 --> 00:00:44.350
اجعله اللهم سهلا ميسرا. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مجددا مع الدرس السادس عشر من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام ما لك ونحن اليوم بعون الله تعالى نشرع في المقصود فما سبق كان متعلقا بشروط الصلاة التي هي خارج الماهية ونحن

3
00:00:44.350 --> 00:01:10.200
يوم نشرع في احكام الصلاة فرائضها وسننها وفضائلها ومكروهاتها وكذلك مبطلاتها قال الشيخ البشار رحمه الله رحمة الابرار باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها ونحن بحمد الله تعالى تعرفنا على هذه المصطلحات

4
00:01:10.500 --> 00:01:30.000
لكن دعوني آآ الفت عنايتكم الى الفرق بينها كما كنا نتباحث عن الفرق بين هذه المراتب في الوضوء والفرق بين فرائض للوضوء وسنن الوضوء ومستحبات الوضوء وما يتعلق بترك شيء من هذه الاشياء الفرائض والواجبات والاركان بمعنى واحد

5
00:01:30.200 --> 00:01:54.250
فترك شيء من فرائض الصلاة يترتب عليه بطلان الصلاة السنن والفضائل في تعريفها الاصطلاحي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. غير ان السنن اكدوا آآ في الطلب واكدوا واعلى رتبة من الفضائل او المستحبات او المندوبات فالفضائل والمستحبات والمندوبات بمعنى واحد. السنن

6
00:01:54.250 --> 00:02:10.550
في رتبة اعلى منها هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على فعله واظهره في جماعة من الناس والفضائل اما ان يعني كما ذكر الاصوليون او الفقهاء لم يواظب على فعله او آآ فعله ولم يظهره في جماعة من الناس

7
00:02:10.950 --> 00:02:40.000
نحن يهمنا بهذا الباب ان نفرق بين هذه المراتب بين الفرائض والسنن والفضائل. حتى نعرف ما يترتب على ترك شيء منها لكي اقرب الصورة بصفة آآ يعني اخرى اولا الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان المطلوب على كل مسلم ان يأتي بافعال الصلاة ولو لم يميز فيما بينها

8
00:02:40.000 --> 00:03:02.950
ان يعرف انه يطلب منه ان يأتي بتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة وسورة والركوع بحده الواجب وكذلك السجود وغير ذلك من بقية احكام الصلاة التي سنتعرف عليها في هذا الباب ولو لم يفرق بين هذه الاحكام اي ليس بالضرورة او لا يطلب منه ان يعلم ان الفاتحة واجبة وان السورة سنة

9
00:03:03.000 --> 00:03:16.800
او ان الركوع بهذا المقدار واجب وان ما زاد عليك تمكين اليدين من الركبتين وتمام الانحناء او الاستواء اثناء الركوع هذا مثلا مستحب لو لم يعرف الفرق بين هذه المراتب المهم ان يأتي بافعال الصلاة

10
00:03:17.250 --> 00:03:32.300
لكن لماذا نتعرف على هذه الاحكام حتى نعرف اه ما يمكن ان يتدارك اذا ترك وتبطل الصلاة بتركه كالفرائض الفرائض اه اذا ترك شيء منها سهوا او عمدا فالصلاة باطلة

11
00:03:32.350 --> 00:03:52.350
فاذا لم يتدارك هذا الساهي الفريضة التي نسيها في الصلاة كالركوع كالسجود نسي ركعة كاملة لا ينوب عنها سجود السهو السهو ينوب فقط عن السنن اذا نسيت بعض السنن سنة مؤكدة او ثلاث سنن خفيفة فهذه يسجد لها سجود سهو وينوب

12
00:03:52.350 --> 00:04:10.600
وجود السهو عن هذه السنن. الفرائض او الواجبات او الاركان لا ينوب عنها شيء. من ترك فريضة واحدة ولو سهوا من اي صلاة فصلاته باطلة فهذه هي الثمرة التي لا بد ان نعرف الفرق او نستثمر الفرق بين هذه المصطلحات لاجلها

13
00:04:11.050 --> 00:04:31.050
اما الفضائل فهي في فعلها زيادة ثواب وفي تركها يعني عدم اثم ففي فعلها هي والسنن زيارة ثواب وسنعرف الفرق بين السنن والفضائل ما يترتب على ترك شيء منها في درسنا القادم بحول الله تعالى. اذا هذا هو ما يهمنا اولا. ونحن في درسنا هذا سنتناول اليوم فقط فرائض الصلاة

14
00:04:31.050 --> 00:04:53.450
اي الافعال التي لابد ان يؤتى بها في الصلاة وان من ترك شيئا منها فصلاته باطلة قال رحمه الله تعالى فرائض الصلاة اثنا عشرة فنية بقلبه معتبرة ثانيها تكبيرة الاحرام للفذ والمأموم والامام ثالثها قراءة بالحمد على الامام وحده

15
00:04:53.450 --> 00:05:10.550
هو الفردي ثم قيام فيهما ان تستطع ثم استناد او جلوس فاضطجع الفرائض آآ اي فرائض الصلاة اثنا عشر كما عددها قد تعد باكثر من ذلك او باقل لانها قضية تعداد فمن الفقهاء من يدمج آآ

16
00:05:11.000 --> 00:05:30.450
يعني فريضتين ومنهم من يفصل فريضة ويذكرها متكررة كالسجدة الاولى والسجدة الثانية. فالمقصد ان نضبط الاحكام العامة فتعداد الشيخ البشار رحمه الله تعالى لفرائض آآ الصلاة اثنا عشر ومن عد كذلك شيئا زائدا فقد يكون من شروط الاقتداء واتى به

17
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
بهذا الباب آآ يعني او او ان يكون كذلك من شروط او من فرائض الصلاة ويأتي به في باب اخر. الشاهد اننا انا يعني اؤكد لان العدد ليس عددا حصرا آآ يعني ها هنا اثنا عشر فيعني اذا وجدنا في الكتب الاخرى او في المتون الاخرى عددا

18
00:05:50.450 --> 00:06:15.350
اقل او اكثر نظن ان هنالك اختلافا انما هو في قضية التعداد. فرائض الصلاة اثنا عشرة اول هذه الفرائض النية بنية بقلبه معتبرة نية الصلاة المعينة انما الاعمال بالنيات والنية من اه مقاصدها كما مر معنا سابقا التمييز بين العبادات والعادات والتمييز بين العبادات فيما بينها

19
00:06:15.400 --> 00:06:35.400
فلابد لكل مصل اماما او مأموما او منفردا ان ينوي الصلاة وان ينوي صلاة الفريضة فلا بد ان يعين الصلاة اذا مواصلات الفريضة وكذلك ان يعين او ان ينوي كذلك السنة اذا كان سيصلي السنة. ما هي السنن سيأتي لاحقا التعريف بها كصلاة الوتر والعيد

20
00:06:35.400 --> 00:06:53.250
والكسوف والاستسقاء فهذه كذلك لا يكفي فيها نية مطلق النفل بخلاف بقية النوافل كالسنن القبلية والبعدية للصلوات وكصلاة الضحى فان نية مطلق النفل في هذه الصلوات يكفي لكن في الفرائض اي

21
00:06:53.250 --> 00:07:16.100
الصلوات الخمس لابد ان يأتي المصلي بالنية فيها ان ينوي هذه الصلاة بعينها ينوي صلاة الظهر فرضا فلابد ان ان يأتي بهذه النية فإذا النية وتكون بالقلب والتلفظ بها خلاف الأولى كما ذكره الفقهاء فنية بقلبه معتبرة مما يتعلق بأحكام النية

22
00:07:16.550 --> 00:07:36.550
اه انه لا يضر عذوبها كما يعني ذكر الفقهاء فمن يعني لا يضر عزوبها اثناء الصلاة طالما انه اتى بها مقترنة بتكبيرة الاحرام وكذلك لا يضر عزوبها قليلا كان ينوي الخروج من بيته الى المسجد ثم بعد ذلك تعزب عنه النية فهو ما اخرجه من بيته الا هذه النية. اما طول الفصل

23
00:07:36.550 --> 00:08:00.600
فمضر وكذلك اه مما يتعلق بالنية ان رفظ الصلاة يعني رفظ النية اه ابطال النية اثناء الصلاة مبطل للصلاة بخلاف ابطالها بعد الصلاة بنية بقلبه معتبرة وسيأتي ان شاء الله تعالى ما يهم من احكام النية لكن في باب الجماعة وهو ما يشترط للمقتدي بان يتحد مع امامه في

24
00:08:00.600 --> 00:08:21.800
نيتي واشرط على المأموم نية اقتداء وان يكونا في الصلاة اتحد يعني الامام والمأموم نرجئ ذلك لموضعه ان شاء الله تعالى في بابه في باب آآ صلاة الجماعة اذا هذه هي الفريضة الاولى النية فنية بقلبه معتبرة ثانيها يعني ثاني هذه الفرائض تكبيرة الاحرام على من؟ للفذ

25
00:08:21.800 --> 00:08:39.700
المأموم والامام فكل هؤلاء الثلاثة يجب عليهم تجب عليهم تكبيرة الاحرام اي ان المأموم لا يحمل امامه عنه تكبيرة الاحرام القاعدة كما تقول الفقهاء ان الامام لا يحمل عن المأموم شيئا من الفرائض الا الفاتحة فقط

26
00:08:39.900 --> 00:08:53.550
فكل الفرائض التي سنقرأها الان وسنعددها الان لا يحملها الامام عن المأموم الا قراءة الفاتحة فقط. ويحمل عنه السنن ثانيها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام لا بد ان يؤتى بها بلفظ

27
00:08:53.600 --> 00:09:13.600
الله اكبر ولا يجزئ لفظ اخر ولو كان مساويا في المعنى لهذه العبارة او هذه الجملة او هذه تكبيرة الاحرام الله اجل وهو اعظم الله الاكبر آآ وكذلك لو قدم الواو والله اكبر هذا كله لا يجزئ لا بد ان تكون بتكبيرة آآ بهذه الصيغة

28
00:09:13.600 --> 00:09:34.250
تكبيرة الاحرام تكون بهذه الصيغة الله اكبر. والافضل ان يعني ان يأتي بها بلا واو واو النقل نقل الهمزة الله اكبر  هذه ذكر الفقهاء اختلف الفقهاء في بطلان من يأتي بهذه الصيغة لكن الراجح او يعني الاظهر انه لا بطلان في من اتى بها كما ذكر آآ يعني

29
00:09:34.250 --> 00:09:52.450
فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اي لفظة الله اكبر يعني ان ان ينقل حركة الهمزة بهذه الطريقة ان يقول الله اكبر اما المطلوب فان يقول الله اكبر. اذا تكبيرة الاحرام تكون للفذ للمنفرد والمأموم

30
00:09:52.450 --> 00:10:14.000
والامام ثالثها اي ثالث الفرائض قراءة الفاتحة لذلك قال ثالثها قراءة بالحمد يعني بالحمد لله رب العالمين على من على الامام وحده والفردي اما المأموم فلا يقرأ الفاتحة في صلاة جهرية او سرية في الركعتين الاوليين من من الجهرية والركعتين

31
00:10:14.000 --> 00:10:28.800
من الجهرية في صلاة العشاء على سبيل المثال والثالثة من المغرب ليس ليس بواجب على على المأموم ان يأتي بالفاتحة. نعم في الصلاة السرية سيأتينا لاحقا او يذكر الفقهاء ان ذلك مستحب. لكن

32
00:10:28.800 --> 00:10:44.100
لا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة حتى بعد ان يختم الامام اه قراءة الفاتحة ويشرع في السورة او يسكت كذلك بين الفاتحة والسورة لا يقرأ المأموم شيئا من الفاتحة حتى في هذا

33
00:10:44.100 --> 00:11:05.900
فإذا الفاتحة تجب على شخصين على الإمام وعلى المنفرد. طيب تجب في كم من الركعات؟ هذا خلاف بين الفقهاء لكن المشهورة انها تجب في كل للركعات الفقهاء يعبرون هل تجب في الجل او في الكل والجل هذا يصدق على صلاة الصلاة الرباعية يعني في ثلاث ركعات من اربعة لكن المشهور انها واجب

34
00:11:05.900 --> 00:11:24.350
في كل الركعات من كل الصلوات. اذا ثالثها قراءة بالحمد على الامام وحده والفرد ثم قيام فيهما ان تستطع ثم استناد او جلوس فاضطجع. هذا هذه فريضة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وارجعها في الظمير. الى تكبيرة

35
00:11:24.350 --> 00:11:41.350
احرام وقراءة الفاتحة وغيره ذكر تكبيرة الاحرام والقيام لها. وقراءة الفاتحة والقيام لها. لذلك قد تكون فرائض الصلاة ثلاثة عشر آآ او ثلاثة عشرة فلذلك قلت او صدرت الكلام عند العد بانها قد تنقص وقد تزيد

36
00:11:41.450 --> 00:11:58.100
اذا ثم قيام فيهما في ماذا؟ اذا القيام لتكبيرة الاحرام اي يجب على المصلي اه القادر لذلك قال الشيخ ان تستطيع فيجب على المصلي القادر ان يأتي بتكبيرة الاحرام في صلاة الفريضة قائما. الكلام هنا على على صلاة الفجر

37
00:11:58.100 --> 00:12:12.900
لان القيام في صلاة النافلة ليس بواجب فالحديث هنا عن صلاة الفريضة فتكبيرة الاحرام يجب على المصلي ان يأتي بتكبيرة الاحرام من قيام ولا يجزئه ان يأتي بها حتى من انحناء اثناء قيامه

38
00:12:13.050 --> 00:12:33.050
يعني اثناء نهوضه للصلاة اتى بها من انحناء لا تجزئه وكذلك لو اتى قائما ويعني اراد ان يكبر وهذه حالة للمأموم فهذه فقط يستثنى فيها المأموم في هذه الحالة انه ان كبر تكبيرة الاحرام اثناء انحنائه فصلاته صحيحة لكن ركعته

39
00:12:33.050 --> 00:12:51.800
هذه باطلة لا تحسب ان كبر اثناء انحنائه. الحالة الوحيدة التي تحسب له فيها تكبيرة الاحرام والركعة هذه ان يأتي بها ابتداء من قيام ثم يكملها اثناء انحنائه. ومن باب اولى ان يأتي بهذه التكبيرة ولا يقصد بها تكبيرة الاحرام

40
00:12:51.800 --> 00:13:11.800
صلاته غير صحيحة. هذه تفصيلات لا نريد ان لا لا نريد الاطالة بها لكن فقط احب ان يعني اوسع في بعض الاحيان في في بعض الفروع حتى يعني نستوعب يعني اثار بعض المسائل وبعض الفروع وما يترتب عليها من احكام الذي يهمنا ان تكبيرات الاحرام يؤتى بها من قيام ومن اتى من

41
00:13:11.800 --> 00:13:25.950
لا بد ان يأتي بتكبيرة الاحرام قائما ثم بعد ذلك يأتي بتكبيرة الركوع للانحناء وما يتعلق بذلك من الاحكام والتفصيلات التي اه ذكرتها قبل قليل كذلك ان يأتي في في قراءة الفاتحة

42
00:13:26.150 --> 00:13:42.900
بقراءة الفاتحة قياما فهذه ايضا فريضة من فرائض الصلاة طيب ما هي مراتب القيام؟ او ما ما هي المراتب التي ذكرها الشيخ في هذا البيت؟ ذكر ثلاث مراتب بعضها الترتيب بينها واجب وبعضها الترتيب بينها مستحب

43
00:13:43.100 --> 00:13:59.100
فالاول هو الذي صدر به قال ثم قيام فيهما ان تستطيع التقدير ثم قيام فيهما استقلالا. يعني غير مستند الى شيء لا مستند الى عصا ولا سند الى جدار ولا مستند على شيء بحيث لو ازيل هذا الشيء سقط هذا الواقف

44
00:13:59.200 --> 00:14:18.150
فلو استند على شيء يعني استنادا خفيفا كان يكون قريبا من جدار جدا وفي مكان ضيق فهو ملتصق بالجدار هذا لا يعتبر استنادا الذي يضر ان يستند استنادا بحيث لو ازيل هذا الشيء الذي يستند عليه هذا المصلي وسقط هذا المصلي فاذا هذا ليس بقائم ليس بقائم استقلالا

45
00:14:18.150 --> 00:14:41.350
هذه هي المرتبة الاولى ان يقوم او يقف استقلالا اذا لم يستطع هو مخير بين امرين ومخير بين امرين والترتيب بينهما مستحب اما ان يقف استنادا او ان يجلس استقلالا يقف مستندا يعني الى عصا الى جدار الى شخصين بجانبه يعني يعني يستند عليهما

46
00:14:41.400 --> 00:15:01.200
اه فهذا هذه المرتبة الثانية او هو بالخيار ان يجلس استنادا يجلس عفوا استقلالا والترتيب بينهما مستحب اذا القيام استقلالا ثم بعد ذلك القيام استنادا او الجلوس استقلالا ثم بعد ذلك الجلوس استنادا ثم بعد ذلك الاضطجاع

47
00:15:01.200 --> 00:15:21.200
والاضطجاع اما ان يكون على شقه الايمن اذا لم يستطع على شقه الايسر اذا لم يستطع على ظهره ورجلاه للقبلة اذا لم يقدر على المراتب السابقة على بطنه ووجهه للقبلة وهذه الاخيرة لا لا يعني لا ينتقل اليها الا عند العجز عما سبقها من المراتب الثلاثة. فاذا جلس او يعني اضطجع

48
00:15:21.200 --> 00:15:42.200
على بطنه ابتداء فصلاته باطلة ثم قيام فيهما ان تستطع ثم استناد يعني ثم استناد او جلوس هذا هو يعني المرتبة المستحبة ثم استناد يعني استناد القيام او جلوس استقلالا ثم استناد او جلوس فاضطجع بعدها ويعني التقدير كذلك او جلوس

49
00:15:42.350 --> 00:15:59.450
مستندا مستقلا مستندا عفوا بعد الجلوس استقلالا فاذا هي اعيدها مرة اخرى قيام استقلال ثم بعد ذلك المرتبة الثانية اما ان يقف استنادا او يجلس استقلالا ثم بعد ذلك يجلس استنادا ثم بعد

50
00:15:59.450 --> 00:16:19.650
لذلك الاضطجاع بمراتبه التي ذكرتها ويعني كما ذكر الشيخ ثم قيام فيهما ان تستطع فمن لم يستطع وخشي على نفسه آآ من المشقة التي قد تؤدي الى المرظ فهذا هو الذي يجوز له ان ينتقل الى الحالات الثانية ومن لم يعني يستطع

51
00:16:19.650 --> 00:16:41.550
الوقوف الا بمشقة لكن هذه المشقة اه لا تصل الى درجة المرض فيها مشقة يعني كبيرة وجهد فهذه اختلف فيها الفقهاء والراجح وانه يجب عليه القيام آآ الراجح او يعني الخلاف بين الفقهاء هذا في جهة يعني لم اقصد بها التحليل او بيان الحكم لكن اردت ان ابين ان الفقهاء في اختلافهم

52
00:16:41.550 --> 00:16:59.850
ان من كان اه يعني سيصلي ولم يستطع الصلاة او الوقوف اثناء صلاته الا بمشقة لكن هذه المشقة لا تصل الى درجة المرض اختلف الفقهاء هل يجوز له ان يجلس او لا يجلس؟ اختلف الفقهاء في ذلك والراجح كما ذكر المتأخرون انه لا يجلس

53
00:16:59.900 --> 00:17:18.300
هذا يبين لنا ان كثيرا من المصلين في زماننا هذا تساهلوا كثيرا في هذه المسألة وتساهلوا كثيرا في هذا الحكم ونحن نرى انتشار الكراسي التي عمت بها البلوى في بلاد المسلمين حتى صار الناس يتقربون الى الله تعالى ويظنون ذلك انهم يأتون بكراس الى

54
00:17:18.300 --> 00:17:33.750
المساجد يظنون يعني انهم يعينون غيرهم وهذه جعلت الناس يتهاونون في هذه الرتب. جعلتهم يتساهلون ابتداء بالانتقال الى الكراسي والجلوس عليها. فضلا عما يتعلق بقضية الصلاة على الكراسي حتى لمن جاز له ان يجلس

55
00:17:33.800 --> 00:17:53.050
لمن يعني سينتقل الى الجلوس استقلالا هل يجوز له ان يصلي ابتداء على الكرسي؟ او لا يجوز او يعني يجب عليه ان يجلس على الارض هذه مسألة مهمة يعني ينتقل الكثير من المصلين سواء كان لديه عجز يسير او مشقة يسيرة او كانت لديه كذلك مشقة ينتقلون مباشرة

56
00:17:53.050 --> 00:18:13.050
من الجلوس على الكرسي وهذه الصلاة يعني يعني هذه الهيئة في الصلاة فيها خطورة يعني لمن لم يكن من اهلها صلاته باطلة فالذي يعني تساهل ابتداء لكان لالم في ركبته او لشيء يسير يمكنه ان يقف يعني استنادا او ان يجلس على الارض وتساهل

57
00:18:13.050 --> 00:18:33.050
الا وانتقل الى الكرسي فصلاته هذا يعني صلاته باطلة المحل يعني البحث كما يقال او محل الخلاف في من كان عاجزا عن القيام ولم يستطع كذلك الجلوس هل يصلي على الكرسي او لا؟ ارجع مرة اخرى حتى يعني لا نستطرد كثيرا ان الصلاة على الكرسي وانتشار

58
00:18:33.050 --> 00:18:48.650
لا يعني بذلك ان هذه الصلاة بهذه الحالات كلها جائزة والانتقال اليها جائز دون بحث ودون معرفة كل انسان من يعني من من استحقاقه ومن اهلية حالته للانتقال الى مثل ذلك

59
00:18:49.900 --> 00:19:03.100
قال رحمه الله تعالى ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما اي ان الركوع واجب من واجبات الصلاة او فريضة من الفرائض كما صدر بها فرائض الصلاة اثنى عشر فاعلما اي فاعلما انها

60
00:19:03.300 --> 00:19:24.600
يعني فاعلم انها من من الواجبات او من الفرائض الركوع والسجود نحن نعلم انها من الفرائض او من واجبات الصلاة وهذا معلوم عند المسلمين لكن المهمة عندنا هنا ان نتعرف على المقدار الواجب او الحد الادنى من الركوع والسجود الذي يأتي به المصلي بالفرظ. فاذا لم يأتي بهذا المقدار فهو لم يأتي لا بالركوع

61
00:19:24.600 --> 00:19:41.500
ولا بالسجود فصلاته غير صحيحة فالركوع اقله او حده ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. الراحة هي باطن الكف فاذا انحنى المصلي رجلا كان او امرأة بحيث اقتربت راحته من ركبتيه

62
00:19:41.650 --> 00:20:02.900
فهذا قد اتى بالركوع واتى بالحد الادنى من الركوع وضع اليدين على الركبتين مستحب. تمكين اليدين من الركبتين الانحناء استواء الرجلين. هذا كله من المستحبات ليس من الواجبات. فالركوع او اقله ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. هذا يهمنا حتى فيما بعد في باب الجماعة بما يدرك الركوع

63
00:20:02.950 --> 00:20:18.450
اه بحيث لو انحنى المصلي قبل تمام رفع الامام هل هل اتى بالحد الادنى من الركوع قبل اه استقلال الامام قائما يعني ورفعه وتمام رفعه من الركوع هذا يهمنا فيما بعد ان شاء الله تعالى

64
00:20:18.900 --> 00:20:38.900
اذا هذا هو حد الركوع والسجود كذلك ما حده ان يسجد على اي جزء من الجبهة. اي جزء واحد ايا كان هذا الجزء من الجبهة فتمكين الجبهة ليس بواجب. السجود على بقية الاعضاء الانف. اليدين الركبتين اطراف القدمين ليس بواجب. سيأتي لاحقا بيان حكمها

65
00:20:38.900 --> 00:20:58.900
ما يعني تعاد الصلاة فيه في الوقت اي استحبابا في الوقت الاختياري لاجل ذلك. اذا هذا هو حد الركوع وهذا هو حد السجود. وكذلك من قائد الصلاة رفع المصلي من كل ركن منهما اي ان ان يرفع ان يستقل ويقوم من الركوع ويستقل قائما فهذا المقدار واجب

66
00:20:58.900 --> 00:21:20.350
بحيث لو انه سجد آآ مباشرة من الركوع يعني وخر ساجدا فصلاته غير صحيحة لانه لم يأتي بالفصل بين الاركان وسيأتي بعد قليل ان الاعتدال وهو الفصل وبين الاركان ان يعتدل قائما من الفرائض. فلا بد ان يقوم يعني يرفع من ركوعه وكذلك لا بد ان يرفع من سجوده. فلو

67
00:21:21.000 --> 00:21:37.750
سجد السجدة الاولى وعزم بنيته على ان السجدة الثانية اطال في الاولى واتى بالدعاء والتسبيح ثم قال سآتي بالسجدة الثانية فهو لم يأتي بالفصل بين او الرفع بين هذه آآ بين من السجدة الاولى وهو واجب

68
00:21:37.800 --> 00:21:55.000
فلم يأتي به فصلاته غير صحيحة فلابد ان يرتفع من سجوده ويرتفع كذلك حتى بيديه لكن لو لم يرفع يديه عن الارض فصلاته صحيحة ان شاء الله كما ذكر الفقهاء لكن لابد ان يرتفع لابد ان يقوم من سجوده من الارض ولو لم ترتفع يداه عن الارض

69
00:21:55.450 --> 00:22:22.100
ورفعه من كل ركن منهما والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام التاسع من فرائض الصلاة الجلوس للسلام اي الجلوس بمقدار ايقاع لفظ السلام عليكم هذا المقدار واجب لا بد ان يأتي به. فالزيادة في الجلسة الثانية في التشهد الثاني لاجل التشهد والدعاء. هذا حكمه اخر سيأتينا

70
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
فيما بعد بانه من السنن والزيارة للدعاء مستحبة لكن مقدار قول المصلي وسيأتي الان في هذا يعني في البيت التالي آآ ان لفظ السلام واجب على الجميع على الامام والمأموم والمنفرد فلا بد ان يأتي بالسلام هذا وهو جالس. فاذا حكم هذا

71
00:22:42.100 --> 00:22:58.900
الذي يكون بمقدار لفظ السلام عليكم هذا واجب فبمعنى انه لا يأتي بالسلام وهو لم يستقل يعني جالسا لم يرفع من فلو اتى بالسلام في مثل هذا اه الموضع وهذه الهيئة فسلامه غير صحيح

72
00:22:59.150 --> 00:23:22.800
والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام وهو قد ذكر ذلك قبل قليل ورفعه من كل ركن منهما ثم قال ثم اطمئن في الصلاة واعتدل اي ان من فرائض الصلاة الطمأنينة والاعتدال. الطمأنينة ما هي؟ هي استقرار الاعضاء استقرارا او لبسها زمنا يسيرا. نحن ذكرنا قبل

73
00:23:22.800 --> 00:23:42.800
الركوع اقله ان تقرب راحته من ركبتيه. طيب ماذا اذا اتى بهذا المقدار الواجب؟ ثم مباشرة رفع من الركوع فهو اتى بحد الركوع اتى بالواجب لكنه ماذا؟ لم يطمئن لا بد ان تستقر الاعضاء استقرارا يسيرا يعني كما نقول بضعة ثواني ليس لها حد معين لكن بضعة

74
00:23:42.800 --> 00:23:58.100
ثوان على الاقل ان تستقر اعضاؤه. وكذلك ان يعتدل والاعتدال هو الفصل بين الاركان اي انه حينما يرفع من ركوعه او يرفع من سجوده او وكذلك اثناء قيامه ان ترجع الاعضاء الى موضعها الصحيح

75
00:23:58.100 --> 00:24:23.700
فلو رفع من ركوعه وولا تزال يعني راحته قرب ركبتيه فهذا لم يرتفع ولم يرفع من هذه الفريضة. لذلك الاطمئنان والاعتدال من فرائض الصلاة في الاركان السابقة قد يجتمعان وقد لا يجتمعان قد يطمئن دون اعتدال وقد يعتدل دون اطمئنان قد يأتي بالجلوس بالسجود عفوا على جزء من جبهته لكن لم يطمئن

76
00:24:23.700 --> 00:24:47.150
وقد يسجد على انفه فقط ولم يسجد على اي جزء من اجزاء جبهته ويطمئن اطمئنانا يعني ويطول يعني يعني سجوده بهذه الطريقة فهذا لم يأتي بالسجود الواجب فهذا هو المقصود بالاطمئنان او الطمأنينة عفوا وكذلك الاعتدال فلا بد من الاتيان بها ثم بعد ذلك قال رحمه الله واختم بتسليم

77
00:24:47.150 --> 00:25:07.150
كي تمتثل كي تمتثل الامر اي الواجب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتمتثل كذلك كلام الفقهاء في بيانهم ان السلام من فرائض الصلاة لابد من الاتيان به لانه حتى وان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:25:07.150 --> 00:25:27.150
لكن لا يعني فهوم الفقهاء اختلفت في ذلك هل لا بد من الاتيان بلفظ السلام عليكم او يكفي للصلاة للخروج من الصلاة اه اي فعل كان او اي مثلا شيء مناقض للصلاة اه يكفي للخروج منها هل تكفي النية للخروج من الصلاة؟ الفقهاء

79
00:25:27.150 --> 00:25:47.150
ذكروا ان لفظ السلام عليكم لابد من الاتيان به به للجميع للامام والمأموم والمنفرد ولا يجزئ لفظا اخر عنه عليكم سلامي عليكم سلام الله عليكم فلا بد من هذا اللفظ ولذلك قال يعني بال التعريف السلام عليكم فلا

80
00:25:47.150 --> 00:26:04.850
ولفظ اخر لتسليم التحليل سيأتي لاحقا آآ ان يعني رد السلام للامام والمأموم يكون باي لفظ وان كان المستحب لفظ السلام عليكم لكن لو رد السلام على الامام والمأموم بلفظ سلام عليكم او وعليكم السلام فهذا لا يبطل الصلاة لاننا نتحدث عن الفرائض

81
00:26:05.250 --> 00:26:25.250
التي لا يجب او لا يجوز الخلل في شيء منها. هذه هي فرائض الصلاة التي عددها الشيخ رحمه الله تعالى اثنا عشرة او متى عشرة فريضة من فرائض الصلاة وان كان كما رأينا هنالك آآ يعني آآ جمع وكذلك هنالك تفصيل في بعض الفرائض

82
00:26:26.550 --> 00:26:50.600
نختم درسنا بهذا الملخص لنستعرض فيه ما اخذناه قبل قليل فرائض الصلاة اثنا عشر اولا او اولها نية الصلاة المعينة ثانيها تكبيرة الاحرام والقيام لها كذلك من فرائض الصلاة قراءة الفاتحة والقيام لها قال فنية بقلبه معتبرة ثانيها تكبيرة الاحرام للفذ والمأموم والامام ثم ثالثها قراءة

83
00:26:50.600 --> 00:27:06.800
بالحمد على الامام وحده الفرد ثم قال بعد ذلك ثم قيام فيه ما ان تستطيع ثم يعني كذلك من فرائض الصلاة الركوع والرفع منه ورفعه من كل ركن منهما ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما

84
00:27:06.800 --> 00:27:24.950
ذلك السجود على الجبهة وكذلك الجلوس بين السجدتين. وكذلك السلام والجلوس له والتاسع الجلوس للسلام بعد ذلك قال واختم بتسليم بالكي تمتثل ثم الاعتدال وعلمنا معناه والمقصود به وكذلك الطمأنينة ثم اطمئن

85
00:27:24.950 --> 00:27:36.600
في الصلاة واعتدل واختم بتسليم كي تمتثل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد