فلابد لكل مصل اماما او مأموما او منفردا ان ينوي الصلاة وان ينوي صلاة الفريضة فلا بد ان يعين الصلاة اذا مواصلات الفريضة وكذلك ان يعين او ان ينوي كذلك السنة اذا كان سيصلي السنة. ما هي السنن سيأتي لاحقا التعريف بها كصلاة الوتر والعيد لان القيام في صلاة النافلة ليس بواجب فالحديث هنا عن صلاة الفريضة فتكبيرة الاحرام يجب على المصلي ان يأتي بتكبيرة الاحرام من قيام ولا يجزئه ان يأتي بها حتى من انحناء اثناء قيامه المساجد يظنون يعني انهم يعينون غيرهم وهذه جعلت الناس يتهاونون في هذه الرتب. جعلتهم يتساهلون ابتداء بالانتقال الى الكراسي والجلوس عليها. فضلا عما يتعلق بقضية الصلاة على الكراسي حتى لمن جاز له ان يجلس فلم يأتي به فصلاته غير صحيحة فلابد ان يرتفع من سجوده ويرتفع كذلك حتى بيديه لكن لو لم يرفع يديه عن الارض فصلاته صحيحة ان شاء الله كما ذكر الفقهاء لكن لابد ان يرتفع لابد ان يقوم من سجوده من الارض ولو لم ترتفع يداه عن الارض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا وجود السهو عن هذه السنن. الفرائض او الواجبات او الاركان لا ينوب عنها شيء. من ترك فريضة واحدة ولو سهوا من اي صلاة فصلاته باطلة فهذه هي الثمرة التي لا بد ان نعرف الفرق او نستثمر الفرق بين هذه المصطلحات لاجلها اجعله اللهم سهلا ميسرا. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مجددا مع الدرس السادس عشر من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام ما لك ونحن اليوم بعون الله تعالى نشرع في المقصود فما سبق كان متعلقا بشروط الصلاة التي هي خارج الماهية ونحن يوم نشرع في احكام الصلاة فرائضها وسننها وفضائلها ومكروهاتها وكذلك مبطلاتها قال الشيخ البشار رحمه الله رحمة الابرار باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها ونحن بحمد الله تعالى تعرفنا على هذه المصطلحات لكن دعوني آآ الفت عنايتكم الى الفرق بينها كما كنا نتباحث عن الفرق بين هذه المراتب في الوضوء والفرق بين فرائض للوضوء وسنن الوضوء ومستحبات الوضوء وما يتعلق بترك شيء من هذه الاشياء الفرائض والواجبات والاركان بمعنى واحد فترك شيء من فرائض الصلاة يترتب عليه بطلان الصلاة السنن والفضائل في تعريفها الاصطلاحي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. غير ان السنن اكدوا آآ في الطلب واكدوا واعلى رتبة من الفضائل او المستحبات او المندوبات فالفضائل والمستحبات والمندوبات بمعنى واحد. السنن في رتبة اعلى منها هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على فعله واظهره في جماعة من الناس والفضائل اما ان يعني كما ذكر الاصوليون او الفقهاء لم يواظب على فعله او آآ فعله ولم يظهره في جماعة من الناس نحن يهمنا بهذا الباب ان نفرق بين هذه المراتب بين الفرائض والسنن والفضائل. حتى نعرف ما يترتب على ترك شيء منها لكي اقرب الصورة بصفة آآ يعني اخرى اولا الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ان المطلوب على كل مسلم ان يأتي بافعال الصلاة ولو لم يميز فيما بينها ان يعرف انه يطلب منه ان يأتي بتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة وسورة والركوع بحده الواجب وكذلك السجود وغير ذلك من بقية احكام الصلاة التي سنتعرف عليها في هذا الباب ولو لم يفرق بين هذه الاحكام اي ليس بالضرورة او لا يطلب منه ان يعلم ان الفاتحة واجبة وان السورة سنة او ان الركوع بهذا المقدار واجب وان ما زاد عليك تمكين اليدين من الركبتين وتمام الانحناء او الاستواء اثناء الركوع هذا مثلا مستحب لو لم يعرف الفرق بين هذه المراتب المهم ان يأتي بافعال الصلاة لكن لماذا نتعرف على هذه الاحكام حتى نعرف اه ما يمكن ان يتدارك اذا ترك وتبطل الصلاة بتركه كالفرائض الفرائض اه اذا ترك شيء منها سهوا او عمدا فالصلاة باطلة فاذا لم يتدارك هذا الساهي الفريضة التي نسيها في الصلاة كالركوع كالسجود نسي ركعة كاملة لا ينوب عنها سجود السهو السهو ينوب فقط عن السنن اذا نسيت بعض السنن سنة مؤكدة او ثلاث سنن خفيفة فهذه يسجد لها سجود سهو وينوب اما الفضائل فهي في فعلها زيادة ثواب وفي تركها يعني عدم اثم ففي فعلها هي والسنن زيارة ثواب وسنعرف الفرق بين السنن والفضائل ما يترتب على ترك شيء منها في درسنا القادم بحول الله تعالى. اذا هذا هو ما يهمنا اولا. ونحن في درسنا هذا سنتناول اليوم فقط فرائض الصلاة اي الافعال التي لابد ان يؤتى بها في الصلاة وان من ترك شيئا منها فصلاته باطلة قال رحمه الله تعالى فرائض الصلاة اثنا عشرة فنية بقلبه معتبرة ثانيها تكبيرة الاحرام للفذ والمأموم والامام ثالثها قراءة بالحمد على الامام وحده هو الفردي ثم قيام فيهما ان تستطع ثم استناد او جلوس فاضطجع الفرائض آآ اي فرائض الصلاة اثنا عشر كما عددها قد تعد باكثر من ذلك او باقل لانها قضية تعداد فمن الفقهاء من يدمج آآ يعني فريضتين ومنهم من يفصل فريضة ويذكرها متكررة كالسجدة الاولى والسجدة الثانية. فالمقصد ان نضبط الاحكام العامة فتعداد الشيخ البشار رحمه الله تعالى لفرائض آآ الصلاة اثنا عشر ومن عد كذلك شيئا زائدا فقد يكون من شروط الاقتداء واتى به بهذا الباب آآ يعني او او ان يكون كذلك من شروط او من فرائض الصلاة ويأتي به في باب اخر. الشاهد اننا انا يعني اؤكد لان العدد ليس عددا حصرا آآ يعني ها هنا اثنا عشر فيعني اذا وجدنا في الكتب الاخرى او في المتون الاخرى عددا اقل او اكثر نظن ان هنالك اختلافا انما هو في قضية التعداد. فرائض الصلاة اثنا عشرة اول هذه الفرائض النية بنية بقلبه معتبرة نية الصلاة المعينة انما الاعمال بالنيات والنية من اه مقاصدها كما مر معنا سابقا التمييز بين العبادات والعادات والتمييز بين العبادات فيما بينها احرام وقراءة الفاتحة وغيره ذكر تكبيرة الاحرام والقيام لها. وقراءة الفاتحة والقيام لها. لذلك قد تكون فرائض الصلاة ثلاثة عشر آآ او ثلاثة عشرة فلذلك قلت او صدرت الكلام عند العد بانها قد تنقص وقد تزيد والكسوف والاستسقاء فهذه كذلك لا يكفي فيها نية مطلق النفل بخلاف بقية النوافل كالسنن القبلية والبعدية للصلوات وكصلاة الضحى فان نية مطلق النفل في هذه الصلوات يكفي لكن في الفرائض اي الصلوات الخمس لابد ان يأتي المصلي بالنية فيها ان ينوي هذه الصلاة بعينها ينوي صلاة الظهر فرضا فلابد ان ان يأتي بهذه النية فإذا النية وتكون بالقلب والتلفظ بها خلاف الأولى كما ذكره الفقهاء فنية بقلبه معتبرة مما يتعلق بأحكام النية اه انه لا يضر عذوبها كما يعني ذكر الفقهاء فمن يعني لا يضر عزوبها اثناء الصلاة طالما انه اتى بها مقترنة بتكبيرة الاحرام وكذلك لا يضر عزوبها قليلا كان ينوي الخروج من بيته الى المسجد ثم بعد ذلك تعزب عنه النية فهو ما اخرجه من بيته الا هذه النية. اما طول الفصل فمضر وكذلك اه مما يتعلق بالنية ان رفظ الصلاة يعني رفظ النية اه ابطال النية اثناء الصلاة مبطل للصلاة بخلاف ابطالها بعد الصلاة بنية بقلبه معتبرة وسيأتي ان شاء الله تعالى ما يهم من احكام النية لكن في باب الجماعة وهو ما يشترط للمقتدي بان يتحد مع امامه في المأموم والامام فكل هؤلاء الثلاثة يجب عليهم تجب عليهم تكبيرة الاحرام اي ان المأموم لا يحمل امامه عنه تكبيرة الاحرام القاعدة كما تقول الفقهاء ان الامام لا يحمل عن المأموم شيئا من الفرائض الا الفاتحة فقط فكل الفرائض التي سنقرأها الان وسنعددها الان لا يحملها الامام عن المأموم الا قراءة الفاتحة فقط. ويحمل عنه السنن ثانيها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام لا بد ان يؤتى بها بلفظ الله اكبر ولا يجزئ لفظ اخر ولو كان مساويا في المعنى لهذه العبارة او هذه الجملة او هذه تكبيرة الاحرام الله اجل وهو اعظم الله الاكبر آآ وكذلك لو قدم الواو والله اكبر هذا كله لا يجزئ لا بد ان تكون بتكبيرة آآ بهذه الصيغة تكبيرة الاحرام تكون بهذه الصيغة الله اكبر. والافضل ان يعني ان يأتي بها بلا واو واو النقل نقل الهمزة الله اكبر هذه ذكر الفقهاء اختلف الفقهاء في بطلان من يأتي بهذه الصيغة لكن الراجح او يعني الاظهر انه لا بطلان في من اتى بها كما ذكر آآ يعني فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اي لفظة الله اكبر يعني ان ان ينقل حركة الهمزة بهذه الطريقة ان يقول الله اكبر اما المطلوب فان يقول الله اكبر. اذا تكبيرة الاحرام تكون للفذ للمنفرد والمأموم والامام ثالثها اي ثالث الفرائض قراءة الفاتحة لذلك قال ثالثها قراءة بالحمد يعني بالحمد لله رب العالمين على من على الامام وحده والفردي اما المأموم فلا يقرأ الفاتحة في صلاة جهرية او سرية في الركعتين الاوليين من من الجهرية والركعتين من الجهرية في صلاة العشاء على سبيل المثال والثالثة من المغرب ليس ليس بواجب على على المأموم ان يأتي بالفاتحة. نعم في الصلاة السرية سيأتينا لاحقا او يذكر الفقهاء ان ذلك مستحب. لكن لا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة حتى بعد ان يختم الامام اه قراءة الفاتحة ويشرع في السورة او يسكت كذلك بين الفاتحة والسورة لا يقرأ المأموم شيئا من الفاتحة حتى في هذا فإذا الفاتحة تجب على شخصين على الإمام وعلى المنفرد. طيب تجب في كم من الركعات؟ هذا خلاف بين الفقهاء لكن المشهورة انها تجب في كل للركعات الفقهاء يعبرون هل تجب في الجل او في الكل والجل هذا يصدق على صلاة الصلاة الرباعية يعني في ثلاث ركعات من اربعة لكن المشهور انها واجب في كل الركعات من كل الصلوات. اذا ثالثها قراءة بالحمد على الامام وحده والفرد ثم قيام فيهما ان تستطع ثم استناد او جلوس فاضطجع. هذا هذه فريضة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وارجعها في الظمير. الى تكبيرة يعني اثناء نهوضه للصلاة اتى بها من انحناء لا تجزئه وكذلك لو اتى قائما ويعني اراد ان يكبر وهذه حالة للمأموم فهذه فقط يستثنى فيها المأموم في هذه الحالة انه ان كبر تكبيرة الاحرام اثناء انحنائه فصلاته صحيحة لكن ركعته هذه باطلة لا تحسب ان كبر اثناء انحنائه. الحالة الوحيدة التي تحسب له فيها تكبيرة الاحرام والركعة هذه ان يأتي بها ابتداء من قيام ثم يكملها اثناء انحنائه. ومن باب اولى ان يأتي بهذه التكبيرة ولا يقصد بها تكبيرة الاحرام صلاته غير صحيحة. هذه تفصيلات لا نريد ان لا لا نريد الاطالة بها لكن فقط احب ان يعني اوسع في بعض الاحيان في في بعض الفروع حتى يعني نستوعب يعني اثار بعض المسائل وبعض الفروع وما يترتب عليها من احكام الذي يهمنا ان تكبيرات الاحرام يؤتى بها من قيام ومن اتى من لا بد ان يأتي بتكبيرة الاحرام قائما ثم بعد ذلك يأتي بتكبيرة الركوع للانحناء وما يتعلق بذلك من الاحكام والتفصيلات التي اه ذكرتها قبل قليل كذلك ان يأتي في في قراءة الفاتحة بقراءة الفاتحة قياما فهذه ايضا فريضة من فرائض الصلاة طيب ما هي مراتب القيام؟ او ما ما هي المراتب التي ذكرها الشيخ في هذا البيت؟ ذكر ثلاث مراتب بعضها الترتيب بينها واجب وبعضها الترتيب بينها مستحب فالاول هو الذي صدر به قال ثم قيام فيهما ان تستطيع التقدير ثم قيام فيهما استقلالا. يعني غير مستند الى شيء لا مستند الى عصا ولا سند الى جدار ولا مستند على شيء بحيث لو ازيل هذا الشيء سقط هذا الواقف فلو استند على شيء يعني استنادا خفيفا كان يكون قريبا من جدار جدا وفي مكان ضيق فهو ملتصق بالجدار هذا لا يعتبر استنادا الذي يضر ان يستند استنادا بحيث لو ازيل هذا الشيء الذي يستند عليه هذا المصلي وسقط هذا المصلي فاذا هذا ليس بقائم ليس بقائم استقلالا هذه هي المرتبة الاولى ان يقوم او يقف استقلالا اذا لم يستطع هو مخير بين امرين ومخير بين امرين والترتيب بينهما مستحب اما ان يقف استنادا او ان يجلس استقلالا يقف مستندا يعني الى عصا الى جدار الى شخصين بجانبه يعني يعني يستند عليهما اه فهذا هذه المرتبة الثانية او هو بالخيار ان يجلس استنادا يجلس عفوا استقلالا والترتيب بينهما مستحب اذا القيام استقلالا ثم بعد ذلك القيام استنادا او الجلوس استقلالا ثم بعد ذلك الجلوس استنادا ثم بعد ذلك الاضطجاع والاضطجاع اما ان يكون على شقه الايمن اذا لم يستطع على شقه الايسر اذا لم يستطع على ظهره ورجلاه للقبلة اذا لم يقدر على المراتب السابقة على بطنه ووجهه للقبلة وهذه الاخيرة لا لا يعني لا ينتقل اليها الا عند العجز عما سبقها من المراتب الثلاثة. فاذا جلس او يعني اضطجع على بطنه ابتداء فصلاته باطلة ثم قيام فيهما ان تستطع ثم استناد يعني ثم استناد او جلوس هذا هو يعني المرتبة المستحبة ثم استناد يعني استناد القيام او جلوس استقلالا ثم استناد او جلوس فاضطجع بعدها ويعني التقدير كذلك او جلوس مستندا مستقلا مستندا عفوا بعد الجلوس استقلالا فاذا هي اعيدها مرة اخرى قيام استقلال ثم بعد ذلك المرتبة الثانية اما ان يقف استنادا او يجلس استقلالا ثم بعد ذلك يجلس استنادا ثم بعد لذلك الاضطجاع بمراتبه التي ذكرتها ويعني كما ذكر الشيخ ثم قيام فيهما ان تستطع فمن لم يستطع وخشي على نفسه آآ من المشقة التي قد تؤدي الى المرظ فهذا هو الذي يجوز له ان ينتقل الى الحالات الثانية ومن لم يعني يستطع الوقوف الا بمشقة لكن هذه المشقة اه لا تصل الى درجة المرض فيها مشقة يعني كبيرة وجهد فهذه اختلف فيها الفقهاء والراجح وانه يجب عليه القيام آآ الراجح او يعني الخلاف بين الفقهاء هذا في جهة يعني لم اقصد بها التحليل او بيان الحكم لكن اردت ان ابين ان الفقهاء في اختلافهم هذا يبين لنا ان كثيرا من المصلين في زماننا هذا تساهلوا كثيرا في هذه المسألة وتساهلوا كثيرا في هذا الحكم ونحن نرى انتشار الكراسي التي عمت بها البلوى في بلاد المسلمين حتى صار الناس يتقربون الى الله تعالى ويظنون ذلك انهم يأتون بكراس الى لمن يعني سينتقل الى الجلوس استقلالا هل يجوز له ان يصلي ابتداء على الكرسي؟ او لا يجوز او يعني يجب عليه ان يجلس على الارض هذه مسألة مهمة يعني ينتقل الكثير من المصلين سواء كان لديه عجز يسير او مشقة يسيرة او كانت لديه كذلك مشقة ينتقلون مباشرة من الجلوس على الكرسي وهذه الصلاة يعني يعني هذه الهيئة في الصلاة فيها خطورة يعني لمن لم يكن من اهلها صلاته باطلة فالذي يعني تساهل ابتداء لكان لالم في ركبته او لشيء يسير يمكنه ان يقف يعني استنادا او ان يجلس على الارض وتساهل الا وانتقل الى الكرسي فصلاته هذا يعني صلاته باطلة المحل يعني البحث كما يقال او محل الخلاف في من كان عاجزا عن القيام ولم يستطع كذلك الجلوس هل يصلي على الكرسي او لا؟ ارجع مرة اخرى حتى يعني لا نستطرد كثيرا ان الصلاة على الكرسي وانتشار لا يعني بذلك ان هذه الصلاة بهذه الحالات كلها جائزة والانتقال اليها جائز دون بحث ودون معرفة كل انسان من يعني من من استحقاقه ومن اهلية حالته للانتقال الى مثل ذلك قال رحمه الله تعالى ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما اي ان الركوع واجب من واجبات الصلاة او فريضة من الفرائض كما صدر بها فرائض الصلاة اثنى عشر فاعلما اي فاعلما انها يعني فاعلم انها من من الواجبات او من الفرائض الركوع والسجود نحن نعلم انها من الفرائض او من واجبات الصلاة وهذا معلوم عند المسلمين لكن المهمة عندنا هنا ان نتعرف على المقدار الواجب او الحد الادنى من الركوع والسجود الذي يأتي به المصلي بالفرظ. فاذا لم يأتي بهذا المقدار فهو لم يأتي لا بالركوع ولا بالسجود فصلاته غير صحيحة فالركوع اقله او حده ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. الراحة هي باطن الكف فاذا انحنى المصلي رجلا كان او امرأة بحيث اقتربت راحته من ركبتيه فهذا قد اتى بالركوع واتى بالحد الادنى من الركوع وضع اليدين على الركبتين مستحب. تمكين اليدين من الركبتين الانحناء استواء الرجلين. هذا كله من المستحبات ليس من الواجبات. فالركوع او اقله ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. هذا يهمنا حتى فيما بعد في باب الجماعة بما يدرك الركوع اه بحيث لو انحنى المصلي قبل تمام رفع الامام هل هل اتى بالحد الادنى من الركوع قبل اه استقلال الامام قائما يعني ورفعه وتمام رفعه من الركوع هذا يهمنا فيما بعد ان شاء الله تعالى اذا هذا هو حد الركوع والسجود كذلك ما حده ان يسجد على اي جزء من الجبهة. اي جزء واحد ايا كان هذا الجزء من الجبهة فتمكين الجبهة ليس بواجب. السجود على بقية الاعضاء الانف. اليدين الركبتين اطراف القدمين ليس بواجب. سيأتي لاحقا بيان حكمها ما يعني تعاد الصلاة فيه في الوقت اي استحبابا في الوقت الاختياري لاجل ذلك. اذا هذا هو حد الركوع وهذا هو حد السجود. وكذلك من قائد الصلاة رفع المصلي من كل ركن منهما اي ان ان يرفع ان يستقل ويقوم من الركوع ويستقل قائما فهذا المقدار واجب بالحمد على الامام وحده الفرد ثم قال بعد ذلك ثم قيام فيه ما ان تستطيع ثم يعني كذلك من فرائض الصلاة الركوع والرفع منه ورفعه من كل ركن منهما ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما بحيث لو انه سجد آآ مباشرة من الركوع يعني وخر ساجدا فصلاته غير صحيحة لانه لم يأتي بالفصل بين الاركان وسيأتي بعد قليل ان الاعتدال وهو الفصل وبين الاركان ان يعتدل قائما من الفرائض. فلا بد ان يقوم يعني يرفع من ركوعه وكذلك لا بد ان يرفع من سجوده. فلو سجد السجدة الاولى وعزم بنيته على ان السجدة الثانية اطال في الاولى واتى بالدعاء والتسبيح ثم قال سآتي بالسجدة الثانية فهو لم يأتي بالفصل بين او الرفع بين هذه آآ بين من السجدة الاولى وهو واجب ورفعه من كل ركن منهما والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام التاسع من فرائض الصلاة الجلوس للسلام اي الجلوس بمقدار ايقاع لفظ السلام عليكم هذا المقدار واجب لا بد ان يأتي به. فالزيادة في الجلسة الثانية في التشهد الثاني لاجل التشهد والدعاء. هذا حكمه اخر سيأتينا فيما بعد بانه من السنن والزيارة للدعاء مستحبة لكن مقدار قول المصلي وسيأتي الان في هذا يعني في البيت التالي آآ ان لفظ السلام واجب على الجميع على الامام والمأموم والمنفرد فلا بد ان يأتي بالسلام هذا وهو جالس. فاذا حكم هذا الذي يكون بمقدار لفظ السلام عليكم هذا واجب فبمعنى انه لا يأتي بالسلام وهو لم يستقل يعني جالسا لم يرفع من فلو اتى بالسلام في مثل هذا اه الموضع وهذه الهيئة فسلامه غير صحيح الركوع اقله ان تقرب راحته من ركبتيه. طيب ماذا اذا اتى بهذا المقدار الواجب؟ ثم مباشرة رفع من الركوع فهو اتى بحد الركوع اتى بالواجب لكنه ماذا؟ لم يطمئن لا بد ان تستقر الاعضاء استقرارا يسيرا يعني كما نقول بضعة ثواني ليس لها حد معين لكن بضعة ثوان على الاقل ان تستقر اعضاؤه. وكذلك ان يعتدل والاعتدال هو الفصل بين الاركان اي انه حينما يرفع من ركوعه او يرفع من سجوده او وكذلك اثناء قيامه ان ترجع الاعضاء الى موضعها الصحيح فلو رفع من ركوعه وولا تزال يعني راحته قرب ركبتيه فهذا لم يرتفع ولم يرفع من هذه الفريضة. لذلك الاطمئنان والاعتدال من فرائض الصلاة في الاركان السابقة قد يجتمعان وقد لا يجتمعان قد يطمئن دون اعتدال وقد يعتدل دون اطمئنان قد يأتي بالجلوس بالسجود عفوا على جزء من جبهته لكن لم يطمئن وقد يسجد على انفه فقط ولم يسجد على اي جزء من اجزاء جبهته ويطمئن اطمئنانا يعني ويطول يعني يعني سجوده بهذه الطريقة فهذا لم يأتي بالسجود الواجب فهذا هو المقصود بالاطمئنان او الطمأنينة عفوا وكذلك الاعتدال فلا بد من الاتيان بها ثم بعد ذلك قال رحمه الله واختم بتسليم كي تمتثل كي تمتثل الامر اي الواجب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتمتثل كذلك كلام الفقهاء في بيانهم ان السلام من فرائض الصلاة لابد من الاتيان به لانه حتى وان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني فهوم الفقهاء اختلفت في ذلك هل لا بد من الاتيان بلفظ السلام عليكم او يكفي للصلاة للخروج من الصلاة اه اي فعل كان او اي مثلا شيء مناقض للصلاة اه يكفي للخروج منها هل تكفي النية للخروج من الصلاة؟ الفقهاء ذكروا ان لفظ السلام عليكم لابد من الاتيان به به للجميع للامام والمأموم والمنفرد ولا يجزئ لفظا اخر عنه عليكم سلامي عليكم سلام الله عليكم فلا بد من هذا اللفظ ولذلك قال يعني بال التعريف السلام عليكم فلا ولفظ اخر لتسليم التحليل سيأتي لاحقا آآ ان يعني رد السلام للامام والمأموم يكون باي لفظ وان كان المستحب لفظ السلام عليكم لكن لو رد السلام على الامام والمأموم بلفظ سلام عليكم او وعليكم السلام فهذا لا يبطل الصلاة لاننا نتحدث عن الفرائض التي لا يجب او لا يجوز الخلل في شيء منها. هذه هي فرائض الصلاة التي عددها الشيخ رحمه الله تعالى اثنا عشرة او متى عشرة فريضة من فرائض الصلاة وان كان كما رأينا هنالك آآ يعني آآ جمع وكذلك هنالك تفصيل في بعض الفرائض نختم درسنا بهذا الملخص لنستعرض فيه ما اخذناه قبل قليل فرائض الصلاة اثنا عشر اولا او اولها نية الصلاة المعينة ثانيها تكبيرة الاحرام والقيام لها كذلك من فرائض الصلاة قراءة الفاتحة والقيام لها قال فنية بقلبه معتبرة ثانيها تكبيرة الاحرام للفذ والمأموم والامام ثم ثالثها قراءة ذلك السجود على الجبهة وكذلك الجلوس بين السجدتين. وكذلك السلام والجلوس له والتاسع الجلوس للسلام بعد ذلك قال واختم بتسليم بالكي تمتثل ثم الاعتدال وعلمنا معناه والمقصود به وكذلك الطمأنينة ثم اطمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم كي تمتثل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد نيتي واشرط على المأموم نية اقتداء وان يكونا في الصلاة اتحد يعني الامام والمأموم نرجئ ذلك لموضعه ان شاء الله تعالى في بابه في باب آآ صلاة الجماعة اذا هذه هي الفريضة الاولى النية فنية بقلبه معتبرة ثانيها يعني ثاني هذه الفرائض تكبيرة الاحرام على من؟ للفذ اذا ثم قيام فيهما في ماذا؟ اذا القيام لتكبيرة الاحرام اي يجب على المصلي اه القادر لذلك قال الشيخ ان تستطيع فيجب على المصلي القادر ان يأتي بتكبيرة الاحرام في صلاة الفريضة قائما. الكلام هنا على على صلاة الفجر ان من كان اه يعني سيصلي ولم يستطع الصلاة او الوقوف اثناء صلاته الا بمشقة لكن هذه المشقة لا تصل الى درجة المرض اختلف الفقهاء هل يجوز له ان يجلس او لا يجلس؟ اختلف الفقهاء في ذلك والراجح كما ذكر المتأخرون انه لا يجلس والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام وهو قد ذكر ذلك قبل قليل ورفعه من كل ركن منهما ثم قال ثم اطمئن في الصلاة واعتدل اي ان من فرائض الصلاة الطمأنينة والاعتدال. الطمأنينة ما هي؟ هي استقرار الاعضاء استقرارا او لبسها زمنا يسيرا. نحن ذكرنا قبل