﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:12.900
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاة والسلام. وباسانيدكم الى الايمان ابن عبدالهادي رحمه الله الله تعالى في كتابه المحرر قال

2
00:00:13.500 --> 00:00:38.050
باب صفة الحج يرحمك الله عن جعفر بن محمد عن ابيه قال دخلنا على جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى الي فقلت انا محمد بن علي بن حسين فاهوى بيدي الى رأسي فنزل الاعلى ثم نزع زر الاسفل. ثم وضع كفه بين

3
00:00:38.050 --> 00:00:56.400
وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عن ما شئت فسألت وهو اعمى وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها الى من صغرها. اليه من صغرها

4
00:00:56.650 --> 00:01:17.500
ورداؤه الى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت اخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فقعد تسعا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كاف تسعة سنا لم يحج. ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:17.500 --> 00:01:37.500
حاج فقدم من مدينة ابيش بشر كثير كلهم يلتمس ويأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس فمحمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:37.500 --> 00:01:57.500
كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستغفري بثوب واحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب تنقصها حتى اذا استهوت به ناقته على البدائن نظرت الى مد بصر بين يديه من راكب وماشي. وعن يمينه

7
00:01:57.500 --> 00:02:17.500
ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويل هو ما عمل به من شيء عميل. وما عمل به من شيء عملنا به فاهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك لبيك

8
00:02:17.500 --> 00:02:37.500
لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية تلبيته. قال جابر

9
00:02:37.500 --> 00:02:57.500
ما ننوي الا الحج لسنا نعرف العمرة حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم تقدم الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ والتخيذ من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان ابي

10
00:02:57.500 --> 00:03:17.500
يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة

11
00:03:17.500 --> 00:03:35.650
من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء فرق عليه حتى رأى البيت فاستقى بلا القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

12
00:03:35.800 --> 00:03:55.800
لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة حتى فاذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدنا مشى حتى تم حتى اتى المروة. ففعل على المرات كما

13
00:03:55.800 --> 00:04:15.800
فعل على الصفاء حتى اذا كان اخر طوافه على المروة قال لو اني استقبلت من امر ما استدمرت لم اسق ان هدي جعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ولجله عمرة. فقام سراقة بن ما لك بن جعشم فقال

14
00:04:15.800 --> 00:04:35.800
فيا رسول الله العامنا هذا ام للابدي فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم صابعه واحدة في الاخرى وقال دخلت في الحج مرتين لا بل لابد ابد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدر النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:35.800 --> 00:04:55.450
فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر ذلك عليها. فقالت ان ابي امرني بهذا قال فكان علي يقول بن عراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة

16
00:04:55.450 --> 00:05:15.450
الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فاخبرته اني انكرت ذلك عليها. فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله

17
00:05:15.450 --> 00:05:35.450
عليه وسلم قال فان مع الهدي فلا تحل. قال وكان جماعة وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من يمني والذي اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة. قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه

18
00:05:35.450 --> 00:05:55.450
وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجه الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قاد حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تضرب له

19
00:05:55.450 --> 00:06:15.450
نمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشكوا قريش الا انه واقف عند مشعل الحرام كما كانت تصنع فنجاهلية فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة

20
00:06:15.450 --> 00:06:35.450
فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصاء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس قال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء

21
00:06:35.450 --> 00:06:55.450
من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيع تبني الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع فان اول ربا اضاعوا ربا نارا

22
00:06:55.450 --> 00:07:15.450
ابن عباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن كلمة الله ولكم عليهن. الا يوطئن فوش اي لا يوطئن في فروشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك

23
00:07:15.450 --> 00:07:35.450
يضربهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضل بعده اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون. قالوا نشهد انك قد

24
00:07:35.450 --> 00:07:55.450
بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكبها الى الناس. اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن ثم قام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه

25
00:07:55.450 --> 00:08:15.450
وسلم حتى اتى الموقف فجعل باطن ناقة قسوة الى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه. واستقبل القبلة يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قد حتى غاب القرص وارد فاسامة خلفه ودفع رسول الله

26
00:08:15.450 --> 00:08:45.450
صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقسواء الزمام حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة. وكلما اتى جبلا من الجبال ادخلها حتى تصعد حتى اتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. ولم يسبح بينهما شيئا ثم الضأن

27
00:08:45.450 --> 00:09:05.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصوى حتى تنم الشعر الحرام فاستقم القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا

28
00:09:05.250 --> 00:09:25.250
حتى اسفر جدا فدفع قبل قبل ان ان تأكل مع الشمس. واردف الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر ابي وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به زعل يجرين. فطفق الفضل ينظر اليه

29
00:09:25.250 --> 00:09:45.000
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل الى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق

30
00:09:45.000 --> 00:10:05.000
اخر ينظر حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات او حصيات او حصيات يكبر مع كل

31
00:10:05.000 --> 00:10:25.000
حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بادنة بيده. ثم رضي الله عنه فنحن غادر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت

32
00:10:25.000 --> 00:10:45.000
اكلا منهما اكلا من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض اهل البيت فصلى لمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال. انزعوا بني عبد المطلب فلولا

33
00:10:45.000 --> 00:11:05.000
ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوا هدلوا فشرب منه. رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا ومنى كلها من حر. فانحروا في

34
00:11:05.000 --> 00:11:25.000
ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وعن ابي ذر قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة رواه مسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة

35
00:11:25.000 --> 00:11:45.000
لدخلها من اعلاها وخرج من اسفلها. وعن نافع ان ابن عمر كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله. متفق عليه ولفظ مسلم. وعن ابن عباس رضي

36
00:11:45.000 --> 00:12:03.000
عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب قال قال المشركون انه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما

37
00:12:03.000 --> 00:12:23.000
الحجرة وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا ثلاثة اشواط. ويمشوا ما بين ركنين ليرى المشركون جلدهم في فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتهم هؤلاء اجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعه ان

38
00:12:23.000 --> 00:12:43.000
اي رمول الاشواط وكلها الابقاء عليهم متفق عليه. وهذا رفض مسلم. وعنه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين او اليمانيين. رواه مسلم. وعن ابن عباس ابن راضي وعن عابس بن ربيع

39
00:12:43.000 --> 00:13:03.000
اتى عمر انه جاء الى الحاجة فقبله فقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله الله عليه وسلم يقبل كما قبلت متفق عليه. واللفظ البخاري. وعن ابي الطفيلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه

40
00:13:03.000 --> 00:13:23.000
عليه وسلم يطوف في البيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل محجن. رواه مسلم. وهو ابن امي وهو ابن امية قال النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد اخضر. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه ابن ماجة والترمذي وصححه. وعن

41
00:13:23.000 --> 00:13:43.000
عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ والترمذي وصححه. وعن محمد ابن ابي بكر الثقافي انه

42
00:13:43.000 --> 00:14:03.000
وسأل انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفة فكيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وعن هشام ابن عروة عن ابيه انه انه سئل

43
00:14:03.000 --> 00:14:23.000
لاسامة وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فاذا وجد النص متفق عليهما وعن القواسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة

44
00:14:23.000 --> 00:14:47.800
تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة سابقة يقول قاسم والثابت والثبطة الثقيلة قالت فاذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى اصبحنا فدافعنا بدفعه ولان اكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما

45
00:14:47.800 --> 00:15:07.800
استأذنته سودة فاكون ادفع باذنه احب الي من مفروح به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعافات من جمع بليل متفق عليهما ولفظ مسلم. وعنه قال قدم

46
00:15:07.800 --> 00:15:37.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة اغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع. قال سفيان ابنين فجعل يلطخ افخاذنا فجعل يلطح افخاذنا ويقول ويقول ويقول طول بنية. اه. وبنية. وبنية. نعم. لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس

47
00:15:37.800 --> 00:15:57.800
رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وفي اسناد القطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها

48
00:15:57.800 --> 00:16:17.800
رواه ابو داوود ورجاله رجال مسلم وقال بين اسناده صحيح لا غبار عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الا ميقاتها الا صلاتين صلاة او صلاة المغرب والعشاء بجمع. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وفي لفظ

49
00:16:17.800 --> 00:16:37.800
الى وقتها بغلس متفق عليه هو لفظ المسلم. وعن عروة بن مضار وعن عروة بن مدرس بن حارثة بن لام قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل طيئ اكلا

50
00:16:37.800 --> 00:16:57.800
راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت انجابا لوقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقد

51
00:16:57.800 --> 00:17:17.800
رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وصححه وصححه والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط كا افة ائمة الحديث. وعن عامر ميمونة قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بمنى الصب منى الصبح ثم وقف فقال ان

52
00:17:17.800 --> 00:17:37.800
مشركنا كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وينقضون اشرق ثبير وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. رواه البخاري وزاد احمد ابن ماجة اشرق وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه اسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم نعم

53
00:17:37.800 --> 00:17:57.800
عرفة الى المزدلفة ثم اردف الفضل من المزدلفة الى منى. قال فكلاهما قال الم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة عقبات رواه البخاري. وعن ام الحسين رضي الله عنها قالت حجاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلال

54
00:17:57.800 --> 00:18:17.800
واحدهما اخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم وعن عبدالرحمن ابن يزيد انه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجاعد البيت عن يساره ومن عن يمينه وقال

55
00:18:17.800 --> 00:18:37.800
هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفقون عليه وهذا لفظ مسلم. وعن ابي الزبير انه سمع جابر يقول رأيت النبي صلى الله عليه عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقود لتأخذوا عني مناسككم لا ادري لعلي لا احج بعد حجي هذه. حجتي هذه وعنه قال رمى

56
00:18:37.800 --> 00:18:57.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضوحا واما بعد فاذا زالت الشمس رواه مسلم. وعن سالم عن ابن عمر انه كان يرمي الجمر الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلتي

57
00:18:57.800 --> 00:19:17.800
ويقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة يقوم طاويا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا

58
00:19:17.800 --> 00:19:37.800
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلق حين قال والمقصرين قال قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين

59
00:19:37.800 --> 00:19:57.800
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجاء على يسكنه فقال رجل لم اشعر قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج. فجاء اخر فقال لم اشعر فلم اشعر فاناحرت قبل ان ارمي قادم ولا حرج

60
00:19:57.800 --> 00:20:17.800
فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج متفق عليهما. وعن النسوة بمحرمات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري. وعن ابن عمر ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول

61
00:20:17.800 --> 00:20:37.800
الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي يمينا من اجل سقايته فاذن له متفق عليه. وروى مالك عن عبدالله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابا البداح بن عاصم بن عدي اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في

62
00:20:37.800 --> 00:20:57.800
عامنا يرمون يوم النحل ثم يرمون الغد او بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النثر. رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك وصححه الترمذي. وعن ابي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق

63
00:20:57.800 --> 00:21:17.800
وعن سراء بنت نمهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اي يوم هذا فقلنا الله ورسوله اعلم قال اليس اوسط ايام التشريق رواه ابو داوود باسناد صالح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي

64
00:21:17.800 --> 00:21:37.800
صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي افاض فيه. رواه ابو داوود والنسائي ابن ماجة والحاكم وصححه وقد بالارسال. وعن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة

65
00:21:37.800 --> 00:21:57.800
بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به. رواه البخاري. وعن الزهري عن سالم ان ابا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون ينزلون الابطح. قال الزهري. واخبرني عروة عن عائشة انها لم تكن تفعل ذلك وقالت انما نزل

66
00:21:57.800 --> 00:22:17.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. وعن عبدالله بن الزبير انه قال قال رسول الله

67
00:22:17.800 --> 00:22:37.800
صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من في صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا مئة صلاة. رواه الامام احمد وهذا لفظ وابن حبان واسناد شرط الشيخين عن الشرط الصحيحين

68
00:22:37.800 --> 00:22:57.800
قال باب الفوات والاحصار قال عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اليس حسبكم سنة اوليس حسبكم سنة رسول الله ان حبس احدكم ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما

69
00:22:57.800 --> 00:23:17.800
قابلا فيهدي او يصوم وان لم يجد هديا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي

70
00:23:17.800 --> 00:23:37.800
صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. وفي رواية وكانت تحت المقداد متفق عليه رواه مسلم

71
00:23:37.800 --> 00:23:57.800
وعن سائل عن ابيه انه كان ينكر الاشتراط ويقول اليس حسبكم سنة سنة نبيكم. رواه النسائي والترمذي ها وعنه انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا. رواه ما لك في المطر

72
00:23:57.800 --> 00:24:17.800
وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج مقابل. قال فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال صدق. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة

73
00:24:17.800 --> 00:24:37.800
والترمذي وحسنه ورواه ثقات وقد روي عن عكرمة عن عبد الله ابن رافع عن الحجاج ابن عمرو وهو اصح قاله البخاري قال باء الهدي والاضاحي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال فتلت قال اذا بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم اشعر

74
00:24:37.800 --> 00:24:57.800
وقلدها ثم باعث بها الى البيت واقام المدينة. فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وامره ان يقاسم النوم كلها. لحومها وجلودها وجلالها في في

75
00:24:57.800 --> 00:25:17.800
في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليهما ولفظ مسلم. وعن ابي الزبير قال سمعت ابن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا جئت اليها

76
00:25:17.800 --> 00:25:37.800
حتى تجد ظهره وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان زؤيبا ابا قميص تحدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالودن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليه مؤتا فانحرها ثم اغمس نعلها

77
00:25:37.800 --> 00:25:57.800
في دمها ثم اضرب في ثم اضرب بي صفحتها. ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن قالت اهدانا النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنى ومتفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر

78
00:25:57.800 --> 00:26:17.800
بالحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في صفحة سنامها الايمن. وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج رواه مسلم وابوه داود وزاد وسلت الدن بيده وفي لفظ باصبع باصبعه. وعن

79
00:26:17.800 --> 00:26:37.800
ابن قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم وعن جند ابن سفيان قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد

80
00:26:37.800 --> 00:26:57.800
حتما قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ولم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر النبي

81
00:26:57.800 --> 00:27:17.800
صلى الله عليه وسلم الناس من كان نحرا قابله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحره حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جزاعة من الضان رواه مسلم

82
00:27:17.800 --> 00:27:37.800
وعن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاح متفق عليه. وعن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه

83
00:27:37.800 --> 00:28:07.800
اذا اهل هلال ذي الحجة او الحجة فلا يأخذن من شعرها. ولا من اظفاره شيء حتى يضحي. رواه مسلم موقوفة. رضي الله عنه قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضاحي او ما يكره. فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي

84
00:28:07.800 --> 00:28:23.200
قصر من يدي فقال اربع لا تجزئ العوراء البين عوروها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسولة والتكسير التي لا تنقي قلت اني اكره ان يكون في السن نقص وفي الاذن نقص

85
00:28:23.300 --> 00:28:43.300
وفي القرن نقص فقال ما كرهت فدعه ولا ولا تحابمه على احد. رواه الامام احمد وهذا لفظ ابو داوود وابن ماجة وابن والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

86
00:28:43.300 --> 00:29:03.300
ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه احمد واللفظ له ابن ماجة وصحح الترمذي وغيره وقفة. قال باب العقيقة قال عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. رواه

87
00:29:03.300 --> 00:29:23.300
احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه والنسائي وقال لم يسمع الحسن من سمورة الا حديث العقيقة. وعن ايوب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كوالحسين كبشا كبشا. رواه

88
00:29:23.300 --> 00:29:42.350
واسناده على شرط البخاري لكن قد رواه غير واحد عن ايوب يعني كلمة مرسلة. قال ابو حاتم هو اصح وعن ام كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان

89
00:29:42.350 --> 00:30:03.400
مكافئتان وعن جاريته شاء. رواه احمد وابو داوود. وهذا لفظ النسائي والترمذي وصححه نكملها. قال كتاب الصيد والذبائح. قال عن قال عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان

90
00:30:03.400 --> 00:30:23.400
خذ من من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقاص من اجله كل يوم قيراط. قال الزهري فاذوك لابن عمر قول ابيه هريرة فقال يرحم الله ابا هريرة كان صاحب زرع. وعن علي ابن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فقل اسم

91
00:30:23.400 --> 00:30:43.400
الله عليه. فان امساك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قبل قد قتل ولم يكن منه شيئا فكله. وان وجدت معك بك كلبا غيره وقاد قاتلنا فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قاتله ويرى ميت بسهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه

92
00:30:43.400 --> 00:31:03.400
الا اثر سهمك فقل ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليهما. وله عن ابي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكل ما لم ينتن. وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابي يقال له ابو ثعلب

93
00:31:03.400 --> 00:31:25.400
قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة فافته في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكنا عليك. قال قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي. قال وان اكل منه قال

94
00:31:25.400 --> 00:31:45.400
اكل منه قال يا رسول الله افتني في قوس قال قل ما ردت عليك قوسك. قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي ذكي قال ان قال ان تغيب عني قال وان تغيب عنك ما لم يصل او تجد فيه افة غير سهمك

95
00:31:45.400 --> 00:32:05.400
رواه ابو داوود والدار القطني واسناده صحيح الى عمر وقد اعل. وعن عائشة رضي الله عنها ان ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذ ذكر اسم الله عليه ام لا. فقال سموا عليه انتم وكلوه. قال

96
00:32:05.400 --> 00:32:25.400
وكانوا حديثي عهد بالكفر والبخاري وعن سعيد بن جبير ان ان قريبا لعبدالله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر

97
00:32:25.400 --> 00:32:45.400
تم وتفقأ العين. قال فعاد فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف. لا اكلمك ابدا متفق عليه مسلم. وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا

98
00:32:45.400 --> 00:33:05.400
شيئا فيه الرؤيا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقاتل شيء من الدواب بصبر وهو مسلم. وعن رافع ابن خديجة قال قلت يا رسول الله انا لا قل من عدو غدا

99
00:33:05.400 --> 00:33:25.400
معنا مدى قال اعجل او ارني او ارن. ما انهر الدم وذكر اسم الله فكن ليس السن ظفرة وساحدثك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة قال واصبنا نهب ابل وغنم فند منها بعير

100
00:33:25.400 --> 00:33:45.400
فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كأوامر الوحي فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. واللفظ لمسلم قال زائدة يرون ما في الدنيا

101
00:33:45.400 --> 00:34:05.400
في هذا الباب احسن منه. وعن كعب ابن مالك ان امرأة ذبحت شاة بحجر بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن شداد ابن اوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب

102
00:34:05.400 --> 00:34:30.050
والاحسان على كل شيء فاذا قاتلتم فاحسن قتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. رواه الامام احمد وابو حاتم ابن حبان. نعم

103
00:34:30.650 --> 00:34:50.650
نعم. قال كتاب الاطعمة قال عن ما لك عن اسماعيل عن اسماعيل ابن ابي حاكيم الان عن عبيدة او عن عبيدة ابن عن عبيدة ابن سفيان عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع كل فاكلوا حرام. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله

104
00:34:50.650 --> 00:35:10.650
الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخب من الطير. رواه مسلم. وعن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خير عبارة عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخير. متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه ورخص في لحوم الخيل. وعن ابن عمر رضي

105
00:35:10.650 --> 00:35:30.650
الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن اكل الضب فقال لا اكله ولا احرمه متفق عليه ولم البخاري وعن المنبر وعن عبد الله بن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات اكل

106
00:35:30.650 --> 00:36:00.650
وعن انس بن مالك قال مررنا مررنا فاستنفجنا ارنبا بمر الظهران فسعوا عليه فغلبوا فلغبوا. قال فسعيت عليه حتى ادركتموها فسعيت عليه حتى ادركتها فاتيت بها ابا طلحة فذبحها بعث بوليكها وفخذيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه

107
00:36:00.650 --> 00:36:15.800
المسلم وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر ابن عبد الله الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت اكلها؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم

108
00:36:15.800 --> 00:36:35.800
الامام احمد وابو يعلى وهذا لفظ وابو داوود والترمذي وصححه. والنسائي ابن ماجة وابن حبان وصححه البخاري ايضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبل اربع من الدواب بالنملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

109
00:36:35.800 --> 00:36:55.800
وابو حاتم البستي وعن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل جلالة والبانها رواه ابو داوود ابن ماجة والترمذي وحسن المقدوب المرسلة. وعن عيسى ابن نملة الفزاري عن ابيه قال كنت عند ابن

110
00:36:55.800 --> 00:37:15.800
فسئل عن ات القنفذ فتلة هذه الاية. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الى اخر الاية فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث

111
00:37:15.800 --> 00:37:40.300
فقال ابن عمر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. رواه الامام احمد وابو داوود وقال البيهقي لم يروى الا بهذا الاسناد وفيه ضعف  قال كتاب النذور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نهى عن النذر وقال انه لا يأتيه خيرا وانما يستخرج به من البخيل متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت

112
00:37:40.300 --> 00:38:00.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه البخاري. وعن عقوبة ابن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين الله مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه

113
00:38:00.300 --> 00:38:20.300
وسلم من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن ناذر نظرا في معصية فكفارة كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيق طوف كفارة كفارة يمين. رواه ابو داوود وذكر ان وكيعا وغيره رواه موقوفا وهو اصح قاله ابو زرعة ابو حاتم

114
00:38:20.300 --> 00:38:40.300
وعن عقوبة ابن عامر قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب متفق عليه ولم يقل البخاري حافية. وفي لفظ ان اخته نذرت ان تمشي حافية غير مختمرة

115
00:38:40.300 --> 00:39:00.300
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل لا يصنع لا يصنع بشقاء شيئا مرها فلتختمض ولتركب ولتصم ثلاثة ايام. رواه الامام احمد وهذا لفظه وابو داوود وابن ماجة

116
00:39:00.300 --> 00:39:20.300
النسائي والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها متفق عليه

117
00:39:20.300 --> 00:39:40.300
وعنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ هو برجل قائم فسأله عنه فقالوا ابو اسرائيل ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل. ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه

118
00:39:40.300 --> 00:40:00.300
تكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري. وعن ثابت الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انحر ان

119
00:40:00.300 --> 00:40:20.300
ام اني نذرت ان انحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وفا من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فانه لا وفى ايضا

120
00:40:20.300 --> 00:40:40.300
في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود والطبراني وهذا لفظه ورجاله الصحيحين وعن جابر ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان انفتح الله عليك مكة نصلي في بيت المقدس

121
00:40:40.300 --> 00:41:00.300
فقال صلي ها هنا فسأله فقال صل ها هنا فسأله فقال شأنك اذا او شأنك اذا؟ رواه الامام احمد وهذا لفظه وابو داود الصحيح. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

122
00:41:00.300 --> 00:41:32.450
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد متفق عليه بلفظ البخاري  بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

123
00:41:32.450 --> 00:41:58.050
اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة والزكاة كما تعلمون ركن من اركان الاسلام الخمسة وهي تأتي بعد الشهادتين والصلاة فهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا

124
00:41:59.250 --> 00:42:24.450
وقد اختلف الصحابة فمن اتى من بعدهم في حكم تاركي الزكاة هل يكفر او لا يكفر نعم فزهب بعض الصحابة وهو رواية عن الامام احمد انه يكفر اي تارك الزكاة

125
00:42:25.650 --> 00:42:55.100
وذهب اخرون منهم الى انه لا يكفر نعم وهذا مذهب جمهور اهل العلم والارجح والله اعلم انه لا يكفر. وانما قد ارتكب ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب  والدليل على انه لا يكفر هو ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم

126
00:42:55.400 --> 00:43:23.750
ان تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم بعد ذلك يرى مصيره الى الجنة او الى النوم فلو كان يكفر كوك الزكاة لما قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى مصيره بعد ذلك الى الجنة او الى النار

127
00:43:24.600 --> 00:43:43.050
وسوف يأتينا في حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده في حق من اه لم يؤدي الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام ان اخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا

128
00:43:43.300 --> 00:44:10.350
لم يأمر بقتله ولم يقل انه قد ارتد عن دينه وانما قال ان اخذوها وشطر ماله. عقوبة عليه بسبب امتناعه عن الزكاة. نعم واما اذا امتنع طائفة من دفع الزكاة

129
00:44:11.000 --> 00:44:40.050
فانهم يدعون الى دفعها. فان امتنعوا يقاتلون فان قاتلوا  يحكم بغدتهم ان قاتلوا ان امتنعوا يدعون الى دفعها فان امتنعوا فانهم يقاتلون. فاذا قاتلوا يحكم في هذه الحالة بماذا؟ بودتهم

130
00:44:40.050 --> 00:45:01.300
لان هذا استحلال عملي. والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد ضيق رضي الله تعالى عنه قاتلوا من امتنع عن الزكاة واطلقوا على الجميع انهم اهل جدة

131
00:45:01.500 --> 00:45:23.250
طبعا تعلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتد صراحة عن الدين نعوذ بالله من ذلك واتبع من تنبأ وادعى النبوة  كالاسود العنسي ومن تبعه في بلاد اليمن

132
00:45:24.000 --> 00:45:56.350
والاسود العنسي يعني اذكر قصة قد سمعتها وفيها غرابة وذلك حدثنا رجل وهو لا زال حي فيما اعلم او فيما اظن وهو ابو فيصل اليامي نعم محماس بن حصين يقول كنت وانا صغير

133
00:45:56.600 --> 00:46:34.850
وتعلمون بلاد نجران بلاد يام في اقصى الجزيرة العربية عند بلاد اليمن فيقول كنت وانا صغير جاءت امرأة ذات جمال فزلقت فسقطت فقالت يا عبهلة نعوذ بالله من ذلك قال وانا صغير ما اعرف ما المقصود بعبهلة. قال عندما كبرت وقرأت في كتب السيرة وجدت ان عبهلة لقب

134
00:46:34.850 --> 00:47:02.200
اسود العنجي  يعني انظروا كيف تعلق الناس بالشوك وان هذا بقي فيهم الى زمننا هذا تقريبا يعني رجل الان تقريبا عمره نحو تسعين سنة تقريبا نعم فيقول فيقول اني يعني حصلت لي هذه القصة وانا صغير

135
00:47:02.250 --> 00:47:24.700
نعم المهم هناك من اتبع الاسود العنسي في بلاد اليمن. وهناك من اتبع مسيلمة من حبيب الحنفي الملقب بمسيلمة الكذاب في نجد في بلاد اليمامة نعم وهناك من اتبع طليح بن خويلد الاسدي

136
00:47:25.400 --> 00:47:48.750
وهناك من اتبع سجاح التميمية نعم وهناك قسم اخر توقف واخذ يترقب من تكون من تكون له الغلبة فماذا؟ فيكون معه وهذا مسلم ولا كافر؟ هذا لا شك انه كافر

137
00:47:49.350 --> 00:48:22.050
وهناك وهو موضع الشاهد من امتنع من الزكاة لم يكفر بالشهادتين ولم يتبع احدا ممن تنبأ وادعى النبوة ولكن امتنع من دفع الزكاة. قال كنا ندفعها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والان يرحمك الله. والان قد توفاه الله خلاص لن ندفعها

138
00:48:22.850 --> 00:48:48.200
فالصحابة قاتلوا الجميع واطلقوا عليهم ماذا؟ او بده اطلقوا عليهم لفظ وده وسبوا نساءهم واخذوا اموالهم وكما قال الامام ابن تيمية ان الصحابة عندما قاتلوهم ما كانوا يسألونهم. هل انتم بقرب الزكاة ولا لست

139
00:48:48.200 --> 00:49:18.200
ما كانوا يسألونهم هل انت تقر ولا ما تقر لانهم كانوا مع الذين ينكرون ماذا؟ ينكرون الزكاة. فكانوا معهم وقاتلوا دونه وارادوا ان يقتلوا المسلمين. فوالوا الكفار وفي قتالهم هذا بالاضافة الى موالاتهم انهم

140
00:49:18.250 --> 00:49:41.750
يعني هذا القتال يعتبر استحلال ماذا يعتبر استحلال امني يعتبر استحلال عملي. واما بالنسبة للافراد فكما تقدم لا يحكم بكفره وانما يلزم  بدفع الزكاة ويعاقب بان يؤخذ جزء من ماله بسبب امتناعه للزكاة

141
00:49:43.400 --> 00:50:10.650
نعم. قال باب فرض الزكاة ومقاديرها. نعم الزكاة مفروضة في اربعة اموال. هذا بالاجماع المال الاول هو ماذا؟ هو النقدين الذهب والفضة نعم والثاني هو السائمة من بهيمة الانعام والثالث زكاة الزروع

142
00:50:10.800 --> 00:50:32.900
والثمار والرابع عروض التجارة. نعم. وهناك خلاف وقع في عروض التجارة ولكن الله اعلم الاجماع سابق لهذا الخلاف فالخلاف ممن بعض من تأخروا. نعم كابي محمد ابن حزم وغيره. نعم

143
00:50:33.350 --> 00:50:52.150
وهناك اموال اخرى قد اختلف في وجوب الزكاة فيها مثلا العسل نعم وسوف يأتينا باذن الله الكلام عليه وانه لم يثبت والله اعلم شيء في العسل او ان الاحاديث لا تخلو من كلام اولها

144
00:50:52.750 --> 00:51:22.350
اه توجيه كما سوف يأتي بمشيئة الله فهذه كلها واجبة فيها الزكاة وبالاتفاق. نعم وهي نعم آآ مقادير نعم على نعم لابد من بلوغ النصاب نعم وحولان الحول. نعم كما سوف يأتي. نعم الا فيما يتعلق زكاة الزروع

145
00:51:22.350 --> 00:51:44.150
او زكاة او بكاز. نعم. وطبعا الربح تبع اصله في عروض التجارة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن. وكان ذلك قبيل وفاته صلى الله عليه

146
00:51:44.150 --> 00:52:01.800
سلم يعني في السنة التاسعة ام او العاشرة حتى عندما رجع معاذ وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله

147
00:52:01.850 --> 00:52:19.900
وفي رواية انك سوف تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله فكانت اليهودية هي الغالبة في بلاد اليمن نعم من عهدي تبع الحميوي

148
00:52:20.600 --> 00:52:39.150
ادعم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوك لذلك هذا فيه الدعوة بالتدريج وانك اول ما تبدأ به التوحيد نعم وانه لا يصح شيء

149
00:52:39.550 --> 00:53:00.200
قبل التوحيد نعم مهما الانسان عمل من اعمال وهو ليس بموحد ولا بمؤمن فان عمله لا ينفع لا ينفعه. ولذا قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

150
00:53:00.650 --> 00:53:23.750
وتعلمون ان اهل الجاهلية كانوا يعملون اعمالا من بقاء هي من بقايا دين ابراهيم. ومن ذلك الحج العمرة والصدقة نعم والعتاقة نعم فهذه الاشياء لا تنفعهم الا لمن اسلم منهم. كما قال حكيم

151
00:53:24.200 --> 00:53:37.750
عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال قال له اسلمت على ما اسلفت من خير. كما في حديث هشام بن عوة عن عن حكيم بن حزام وهو في الصحيحين

152
00:53:39.400 --> 00:54:02.300
نعم فالدعوة الى التوحيد هذا اولا كما انه اولا ايظا هو اخذا. لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وما بينهما فالتوحيد هو الاساس والاصل. نعم. ولا دعوة بدون توحيد نعم

153
00:54:03.200 --> 00:54:26.750
قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة اذا الصلوات الواجبة في اليوم والليلة هي خمس لا غير وفي هذا دليل على ان الوتر ليس بماذا؟ ليس بواجب لو قلنا انه واجب لاصبحت الصلوات ماذا؟ ست

154
00:54:26.750 --> 00:54:50.650
نعم ولكن هذا مقيد في اليوم والليلة فلا يمنع ان تكون هناك صلوات ليست مقيدة في اليوم والليلة وتكون ماذا؟ واجبة كما تقدم لنا في العيدين والكسوف فانها واجبة على الاعيان. نعف

155
00:54:52.750 --> 00:55:25.050
قال فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في اموالهم يستفاد منه فائدة عظيمة. وهي ان الزكاة واجبة في مال الصغير. وفي مال المجنون. وان كان المجنون

156
00:55:25.050 --> 00:55:51.150
ليس بماذا؟ ليس بمكلفين لان الزكاة ليست في رقابهم او ذممهم وانما في ماذا؟ في اموالهم. وهنا لم يستثني عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم وتغدوا في فقرائهم استدل بهذا على ان الزكاة لا يجوز ان تنقل من بلد الى

157
00:55:51.150 --> 00:56:08.900
الا اذا اكتفى اهل هذا البلد فانها عندئذ تنقذ نعم قال لانه قال تؤخذ من اغناهم وترد على فقرائهم وقال اخرون هذا ليس فيه دليل. لان المقصود تؤخذ من اغنيائهم

158
00:56:08.900 --> 00:56:25.500
من اغنيائهم اي من اغنياء المسلمين متى نعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات اي ان من دين من دين الله دين الاسلام انه يجب على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة

159
00:56:25.950 --> 00:56:52.100
اينما كانوا اينما كانوا فان كل شخص اه اه خمس صلوات في اليوم والليلة هي المفروضة عليه. ليست خاصة باهل اليمن او اهل كذا وكذا فهنا قالوا تؤخذ من اغنيائهم اي من اغنياء المسلمين. وترد على فقراء المسلمين. وممن ذهب الى هذا الامام البخاري

160
00:56:52.100 --> 00:57:20.400
وقوله قوي ولذا من دقيق العيد في عمد في شرحه على عمدة الاحكام قال من قال انها استدل بهذا على عدم نقلها قوله ضعيف. وذكر بعض ما تقدم نعم قال متفق عليه واللفظ البخاري وعن انس بن مالك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنهما لما استخلفا كتب له حين وجهه الى

161
00:57:20.400 --> 00:57:41.100
حويني هذا الكتاب نعم. والمقصود بالبحرين هي حجر الاحساء. هذا هو المقصود بالبحرين كما كانت تسمى قديما واما جزيرة البحرين التي تسمى الان بهذا فكانت تسمى جزيرة اوال قال وكان نقش الخاتم

162
00:57:41.150 --> 00:58:02.900
ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطو. ولفظ الجلالة في ماذا؟ في الاعلى. ثم الرسول ثم محمد نعم عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب عليه خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم

163
00:58:03.550 --> 00:58:21.050
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا فيه مشروعية التسمية قبل ماذا؟ قبل الكتابة قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله

164
00:58:21.050 --> 00:58:40.350
نعم فهي امر من الله عز وجل. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي نعم لان هذا خلاف دين الله. اذا كان قادرا على ماذا

165
00:58:40.800 --> 00:59:13.550
على الامتناع. واما اذا كان مكرها نعم فلا يعاقب قال في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة نعم في اربع وعشرين فيها في كل خمس اولا في كل خمس ماذا؟ في كل خمس شاة الى تسع شاة واحدة اذا كم

166
00:59:13.750 --> 00:59:38.450
الى عشر ففيها شاتان ثم الى خمسة عشر ففيها ماذا؟ ففيها ثلاث شيات. نعم ثم الى عشقين اربع شياه الى كم؟ الى اربعة وعشرين فيها اربع شياه فاذا بلغت بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاصم

167
00:59:40.250 --> 01:00:00.700
فيها بنت مخاف. اذا ما دون الخمسة وعشرين ففيها اربع شيم. نعم. اذا بلغت خمسا وعشرين ففيها  والبنت مخاض هي التي بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية. وسميت بنت مخاض

168
01:00:01.050 --> 01:00:23.350
لان امها في في الغالب في مثل هذه الحالة تكون ماخض اي حامل اي امها تكون غالبا انها اي حامل نعم. قال فإذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخال. انثى

169
01:00:23.650 --> 01:00:48.250
فان لم تكن ابنة مخاض ما عنده هذا الصنف فابن لبون ذكر فدل هذا على انها بنت المخاض مقدمة يعني ان بنت المخاض هي الواجبة. نعم ولا يخرج ابن مخاض. وانما اذا لم توجد ينتقل

170
01:00:48.250 --> 01:01:08.650
الى السنة التي ماذا؟ التي بعدها فابن لبون زكوا. نعم. فبنت المخاض اغلى من ابن المخاوف. نعم فالذي يساوي ذلك هو ابن اللبون الذكر. نعم. اذا لم توجد بنت مخضر

171
01:01:09.250 --> 01:01:31.050
قال ابن لابون ذكر هو الذي بلغ سنتين ودخل في ماذا؟ ودخل في الثالثة قال فاذا بلغت ستا وثلاثين نعم الى خمس واربعين ففيها ابنة لبون انثى. نعم بلغ السنتين ودخلت في الثالثة

172
01:01:31.300 --> 01:01:55.700
فاذا بلغ ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل نعم والحقة هي التي بلغت اربع ودخلت في ماذا؟ دخلت في الخامسة. والحقة هي التي يعني تستحق ان يحمل عليها

173
01:01:55.800 --> 01:02:15.550
وتستحق الظراب. ولذا قال هنا عليه الصلاة والسلام ففيها حكة طروقة الجمل. يعني الجمل الان هذا وقت ان يطرقها رأى الجمل والجمل اذا اتاها قبل ان تبلغ هذه السن يقولون ما تكبر

174
01:02:15.850 --> 01:02:40.100
نعم فاذا بلغت ما تكبر يعني فيما يتعلق بالحجم فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. الجذعة التي بلغت خمس وآآ دخلت في ماذا؟ في السادسة وتكون قد تجزأ سنها فسميت جذعة

175
01:02:40.800 --> 01:03:03.750
قال فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقتا الجمل فاذا زادت على العشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبو

176
01:03:04.600 --> 01:03:27.550
اذا زادت على العشرين ومئة يكون في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة نعم  ففي كل اربعين يكون اذا زادت على المية وعشرين في كل اربعين بيطلبون وفي كل خمسين يكون حكة. فاذا بلغت يعني مئة وخمسين

177
01:03:27.550 --> 01:03:46.950
فيها ثلاث ماذا يكون فيها ثلاث حقق قال ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الاربع من الابل ليس فيها صدقة ما بلغت النصاب الا ان يشاء ربها. نعم

178
01:03:47.100 --> 01:04:07.650
الا اذا اراد ان يخرج هو فالامر اليه. قال فاذا بلغت خمسة من الابل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها يشترط لبهيمة الانعام حتى تجب فيها الزكاة ان تكون سائمة جميع الحول او اكثر

179
01:04:08.000 --> 01:04:28.650
الحول لابد ان تكون سائمة اما كل الحول واما اكثر ماذا؟ واما اكثر الحول. واما اذا كانت ليست بسائمة او سائمة في بعض الحول فهذه لا تجب فيها ماذا؟ لا تجب فيها الزكاة

180
01:04:30.150 --> 01:04:53.400
نعم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين اذا بلغت الاربعين شاة ففيها ماذا شاة واحدة يعني الاربعين ايه نعم يعني تسعة وثلاثين ليس فيها ماذا؟ ليس فيها شيء تسعة وثلاثين ليس فيها شيء الا ان يشاء

181
01:04:53.400 --> 01:05:15.050
ربها. نعم الى كم؟ قال الى فاذا زادت الى نحو اربعين الى عشرين ومئة شاة الى عشرين ومئة شاة شاة فمن تبلغ له بعينه يكون فيها شاة الى مئة وعشرين

182
01:05:15.600 --> 01:05:41.400
فاذا زادت على العشرين ومئة يعني مئة وواحد وعشرين الى مئتين ففيها شاتان نعم وطبعا هذا يشمل الظأن والماعز يشمل الضأن والماعز قال فاذا زادت على المائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه

183
01:05:41.500 --> 01:06:07.800
مئتين وواحد الى ثلاث مئة فيها ثلاث شيا. قال فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة نعم ثلاث مئة وواحد الى اربعمئة هذي فيها ماذا؟ اربع كياه قال فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة

184
01:06:08.150 --> 01:06:26.700
يعني تسعة وثلاثين فليس فيها ماذا؟ صدقة نعم الا ان يشاء ربها ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا بين متفوق نعم طيب سؤال يا شيخ لو كان اللي تطعم غير اللي ما تطعم بعد

185
01:06:29.450 --> 01:06:47.100
والله هو تقدم يا شيخ حسن اذا كان السائمة يعني ما تطعم. ما تطعم. ما تطعم. فهذه هي التي فيها الزكاة. فيها الزكاة. واما اذا كانت تطعم فليس فيها زكاة الا اذا كانت عروظ ماذا؟ تجارة

186
01:06:47.950 --> 01:07:08.750
هذا يعني مثلا الابن طارق عنده اربعين شاة يتاجر بها فهذه فيها زكاة ولكن ليس زكاة بهيمة عام وانما فيها زكاة في فروض التجارة. نعم زكاة تجارة وهي ربع العشر

187
01:07:09.000 --> 01:07:35.850
نعم قال ولا يجمع بين متفوق. نعم. عندنا شخصان قد اشتركا كل واحد اتى بعشرين شاة فاصبح المجموع كم؟ اربعين الاربعين فيها ماذا؟ من الزكاة؟ فيها واحدة سمعوا ان المصدق جاء

188
01:07:36.600 --> 01:07:57.150
فماذا فقط غنمهم كل واحد رجع الى ماله قال له انا خلاص هذا مالي العشرين والثاني قال انا ايضا العشرين نعم وهم فعلوا ذلك حيلة وسوف يرجعون الى ما كانوا عليه اذا ذهب ماذا؟ اذا ذهب المصدق فهذا لا يجوز

189
01:07:57.300 --> 01:08:21.000
هذا حرام هذا تحايل على ماذا؟ تحايل على الزكاة من اجل اسقاطها قال ولا يفوق بين مجتمع نعم هذا بارك الله فيكم اثنين عندهم ماذا هذا تنين كل واحد دفع اربعين اربعين

190
01:08:21.150 --> 01:08:49.700
فاصبح ثمانين عندهم. الثمانين كم فيها؟ فيها شاة واحدة لا يفرق بينهما بحيث يكون كل واحد عليه ماذا؟ كل واحد عليه شاة. لا نعم قال خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم

191
01:08:49.800 --> 01:09:18.850
يعني على حسب ما المال الذي اشترك فيه. واحد اشترك مثلا بستين شاة والثاني بعشرين شاة فالواجب عليهم هنا شاة واحدة. الواجب عليهم هنا في هذه الحالة شاة واحدة فهذه الشاة الواحدة يكون صاحب الستين عليها منها ثلاثة ماذا؟ ارباع. ويكون صاحب العشرين عليه هو

192
01:09:18.850 --> 01:09:47.200
نعم قال ولا يخرج في الصدقة هرمة نعم وهي الكبيرة الا اذا كان كل الغنم ماذا؟ كل الغنم حق مات. نعم ولا ذات عوام ولا تيس ايضا نفس الشيء اذا كان كل اللي عنده ذكور فانه يخرج يخرج من ماذا؟ يخرج من جملة هذه

193
01:09:47.200 --> 01:10:13.200
لان ليس عند الا ذلك قال الا ان يشاء المصدق. نعم قال وفي الرق وهي الفضة وضع العشر والذهب ايضا متلها واقعد زكاة النقدين ربع العشر. زكاة النقدين ربع العشر. ولذا في اربعين دينارا من الذهب

194
01:10:13.200 --> 01:10:39.700
دينار نعم وبالتالي في المئة دينارين ونصف. ربع العشر نعم فكل اه مئة ريال فيها ريالين ونصف. الالف فيها خمسة وعشرين ريال وهكذا اذا بلغت طبعا النصاب  قال فان لم تكن الا تسعين ومئة

195
01:10:39.800 --> 01:11:04.400
فليس فيها صدقة لان الصدقة في الفضة لابد ان تبلغ مئتي درهم ليس فيما دون خمسة عواق صدقة. نعم لابد تكون خمسة واط وهي مئتي درهم كن اوقية اربعين ماذا؟ اربعين درهما

196
01:11:06.700 --> 01:11:23.150
نعم قال الا ان يشاء ربها اذا اراد الشخص ان يخرج صدقة من باله حتى ولو لم حتى ولو لم يبلغ النصاب فلا بأس بذلك. صدق الجميع لا شك نعم

197
01:11:23.400 --> 01:11:51.250
قال وممن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة نعم والحقة دون الجزع فانها تقبل منه لكن بشرط تقبل منه الحكة ويجعل معها شاتين جبرا لماذا؟ جبرا للنقص. ان استيسرتا له

198
01:11:51.300 --> 01:12:16.000
وان لم تستيسر يدفع عشرين درهما يعني الشاة كان في زمنهم كم مقدارها تقريبا؟ عشرة دراهم. عشرة دراهم لا لا شك اختلفت قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ولكن عنده جزأة

199
01:12:16.250 --> 01:12:47.350
والجذعة فوق ماذا؟ فوق الحطة فانها تقبل منه الجزاء. ويعطيهم المصدق عشرين درهما لانه زاد اخذ اكثر من مما يجب عليه فيعطى عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون وهي دون الحقة فانها تقبل منه بنت لبود

200
01:12:47.350 --> 01:13:22.500
ويعطي معها شاتين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وعنده حقة اي ارفع فانها تقبل منه الحكة يرحمك الله ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين نعم قال ومن بلغ بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض دون ذلك

201
01:13:22.500 --> 01:13:50.850
فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون اي ارفع فانها تقبل من ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين فان لم يكن عنده بنت وخاض على وجهها وعنده بنت لبونة

202
01:13:50.850 --> 01:14:15.000
فانه يقبل منه وليس معه شيء. نعم. وعنده ابن لبوه. وعنده ابن لبون. فانه يقبل منه وليس معه شيء. لانها هنا تكون نعم مكافئة لبنت المخاض نعم. قال واما سوق عن معاذ ابن جبل

203
01:14:15.100 --> 01:14:34.100
قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه التبييح هو ما بلغ سنة ودخل في الثانية وسمي ذلك لانه يتبع ماذا؟ يتبع امه

204
01:14:35.350 --> 01:15:00.750
قال ومن كل اربعين مسنة فاذا اذا كان اذا نصاب نصاب الزكاة كاد في البقر هو ما بلغ ثلاثين فاكثر فان كان ثلاثين ففيها تبيع او تبيع وهنا في البقر يتساوى الذكر مع ماذا؟ مع الانثى

205
01:15:01.050 --> 01:15:25.850
نعم بخلاف الابن. نعم قال ومن عفوا نعم ومن كل اربعين مسنة. نعم. كل اربعين بقرة او اذا كان الذكور ايضا فانه في هذه الحالة يكون عليه مسنة. والمسنة من بلغ سنتين ظهرت في الثالثة

206
01:15:26.100 --> 01:15:53.500
قال ومن كل حالم دينارا او عدله معصريا المعافر هو نوع من الثياب. نوع من الثياب نسبة الى قبيلة وهذه القبيلة هي من همدان قبيلة معروفة. نعم. فهذه الثياب نسبة اليها. نعم

207
01:15:54.400 --> 01:16:14.400
واستدل بعض اهل العلم بهذا هنا اذا لم يكن عنده هذا من كل حالم دينارا هذا فيما يتعلق الجزية فيما يتعلق بالجزية. نعم. واهل اليمن فيهم يهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

208
01:16:15.400 --> 01:16:41.900
فاذا لم يكن عنده دينار فانه يقبل بدل الثياب فاستدل بعض اهل العلم بهذا وبما تقدم ايضا يعطى شاتين او عشرين درهم على انه يجوز اخراج المال يجوز اخراج المال في مثلا في زكاة بهيمة الانعام او في الثمار نعم

209
01:16:41.900 --> 01:17:06.150
ومنع من ذلك جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم امنعون من ذلك وبعض اهل العلم كالحنفية اجازوا ذلك. وقال الامام ابن تيمية قولا متوسطا قال يخرج المال عند الحاجة وتعلمون انه في حديث ابي بكر تقدم انه اذا لم يكن ماذا

210
01:17:06.300 --> 01:18:07.950
لم يكن عنده انه اذا لم يكن عنده نعم الذي بلغ الحلم الذي بلغ الحلم. تفضل يا شيخ حسن. عليكم السلام. الذي بلغ الحلم. نعم           تفضل   قالوا من كل حال من دينارا اي من بلغ الحلم

211
01:18:08.050 --> 01:18:38.800
اي من بلغ الحلم فالجزية انما تكون على من بلغ الحلم  الجزية على الرجال الجزية على الرجال ليست على الاناث نعم كما انها ليست على الاطفال نعم وانما على الرجال. نعم الجزية تكون على الرجال والقادرين. ليست على نعم الذين كبار السن

212
01:18:38.800 --> 01:19:01.800
ان الذين لا يعملون نعم وانما على الرجال الاقوياء الذين عندهم قدرة على العمل. نعم واما من ليس له قدرة على العمل كالعجزة او الاطفال او النساء فليس عليهم جزية

213
01:19:02.000 --> 01:19:28.500
ليس عليهم جزية وهذا بخلاف ما عند الدول الاخرى من يعني من الدول التي لا بالشرع فانهم يجعلون الضرائب يجعلون على ماذا احيانا على الجميع على الصغير والكبير على الصغير والكبير وعلى الذكر وعلى الانثى

214
01:19:28.950 --> 01:19:57.150
وهذا طبعا لا شك انه خلاف الشرع خلاف الشرع كما انهم ايضا يعني تجد في بعض الدول يجعلون الضرايب قد تصل الى عشرين من مال ماذا كم كم يجعلونها واحد وعشرين بالمئة يجعلونها واحد وعشرين بالمئة من من دخل الفرد

215
01:19:57.200 --> 01:20:16.750
نعم يعني نعم الخمس يجعلونها واحد وعشرين بالمئة ولا شك هذا مبلغ كبير هذا مبلغ كبير ولذا هم ماذا يفعلون؟ يحاولون يتهربون من ماذا؟ يتهربون من الضرايب مثل ما تهرب ترامب

216
01:20:16.750 --> 01:20:47.250
نعم فهم يحاولون ان يتهوبون من الضرائب. نعم يعني تقدم لنا ان زكاة الاموال في الشرع ربع العشر نعم وليس عندنا شيء انك تدفع الخمس الا في المكياس فوري كاز يعني شي دفن الجاهلية الذي حصلت عليه بدون ماذا؟ بدون كلف

217
01:20:47.550 --> 01:21:10.000
حصلت عليه بدون كلفة تحرج الخمس والباقي ماذا؟ والباقي لك والباقي لك. واما مال ان اجتهدت في جمعه فليس هناك شيء اسمه يعني تخرج الخمس نعم. وتقدم لنا ان في بهيمة الانعام اذا كنت تعلفها

218
01:21:10.100 --> 01:21:34.950
فليس فيها زكاة الا اذا كانت عروض تجارة لان انفاقك عليها هذا يكلفك بخلاف ما لو كانت راعية. الحول كله او اكثر الحول فهنا يعني بحمد الله هذا مال نامي وانت لا تتكلف في ماذا

219
01:21:35.100 --> 01:21:59.150
في الانفاق عليه فهنا ناسب ان تجب الزكاة عليك نعم  يعني الان الانظمة الدولية التي لا تحكم بالشرع يعني احيانا يجعلون الضرائب على الجميع الكبير والصغير وعلى الذكر وعلى الانثى

220
01:21:59.300 --> 01:22:26.200
كيفها كيف الشقي ويجعل عليه ضريبة هذا شيء غير معقول نعم او كيف الناس اللي يعني عجزة وقد بلغوا الهرم مبلغه ولا يعملون نعم او مقعدين كيف تكون عليهم ضريبة؟ لا شك ان مثل هؤلاء ليس عليهم ضريبة

221
01:22:26.300 --> 01:22:56.000
بل ينبغي ان كانت الدولة يعني دولة اسلامية تحكم بالشرع يجب عليها ان تتولى من؟ ان تتولى نعم النفق على هؤلاء ومساعدة هؤلاء نعم وليس الاخذ منه نعم ولذا تجد يعني غالبا ان مثل هذا المال المأخوذ بغير حق غالبا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه بركة. ليس فيه

222
01:22:56.000 --> 01:23:24.200
بركة نعم وحديث معاذ ابن جبل طبعا مسبوق عن معاذ هذا منقطع. مسروق عن معاذ هذا منقطع. ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق اخرى وقد تناقله الجمع ونقل الاتفاق على ان زكاة البقر هو ما جاء في حديث معاذ. نقل

223
01:23:24.200 --> 01:23:55.750
اعلن زكاة البقر هو ما جاء في حديث معاذ ابن جبل. نعم قال وعن ابن اسحاق اي محمد ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وتقدم لنا ان عمو بن شعيب هو بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. وان هذه السلسلة من القسم الحسن

224
01:23:55.800 --> 01:24:17.650
وان اغلبها مستقيم نعم في هناك شاي يسير وتستنكر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب تقدم لنا انه فسر بتفسيرين لا جلبة لا تجلب الاموال اي بهيمة الانعام لا تجلب الا المتصدق

225
01:24:18.050 --> 01:24:43.250
لان هذا يكلف اصحاب من؟ اصحاب الاموال اصحاب بهيمة الانعام يكلفهم نعم فلا جلل هذا تفسير والتفسير الاخر انه لا يجلب على الخيل في السباق حتى يعني تسبق نعم لا يوجب عليها بالصوت والازعاج حتى تسرع

226
01:24:43.850 --> 01:25:07.250
قال ولا جنب نعم والجنب هو ان المتسابق يجنب معه فرسا فاذا تعبت فرسه التي كان راكبا عليها انتقل للفرش الاخرى قال ولا تؤخذ صدقاتهم هذا يؤيد ان لا جلب لا تجلب

227
01:25:08.150 --> 01:25:32.350
هذه البهيمة ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. نعم قال رواه ابو داوود والصدقة من بهيمة الانعام لا يبعث المصدقين الا في وقت الصيف. نعم في الاصل في وقت الصيف لان في وقت الشتاء تكون هذه الاموال

228
01:25:32.350 --> 01:26:00.650
قد تكون هذه الاموال في المراعي وهذه المراعي قد تكون بعيدة وبالتالي تكون منتشرة نعم فيصعب هنا ماذا؟ يصعب جمعها بينما في الصيف ينزلون على موارد المياه وفي دورهم قال رواه ابو داوود وهذا لا بأس باسناده

229
01:26:05.750 --> 01:26:25.700
قال والامام احمد عن اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب فالان راويان محمد ابن اسحاق واسامة بن زيد كلاهما انعموا بن شعيب انا ابيع عن جده عبد الله بن عمرو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. يعني في الصيف عندما ينزلون

230
01:26:25.700 --> 01:26:48.100
على المياه  قال وانا ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة  في عبده الذي هو يقوم بخدمته

231
01:26:48.600 --> 01:27:15.100
ويعمل في مثلا مزرعته او في ما له وتجارته نعم فهذا العبد هنا ليس فيه زكاة اللهم الا اذا كان هو يبيع بهؤلاء الارقة الذين يملكهم ويتاجر بهم نعم فتكون هذه عروض تجارة

232
01:27:15.900 --> 01:27:46.700
قال ولا فرشه نعم ففرشك الذي توكب عليه نعم هذا ليس فيه زكاة. نعم. عندك فرسان؟ نعم. تركب عليهما فليس فيهما زكاة. نعم ومثل ذلك اموال القنية اموال القنية عندك سيارة تستعملها عندك سيارتين نعم تستعملهما نعم

233
01:27:47.550 --> 01:28:17.450
لحاجاتك وامورك البيتية نعم. او تنقل عليهم الركاب  ليس فيهما زكاة او ليس فيها زكاة. عندك بيت تسكنه ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زكاة. عندك اثار تستعمله في بيتك ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زكاة عندك ملابس تلبسها ليس فيها ماذا؟ زكاة عندك اواني

234
01:28:17.450 --> 01:28:46.450
تستعملها في طبخك ليس فيها زكاة. فما تقتنيه انت لامورك الخاصة او يعني عندك اواني كثيرة تطبخ فيها انت مثلا عندك مطعم وتطبخ وتبيع الطعام فهذه الحاجات والاشياء ليس فيها زكاة وانما الزكاة تجب في ماذا

235
01:28:46.650 --> 01:29:14.900
نعم في الغلة الغلة التي تنتج من ماذا من هذا المطعم او هذا المصنع عندك عندك مصنع مثلا الشيخ مصطفى عبد الحليم الصم عند تصنع فهذا المصنع فيه الات هذه الالات وهذا البناء ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زكاة. وانما الزكاة في الغلة

236
01:29:15.600 --> 01:29:36.000
نعم التي اذا بلغت النصاب فهنا نعم ودار عليها الحول فهنا تجب الزكاة. وان لم يلبسها شيخ اذا كان ملابسه والسيارات نعم حتى دعم هذي عندها ثوب مثلا جعله للمناسبات

237
01:29:36.400 --> 01:29:56.600
يعني مناسبة زواج مناسبة كذا يلبسها في الشهر مرة ولا في الشهرين مرة. عنده سيارة نعم واظحها في اه المرعاب المرعاب بالسيارة عنده واذا اراد ان يسافر استعملها وقد يسافر مثلا في السنة مرتين

238
01:29:57.600 --> 01:30:21.050
فليس فيها زكاة هذه قنية ما عرضها الان هنا للتجارة هذه قنية فالاشياء التي انت تقتنيها ليس فيها زكاة نعم قال الا زكاة الفطر الا زكاة الفطر في الرقي. نعم

239
01:30:21.200 --> 01:30:43.850
عندك رقيق  نعم وهل وقت زكاة الفطر؟ فيجب عليك ان تخرج ماذا؟ عنه زكاة الفطر اذا كان ماذا مسلما ولذا كان عبد الله بن عمر يخرج الزكاة عن نافع مولاه. وعن اولاد من

240
01:30:44.150 --> 01:31:07.150
وعن اولادنا وعن اولاد نافع نعم قال وعن بهز ابن حكيم عن ابي حكيم بن معاوية عن جده معاوية بن حيدة بهجة بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيبي نعم

241
01:31:07.500 --> 01:31:28.050
عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طبعا هذه السلسلة ايضا من القسم الحسن نعم والاحاديث في سلسلة عمرو بن شعيب اكثر بكثير من الاحاديث التي في سلسلة بهز بن حكيم

242
01:31:28.500 --> 01:31:49.950
باهز بن حكيم تقريبا نحو تسعة عشر حديث نعم بينما سلسلة عمر بن شعيب يعني نحو المائتين واكثر حديث المائتين نحن في السنن الاربع واذا ضمينا لها خارج السنن الاربع يعني اكثر من مئتين نعم

243
01:31:50.250 --> 01:32:18.100
حديث فهي اه هذه السلسلة فيها احاديث كثيرة جدا وخاصة الاحاديث التي في الاحكام وبالذات في الديات وما شابه ذلك. نعم فهي سلسلة مهمة كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كتبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

244
01:32:18.100 --> 01:32:42.300
لم نعم كيف سلسلة عمر اكثر سلسلة عمرو بن شعيب اكثر ولكن والله اعلم سلسلة بهج اقوى بعض الشيء نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة ابل

245
01:32:42.450 --> 01:33:02.100
في كل اربعين بنت لبوه اذا في كل سائمة ابل لابد ان تكون بهيمة الانعام ماذا؟ سائمة في كل اربعين بنت لابوي وفي كل خمسين كم حقة طبعا هذا في حديث ابي بكر المتقدم

246
01:33:02.650 --> 01:33:25.300
ثم قال لا تفوقوا ابل عن حسابها نعم لا يفوق بين مال ولا يجمع خشية ماذا؟ خشية الصدقة نعم كما تقدم اثنان اثنان قد اشتركا في نصاب من الغنم كل واحد دفع عشرين

247
01:33:27.150 --> 01:33:49.550
فالان ماذا يجب عليهم شاة واحدة بلغت اربعين كما تقدم جاء المصدق ففوق غنمهما قال انا عندي عشرين اذا لا تجب فيها الزكاة. والثانية عندي ماذا؟ عشرين اذا لا تجب فيها الزكاة. فعلوا ذلك احتيالا على

248
01:33:50.550 --> 01:34:14.100
اه اسقاط الزكاة في في مالهما نعم كما انه لا يجمع بين متفوق نعم خشية الصدقة. نعم. عندنا اثنين كل واحد عنده اربعين الاول عليه شاة والثاني عليه ماذا؟ عليه شاة

249
01:34:14.400 --> 01:34:30.500
قالوا خلنا نجمع بينهما حتى يكون علينا بدل شاتين شاة واحدة هذا لا يجوز هذا لا يجوز. نعم. ان كان تقدم في حديث ابي بكر الصديق مثال خلاف هذا فهو خطأ

250
01:34:30.550 --> 01:34:53.650
نعم لا يجمع بين متفوق خشية الصدقة نعيد مرة اخرى عندنا شخصين كل واحد عنده اربعين شاة اذا كل واحد عليه شهادة قالوا جاء جاء المتصدق اذا لندمع ما لينا

251
01:34:53.900 --> 01:35:19.400
حتى بدل لا نخرج شاة نخرج ماذا؟ شاة واحدة. فهذا لا يجوز نعم والمثال الذي تقدم في حديث ابي بكر ان كان خلاف هذا فهو خطأ نعم قال من اعطاها مقتدرا بها فله اجرها. من اعطاها معتادرا بها اي لله

252
01:35:19.600 --> 01:35:50.950
وطلب الاجر من الله فله ماذا؟ له اجرها. ومن منعها ما اخرجها فان اخذوها نعم رغما عليه رغما على انفه فان اخذوها وشطر ما له ازمة من عزمات ربنا نعم يعني شيء مؤكد جزما. نعم

253
01:35:51.100 --> 01:36:15.200
ناخذ شطر ومادة  اختلف اهل العلم في هذا الحديث من حيث الصحة بسبب هذا الاشكال وشطر ما له فان كان عنده مثلا الف من الابل وامتنع من دفع الزكاة يؤخذ منه الواجب

254
01:36:15.950 --> 01:36:40.050
وشطر ماله خمس مئة فيؤخذ خمس مئة. شيء كثير ولا مو بكثير؟ شيء كثير فهذا جعل بعظ اهل العلم يستنكر هذه اللفظة فمنهم استنكرها فرد الحديث وتكلم في سلسلة بهز بن حكيم عن ابيه عن جده

255
01:36:40.100 --> 01:37:17.300
وابن حبان استشكل ذلك ومنهم من قبل الحديث وتأول هذا اللفظ وهو ابراهيم الحربي قال الحديث هو معناه او ان اللفظة الصحيح نعم وانا فان اخذوها من شطر ماله فان اخذوها من شطر ماله

256
01:37:18.350 --> 01:37:41.150
وهما الحرب يقول صواب الحديث هكذا فان اخذوها من شطر ماله كيف ذلك؟ يعني نجعل ما له نصفين الطيب  ودون الطيب نعم او اعلى منه لكن ليس بطيب شطر ثاني

257
01:37:41.250 --> 01:38:07.850
فلنأخذ الزكاة من الشطر ماذا نعم من الشطر الطيب عقوبة له. هكذا يقول تفضل. هكذا يقول ابراهيم الحربي رحمه الله تعالى. نعم وقال بعض اهل العلم ان الشطر لا يطلق على النصف. ان الشطر لا يلزم ان يكون النصف. الشطر

258
01:38:08.250 --> 01:38:32.500
يطلق على يطلق ويراد به النصح ويطلق ويراد به جزء المال يعني لو حتى بعض المال فرجح بعض اهل العلم هذا المعنى نعم وهذا وجيه هذا وجيه واذا قلنا بذلك فان الاشكال ماذا؟ فان الاشكال يزول

259
01:38:32.850 --> 01:38:54.850
فان الاشكال يجود وهو ان الشطر يطلق ويواد به النصف ويطلق ويوادوا به بعض المال نعم جزء من المال جزء من الماء ليس نصفه وانما بعضه جزء منه. فيطلق عليه شطر. نعم. فاذا قلنا بذلك وهذا رجح بعض

260
01:38:54.850 --> 01:39:19.850
اهل العلم هنا الاشكال يزول في هذه الحالة نعم وقال بعض اهل العلم كالبيهقي قال ان هذا هذه العقوبة منسوخة يقول هذه العقوبة منسوخة لان جماهير اهل العلم يقولون العقوبات المالية منسوخة

261
01:39:20.500 --> 01:39:51.050
ويقول ان الشرع يعني كان يأخذ اولا بالعقوبات ثم بعد ذلك ماذا؟ نشر وقال بعضهم ان اذا اخذنا اذا جعلنا عليه عقوبة مالية هذا فيه يعني فتح باب للظلمة ان يأخذوا من الناس اموالهم بحجة ماذا؟ بحجة العقوبات المالية

262
01:39:51.050 --> 01:40:16.950
يأخذون يأخذ بعض الظلمة من اموال الرعية يأخذون بعض مالهم او اموالهم كلها بحجة ماذا بحجة العقوبة المالية التعزيبية نعم طبعا والصواب ان الشرع قد جاء بالعقوبات المالية. الصواب ان الشرع جاء بالعقوبات المالية

263
01:40:16.950 --> 01:40:39.500
وهذه والعقوبات المالية جاءت في غير ما حديث فيها احاديث كثيرة ولم ياتي ما يدل على نسخ هذه الاحاديث والصواب ان الشرع جاء بالعقوبات المالية. وهذه العقوبات على ثلاثة اقسام

264
01:40:40.450 --> 01:41:15.300
هذه العقوبات كما ذكر الامام ابن تيمية على ثلاثة اقسام القسم الاول اتلاف والقسم الثاني تغيير والقسم الثالث اخز من ماله نعم واستيلاء على شيء من ما له. نعم فعلى ثلاثة اقسام. اما الاول الذي هو الاتلاف فهذا مثل مسجد ماذا؟ الضرار

265
01:41:16.850 --> 01:41:36.250
امر عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بهدمه واحباطه نعم هذا عقوبة لهم قال الله تعالى لا تكن فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فهذا اتلال

266
01:41:36.850 --> 01:42:03.200
نعم ومن ذلك شخص مثلا يتاجر بالدخان او الاشياء المحرمة عقوبة لا تتلف ماذا؟ تتلف نعم يجتادر بالخمور وظروف الخمور نعم كلها تتلف وتكسب نعم القسم الثاني وهو التغيير نعم

267
01:42:03.700 --> 01:42:40.750
يعني مثل التصاوير يعاقب صاحبها بان ماذا بان تغير وذلك بطمس ماذا الصور او بكسر ماذا؟ بكسر الاصنام بكسر الاصنام نعم فهذه عقوبة هذا القسم الثاني انها تغير وذلك بكسرهم وازالة هذا المنكر عقوبة له. نعم

268
01:42:42.550 --> 01:43:05.700
القسم الثالث وهو نعم المصادرة مصادرة ماله واخذ ماله كما جاء في حديث ماذا في حديث بحس يعني اخذوه هو شطر ماله فاذا قلنا شطر ماله بعض ماله هذا يكون ماذا؟ عقوبة

269
01:43:05.950 --> 01:43:35.150
له ومثل ما جاء في الحديث الاخر ان الذي يسرق من غير حجز وغير الحرز هل تقطع فيه اليد؟ لا تقطع فيه اليد. ولكن يعاقب بعقوبة مثلية متلية اي بمضاعفة للثمن او ثمن السلعة التي ماذا؟ التي سرقها واخذها. عقوبة عليه

270
01:43:35.500 --> 01:44:05.350
تساوي الف يؤخذ من عنده ماذا؟ الفين. الفين يؤخذ منه الفان عقوبة له نعم  قال الامام احمد هو عندي صالح الاسناد وقال الشافعي لا يثبته اهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به

271
01:44:07.500 --> 01:44:24.600
وذكر ابن حبان ان بهجا كان يخطئ كثيرا قال ولولا رواية هذا الحديث لادخلته في الثقة. يعني الذي منعه من ادخاله في السقات ماذا؟ هو هذا الحديث. ثم قال وهو ممن يستخير الله فيه

272
01:44:24.850 --> 01:44:47.200
قال المصنف ردا على ابن حبان وفي قوله نظر بل هذا الحديث صحيح وجهز ثقة عند احمد واسحاق وابن معين وابن المديني وابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم والله اعلم. وقد تقدم الجواب عن الاشكال الذي وقع في الحديث

273
01:44:47.650 --> 01:45:11.450
نعم وقال ابو داوود حدثنا سليمان ابن داوود المهوي وهو ثقة قال اخبرنا بن وهب وهو حافظ قال اي نعم اسناد حسن نعم  حسن حسن سلسلة باز حسن والحسن دخل في الصحيح طبعا لان المتقدمون اغلبهم ما كانوا يفوضون

274
01:45:13.400 --> 01:45:31.450
قال اخبرني جرير ابن حازم ودويب بن حزم هو الازدي وهو ثقة الا فيما حدث به في مصر وهذا فيما يظهر مما حدث به في مصر. لان الراوي عنه من

275
01:45:31.500 --> 01:45:55.100
ابن وهب وهو مصر. قال وسمى اخرون نعم عن ابي اسحاق وطبعا الاخر والله اعلم هو عبد الله بن لهيئة قال وسمى اخر عن ابي اسحاق نعم عن عاصم بن ضمرة والحارس الاعور

276
01:45:55.750 --> 01:46:16.350
عاصم بن زمرة علي بن المدينة وغيره قد قووا عاصم بن ضمرة واما الحارث ابن عبد الله الاعور فانهم لا يحتج به كلاهما عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا كانت لك مائة درهم وحال

277
01:46:16.350 --> 01:46:36.300
اليها الحول ففيها خمسة دراهم فيها ربع العشب نعم مئتين درهم فيها خمسة دراهم ومئة درهم درهمان ونصف لكن مئة درهم ما فيها باعتبار اذا كان يعني عندك اكثر لان النصاب مئتي درهم

278
01:46:37.000 --> 01:46:55.150
قال وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا نعم فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فالاربعين دينار فيها كم؟ دينار. دينار

279
01:46:55.450 --> 01:47:21.600
فما زاد فبحساب ذلك زكاة المال النقدين وزكاة ايضا عروض التجارة وزكاة ايضا الثمار ليس فيها بوكس والوقت هو ما بين الفريضتين. نعم هذا الوقت انما يكون في بهيمة الانعام

280
01:47:22.750 --> 01:47:48.500
عندك خمسة من الابل كما تقدم ليس فيها زكاة اربعة اربعة من الابل ليس فيها زكاة. خمسة فيها ماذا؟ شاة. الى تسع عشر شاة تاني الوقت ما بين الفريضتين ما بين خمسة وعشرة. هذا الوقت ليس فيه ماذا؟ ليس فيه شيء يكون تابع لاي شيء للاول

281
01:47:48.500 --> 01:48:18.900
للذي قبله بخلاف الاموال كلما زاد مالك كلما زادت ماذا؟ الزكاة. ما في علم ما في هناك وقص لا يعني الذي عنده مئتي درهم فيها خمسة دراهم عندك ثلاث مئة درهم ما يقال تنتظر حتى تبلغ الاربع مئة فيكون عشرة دراهم لا. هنا يكون عليك سبعة دراهم

282
01:48:18.900 --> 01:48:37.800
وماذا؟ ونصف الدرهم. نعم قال وحال عليها الحظ ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا ادري علي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

283
01:48:38.000 --> 01:49:02.800
وليس في مال في مال زكاة حتى يحول عليه الحول نعم هذا راح يأتي الكلام علي من حيث الاسناد وهذه العلة بالذات قال الا ان جريوا قال قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دويه هنا رفعه. وقال ليس في مال

284
01:49:02.800 --> 01:49:23.050
ان زكاة حتى يحول عليه الحول بينما في رواية الاولى يعني حصل شك يعني من غير طريق جرير جرير يجزب قال ابو داوود رواه شعب وسفيان وغيرهما سفيان الثوري هنا

285
01:49:23.550 --> 01:49:44.000
عن ابي اسحاق العاصم عن علي ولم يرفعه. او راجح الوقف بينما بينما الحارث هو الذي ماذا هو الذي رفعه قال وعاصم وثقه احمد بن معين وابن المدينة والعجلي وغيرهم وتكلم فيه السعدي الجوزجاني

286
01:49:44.050 --> 01:50:11.750
والجوزجاني يعني متحامل انه بعظ التحامل على اهل الكوفة وعاصم كوفي وابن حبان تكلم في عاصم بن ضمر قال وابن عدي والبيهقي وغيرهم  وقال النسائي ليس به بأس نعم لعل يعني الاصل حسن الحديث

287
01:50:12.300 --> 01:50:34.850
وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الاعوض. اي حديث الحارث الاعوض نعم فواضح ان هذا موقوف ولكن له حكم ماذا؟ حكم الظفر. والامة اتفقت ان في عشرين دينارا نصف دينار

288
01:50:35.650 --> 01:51:07.150
وان في اربعين دينارا دينارا واحد. اربعين دينارا من الذهب قال باب زكاة المعشرات نعم اي التي يؤخذ منها العشر قال وهي طبعا السيمو الجروع والسمار طالع عن جابر بن عبد الله رضي الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه قال ليس فيما دون خمس اوامر

289
01:51:07.150 --> 01:51:29.900
من الورق من الورق صدقة وقد تقدم لنا هذا ان كان عنده تسعة وتسعين ومئة هل درهم هل فيها صدقة؟ ما فيها الا ان يشاء ربها قال وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة

290
01:51:31.100 --> 01:51:55.200
ليس فيما دون خمس يعني اربع الا ان يشاء ربها والزوج يقولون لا واحدة له قال وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة لابد زكاة الثمار لابد ان تبلغ خمسة اوسق

291
01:51:55.250 --> 01:52:22.050
اي ثلاثمائة صان فهذا النصاب فاذا بلغ ثلاث مئة صاع فما زاد فهنا تكون الزكاة ماذا؟ واجبة تكون الزكاة هنا واجبة دون خمسة او لا تجب الزكاة قال وفي لفظ له من حديث ابي سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة

292
01:52:22.050 --> 01:52:50.950
نعم قال وفي لفظ له بدل التمر ثمر. بالثاء المثلثة. نعم وهذا يستفاد منه ان صدقة الثمار لا تكون الا في التمر والزبيب وماذا والحب والحب من البو ومن الشعير ومن

293
01:52:51.150 --> 01:53:09.650
الارز نعم قال وعن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء اول عيون او كان عثريا العشر

294
01:53:11.400 --> 01:53:36.400
سقت السماء اي المطر او العيون عيون جابية نعم او كان عثريا طبعا العيون الجارية يدخل فيها الانهار من باب اولى او كان عسويا اي يعثر على الماء بماذا؟ بعروقه. هذا فيه العشب

295
01:53:36.650 --> 01:54:07.000
لان الكلفة فيه قليلة. نعم فناسب زيادة مقدار الزكاة وما سقي وفيما سقي بالنضر نصف العشر اذا كان يسقى بالنظح والمكائن نعم فهذا يكون فيه نصف العشب وما كان القسم الاول فهذا فيه العشوب كاملا

296
01:54:08.600 --> 01:54:28.550
قال ولابي داوود في مشقة السماء والانهار والعيون او كان بعلا العشب. بعلا اي عسل وفيما سقي بالسواني او النضج نصف العشر قال واسناده على رسم مسلم. نعم اي على شرط مسلم

297
01:54:29.700 --> 01:54:49.000
قالوا عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى ومعاذ ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن فامرهما ان يعلم الناس امر دينهم

298
01:54:51.300 --> 01:55:20.400
وقال لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر نعم طبعا هذا آآ الاسناد لا بأس به وقع فيه خلاف وقالوا ان ايضا جاء عن طلحة بن يحيى مرسلا نعم وجاء عن

299
01:55:20.550 --> 01:55:44.850
اه موسى بن طلحة او عن طلحة بن يحيى عن ال ابي موسى الاشعري. نعم فالخبر ثابت. الخبر ثابت. نعم وهذا يفيدنا ان الثمرة لا تؤخذ ان عفوا الزكاة لا تؤخذ الا في التمر والزبيب من

300
01:55:44.850 --> 01:56:10.650
وتؤخذ من الحب. والحق من الحنطة والشعير. وما كان حدا كالارز والدخن وما شابه ذلك فهذه تدخل في هذا واما غير ذلك من آآ الزيتون من آآ التين نعم الزكاة والله اعلم لا تؤخذ منهما. نعم

301
01:56:11.850 --> 01:56:29.850
وهذا لعله يعني اوجح الاقوال في هذه المسألة قالوا عن اسحاكم ليحيى بن طلح بن عبيد الله عن عمه عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل وموسى بن طلحة لم يسمع من معاذ ابن جبل ولكن هذا قوي ايضا

302
01:56:31.100 --> 01:56:56.400
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشب وفيما سقي بالنضح نصف العشر وانما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. واما القصة والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

303
01:56:56.850 --> 01:57:22.600
نعم الفواكه والمخضروات والورقيات والمباطخ. هذه ليس فيها زكاة نعم لان المدينة النبوية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها بعض الفاكهة كالرمان مثلا وكان فيها ايضا بقوليات

304
01:57:22.700 --> 01:57:47.900
نعم كالباذنجان مثلا او القرع او الكوسا او القثة فلم ينقل انه عليه الصلاة والسلام كان يغسل من يأخذ من اصحاب هذه البساتين الزكاة وانما كان يرسل الى من يحرص التمر او ماذا

305
01:57:48.000 --> 01:58:13.500
او العنان من يحرس ثمرة النخيل او العنب. نعم واما الرمان وما شابه ذلك او البقوليات لم ينقل ذلك. فدل على ان ليس فيها ماذا ليس فيها زكاة. قال وزعم ان موسى ابن طلحة تابعي كبير لا ينكر ان يدرك ايام معاذ

306
01:58:15.350 --> 01:58:35.050
نعم ولكنه لم يسمع من معاذ قالوا واما اسحاق بن يحيى فقد تركه احمد والنسائي وغيرهما قال وقال ابو زرعة موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر موصلا. ومعاذ توفي في خلافة عمر اذا لم يسمع من معاذ من باب اولى

307
01:58:35.300 --> 01:58:55.300
فرواية موسى عنه اولى بالعرشال وقد قيل ان موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسماه لم يثبت وقيل انه صاحب عثمان مدة والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا

308
01:58:55.300 --> 01:59:15.500
كتاب معاذ وهزا قوي في الاحتجاج ولا لا؟ قوي. عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما اخذ الصدقة من الحنطة والزبيب والتمر ولم يأخذها يعني من غير ماذا؟ من غير هذه الاشياء

309
01:59:15.600 --> 01:59:31.450
يعني من الحق والثمار اي الزبيب والتمر قال وعن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل ابن ابي حتمة الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم فخذوا ودعوا

310
01:59:31.450 --> 02:00:04.050
فان لم تدعوا الثلث فدعوا او ربع نعم يعني هذه النخلة تقدر انها تخرج كذا من الثمرة فيترك لهم ماذا؟ الثلث لا يدخل في الزكاة يترك لهم الثلث لا يحسب في ماذا؟ في الزكاة. اذا لم تدع الثلث فدعوا ماذا؟ فدعوا ربع وخذوا من ثلاثة ارباع

311
02:00:04.050 --> 02:00:25.900
الزكاة. نعم وهذا الذي يترك يعني الاستعمالهم نعم او يهدون منه فهذا يترك عفو هذا يترك عفوا قال رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابو حاتم البستي والحاكم وقال له هذا حديث صحيح الاسناد

312
02:00:27.400 --> 02:00:47.750
وقال البزار لم يروه عن سهل لعبد الرحمن بن مسعود بن نياض وهو معروف وقال ابن القطان اي الفاسي هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته. فكم من معروف غير سقة

313
02:00:47.900 --> 02:01:14.600
والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. بسم الله    نعم قال ابن عبد الهادي وفي كذا قال وفيه نظر فان ام رواية عبدالرحمن بن مسعود بن نياو عن سهل ووثقه ابن حبان

314
02:01:15.600 --> 02:01:37.600
نعم وعندي ان هذا الخبر كما قال بن عبد الهادي انه لا بأس به انه لا بأس به قال ابو عيسى الترمذي والعمل على حديث سهل عند اكسب اهل العلم في الخوف. وبحديث سهل يقول احمد واسحاق

315
02:01:38.350 --> 02:02:05.300
وصحح الحديث ايضا ابن خزيمة قال الحاكم وله شاهد باسناد متفق على صحته ان عمر بن الخطاب امر به نعم قال وعن ابي امامة بن سهل ابن حنيف عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون

316
02:02:05.300 --> 02:02:29.700
وكان الناس يتيممون شر ثمارهم لانهما بوديء التمر نعم والانسان الاصل انه يخرج الواجب عليه من الاواسط ان احوج من الطيب هزا جزاه الله خيرا ازا كان برضا من نفسه والا الواجب عليه من الوسط

317
02:02:29.800 --> 02:02:50.700
لا تخوئ لا يجب عليك الاخراج من الطيب ولا يجوز لك الاخراج من الرديء وانما من الوسط قال فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون رواه ابو داوود والطبراني وهذا لفظه

318
02:02:51.000 --> 02:03:30.700
والحاكم وقال على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقد غوي مرسلا ووصله قوي. نعم وصله قوي وطبعا يعني قد رواه مسلم ابن ابراهيم ومحمد ابن كثير فجعلاه عن سليمان ابن كثير عن الزهري عن ابي امامة ابن سهل ولم يقوله عن ابيه

319
02:03:31.000 --> 02:03:54.450
وابو امامة تابعيون كبير ان لم يكن طبعا ذكرنا ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي الاحتجاج به ماذا قوي الاحتجاج به حتى على روايا الاخوة قوي. مع ان الذي وصل وهو ابو الوليد الطيالسي فهو ثقة ثابت

320
02:03:56.100 --> 02:04:12.400
وايضا وقع في رواية سفيان بن حسين الوصل قال وقد روي مرسلا قال الدعوة قطني وهو الاولى بالصواب. فحتى اذا قلنا بالارسال فهو قوي واللي عليك تراجع ابو عبد الرحمن

321
02:04:12.850 --> 02:04:38.500
نعم ان ما رجعناه في البلوغ قال نعم قال وعن سليمان ابن موسى وهو الدمشقي فقيه ولكن ليس بالقوي في الظبط قال عن ابي سيارة المتع قال قلت يا رسول الله ان لي نخلة قال ادي ان لي

322
02:04:38.500 --> 02:05:20.350
نخلا ولا نحلا نحلا. نعم. ان لي نحلا  لا لا تصوب نحلا  قال ادي العشر قلت يا رسول الله احمها لي فحماها. رواه احمد وابن ماجة وهذا لفظه وقال البيهقي هذا اصح معوية في وجوب العشر فيه وهو منقطع

323
02:05:22.050 --> 02:05:43.350
نعم فبالاضافة الى ان فيه سليمان ابن موسى هو منقطع لم يثبت سماعه من ابي سيارة ولذا قال البخاري هو مرسل سليمان لم لم يدرك احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

324
02:05:43.450 --> 02:06:03.900
ولذا قال ليس في زكاة العسل شيء يصح نعم وقال الشافعي الحديث في ان في العسل العشر ضعيف. نعم قال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء

325
02:06:05.000 --> 02:06:24.900
فزكاة فالعسل الاحاديث التي جاءت فيه لا تخلو من كلام. نعم. والاصل عدم وجوب الزكاة حتى يثبت الدليل وقد يكون كما ذهب الى هذا بعض اهل العلم ان من اجل حماية الوادي

326
02:06:26.300 --> 02:06:50.300
من اجل حمايته عليه ان يخرج من عسل ماذا؟ العشب فاذا لم يحمى فهنا ماذا خلاص نعم فالخلاصة والله اعلم بالعسل ما ثبت فيه والله اعلم الزكاة ثبوتا واظحا. ولذا قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة

327
02:06:50.300 --> 02:07:10.700
العسل خبر يثبت نعم وسأل عمر بن عبد العزيز نافع مولى بن عمر عن وجوب الزكاة في العسل قال ليس فيه زكاة او نحو ذلك قال باب في الحلي والعروض اذا كانت للتجارة

328
02:07:11.650 --> 02:07:35.000
نعم فالحلي معروفة حلي المرأة والعروض جمع عرض وهي ما كان خلاف النقدين ما كان النقدين من سيارات من البسة كذا كذا اذا كانت لاي شيء للتجارة. يعني اذا لم تكن التجارة فليس فيها زكاة

329
02:07:35.050 --> 02:07:52.450
قال وعن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنز هو فقال اذا اديت زكاته فليس بكنز

330
02:07:53.900 --> 02:08:14.900
رواه ابو داوود والدعوة قطني وهذا لفظه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري قال البيهقي تفرد به ثابت من العجلان وثابت قد تكلم فيه. ثابت قد تكلم فيه. نعم فهذا الخبر لم يثبت

331
02:08:15.900 --> 02:08:37.700
هذا الخبر لم يثبت واعطى. قال ابن المديني لم يسمع من ام سلمة نعم قال وعن سمرة بن جندب قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة

332
02:08:37.700 --> 02:08:56.650
من الذي نعد للبيع وهذا ايضا لا يصح نعم  قال وروى البيهقي باسناده عن احمد بن حنبل قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

333
02:08:59.600 --> 02:09:23.900
قال ليس في العهود زكاة الا ما كان للتجارة فهذا صحيح هذا صحيح. وقد صححه ابن حجر نعم فنقل عن عن الصحابة او بعض الصحابة بل نقل الاجماع على وجوب الزكاة في العروض اذا كانت معدة

334
02:09:23.950 --> 02:09:45.200
للتجارة. نعم قال قال باب زكاة المعدن ووكاز قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجماع جرحها جوبار جرحها ذباب اي هدر

335
02:09:45.900 --> 02:10:09.100
نعم والبئر جبار اي ايضا هدب من حفر بئرا ولم يجعلها في طريق الناس وجاء واحد وسقط فان دية دية هذا الرجل لا تلزم صاحب البير قال والمعدن ايضا ذباب ايضا هدوء. نعم

336
02:10:09.450 --> 02:10:34.200
والمعدن اذا حفر ثم يعني وقع هذا المعدن على الذين استأجرتهم في حفره فانه يكون هدو. نعم ليس فيهم الدية قال وفي الركاز الخمس الركاز هو دفن الجاهلية على قول الجمهور والله اعلم هو الاقرب. نعم

337
02:10:36.650 --> 02:10:57.950
فالواجب فيه الخمس هذا هو الواجب قال وعن ربيعة بن ابي عبدالرحمن وهو المعروف بربيعة الرأي عن الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبلية الصدقة

338
02:10:58.150 --> 02:11:22.200
وانه اقطع بلال ابن الحارث العقيق. العقيقة اجمع فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك الا لتعمل قال فاقطع عمر ابن الخطاب للناس العقيق لانه لم يعمل فاخذها منه. رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث

339
02:11:22.200 --> 02:11:46.050
بنعيم بن حماد عن الدواور عن ربيعة قال الحاكم احتج البخاري بنعيم ومسلم وهذا حديث صحيح ولم يخوجاه كذا قال وهذا الاسناد لا يصح. قال والمشهور ما رواه ما لك عن ربيعة. عن غير واحد من علمائهم. يعني ليس

340
02:11:46.050 --> 02:12:06.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبلية فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم قال الشافعي ليس هذا مما يثبت اهل الحديث

341
02:12:07.050 --> 02:12:35.500
ولو سبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا اقطاعه فاما الزكاة في دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نعم فهذا الخبر يعني كما تكلم فيه الامام الشافعي بكلام جميل

342
02:12:37.500 --> 02:12:56.150
قال ابن عبدالهادي في التنقيح ونعيم والدراوردي لهما ما ينكر والحارث لا يعرف حاله. نعم. شيخ ربيعة وقد تكلم الامام احمد في حديث رواه الدواوير رواه الدواوير عن ربيعه عن الحامد

343
02:12:57.200 --> 02:13:19.950
قال باب صدقتي الفطر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صاعا من تمر او صاعا من شعيب على العبد والحو والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين

344
02:13:20.500 --> 02:13:39.850
نعم. فصدقة الفطر على الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر وعلى الانثى. بشرط ان يكونوا من المسلمين. نعم. صاع من طعام قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة

345
02:13:39.900 --> 02:14:08.500
نعم واما بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال متفق عليه قال فعدل الناس به نصف صاع من بول. الصواب ان الواجب حتى في البوء ماذا؟ صاح. نعم قال وعن ابي سعيد الخدي رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او من شعير

346
02:14:08.500 --> 02:14:28.450
او من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين متفق عليه نعم وهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه ولا شك ان الواجب اتباع السنة فالصواب صام

347
02:14:28.550 --> 02:14:45.450
قال ابو داوود حدثنا حامد بن يحيى وليس في الكتب الستة سوى حامد ابن حامد ابن يحيى هذا وحامد اخر وكلاهما ثقة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال وحدثنا مسدد

348
02:14:45.600 --> 02:15:09.400
حدثنا يحيى كلاهما عن ابن عجلان تبقى مكتوب حدثنا مسدد لا. حاء وحدثنا مسدد. او وحدثنا مسدد حدثنا يحيى اي القطان كلاهما عن ابن عجلان اي سفيان ابن عيينة ويحيى القطان

349
02:15:10.650 --> 02:15:38.250
وابن عجلان هو محمد بن عجان وهو صدوق له اوهام قال سمع عياضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعياز ثقة سمعت ابا سعيد الخدري نعم يقول لا اخرج ابدا الا صاعا. انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا او صاع تمر او

350
02:15:38.250 --> 02:15:58.450
كعير او اقط او زبيب هذا حديث يحيى زاد ابن عيينة فيه اوصاعا من دقيق وهذا قد انكر على ابن عيينة نعم اخطأ فيه ابن عيينة. ولذا قال حامد تلميذه فانكروا عليه فتركه سفيان. قال ابو داوود

351
02:15:58.450 --> 02:16:23.050
الزيادة وهم من ابن عيينة نعم فهي خطر. قال وعن ابي يزيد الخولاني عن سيار وبن عبد الرحمن عن عكمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. من اللهو والرفث وطعمة للمساكين

352
02:16:24.050 --> 02:16:42.100
اذا الحكمة فيها تطهير للصائم من النقص الذي وقع في صيامه. وايضا طعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من باقي الصدقات. نعم

353
02:16:42.250 --> 02:17:02.650
فهي لا تكون زكاة فطر وانما تكون صدقة من الصدقات. وطبعا من فاتته يجب عليه ان يقضيها قال رواه ابو داوود ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. قال وليس كما قال فان سيارا وابا يزيد لم يخوف لهما الشيطان

354
02:17:02.950 --> 02:17:26.350
وابو يزيد الخولاني وهو الصغير قال فيهم مغوان ابن محمد الطاطري شيخ صدق قال ابو زمرة لا بأس به نعم قالت دار قطني رواة هذا الحديث ليس بهم مجروح. وقال ابن محمد المقدسي اي موفق الدين ابن قدامة. قال هذا اسناد حسن

355
02:17:26.350 --> 02:17:49.700
وبالفعل هذا الاسناد لا بأس به. نعم   قال باب قسم الصدقات قالوا عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة

356
02:17:49.700 --> 02:18:11.350
الاصل الصدقة ليست للاغنيا بل لا يجوز الاغنياء لكن يستثنى منهم خمسة العامل عليها فالعامل حتى ولو كان غنيا يعطى من ماذا؟ يعطى منه كما قال الله عز وجل او رجل اشتراها بماله

357
02:18:13.600 --> 02:18:33.300
هذه صدقة نعم بعد ان اخذت في حقها بيعت حتى يعني تدخل في بيت مال المسلمين واشتراها رجل غني فلا بأس او غاظم واحد تحمل غرامة من اجل الاصلاح بين الناس. ايضا يعطى

358
02:18:33.650 --> 02:19:04.900
او غاز في سبيل الله يعطى حتى ولو كان غنيا او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني فلا بأس هي عليها صدقة ولنا ماذا؟ هدية قال رواه الامام احمد وهذا لفظ ابو داوود ابن ماجة والحاكم وقال على شرطهما وقد روي مرسلا وهو الصحيح. الصحيح ان هذا الخبر لا يصح

359
02:19:05.950 --> 02:19:31.250
كما قال الدار قطني قال مرسل قال وقال البزار رواه غير واحد عن زيد عن عطاء ابن يسار مرسلا. واسنده عبدالرزاق عن معمر والثوري نعم قال واذا حدث بالحديث ثقة فاسنده كان عندي الصواب. وعبد الرزاق عندي ثقة. نعم

360
02:19:31.550 --> 02:19:54.400
يرحمك الله لكن قد قال غير واحد قد رواه ماذا مرسلا فالصواب الاكسال ريح المال يا شيخنا المعنى صحيح نعم لكن الصواب انه مرسل. كما رواه الامام مالك وايضا ابن عيينة واسماعيل ابن امية

361
02:19:54.800 --> 02:20:15.350
كلهم قد رووه عن زيد ابن اسلم عن اطاب يسار مرسلا نعم ورواه عبد الرزاق فاسنده. والصواب الابصر. قال وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثاه انهما

362
02:20:15.350 --> 02:20:39.800
اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال ان شئت ان شئتما اعطيتكما ولاحظ غني ولا لقوي مكتسب فالغني لا لا يعطى من الصدقة ولا القوي المكتسب الاصل عليه ان يكتسب

363
02:20:40.700 --> 02:21:11.700
قال قال الامام احمد ما اجوده من حديث قال وعن قديس ابن المخالط الهلالي قال تحملت حمالة طبعا الحديث نعم السابق صحيح قال ابن عبد الهادي اسناده صحيح وذلك في التنقيح. وان الامام احمد قال ما اجوده من حديث. قال وعن قبيس ابن المخالط الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت

364
02:21:11.700 --> 02:21:29.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأله فيها فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها فدل هذا على ان من تحمل حمالة في الاصلاح بين المسلمين يعطى من ماذا؟ من الزكاة

365
02:21:29.800 --> 02:21:53.300
ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة يعني مثلك فتح له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قل سدادا من عيش. ورجل اصابته فاقة

366
02:21:53.550 --> 02:22:21.350
حتى يقيم ثلاثة من ذوي الحجة. اشتراط ثلاثة شهود يشهدون له يدل على اهمية ماذا اهمية الشهادة واهمية هذا الامر وان المسألة عظيمة. لا تسأل الناس حتى يطلب على سؤال هذا الناس ثلاثة من ماذا؟ من الشهود الذين يشهدون له انه محتاج بحاجة

367
02:22:22.200 --> 02:22:39.600
عصابته فاقه ما عنده مال. حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى ذوي النهى والعقل من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش. يعني ما يستمر

368
02:22:39.600 --> 02:23:04.950
ويسأل خلاص اذا اعطي ما يكفيه خلاص فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا وهذه قضية مهمة. هذا الحديث قد رواه مسلم وابو داوود فهذه القضية مهمة جدا. تجدون ان الان بعض الناس يسأل وتجد انه ماذا

369
02:23:05.300 --> 02:23:27.150
نعم اما انه غني والعياذ بالله وكما قال آآ نعم يعني اه بعظ احد الاخوان حدثني يقول ندخل على فلان وندخل على فلان في العيد فحصلت يقول له مئة وعشرين الف ريال نعوذ بالله من ذلك من اوصاف الناس

370
02:23:27.600 --> 02:23:55.000
نعم او تجد ان الذي يسأل تجد انه شاب وقوي وهذا كثير يأتوا لك شباب ويسألون وهذا نعم عليه ان ان يعمل عليه ان يعمل الاسلام عملي اعمل نعم ولا تسأل الناس عليك ان تعمل. نعم

371
02:23:55.150 --> 02:24:17.000
فالقضية والمسألة مهمة قالوا عن وعن عبدالمطلب بن ربيع بن الحارث وجه تسميته بالمطلب وواجه عبد المطلب قد اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب هذا دليل من اجاز التعبيد بعبد المطلب

372
02:24:17.500 --> 02:24:35.300
فقال والله لو بعتنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل ابن عباس كانا صغيرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فامرهن على هذه الصدقات فاديا ما يؤدي الناس واصاب ما يصيب الناس

373
02:24:35.400 --> 02:24:52.550
قال فبينما هم في ذلك جاء علي ابن ابي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي لا تفعلا. فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة فقال والله ما تصنع الا نفاسة منك علينا

374
02:24:53.550 --> 02:25:19.200
الى ان قال علي ارسلوهما فانطلقا واضطجع اي علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه الى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء. فاخذ باذاننا ثم قال اخرج ما تصوران ثم دخل ودخلنا عليه الى ان قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا

375
02:25:19.200 --> 02:25:40.850
قال يا رسول الله انت ابواب الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئتنا لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي اليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون نعم نعم وجئنا لتأمرنا

376
02:25:40.900 --> 02:25:57.450
على بعض هذه الصدقات فلنؤدي اليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيب الناس. قال فسكت طويلا الى ان قال عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ النفس

377
02:25:58.700 --> 02:26:22.800
دعوني محمية وكان على الخمس. ونوفل بن الحارث فجاءه فقال لمحمي انكح هذا الغلام ابنتك للفضل من العباس فانكحه وقال لنوفل بن الحارث انكح هذا الغلام ابنتك تكليف عنكحني. وقال لمحمي اصدق عنهما من الخمس. كذا وكذا

378
02:26:23.250 --> 02:26:41.150
لانهما كانا من بني هاشم فلهما نصيب في ماذا؟ في الخمس واذا لم يكونا اذا جاء شخصان او اكثر ليس من بني هاشم وليس عندهم قدرة على الزواج دفع المهر والتكاليف

379
02:26:41.150 --> 02:26:57.650
طيان من بيت ماذا؟ من بيت ما يعطيان من بيت مال المسلمين. بدل لا يسألون الناس او كما يحصل الان بعض الناس اذا جا يتزوج يعني ينطوي الى ان يسأل ماذا؟ يسأل الناس

380
02:26:58.300 --> 02:27:21.300
نعم قال ورواه مسلم. قال وعن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله اعطيت بني مطلب نعم لان المطلب وجبير وعفوا

381
02:27:21.500 --> 02:27:48.850
عدي نعم نوفل نعم نوفل جد جبير بن مطعم وامية وعفوا عبد شمس جد عثمان ابن عفان وايضا المطلب بو هاشم ماذا اخوة ابناء عبد مناف نعم فهم اخوة او الرسول عليه الصلاة والسلام

382
02:27:49.000 --> 02:28:16.750
اعطى بني المطلب من خمس خيبر ولم يعطي لجبير وعثمان وكلهم ابناء عم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقرب بني المطلب ليس عبدالمطلب المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد

383
02:28:17.600 --> 02:28:40.750
لانهم نعم في الجاهلية والاسلام لم يفترقا. نعم رواه البخاري. ولذا عندما حوص بني هاشم دخل ابن المطلب مع من؟ مع بني هاشم نعم والامام الشافعي بعظهم ينسبه خطأ هاشميا لا هو ماذا؟ مطلبي. هو مطلبي

384
02:28:41.600 --> 02:29:05.450
نعم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابناء عن بني هاشم. نعم ايه هما فقة نعم   لا لا هم اخوان كلهم اخوان ابناء رجل واحد. قد تكون الامهات مختلفة المهم هم اخوان. نعم. يعتبر من ال البيت

385
02:29:05.750 --> 02:29:26.000
لا لا ليس ليس منكون حنا ليس من ال البيت نعم. هو مطلبي ليس من بني هاشم نعم ولكن لهم حق في ماذا؟ بنوا المطلب لهم حق في الخمس. نعم. قال وعن رافع بن خديج قال اعطى رسول الله صلى

386
02:29:26.000 --> 02:29:48.800
الله عليه وسلم ابا سفيان بن حوض وصفان بن امية صفوان وابا سفيان من رؤوس قريش وعيينة بن حصن وهو رأس في غطفان والاقوى ابن حابس وهو كبير بني تميم

387
02:29:49.050 --> 02:30:15.950
اعطى منهم كل انسان منهم مائة من الابل واطع عباس بن مقداس الاسلمي وهو كبير بني سليم اعطاه دون ذلك فقال عباس بن مقداس يعني كيف تعطيهم مئة وانا اعطيتني دون ذلك. قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الابل

388
02:30:16.650 --> 02:30:44.550
وفي رواية واتألقم بالعلاسة مئة وعلقم بالعلاسة هو من بني عامر نعم قال رواه مسلم. وهؤلاء رؤوس العرب قال وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم. فقال لابي رافع

389
02:30:44.550 --> 02:31:03.500
اصحبني فانك تصيب منها راح تكون عامل فماذا؟ فتأخذ منها. قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم ابو غاثع مولى بني هاشم

390
02:31:03.750 --> 02:31:33.400
فاذا حكمه كحكمهم في تحريم ماذا؟ الصدقة والعاملون عليها يأخذون من الصدقة فهي محرمة على بني هاشم اذا مواليهم ايضا مثلهم مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة. رواه الامام احمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح فهذا

391
02:31:33.400 --> 02:31:53.350
الحديث حديث صحيح نعم ورواية النسائي له ايضا مما يقويه بني هاشم ما يجوز انهم يشتغلون في الصدقات يعني اي ما يجوز ما يجوز يكون من العاملين لانه راح يعطون منا من ماذا؟ منها من الصدقة

392
02:31:54.100 --> 02:32:11.100
قال وعن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر واعطه يا رسول الله فقم اليه مني. يعني انا بحمد الله مكتفي

393
02:32:11.150 --> 02:32:33.150
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله او تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه بهذين الشرطين ما جاءك من هذا المال وانت غير مشهم مستشرف لهالمال تبغيه

394
02:32:33.350 --> 02:32:55.250
تستشرف تتطلع اليه ولا سائل فاذا ماذا؟ خذه وما لا فلا تتبعه نفسك نعم. قال سالم فمن اجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل احدا شيئا. ولا يود شيئا اعطيه

395
02:32:55.250 --> 02:33:18.300
رواه مسلم نعم قال باب في المسألة قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول نعم. تفضل ابو عبدالرحمن تفضل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه

396
02:33:18.300 --> 02:33:39.650
مزعة لحم وهذا يدل على تحريم المسألة نعوذ بالله من ذلك نعم قال وانا نعم متفق عليه. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه طبعا لا يأتي في وجهها يوم القيامة نزعة لحم لانه لم

397
02:33:39.650 --> 02:33:58.300
استحي من السؤال والحياة يكون في ماذا؟ في الوجه والله اعلم. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل

398
02:33:58.300 --> 02:34:22.850
فليستقل او ليستكتب وعن الزبير ابن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب. على ظهره فيبيعها فيكف الله بها خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه

399
02:34:23.200 --> 02:34:45.300
رواه البخاري قالوا عن سمرة بن جندب؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. قال رواه الترمذي وصححه نعم

400
02:34:46.600 --> 02:35:03.700
نعم الا ان يسأل الرجل سلطانا لان اه اه للمسلمين او لرجل من من المسلمين حق له في بيت ماذا؟ في بيت مال المسلمين. او في امر لا بد منه فيه

401
02:35:03.700 --> 02:35:31.250
طورنا صاحب شبكة  لا لا لا والله اعلم لان صاحب الشوكة ليس هو السلطان نعم قال وعن ابن الفراش ان الفراش قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان

402
02:35:31.250 --> 02:36:00.600
انت لابد سائلا فاسأل الصالحين. رواه احمد وابو داوود والنسائي نقف عند هنا ها والله نقف عند هنا لان ابو فيصل هو بما انه قرأ حصته خلص. ايه. نعم. نعم

403
02:36:00.600 --> 02:36:03.087
فنعم