﻿1
00:00:05.500 --> 00:00:22.100
رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال البهوتي رحمه الله تعالى

2
00:00:22.350 --> 00:00:40.500
روض المربع في باب زكاة العروض قال باب زكاة العروض جمع عرض باسكان الراء وهو ما اعد لبيع وشراء لاجل ربح سمي بذلك لانه يعرض ليباع ويشترى او لانه يعرض ثم يزول

3
00:00:40.750 --> 00:01:00.750
اذا ملك هاي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد النبيء بنية التجارة عند التملك او استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. وبلغت قيمتها نصابا من احد النقدين زكى قيمتها. لانها

4
00:01:00.750 --> 00:01:26.400
الوجوب لاعتبار النصاب بها بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

5
00:01:26.500 --> 00:01:48.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد قال رحمه الله باب زكاة العروق زكاة العروض المراد بذلك ما اعد للبيع والشراء من اجل الربح والكسب

6
00:01:48.850 --> 00:02:16.000
موعد للبيع والشراء من العروض لاجل الربح والكسب وزكاة العروض واجبة باتفاق الائمة ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم السائل والمحروم ولا شك ان هذه العروض

7
00:02:16.250 --> 00:02:42.800
وان كانت معدة للبيع والشراء هذه وان كانت عروضا فهي مال الله سبحانه وتعالى قال وفي اموالهم حق معلوم. قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة يدخل في ذلك

8
00:02:43.050 --> 00:03:03.650
ما يتعلق بعروض التجارة لان هذه العروض كما تقدم ليست مقصودة لذاتها. وانما المقصود هو قيمتها وايضا جاء في ذلك حي السمرة وجاء ايضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر

9
00:03:03.900 --> 00:03:26.150
وغيره من الصحابة واشترط المؤلف رحمه الله تعالى لزكاة العروض رحمه الله الشرط الاول قال لك ملكها بفعله هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يملكها بفعله. ومثل قال لك كالبيع

10
00:03:26.450 --> 00:03:53.350
يعني اشترى سيارة او النكاح الزوجة مثلا امهرت سيارة ونحو ذلك او الخلع قالع زوجته واعطته سيارة ونحو ذلك وقبول الهبة والوصية واستردال المبيع هذا الشرط الاول ان يملكها بفعله

11
00:03:54.100 --> 00:04:21.150
وعلى هذا اذا ملكها بغير فعله فانه لا تجب فيها الزكاة مثال ذلك ورث ورث مالا ورث سيارته هذه السيارة حتى لو نواها للتجارة ما تكون للتجارة ولا تجب فيها الزكاة حتى يبيعها

12
00:04:21.250 --> 00:04:45.550
في نقد فاذا باعها بنقد وحال الحول على النقد وجبت الزكاة ويقول لك الشيخ رحمه الله الشرط الاول ان يملكها بفعله فان ملكها بغير فعله لا تكون للتجارة ولو نوى التجارة

13
00:04:46.550 --> 00:05:09.300
لكن اذا باعها وحولها الى نقد النقد هذا يجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال لك وبنية التجارة عند التملك او استصحاب حكمها فيما تعوض

14
00:05:09.350 --> 00:05:28.850
عن ارضها عند التملك يعني هو الان اشترى السيارة بنية التجارة لو اشتراها للقنية الاقتناع ثم نوى التجارة ما تصير للتجارة الا كما تقدم اذا باعها وقلبها الى نقد تجب

15
00:05:28.900 --> 00:05:50.500
فيها الزكاة اذا حال الحول على هذا النقد وقوله او استصحاب حكمها فيما فيما تعوض عن عرضها. يعني عنده عروض تجارة فابدله هذا هذه العروض بعروض اخرى بنيه التجارة  فانها تكون للتجارة

16
00:05:51.100 --> 00:06:14.000
وبلغت قيمتها نصابا من احد النقدين يعني اذا ملكها بفعله بنية التجارة هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان تبلغ نصابا فاذا بلغت نصابا بلغت نصاب الذهب او نصاب الفضة وجبت

17
00:06:14.050 --> 00:06:31.600
فيها الزكاة نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهذا هو قول جماهير اهل العلم في الجملة الرأي الثاني ان عروض التجارة يكون للتجارة بمجرد النية مجرد انه ينوي

18
00:06:31.750 --> 00:06:57.900
انها للتجارة فانها تكون للتجارة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى  ولا تجزئوا الزكاة من العروض؟ نعم. لا تجزئ الزكاة. لان لان العروض كما تقدم المقصود بها القيمة

19
00:06:58.550 --> 00:07:17.050
فاذا كان يبيع كتبا او يبيع اه اغذية او ملابس لا يجزئ ان يخرج من الكتب او من الملابس او من الاطعمة ونحو ذلك. لان هذه العروض المقصود منها هو القيمة

20
00:07:17.750 --> 00:07:38.600
وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يجوز انه يخرج الزكاة من العروض عند المصلحة الراجحة اذا كان هناك مصلحة راجحة فانه يجوز مثلا يبيع ملابس ولو اعطى الفقير دراهم ذهب واشترى ملابس فيعطيه من هذه الملابس هذا اصلح

21
00:07:38.650 --> 00:08:05.050
للفقير ولان الزكاة مبنية على المواساة نعم وان ملكها بغير فعله كارث او ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها اي تجارة بها لم تصل لها اي الاتجاه لانها خلاف الاصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية الا حلي لبس اذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة

22
00:08:05.050 --> 00:08:22.250
كيف يزكيه؟ نعم من استثنى هذا قال لك حلي اللبس وكما تقدم عروض التجارة يشترط لها شروط الثلاثة السابقة استثنى الشرط السابق قال لك الا حلي لبس اذا نواه القنية. يعني هذه امرأة

23
00:08:22.500 --> 00:08:48.500
اشترت حليا للبس والحلي على المذهب ليس فيه زكاة ولذا كان معدل اللبس او العارية ليس فيه زكاة  ثم بعد ذلك للتجارة فانه يكون للتجارة لان الحلي اصله فيه زكاة

24
00:08:48.700 --> 00:09:14.100
هم استثنوا هذه المسألة لان الحلي اصله ذهب فضلة فيه زكاة، هذا اصله  وتقوم العروض عند تمام الحول بالاحظ للفقراء من عين اي ذهب او ورق اي فظة فان بلغت قيمتها نصابا باحد النقدين دون الاخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. نعم والاحض للفقراء من زمن طويل

25
00:09:14.100 --> 00:09:37.450
هو الفضة لان الفظة رخيصة  نصاب الفضة كما تقدم مائة درهم وهذه الدراهم حولها الى مثاقيل ما تقدم كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل فمئة درهم تساويان مئة واربعين مثقالا

26
00:09:38.050 --> 00:09:58.400
والمثقال الواحد يساوي اربعة وربع من الغرامات مئة واربعين في اربعة وربع يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين قرابة من الفضة هذه الغرامات خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة. هذه الاصابة الفضة

27
00:09:58.900 --> 00:10:20.100
اليوم مباراة من فضة يمكن بريال او بريالين لو قلنا بريالين الفضة اذا حال حول تسأل كم يساوي غرام الفضة فاذا قالوا بان غرام الفضة يساوي ريالين عندك خمس مئة وخمسة وتسعين باثنين

28
00:10:20.500 --> 00:10:45.950
تساوي اه اه تقريبا الف ومئتين عام الف وميتين اه ريال اذا كان عنده عروظ تبلغ هذه القيمة وجبت الزكاة وهي لم تجب. اما بالنسبة للذهب لو اعتبرنا الذهب ما وجبت الزكاة الا في عروض

29
00:10:46.050 --> 00:11:03.800
قد تكون قيمتها بتساوي ثمان تالاف او تسعة الاف لان غرام الذهب اليوم غالي  ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. روي عن عمر وكما لو كان عرضا

30
00:11:04.000 --> 00:11:24.000
وتقوم لا يعتبر ما اشتريت به لكن ما تساويه او تقوم عند الحول نعم ما تقوم انت لكن هل يقوم بسعر الافراد او بسحر الجملة قال بعض العلماء بسعر الافراد قال بعض العلماء بسعر الجملة

31
00:11:24.400 --> 00:11:42.500
وقال بعض العلماء ان كان يبيع بالافراد فبالافراد ان كان يبيع بالجملة فبالجملة  وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة انية ذهب وفضة. يعمل المغنية يعني اذا كانت عروض

32
00:11:42.500 --> 00:12:03.550
كانت هناك امة تغني فانها لا تقوم معها الصفة المحرمة لان المحرم شرعا كالمعدوم حسا. فتقوم ساذجة يعني لا تعرف هذه لا تعرف الغنى لا تعرف فمثلا اذا كانت قيمتها

33
00:12:03.700 --> 00:12:25.250
مع الغناء بالف ومئة لكن لو كانت ساذجة لا تغني بالف تقوم بالف نعم وان اشترى ارضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله لان وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والاثبان فلو انقطع

34
00:12:25.250 --> 00:12:45.900
لبطلت زكاة التجارة. نعم. هو تقدم وان اشتراه او باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب الى ان يشتري الا ان يشتري النصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. يعني قال لك اذا اشترى بصابة

35
00:12:46.400 --> 00:13:18.800
سائمة في عروض تجارة. مثلا بكتب ما يبني عنده اربعون شاة اشترى بها ملابس عروض تجارة ما عليك ما يبني لكن لو كان عنده سائمة عنده  ابل سائمة  غنم عروض تجارة

36
00:13:20.200 --> 00:13:48.800
اشترى بالسائمة الغنم التي لعروض التجارة فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه يبلي الا ان يشتري نصابة سائمة للتجارة بمثله للقنية يعني عنده غنم  واشترى بها غنما لعروض التجارة ويقول لك المؤلف رحمه الله يا ابني

37
00:13:49.000 --> 00:14:13.250
في هذه الحالة نعم لان السومة سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة. وان لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة الصوم

38
00:14:13.800 --> 00:14:37.900
ملك نصابا من السائمة لتجارة عليه زكاة تجارة يعني ملك خمسة من الابل للتجارة عليه زكاة تجارة لكن اذا كانت لا تبلغ اصابة تجارة يعني هذه الابل الخمس لا تبلغ قيمتها

39
00:14:38.150 --> 00:15:01.300
مئتي درهم يقول لك علي زكاة الصوم  واذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل ونحوه. فهو عرض تجارة يقوم عند حوله وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح

40
00:15:02.050 --> 00:15:29.200
ولا شيء في الات الصباغ وامتعات التجار يعني بالنسبة زكاة المصانع المصانع فيقول لك المؤلف رحمه الله زكاة المصانع والورش ونحو ذلك  ما يتعلق بالالات هذه لا زكاة فيها هذه المكائن والالات ونحو ذلك

41
00:15:29.300 --> 00:15:57.200
هذه لا زكاة فيها. هذا الامر الاول الامر الثاني الاشياء التي تستعمل وتبقى يعني الامر الثاني الاشياء الخام التي يراد بيعها مثل لو كان عنده اوقات من اه الشعر من الصوف من البلاستيك الى اخره. هذي فيها الزكاة

42
00:15:59.000 --> 00:16:19.700
ما اذا كان عنده اسباب  يريد ان يصبغ به بها هذه المصنوعات ونحو ذلك  زعفران ونيل الاشياء التي تبقى ما تذهب هذه تجد فيها الزكاة. عندهم مثلا قوارير من هذه الاصباغ

43
00:16:19.850 --> 00:16:41.100
هذه يجب تجب فيها الزكاة رابعا الاشياء التي لا تبقى تذهب مثل الصابون والكلور ونحو ذلك هذه ما تبقى في المصنوعات تذهب فهذه ليس فيها زكاة مثلا لو عنده مئة كرتون صابون

44
00:16:41.250 --> 00:16:57.500
هذا المصنع او كلور او نحو ذلك الاشياء التي لا تبقى هذه ليس فيها ليس فيها زكاة بقينا ايضا في الامر الخامس الامور التشغيلية وما يتعلق بالامور مثل البنزين والغاز

45
00:16:57.650 --> 00:17:11.550
الى اخره لو كان عنده دبات من البنزين والغاز ونحو ذلك هذه ليس فيها زكاة. لانها لا تبقى فقال لك الشيخ اللي يبقى فيه الزكاة اللي ما يبقى ما فيه زكاة

46
00:17:12.100 --> 00:17:37.950
واما  الاعيان المصنعة سواء كانت من الخام او صنعت فهذه كلها يقصد بها التجارة والبيع فهذه تجب فيها تجب فيها الزكاة نعم ولا شيء في الات الصباغ وامتعة التجار وقوارير العطار الا ان يريد بيعها معها. نعم

47
00:17:38.450 --> 00:17:53.850
يعني الاشياء الثابتة المصانع او في الورش هذه ما فيها زكاة مثل السيارات ما يراد ان ان تباع مثل الالات والمكائن كلها ما يراد ان تباع هذه ليس فيها زكاة

48
00:17:54.700 --> 00:18:17.450
نعم ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما اعد للكراء من عقار وحيوان. وظاهر الكلام الاكثر ولو اكثر من شراء  نعم يعني العقار المعد للتجارة او المراكب المعدة للتأجير

49
00:18:17.550 --> 00:18:41.100
العقار المعد للتأجير ليس معدل للبيع والشراء والتقليب وانما معاد للتأجير. فهذه العمارة ما فيها زكاة لكن الزكاة في اجرتها والاجرة تبدأ من حين العقد يعني مثلا اذا اجر البيت

50
00:18:41.300 --> 00:19:01.300
هجر البيت في محرم الف دينار انقبض الاجرة في اول العقد فان هنا زكاة فيها الا ان تركها وحال عليها الحول لو اكلها ما فيها زكاة وان قبض الاجرة في اخر الحول

51
00:19:01.600 --> 00:19:22.300
في اخر السنة يزكيها مباشرة لان الاجرة حولها يبدأ من اول العقد وان قبض الاجرة بعض الاجرة في اول العقد وبعضها في اخر العقد كما كان في اول عقد ما في زكاة

52
00:19:22.650 --> 00:19:41.450
وما كان في اخر العقد فانه يزكيه يزكيه مباشرة فيقول لك المؤلف يعني ما اعد للكراميل عقار حتى ولو كان المقصود بذلك الاستثمار البعض المتأخرين ينازع في مكان يقصد به الاستثمار

53
00:19:41.650 --> 00:20:03.650
مثل هذي الابراج الكبيرة الى اخره فهذه يقول لك المؤلف ليس فيها ليس فيها زكاة باب زكاة الفطر هو اسم مصدر من افطر الصائم افطارا وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. واضافتها الى الفطر من اضافة الشيء الى سببه

54
00:20:05.000 --> 00:20:25.000
يجب على كل مسلم من اهل البوادي وغيرهم وتجب في مال يتيم. لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بعد بر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه

55
00:20:25.000 --> 00:20:44.500
ولفظه للبخاري فضل له او عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. لان ذلك اهم فيجب تقديمه لقوله عليه السلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول هذا ضابط الغنى في زكاة الفطر. زكاة الفطر هذي زكاة البدن

56
00:20:45.050 --> 00:21:09.450
المؤلف رحمه الله تعالى تكلم اولا على زكاة المال ثم بعد ذلك الان شرع في احكام زكاة البدن   الغناء يختلف. الغني في زكاة المال يختلف عن الغني في زكاة البدن

57
00:21:10.200 --> 00:21:38.400
يختلف عن الغني عن الغني في باب العاقلة المهم ان الغنى يختلف باختلاف ابواب الفقه فالغني في باب دفع الزكاة هو الذي يملك النصاب الغني في باب اخذ الزكاة والذي عنده كفايته كفاية من يمونه الى اخره كما سيأتين ان شاء الله

58
00:21:39.600 --> 00:22:04.600
الغني في باب زكاة الفطر الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته فاذا كان عنده صاعان صاع يحتاجه نفقة له ولعائلته يوم العيد وليلته وصاع اخر فاضل فهذا غني

59
00:22:04.900 --> 00:22:21.000
غني في باب زكاة الفطر يجب عليه ان يخرج الصاع الثاني في زكاة الفطر ولهذا قال لك فضل له اي عنده يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت وقوتي عياله

60
00:22:21.250 --> 00:22:51.000
واذا كان عنده صعان صاع يحتاجه ولمن يموله يوم العيد وليلته وصاع زائد هذا غني في باب زكاة الفطر يجب ان يخرج الصاع الثاني الزكاة  فضل له اي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله لان ذلك اهم فيجب تقديمه. لقوله عليه السلام ابدأ بنفسك ثم

61
00:22:51.000 --> 00:23:08.700
من تعول ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. ليس بشرط ان يملك نصابا. يعني يملك عشرين مثقال من الذهب او مائتي درهم ليس بشرط ان يملك خمسة وثمانين غرام من الذهب او خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة

62
00:23:08.950 --> 00:23:27.700
المهم انه اذا ملك هذا الزائد ملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته فالزائد هذا يخرجه بزكاة الفطر  وان فظل بعض صاع اخرجه لحديث اذا بامر فاتوا منه ما استطعتم

63
00:23:28.050 --> 00:23:48.800
ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الاصلية لنفسه او لمن تلزمه مؤنته. من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك الحوائج الاصلية هي التي يحتاجها المسلم في حياته العادية الحوايج الاصلية

64
00:23:48.950 --> 00:24:10.650
هي التي يحتاجها في حياته العادية. مثل الاواني والفرش واليوم مثل الات التبريد الطبخ التدفئة والماعون ماعون البيت هذي كلها تسمى حوائج حوائج اصلية فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى

65
00:24:11.300 --> 00:24:33.050
لابد انه يملك النفقات النفقة الشرعية يوم العيد وليلته له ولمن يمونه وايضا يملك الحوائج الاصلية فمثلا اذا كان عنده صاع صاع يحتاجه له ولمن يمونه يوم العيد وليلته وصاع زائد

66
00:24:33.750 --> 00:24:55.350
صح زائد لكنه يحتاج الى فرش ما عنده فراش او يحتاج الى ماعون ونحو ذلك فيقول لك الشيخ الصاع الثاني اذا كان سيشتري به يشتري به فراشا او اواني او نحو ذلك يحتاج الى هذه الحوائج الاصلية ما توفرت عنده

67
00:24:56.300 --> 00:25:23.550
لا تجب عليه زكاة لابد بعد نفقة يوم العيد وليلته ايضا لا بد ان تتوفر عنده الحوائج الاصلية  ولا يمنعها الدين لانها ليست واجبة في المال. الا بطلبه اي طلب الدين فيقدمه اذا لان الزكاة واجبة مواساة

68
00:25:23.550 --> 00:25:44.650
قضاء الدين اهم بين زكاة المال وزكاة البدن زكاة المال على المذهب يمنعها الدين اما زكاة البدن زكاة الفطر فهذا يقول لك الشيخ ما يمنعها الدين مع ان مثلا عليه الف ريال

69
00:25:44.950 --> 00:26:02.000
وعنده صاعان صاع يحتاجه نفقة يوم العيد وليلته وصاع فاضل ويقول يجب عليه ان يزكي ولو كان عليه دين الف ريال ما يمنع هذا الا اذا كان هناك من يطالب

70
00:26:02.100 --> 00:26:21.000
فانه يمنعه ويخرج الزائد هذا في قضاء الدين  سيخرج زكاة الفطر ويخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والاقارب وخادم زوجة ان لزمته مؤنته. وزوجة عبده وقريبه

71
00:26:21.000 --> 00:26:38.500
الذي يلزمه اعفافه لقوله لعموم قوله عليه السلام ادوا الفطرة عمن تمنون ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لانها طهرة للمفرج عنه والكافر لا يقبلها لانه لا يطهره الا الاسلام ولو عبدا

72
00:26:38.900 --> 00:27:00.900
قال لك للشيخ يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه يعني يجب على الشخص ان يخرج عن نفسه وايضا عن عن زوجته وعن اقاربه الذين يجب عليه ان ينفق عليه كل من

73
00:27:01.550 --> 00:27:33.200
ينفق عليهم هذا قال لك عن مسلم يموله من الزوجات والاقارب فمن ينفق عليه سيأتي يذكر المؤلف رحمه الله انه يجب يخرج عن نفسه وعمن ينفق عليه يجب عن نفسه وعن زوجته وعن اولاده ووالديه الى قله. من الذين

74
00:27:33.400 --> 00:27:54.150
يجب عليه ان ينفق عليه والرأي الثاني رأي الحنفية. الحنفية يقولون بان كل شخص يخرج عن نفسه يجب عليه ان يخرج عن نفسه زكاة الفطر لا يتحملها احد عن احد عند الحنفية. الزوجة

75
00:27:54.250 --> 00:28:08.650
يجب ان تخرج عن نفسها. لكن لو اخرج زوجها عنها لا بأس والولد يخرج عن نفسه والاب يخرج عن نفسه والجد الى اخره حتى ولو كان ينفق عليهم كل يخرج عن نفسه

76
00:28:09.000 --> 00:28:23.350
لا يستثنى من ذلك الا الاولاد الصغار الذين لا مال لهم فيخرج عنهم ابوهم. هذا بالاجماع ما عدا ذلك كل حتى الولد الصغير اذا كان له مال يخرج من ماله

77
00:28:24.900 --> 00:28:43.450
الذي يستثنى فقط عند الحنفية الاولاد الصغار الذين لا مال لهم هؤلاء يخرج عنهم ابوه. اما ما عدا ذلك فكل يخرج عن نفسه ويدل لذلك حديث ابن عمر السابق قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

78
00:28:43.700 --> 00:29:09.400
صاعا من تمر او صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين وامر بها ان ان تخرج او تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة الحنفية كل يخرج عن نفسه لكن لو تطوع احد واخرج لا بأس. لكن من حيث الوجوب

79
00:29:09.450 --> 00:29:28.750
كل يخرج عن نفسه الا كما تقدم الاولاد الصغار الذين لا مالهم فهؤلاء يخرج عنهم والدهم بالاجماع  ولا تلزمه فطرة وجير وضئل استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال

80
00:29:29.050 --> 00:29:45.650
ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان ادى فطرته لعموم الحديث السابق. بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر ان عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لان هذا كله مبني

81
00:29:45.950 --> 00:30:11.550
على ما تقدم انه يجب عليه ان يخرج عن نفسه وعمن يمونه ينفق عليه  فان عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لان نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها امرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولاكديتها ولانها معاوضة فرقيقه لوجوب نفقته مع الاعشار ولو مرهونا او مغصوبا

82
00:30:11.550 --> 00:30:25.450
غائبا او لسيجارة امه لتقديمها في البر فابيه لحديث من ابر يا رسول الله فولده لوجوب نفقته في الجملة فاقرب في ميراث لانه اولى من غيره فان استوى اثنان فاكثروا

83
00:30:25.450 --> 00:30:45.800
لم يفضل الا صاع اقرع والعبد بين شركاء عليهم صاع. نعم. بحسب ملكهم فيه. استوى اثنان فاكثر  يعني عنده ولدان هل يخرج عن الاول او الثاني؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

84
00:30:45.950 --> 00:31:02.400
ما دام انه لم يفظل الا صاع فانه يقرع بينهما عنده عدة اصواع يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك بالزوجة ثم بعد ذلك رقيقه ثم امه ثم ابيه ثم بقي ولدان ما بقي الا

85
00:31:02.600 --> 00:31:28.450
صاع واحد فانه يقال اي نعم وهذا كما تقدم ان  كل مبني على المذهب نقول اكثر اهل العلم وان الحنفية ما يرون انه يجب على احد انه يخرج زكاة الفطر عن احد الا كما تقدم الصغار الذين لا مال لهم

86
00:31:28.850 --> 00:31:54.000
والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فاكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لان الفطرة تابعة للنفقة ويستحب ان يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه لانها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة باجنة السوائم

87
00:31:54.500 --> 00:32:26.450
الاثر الوارد عن عثمان فيه ضعف نعمل اثر الوارد عن عثمان رضي الله عنه فيه ضعف  عندك ساقط انت  قرأناها قبل. ايه قرأها. نص صفحة. ايه صح   قال ولو تبرع

88
00:32:26.800 --> 00:32:45.800
بمؤنة شخص جميع شهر رمضان ادى فطرته لعمر الحادث بخلاف ما لو تبرع به بعض نعم ولا تجب لزوجة ناشز لانه لا تجب عليه نفقتها وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لانها كالاجنبية ولو

89
00:32:45.800 --> 00:33:06.100
ولا لامة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها الزوجة اذا كانت ناشزا لا تجب نفقتها فلا تجب فطرتها كذلك ايضا اذا كانت صغيرة نعم اذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلها

90
00:33:06.300 --> 00:33:26.300
لا تجب نفقتها فكذلك ايضا لا تجب هترته  ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فاخرج عن نفسه بغير اذنه اي اذن من تلزمه اجزات لانه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل

91
00:33:26.400 --> 00:33:43.550
من اخرج عمن لا تلزمه فطرته باذنه اجزأ والا فلا لو ان شخصا اخرج عن شخص لا يجب عليه ان يخرج عنه الفطرة فقال لك ان كان هذا باذنه اجزأ

92
00:33:43.950 --> 00:34:01.950
وان لم يكن باذنه لا ينزل. والصواب في ذلك انه يجري فيها التصرف الفضولي يعني لو ان شخصا اخرج زكاة الفطر عن شخص ان كان وكله فالامر ظاهر لكن اذا كان لم يأذن لم يوكله

93
00:34:04.150 --> 00:34:28.100
على كلام المؤلف انها انها لا تجزئ الرأي الثاني انها تجزئ بالاجازة اجاز المخرج عنه صح. والا لم يصح  وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لاضافتها الى الفطر. والاضافة تقتضي الاختصاص والسببية. واول زمن يقع

94
00:34:28.100 --> 00:34:42.350
فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر ومن اسلم بعده اي بعد الغروب او ملك عبدا بعد الغروب او تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب او ولد له بعد الغروب لم تلزمه

95
00:34:42.350 --> 00:35:01.250
فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. وان وجدت هذه الاشياء قبله اي قبل الغروب لا تلزم الفطرة لمن ذكر بوجود نعمل زكاة الفطر لها خمسة اوقات زكاة الفطر لها خمسة اوقات

96
00:35:02.300 --> 00:35:20.650
على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. الوقت الاول وقت الوجوب فتجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان وهذا عند اكثر اهل العلم خلاف الحنفية فانهم يرون انها تجب بطلوع الفجر

97
00:35:20.800 --> 00:35:36.400
من يوم الفطر وهذا الكلام الخلاف يترتب عليه ثمرة. ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها قال فمن اسلم بعده يعني بعد الغروب ما تجب عليه لانه وقت الغروب ليس من اهل وجوب

98
00:35:37.150 --> 00:35:51.450
فان اسلم بعد الغروب لا تجب عليه لكن لو اسلم قبل الغروب ثم غربت وجبت عليه او ملك عبدا بعد الغروب ما تجب عليه. لكن لو ملكه قبل الغروب وجبت

99
00:35:51.950 --> 00:36:15.400
او تزوج زوجة قبل الغروب تجد بعد لا تجب قال لك لم تلزمه الى اخره نعم ويجوز اخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط. هذا الوقت الثاني وقت الجواز وهو انه يجوز اخراج زكاة الفطر قبل العيد

100
00:36:15.500 --> 00:36:37.400
في يوم او يومين كما جاء  كما ذكر المؤلف رحمه الله  واوسع الناس في تعجيلهم الحنفية. الحنفية يرون التعجيل ولو لسنوات نعم لما روى البخاري باسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان

101
00:36:38.200 --> 00:36:53.500
وقال في اخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين وعلم من قوله فقط انها لا تجزئ قبلهما. لقوله عليه السلام اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الاغناء المذكور

102
00:36:53.500 --> 00:37:18.000
واخراجها يوم العيد قبل مضيه الى الصلاة افضل الوقت الثالث هذا الوقت الثالث وهو وقت الاستحباب وقت الاستحباب لاخراج زكاة الفطر صبح يوم العيد قبل الصلاة حديث ابن عمر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

103
00:37:18.500 --> 00:37:36.750
واخراجها يوم العيد قبل مضيه الى الصلاة افضل لحديث ابن عمر السابق اول الباب وتكره في باقيه عباقي يوم العيد هذا الوقت الرابع وهو الكراهة من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس من يوم العيد. يقول يكره

104
00:37:36.900 --> 00:37:54.650
ان تخرج زكاة الفطر في هذا اليوم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اخراجها بعد صلاة العيد لا تجزئ ام لا تجزئ الا لعذر

105
00:37:55.200 --> 00:38:13.300
فان كان لغير عذر فان تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد هذا لا تجزئ لانه اخرها عن وقتها القاعدة عند شيخ الاسلام ان العبادة اذا اخرجت عن وقتها فانه لا يقدر على قضائها

106
00:38:14.300 --> 00:38:31.600
ويستدل هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمسائل طهرة للصائم. وطعمة للمساكين

107
00:38:31.800 --> 00:38:50.550
فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فعلى هذا نقول ان اخراجها يقول بان اخراجها يوم العيد هذا لا يجزئ الا لعذر

108
00:38:50.600 --> 00:39:13.250
كأنه يموت  وتكره في باقي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون اثما الخامس. وقت التحريم وهو وبعد غروب الشمس من يوم العيد يقول لك تقضى لكن كما تقدم من الشيخ اسلام لا يرى انها تؤخر

109
00:39:13.550 --> 00:39:37.150
بعد صلاة العيد  ويقضيها بعد يومه ويكون اثما بتأخيرها عنه. لمخالفته امره عليه السلام بقوله اغنوهم في هذا اليوم. رواه الدار قطني من حديث ابن عمر ولمن وجبت عليه فطرة غيره اخراجها مع فطرته مكان نفسه. يعني في المكان يعني اذا كان في المكينة في المدينة يخرج

110
00:39:37.150 --> 00:39:53.000
في المدينة واذا كان في مكة يخرج في مكة فمثلا يجب عليه ان يخرج عن رقيقه وهو في مكة يخرج عن نفسه في مكة وعن رقيقه في مكة قال لك مكان نفسه. نعم

111
00:39:53.200 --> 00:40:12.600
فصل وتجب في الفطرة صاع اربعة امداد وتقدم في الغسل من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او اي سويق البر او الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن ويكون الدقيق او السويق بوزن حبه. او صائم النصاع

112
00:40:12.800 --> 00:40:36.050
يساوي الفين واربعين جرام بوزن البر الجيد وعلى هذي اذا اردت ان تعرف صاع النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ برا جيدا وتزن الفين واربعين جرام ثم تضع ثم تضعه في اناء وتعلم علامة. يتبين لك صاع النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:40:36.500 --> 00:40:58.800
او صائم من تمر او زبيب او يعمل من اللبن المخيض لقول ابن لقول ابي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من اقط متفق عليه. والافضل تمر

114
00:40:58.800 --> 00:41:20.700
فزبيب فبر فانفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فاقط. نعم وينعدم الخمسة المذكورة اجزاء كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والارز والعدس والتين اليابس. نعم بالنسبة الجنس المخرج المؤلف رحمه الله جعل الجنس خمسة اشياء

115
00:41:21.100 --> 00:41:45.500
شعير تمر زبيب اقط هذي المذهب اللي يخرج منها البر شعير. دقيق يعني طحينة طحين البر طحين الشعير او سويقهما يعني سويق البر او سويق الشعير وقال لك والذي الحمص يعني بالنار يعرض على النار ثم

116
00:41:45.650 --> 00:42:03.000
يطحن او تمر او زبيب طيب اذا عدمت هذه الاشياء اجزأ كل حب وثمر يقتات اذا كان يجد هذه الاشياء الخمسة ما يجزي غيرها. الرز ما يجزي الدخن العدس ما يجوز

117
00:42:04.100 --> 00:42:27.300
ولابد من هذه الامور الخمسة اذا عدمها اجزأ كل حب وثمر يقتات فان كان يجدها لا يجزئ غيرها  وايضا مثل ذلك الحنفية. الحنفية عددوا سبعة اشياء المالكية عددوا تسعة اشياء

118
00:42:27.750 --> 00:42:53.300
الشافعية عددوا اه سبعة عشر صنفا حددوا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وكثير من المتأخرين اليوم جعلوا المناط هو الاقتيات. يقولون ما كان قوتا كان قوتا فانه

119
00:42:53.700 --> 00:43:07.050
الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر قالوا بان هذه الاشياء التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اقوات اهل المدينة ومنهم من يعبر بغلبة القوت. يعني منهم من يقول قوت

120
00:43:07.450 --> 00:43:28.500
ومنهم من يقول غلبة القوت وعلى هذا لابد ان يكون قوته مثل الرز قوت البر قوت التمر قوت الى اخره الرأي الثالث انه لا يعلق الامر بالاقتياد. يعلق الامر بالطعام

121
00:43:29.700 --> 00:43:52.550
فيجزئ الاخراج مما يطعمه الادميون. كل ما كان طعام الادميين على الرأي الثاني لابد ان يكون القوت مثل الرز البر التمر الى اخره كن قوت الرأي الثاني لا يشترط ان يكون بل يكون مما يرحمه الادميون ولو في بعض الاحيان

122
00:43:53.000 --> 00:44:16.900
مثلا تخرج من الرز تخرج من البر نخرج من الجبن اخرج من الزيتون مخرج من المكرونة تخرج من السمك تخرج من اللحم المهم يطعمه الادميون ولو في بعض الاحيان العدس الفول الى اخره

123
00:44:17.550 --> 00:44:35.550
وهذا اوسع وهو الذي دلله حديث ابي سعيد انهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام وايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من زبيب. زبيب ليس قوت وذكر ايضا صاعا من اقط الاقط ايضا ليس قوتا

124
00:44:36.900 --> 00:44:59.550
وايضا تكون الفقير يأخذ بر وياخذ رز وياخذ تمر وياخذ جبن الى اخره. هذا اوسع له نعم فعندنا ثلاث اراء الرأي الاول ما ذكر المؤلف يعددون الفقهاء والرأي الثاني تعليق او الحد بالاقتياد او

125
00:44:59.700 --> 00:45:27.200
غلبة القوت والرأي الثالث تعليق بطعام الادمي  ولا يجزئ معيب كمسو كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ فان قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب ان ينقي الطعام. قال احمد وهو احب

126
00:45:27.200 --> 00:45:47.000
الي ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار عند بن عقيل انه يجزي الخبز. نعم يجزي الخبز  ويجوز ان يعطي الجماعة من اهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بان يعطي لواحد يعطي ثلاثة صاعا

127
00:45:47.650 --> 00:46:03.050
هذا جائز والعكس يعطي فقيرا ثلاثة اصواع ما يلزم ثلاثة او اربعة وعكسه بان يعطي لواحد على جماعة والافضل والا ينقص معطى عن مد بر او نصف صاع من غيره

128
00:46:03.200 --> 00:46:21.900
واذا دفعها الى مستحقيها فاخرجها اخذها الى دافعها او جمعت الصدقة عند الامام ففرقها على اهل السهمان فعادت الى انسان من صدقته جاز ما لم يكن حيلة واذا دفعها الى مستحقها فاخرجها اخذها الى دافعها

129
00:46:22.000 --> 00:46:45.350
دفع الى فقير ثم الفقير دفعها الى نفسه الذي دفعها اليه ولم يكن هناك حيلة. يعني هذا محتاج وهذا محتاج  جائز لان هذا جائز ولا بأس باب اخراج الزكاة يجوز لمن وجبت عليه الزكاة صدقة تطوعا قبل اخراجها

130
00:46:45.550 --> 00:47:02.600
ويجب اخراج الزكاة على الفور مع امكانه كنذر مطلق وكفارة لان الامر المطلق يقتضي الفورية. وكما لو طالب بها الساعي ولان حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود وربما ادى الى الفوات. نعم

131
00:47:03.700 --> 00:47:30.000
الامر المطلق المجرد عن قرائن يقتضي الفورية. هذي قاعدة اصولية وهي هاي قاعدة اصولية يتفق عليها  من جمهور اهل العلم عليها  الشافعي رحمه الله تعالى انه ما يأخذ الفورية انما يقتضي التراحي

132
00:47:30.350 --> 00:47:53.000
نعم الا لضرر كخوف رجوع ساع او على نفسه او ماله ونحوه وله تأخيرها لاشد حاجة وقريب تأخير الزكاة الاصل الفورية في اخراج الزكاة. تأخير الزكاة قال لك المؤلف يجوز في مواضع موضع الاول

133
00:47:53.150 --> 00:48:14.350
اذا كان لضرر يخشى على نفسه لو اخرج الزكاة اخرج خشي على نفسه من من لص ونحو ذلك الى قله او قال لك خوف رجوع الساع يعني ربما اذا اخرج الزكاة جاء السعي طالبه بالزكاة مرة ثانية. السعي الذي يبعثه الامام

134
00:48:15.300 --> 00:48:38.600
الحالة الثانية نعم على نفسه او ماله  او على نفسه او ماله ونحوه وله تأخيرها لاشد حاجة وقريب وجار. الحالة الثانية اذا كان التأخير لمصلحة الفقير فلا بأس لكن مع ذلك لا يتجاوز

135
00:48:38.650 --> 00:49:00.600
عاما واذا كان التأخير لمصلحة الفقير فهذا لا بأس مثلا لو كان سيقسطها على فقير فهذا جائز ولا بأس به ما دام ان الملاحظ هو الفقير ووخرها حتى يقدم منه اشد حاجة او يقدم قريب او نحو ذلك الى اخره

136
00:49:01.000 --> 00:49:21.000
نعم ولتعذر اخراجها من المال لغيبة ونحوها. نعم هذا الموضع الثالث يؤخر اذا كان المال غائبا او مثلا عنده عروض تجارة ما ما ابيعت هذه الحروب حال الحول ما ابيعت

137
00:49:21.650 --> 00:49:35.200
عروض التجارة تخرج من القيمة عن المذهب لانه ما يجب عليه ان يخرج حتى يبيعه. فاذا باع اخرج قد تكون عنده عقارات ما ما ابيعت ما يجب عليه ان يخرج

138
00:49:35.500 --> 00:49:59.000
حتى اه يبيع. نعم فان منع هذه الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. وكذا جاهل عرف فعلم واصر. وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من ادائها واخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد ان يستتاب ثلاثا او بخلا اي ومن منع

139
00:49:59.000 --> 00:50:22.950
بخلا من غير جحد اخذت منه فقط قهرا كدين الادمي ولم يكفر وعزر ان علم تحريم ذلك وقوتل لحديث ابي هريرة في مسلم وعزر ان علم تحريم ذلك  من تركها بخلا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يعزر

140
00:50:24.250 --> 00:50:42.100
وظاهر كلامه انه يعزر فقط. يعني يعزره الامام بما يرى من حبس او ضرب او نحو ذلك والرأي الثاني انه مع التعزير يؤخذ شق يؤخذ شطر ماله الذي منع زكاته

141
00:50:42.750 --> 00:50:59.650
في حديث بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان اخذوها وشطر ماله ازمة من عزمات ربنا فاذا كان مثلا عنده مئة بعير اخرج زكاته

142
00:51:00.150 --> 00:51:22.400
لكن عنده الف دينار لم يخرج زكاته فاننا نأخذ منه الزكاة ونأخذ منه نصف المال الذي منع زكاته نصف المال الذي منع زكاته وهو الف الدينار هذه  كذلك ايضا نعم

143
00:51:22.500 --> 00:51:53.450
كذلك ايضا يعزر كما ذكر المؤلف. وهذا ذهب اليه بعض الحنابلة خلافا لجمهور اهل العلم اختم بحديث مهدي بن حكيم رضي الله تعالى عنه. نعم  وعزر ان علم تحريم ذلك وقتل ان احتيج اليه ووضعها الامام مواضعها ولا يكفر بقتاله للامام

144
00:51:53.900 --> 00:52:17.200
ومن ادعى اداءها او بقاء الحول او نقص النصاب او ان ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. نعم وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما لان ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل فيه

145
00:52:17.800 --> 00:52:36.900
ما تقدم في اول الزكاة. نعم ولا يجوز اخراج هذه الزكاة الا بنية من مكلف لحديث انما الاعمال بالنيات. والاولى قرن النية بدفع وله تقديمها بزمن يسير صلاة فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة ونحو ذلك. نعم

146
00:52:37.250 --> 00:53:05.700
وان اخذت نعم   لا يجوز اخراجها الزكاة الا بنية لان المال المخرج قد قد يقصد به المخرج الزكاة الواجبة قد يقصد به الصدقة المستحبة وقد يقصد به نذرا لابد من النية التي تميز

147
00:53:06.050 --> 00:53:27.300
وان اخذت منه قهرا قال لك الشيخ والاولى قرن النية بدفع يعني هذا المستحب يعني النية لها وقتان وقت استحباب عند الدفع اثناء الدفع تنوي انها زكاة وقت جواز ان تتقدم

148
00:53:27.900 --> 00:53:47.750
الاخراج بزمن يسير. والرأي الثاني انه لا بأس ان تتقدم ولو كان الزمن طويلا بشرط الا ينوي القطع هنا نوى اخراج هذا المال زكاة ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة او ساعة اخرجه

149
00:53:48.800 --> 00:54:08.250
اخراجه اعطاه غابت عنه النية. فما دام انه لم ينوي القطع فان نيته معتبرة  وان اخذت منه قهرا اجزأت ظاهراه وانت يعني في الظاهر تجزيء تبري ذمته لكن عند الله سبحانه وتعالى ما تبرأ ذمته

150
00:54:09.000 --> 00:54:29.800
وان تعذر وصول الى المالك لحبس او نحوه فاخذها الامام او نائبه اجزأت ظاهرا وباطنا. نعم. لانه لم يمنعها  والافضل ان يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها الى مستحقيها وله دفعها الى الساعي. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقة

151
00:54:29.800 --> 00:54:49.100
بنفسي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق الصدقات بنفسه حديث قبيصة عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها  ويسن اظهارها وان يقول عند دفعها هو يعني هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

152
00:54:49.650 --> 00:55:06.900
والرأي الثاني ان الاصل الاخفاء سواء كانت صدقة واجبة او صدقة مستحبة ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الاصل هو الاخفاء. الا اذا كان هناك مصلحة

153
00:55:08.150 --> 00:55:31.100
وان يقول عند دفعها هو اي مؤديها واخذها ما ورد فيقول دافعوها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول اخر نعم الحديث هذا فيه ضعف لكن الذي ورد  كما قال الله عز وجل وصل عليهم ان ان صلاتك

154
00:55:31.150 --> 00:55:43.750
سكن له في حديث عبد الله ابن ابي اوفى قال لما اتى ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على ال ابي اوفى

155
00:55:44.150 --> 00:56:04.750
هذا هو الوارد  ويقول اخذها اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا وان وكل مسلما ثقة جاز واجزأت نية موكل مع قرب والا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير

156
00:56:05.150 --> 00:56:28.650
ومن علم عند جمهور العلماء تكفي نية الموكل تكفي نية المواكب ويقول لك الشيخ واجزأت نية موكل مع قرب يعني الموكل نوى الزكاة الوكيل لم ينوي فقال لك ما دام ان

157
00:56:30.300 --> 00:56:49.800
الزمن ما دام ان الزمن قريب بين نية الموكل ودفع الوكيل هذا ما يظر. لكن لو بعد لو بعد الزمن نوى الموكل وبعد فترة اخرج الوكيل قال لك لابد من نية ماذا

158
00:56:49.850 --> 00:57:07.000
بنية الوكيل يعني ولنفرض ان الموكل نوى في الساعة الرابعة الوكيل اخرج في الساعة السابعة على كلام المؤلف لابد من نية الوكيل عند الجمهور لا تشترط نية الوكل يكفي نية الموكل

159
00:57:07.500 --> 00:57:24.400
نعم ومن علم اهلية اخذ كره اعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له الا ان اعلمه. نعم يعني اذا عرفت ان هذا من اهل الزكاة لا لا تقول له بانه زكاة

160
00:57:24.550 --> 00:57:38.150
ما في حاجة الا اذا كان هذا الشخص يتعفف عن الزكاة فلا بد ان تخبره يعني قد يكون فقيرا لا يأخذ الزكاة يتعفف عنها هذا لا بد ان تخبره اما

161
00:57:38.400 --> 00:58:06.800
اذا كان لا يتعفف عن الزكاة فانك لا تخبره بما في ذلك من  من كسر قاطرة وكونه يحتشم ونحو ذلك نعم والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ويجوز نقلها الى دون مسافة قصر من بلد المال لانه في حكم بلد واحد

162
00:58:07.150 --> 00:58:23.400
ولا يجوز نقلها مطلقا الى ما تقصر فيه الصلاة لقوله عليه السلام معاذ لما بعثه لليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة

163
00:58:23.700 --> 00:58:43.600
يقول لك الشيخ رحمه الله الافضل ان تخرج زكاة كل مال في فقراء بلده. حديث معاذ تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم لكن قال لك الشيخ يجوز النقل الى ما دون مسافة قصر

164
00:58:44.100 --> 00:58:57.200
مسافة قصر فاكثر لا يجوز لكن لو فعل اجزأت واشد من ذلك الشافعية لا يجوز ان تنقل لا الى مسافة قصر ولا ما دون مسافة قصر ولو نقلت لم تجزئ

165
00:58:57.800 --> 00:59:17.300
والرأي الثالث ان ان ان ان النقل هذا جائز ولا بأس به للمصلحة مادام هناك مصلحة مسقبة ومن هو اشد حاجة ونحو ذلك ان هذا جائز والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة من حديث ابي هريرة

166
00:59:17.350 --> 00:59:34.200
كانت تنقل الصدقات للمدينة وفي حديث قبيصة في مسلم اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. هذا دليل على ان الصدقات كانت تبعث كانت الصدقات ايضا تجلب الى المدينة حتى في عهد الخلفاء

167
00:59:34.250 --> 01:00:01.700
الراشدي الصواب في ذلك ان هذا جائز ولا بأس به وخصوصا اذا كان هناك مصلحة  شدة حاجة  مسقى ونحو ذلك مما لا يخفى. نعم فان فعل ان نقلها مسافة قصر اجزأت لانه دفع الحق الى مستحقيه فبرأ من عهدته ويأثم

168
01:00:01.950 --> 01:00:22.100
الا ان يكون المال في بلد او مكان لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه لانهم اولى وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن يعني على المزكي اجرة النقل والدفع والكيل و الوزن الذي ما تؤخذ من الزكاة

169
01:00:22.450 --> 01:00:38.450
وانما على المزكي يقول    فان كان المالك في بلد وماله في بلد اخر اخرج زكاة المال في بلده اي بلد به المال كل الحول او اكثره دون ما نقص عن ذلك

170
01:00:38.450 --> 01:00:52.500
لان الاطماع انما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب او ما قاربه. واخرج فطرته في بلد هو فيه وان لم يكن له به مال لان الفطرة انما تتعلق بالبدن كما تقدم

171
01:00:53.050 --> 01:01:15.850
ويجب على الامام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كسائمة والزرع والثمار لفعله عليه السلام وفعل الخلفاء الله عنهم بعده ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل ما رواه ابو عبيد في الاموال باسناده عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين

172
01:01:15.850 --> 01:01:34.150
ويعبده رواية مسلم فهي علي ومثلها نعم تعجيل الزكاة اوسع الناس في ذلك الحنفية كنت عجل الزكاة ولو لسنوات. واضيق الناس لذلك المالكية لا يجوز ان تعجل الزكاة الا لشيء يسير

173
01:01:34.450 --> 01:01:57.600
لزمن يسير كشهر او شهرين  احسن شيء ما ذهب اليه الشافعية وانه يجوز ان تعجل الزكاة لعام واحد حنابلة يقولون تعجل لعامين  الذي يظهر ما ذهب اليه الشافعية وهو انه يجوز ان تعجل لعام واحد

174
01:01:58.300 --> 01:02:13.600
وهذا ايضا يؤيده من حديث العباس ان انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل صدقته فرخص له النبي ذلك هذا اللي يظهر انه لي عام واحد واما صدقة

175
01:02:13.700 --> 01:02:36.950
سنتين حديث علي اورده المؤلف فهو ضعيف لا يثبت وايضا  مقتضى الحكمة والمصلحة يؤيد ذلك لانه اذا عجلها لعام هي الزكاة تتكرر كل عام  وانما يجوز تأجيلها اذا كمل النصاب لا عن ما يستفيده

176
01:02:37.450 --> 01:03:01.100
واذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح واجزأ. لان المعجل كالموجود في ملكه. فلو عجل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. لان المائتين يجب فيهما شاة شاة مئتان وواحدة تجب فيهما ثلاث شياه

177
01:03:02.250 --> 01:03:17.050
نعم وان مات قابض معجلة او استغنى قبل الحول اجزأت. لا ان دفعها الى من يعلم غناه فافتقر. يعني اعطاها الفقير عجلها وقيل ثم مات او استغنى الفقير فانها تجزئ

178
01:03:17.400 --> 01:03:38.050
لا يلزمه ان يعيدها مرة اخرى ان ما ترتب على المأذون غير مضمون  لا ان دفعها الى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. نعم. لانه ليس له مأذونا لان لانه ليس مأذونا له ان يدفعها الى من يعلم غناه

179
01:03:38.800 --> 01:04:00.100
ولا يستحب تأجيل الزكاة انه اذا كان هناك مصلحة يستحب ان تعجل الزكاة وقد يكون هناك مصلحة قد يكون هناك اه مسقبة او حالة ضرورة او نحو ذلك الصواب انه اذا كان هناك مصلحة يستحب ان تعجل الزكاة

180
01:04:00.950 --> 01:04:14.850
ولمن اخذ الساعي منه زيادة ان يعتد بها من قابل قال الموفق ان والتعجيل. والصواب انه يعتد بها مطلقا. نوى التعجيل ولم ينوي التعجيل يعني مثلا هو وجبت عليه شاة

181
01:04:15.200 --> 01:04:26.700
فاخذ منه الساعي شاتين يعتد بهذه الشاة هذا العام والشاة الثاني يعتد بها الحول القادم