الحمد لله والصلاة والسلام على بسم الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما نحاول ونفعنا بما في كتاب الامام النووي رحمه الله وصلنا الى الفصل وهذا درسنا الثامن في فصل القراءة القرآن بالاعجمية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اول اشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء احسن العربية ام لم يحسنها. سواء كان في ام في غيرها؟ هذي خلاف الشيخ ذكر الاشياء حينهم من يقول يجوز اذا اذا لم يحسن العربية منهم من يقول يجوز في الصلاة خاصة الشيخ ذكر الحكم اه مطلقا هذا هو الصحيح القرآن انزل بلسان عربي مبين ويجب عليه ان يتعلم العربية الواجب عليه ان يتعلم العربية وفي الصلاة اذا لم يحسن العربية لا يقرأ بلا اعجمية مهما وانما يقرأ ما استطاع من القرآن اي ان كانت الفاتحة كرر اية منها سبع مرات وان لم يحسن شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا طبعا وقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم اذكار التي يقولها بدل الفاتحة هذا للعاجز فان قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته. هذا مذهبنا ومذهب مالك يعني الشافعية. لان الشيخ شافعي هذا مذهبنا ومذهب مالك واحمد داود وابي بكر ابن المنذر. وقال داود ابن علي الظاهري كأنه يقول اني مذهب هؤلاء الائمة حتى الظاهرية معهم ابن المنذر معروف صاحب الاوسط وصاحب الكتب امام كان احد الشافعية وصار له اختيار مذهبا وهو مسألة هل هل هؤلاء الائمة كابن خزيمة ابن المنذر هل هم شافعية كالبويطي والمزني تخريجهم تخريج شافعي يخرجون على اصول الشافعي كورونا تلحق بالشاكل في المذهب الشافعي هي اختيارات لهم والاظهر انها اختيارات لهم النوم ولهم اختيارات آآ هم هم لم يكونوا يجعلوا مذهبا مستقلا لا لان ليس لهم كلام على جميع مسائل يعني كل جزئية بحيث انه يصبح لهم مذهب مستقل ولم يكن لهم من قام بمذهبهم حتى جعلهم انما المراد انهم اختيارات وعد مذهب ابي بكر هذا بيان على انه حتى اهل الاختيار من العلماء اختاروه ورجحوه داوود وابي بكر نعم وقال ابو يوسف قال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة يجوز ذلك وتصح به الصلاة. يعني مطلقا سواء كان عاجزا او او قادرا للعربية وقال ابو يوسف ومحمد اصحابه اصحاب ابي حنيفة المذهب بعد ابي حنيفة مذهب الحنفية يقوم على ثلاثة اركان هؤلاء الائمة يقول اصحابه نعم يجوز يجوز لمن لم يحسن ولا يجوز لمن يحسنها. لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن يحسنها لمن يحسنها هنا جعلوه من باب الضرورة من باب الضرورة القول الاول الذي هو قول الجمهور هو الارجح لان المضطر يقول الذكر بعد ولا يحول القرآن الى شيء اخر والكلام هنا في نطق القرآن بالاعجمية تفسيره الناس لغة غير العربية فجائز بالاتفاق يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من باب التفسير اما ان يجعله قرآنا الانجليزية وبالفارسية او بغيرها من لا يجوز الا على هنا قالوا يجوز في الصلاة هؤلاء الذين قالوا في الصلاة ولانه يغير ولا تأتي بك الكلمات بنفس البلاغة وليس هذا الذي تكلم الله به عز وجل حتى يقال انه قرآن هذه الفاتحة وهذه لا. ما يجوز ما يجوز الصلاة الا ومنطلق ذلك العصر الذي عندهم به الصلاة انهم اصلا ما يرون الفاتحة ركن في الصلاة تصح الصلاة بدون الفاتحة هؤلاء الذين قالوا بهذا حنفية الصلاة تصح بدون الفاتحة اه ولو كان يجوز قراءة القرآن في غير العربية لما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم للروم بالقرآن بالعربية انه في كتابه الذي في الصحيحين الى ملك الروم قال الهي رقم محمدا رسول الله الى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين فان ابيت ان عليك اثم الاريسيين ثم قال ويا اهل الكتاب تعالوا الى بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا الله هكذا الرواية ويا اهل الكتاب قل يا اهل الكتاب الظاهر والله اعلم انه كتبها هكذا على انها مقول الامر او امتثال الامر لا كتابة اية لانه لا يجوز كتابة القرآن للكفار تنالوا ايديهم. قال لا نهى ان يحمل القرآن الى العدو لان لا تناله ايديهم كتب لهم المعنى ومن هذا اخذ الفقهاء فائدة وهي جواز ان جواز ان يقول جنب ذكرا وافق القرآن يقول الجن ذكرا يوافق القرآن لا حرج المهم انه هذا آآ هذه يعني لا يجوز قراءته بغير العربية فصل تجوز قراءة القرآن بقراءة السبع المجمع عليها. ولا تجوز بغير السبب ولا بالرواية الشاذة المنقولة عن القراء السبعة. وسيأتي في الباب السابع ان شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء عن استتابة من يقرأ اذا قرأ بها وقال هنا مسألة هل هل يجوز تجاوز القراءة السبع تجوز قراءة القرآن بالقراءة السبع الائمة السبعة القراء السبعة المجمع عليها ولا تجوز بغير السبع يعني لا يجوز ببقية العشرة هذا معنى كلامي قراءة بها صلاة واقراء وذكر تلاوة انا عندي حاشية يقول ذكر ابن الجزري في النشر عن قراءة العشر عن تقي الدين السبكي في شرح المنهاج ان البغوي نقل في اول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وابي جعفر مع السبع المشهورة زيادة عن السعر اتفاق البغاوي نقل اتفاق على الجواز اه قال وهذا القول هو الصواب واقره الجزري ونقل ابن الجزري ايضا عن قاضي قضاة تاج الدين السبكي قوله قول نقل قوله القراءات السبعة التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاثة التي هي قراءة ابي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة يعني بحكم القراء من الدين بالضرورة في نظر الطلاب وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة انه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والصحيح ان ما وراء العشر شاذ ما زاد على العشر الجملة والا قد تكون هناك اشياء وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية العشر ايضا من القراءات المتوازنة واختار من المتأخرين الشيخ الشنقيطي رحمه الله لكن الشيخ هنا يحكي على مذهبه مصنف هنا انه يأكل ولا تجوز بغير السبع على حكاية مذهبهم ولا بالرواية الشاذة المنقولة عن القراء السبع لان القروض السبعة لهم روايات المشهورة المتواترة اذ يقول هذه الشاذة والمراد بالشاذة ايها الاخوة اختل فيها احد شروط التواتر وهي موافقة العربية صحة النقل موافقة النحو ولو بوجه صحة النقد وكل ما وافق وجهي نحوي المشهورة عن اي نعم وافق الرسم يوافق الرسم يوافق بصح النقل وان يوافق وجها بالعربية هذه علامة الصحة اذا يصح القراءة بالعشر واما الشواذ هل يصح الصلاة بها؟ القراءة الشاذة لا ما تصحى ما يجوز بمعنى اصح قال اصحابنا نعم. وقال اصحابنا وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته. وان كان عالما وان كان جاهلا لم تبطل. ولم تحسب له تلك القراءة وقد نقل الامام يقول هنا على قولهم لا تصح القراءة بالشواذ هنا لانهم اعتبروا ان القراءة الشاذة كلام ليس كلام الله الحديث انها قد تكون صحيحة الاسناد انها غير متواترة انها كلام الله تقرأ به فهو كلام كأنك تقرأ حديثا لذلك قالوا لا تصح ان كان عالما ها وان كان جاهلا لم تبطل باعتبار انه يظن انها قرآن ولم تحسب له تلك القراءة يعني بحيث انه ان كانت غير الفاتحة لم يؤجر عليها. الجاهل هذا معذور ولا يؤجر عليه وان كانت آآ الفاتحة من الاحرف الشاذة بالفاتحة ها اه لم لم تصح لم تصح مثل ما ذكروا عن بعض الحمد لله قال قرأ الحمد الحمد لله هذه ها لو قرأ بها لم تحسم لابد ان يقرأ قراءة صحيحة وقد نقل الامام ابو عمر ابن عبد البر الحافظ اجماع المسلمين على انه لا تجوز القراءة بالشواذ. وانه الشاذ وانه لا يصلى خلف من يقرأ بها قال العلماء هذا اجماع قال العلماء من قرأ بالشاد ان كان جاهدا به او بتحريمه عرف ذلك. فان عاد اليه او كان عالما به عذر تعزيرا بليغا الى ان ينتهي عن ذلك. ويجب على كل متمكن من الانكار عليه والمنع الانكار عليه ومنعه وذلك استتابوا بن شمبوذ رحمه الله احد القراء لما قرأ بالشاذ استتابوه اعرضوا على السيف او لو لم يتب ضربوا عنقه ما عندهم القرآن نقلوه الرشد بصفة الرسم الوقف شكلة رسمة نقطة شيئا شيئا جزء جزئية كل حرف يعد حروفا حرفا حرفا كله غير عد الايات. عد الحروف ولا ولا يستطيع احد ان يأتي فاذا وجدوا من يريد ان يعبث على السيف انظر اتقن الله العلماء في النقل علماء القراءات دققون جدا حتى في مخارج الحروف وبعضهم علماء الحديث يدققون جدا حتى في علل لا يعرفها بعض كثير من الناس بعض المتخصصين في الحديث الى الحديث التي يصححون بها ويضاعفون كل هذا حفظا لموارد الشريعة وكله من من امر الله عز وجل لحفظ شريعته. مصداقا لقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لذلك جاء يهودي واسلم احد العلماء رأيت يهوديا عند عند هارون او قال عند المهدي ثم بعد ثلاث سنين وجدته وهو مسلم سئل كيف اسلمت؟ قال اني اخذت باب التوراة كان ناسخا كاتبا وكتبت منه نسخا ووزعتها بين اليهود حرفتوا فيها انقصت وزدت تراجعت بينهم واخذت الانجيل نسخت منه نسخا ولنقصت فيها وزدت بين النصارى واخذت مصحفا من القرآن فكتبت فيه ونقصت منه فزئت فصاح بي الناس العامة اكتشفوا ذلك فعلمت ان هذا الكتاب محفوظ حتى الصبيان يعرفون خطأ من يخطئ لذلك ينظر من يصلي في الناس الامام اذا واخطأ في اية انه يرد عليه عامة الناس توصلون اذا ابتدأ بقراءة احد القراء فينبغي الا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا. فاذا انقضى ارتباطه فله ان يقرأ بقراءة اخر من السبعة. والاولى دوامه على الاولى في هذا المجلس. يعني ما لم يكن مجلس تعليم لا يقول اية اية لا ما دام الكلام مرتبطا يسمونها مقطع او فصل يقرأوا على قراءة. فاذا اراد ينتقل ينتقل الى انتهى هذا من ادب من اراد ان يقرأ لنفسه لنفسه اما من اراد التعليم فلا يعلمون احيانا طرائق تناسبه شيخنا احسن الله اليك اذا كان هذا في المجلس في الصلاة كلامه ظاهر حتى الصلاة الاولى دوامه على الاولى في هذا المجلس فصل قال العلماء الاولى ان يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم ال عمران ثم ما بعدها على الترتيب وسواء قرأ وفي الصلاة او في غيرها. حتى قال بعض اصحابنا اذا قرأ في اذا قرأ في الركعة الاولى سورة قل اعوذ برب الناس. يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة هذا ترتيب من هنا يبدأ من هنا هذا على الاولوية ويقولون بعضهم خلاف الاولى يعني ترك الترتيب في هذا في السور هذا لترتيب السوبر اما ترتيب الايات لا يجوز كان بعض اصحابنا ويستحب اذا قرأ سورة ان يقرأ بعدها التي تليها. ودليل هذا ان ترتيب المصحف انما جعل هكذا لحكمة. فينبغي المحافظة عليها الا ما ورد الشرع باستثنائه. كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الاولى سورة السجدة. وفي الثانية هل اتى على الانسان انهم متباعدات بينهم ليس متواليات مع ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العيد في الاولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة وركعتي سنة الفجر في الاولى قل يا ايها الكافرون. وفي الثانية قل هو الله احد وركعات الوتر. في الاولى سبح اسم ربك الاعلى. وفي الثانية قل يا ايها وفي الثالثة قل هو الله احد والمعوذتين ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الاولى او خالف والله اعلم ان هذا يستحب ولم يقل ان خلافه مكروه ونحوه؟ لا مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعله كثيرا عندي هذه الاشياء التي ذكرها ليست قليلة تدل والله اعلم على الاباحة التي ليس خلافها خلاف يعني لو ذهب لحكمة معينة لا حرج حرج من باب الاولى ومن عدمه العمر ما فيه كراهة مطلقا هذه المسألة تم الترتيب لا في مقال بالكراهة وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه حديث حذيفة انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة قلت يختم بمائة يركع عند المئة ثم تجاوز فقلت اصلي بها افتتح النساء ثم افتتح ال عمران منهم من قال هذا يدل على انا الترتيب ليس مكروها ترك التفتيش الترتيب يعني ليس لازم ليس بلازم فلا اشكال لكن هل تركه مكروه كما قال بعض الفقهاء ومنهم والذين قالوا مكروه قالوا ان هذا الترتيب الذي حكاه حذيفة قبل الترتيب الاخير في العرض الاخيرة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل العرض الاخير كانت النساء قبل ال عمران وهذا المصحف الذي رتبه الصحابة واجمعوا على هذا الترتيب كان على العرظة الاخيرة سيكون ما سبق الترتيب السابق الصواب انه لا يكره انه مثل هنا الاولى مثل ما قال المصنف الاولى في بعض النسخ الاختيار والاولى تعرفون انه لا يقابله المرء عندهم خلاف الاولى ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الاولى. او خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة من قبلها جاز. فقد جاءت بذلك اثار كثيرة وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الاولى من الصبح بالكهف وفي الثانية من سورة يوسف وقد كره جماعة مخالفة ترتيب مصحف روى ابن ابي داود عن الحسن انه كان يكره مخالفة ترتيب المصحف وباسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكره ان يقرأ القرآن الا على تأليفه في المصحف بعض النسخ ايوة وباسناده الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قيل له ان فلانا يقرأ القرآن منكوسا فقال ذلك منكوس القلب واما قراءة السورة منكوسة من اخرها الى اولها. هذا الان في السورة الاول في ترتيب السور الان لا اقرأ السورة المنكوسة واما قراءة سورة منكوسة من اخرها الى اولها فممنوع منعا مؤكدا. فانه يذهب بعض دروب الاعجاز. ويزيل حكمة ترتيب الايات وقد روى ابن ابي داود عن ابراهيم النخعي الامام التابعي الجليل والامام مالك ابن انس انهما كره ذلك وان مالكا كان ويقول هذا عظيم واما تعليم الصبيان من اخر المصحف الى اوله فحسن من اخيه المصحف يبدأ بالناس ثم ثم الاخلاص ترتيب السور. يقول فحسنة ايوة فان ذلك قراءات متفاضلة. ليس هذا ليس من هذا الباب. ليس من باب الكراهة المنكوس فان ذلك قراءة قراءات متفاضلة في ايام متعددة. مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم والله اعلم. اي نعم يقول قراءات صلة تفاصيله. لا عندي بالضبط يا شيخ متفاضلة بالصاد يعني مفصولة لانهم في اليوم الاول يعلمون سورة الناس. يقرأون حتى يحفظون. اليوم الثاني سورة الفلق وهكذا يعني ما لها علاقة ليست قراءة واحدة نقول انك تقرأ على خلاف الترتيب لا. كل يوم كل يوم سورة مع ما فيه من تسيير الحفظ عليهم يعني يبدأ بصغار السور قبل ثواني والعجيب ان المصنف في مسألة ترتيبك تنكيس الايات لم يصرح بالتحريم قال ممنوع منعا مؤكدا مالك كان يعيب ويقول عظيم كره ذلك وحتى غيره من الفقهاء الذين ذكروا هذا يقولون ممنوع لا ادري لماذا لم يقولوا محرم لم يصرحوا نووي لو سبق من صرح بالتحريم فصل قراءة القرآن من المصحف افضل افضل من القراءة على ظهر قلب يعني النظر في المصحف عبادة مطلوبة. فتجتمع القراءة والنظر هكذا قاله القاضي حسين من اصحابنا. والامام ابو حامد الغزالي وجماعات من القراءة والنظر الى المصحف هذا يعني الوجه التفضيل كثير من السلف هو يحفظ القرآن يقرأ من المصحف ابن مخلد وجماعته ثم انه آآ اروح الى نفسه بانه يكون عناية في التدبر من الانشغال في ضبط المحفوظ نظروا الى هذه الجوانب ونقل الغزالي في الاحياء ان كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرأون من المصحف ويكرهون ان يخرج ان يخرج يوم ولا ينظرون في المصحف روى ابن ابي داود رواه ابي داود قصد يعني قصد النظر في المصحف نفسه عبادة ينظر اليه عبادة. فاذا اجتمعت القراءة والنظر رواه ابن ابي داود القراءة في المصحف عن كثير من السلف ولم ارى فيه خلافا اي نعم كثير منهم يقرأ في المصحف ممكن كمل ولو قيل. ولو قيل انه يختلف باختلاف الاشخاص. فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر القلب وتختار يعني الذي الحل عندهم مستوية. تدبره وخشوعه سواء نقرأ في المصحف او قرأ في عن ظهر قلب يقول هذا نقول له الافضل لك القراءة من المصحف لانه يزيد زيادة النظر في الفصحى الخشوع موجود التدبر موجود وظبط الحفظ موجود النظر في المصحف ايوة وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا. نعم. والظاهر ان كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل احيانا محمول على هذا واحيانا محمول على الاسهل عليه له ورد معين اه لو قرأ عن ظهر قلبي يردد يردد فيطول عليه لانه الورد طويل انهم يقرأون في اليوم من القرآن ومع شغل ومع كذا فيحتاجون الى ايش؟ ان يكون قراءتهم احيانا هذا او هذا هذا كل هو كله من باب ايهما افضل واعظم اجرا هذا هو المراد كله على هذا السبيل فيقول ان من كان القراءة عن ظهر قلب اخشع له من النظر هذا هو استند هكذا ويغمض عينيه ويتدبر يقرأ متدبرا يستفيد لو نظر في المصحف اشغلته الحروف وبركة الله اعلى واعلم صلى الله وسلم واله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهل انك انت الفتاح العليم ربنا اتنا في الدنيا الحمد لله