الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الدين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد فنبدأ درسنا في رسالة السياسة الشرعية ببيان حقوق الراعي والرعية العلامة بالعباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كنا قد وقفنا على قوله فصل ومن الحقوق الابظاع وسبق ان بين رحمه الله ان من الحقوق حقوق الانفس وانه لا بد من حفظها وصيانتها حقوق الاعراض وانه لا بد من حفظها وصيانتها بحقوق الاموال والان سيتحدث عن حقوق الابظاع فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومن الحقوق الابضاع واجب الحكم بين الزوجين بما امر الله تعالى به من امساك بمعروف او تسريح باحسان. وعليها طاعته وحفظ الغيب في نفسها وماله. كما امر الله تعالى يجب عليه المقصود بالاظاع آآ لغة في معنى الازواج ومن الحقوق حقوق الابظاع يعني حقوق الازواج وحقوق الازواج حقوق آآ فردية وعكسية فلله مرأة حقوق على زوجها وللرجل حقوق على زوجه اذا لابد ان كلا من الزوجين يؤديان ما اوجب الله عليهما فاذا ما وجد الحاكم ان الناس لا يؤدون هذه الحقوق فان من واجبات الحاكم اقامة هذه الحقوق حتى لا يحصل الشقاق بين البيوت ولا يحصل التفرقة بين الازواج ويضيع الاولاد فالواجب الحكم بين الزوجين لا سيما عند النزاع بامساك بمعروف او تسريح باحسان نعم عليها طاعته وحفظ الغيب في نفسها وماله كما امر الله تعالى وهذا من اوجب الحقوق على المرأة طاعة الزوج لا سيما في المباحات بل يجب عليها ان تطيع الزوجة ولو في ترك السنن والمستحبات فلو ارادت ان تصوم الاثنين والخميس واراد الزوج منها الا تصوم وجب عليها الا تصوم فضلا عن المباحات ما معنى المباحات؟ يقول لها لا تنامي الساعة الفلانية ما يصلح انك تنامين في الساعة الفلانية لا تطبخ الشيء الفلاني مثلا لا تذهبين الى بيت فلان او لا تذهبين الى السوق الفلاني او الى السوق في الوقت الفلاني فهذا كله من طاعة الزوج وقدام جاء الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وطاعة زوجها او اطاعت زوجها دخلت جنة ربها فمن اوجب الواجبات على المرأة طاعة الزوج وحفظه في نفسها وماله كما امر الله جل وعلا وفي المقابل على الرجل ان يمسكها بالمعروف وان يعاشرها بالمعروف وان يحسن صحبتها وان يعتبرها من خير الاصحاب. كيف الانسان يصاحب صاحبه بالالفة والرفقة واللين فخير الاصحاب الزوجة ولذلك قال الله جل وعلا والصاحب بالجنب. من هي الزوج والصاحب بالجن هذا خطاب اذا كان للذكور فالمقصود المرأة واذا كان الخطاب للاناث فالمقصود الرجل وكل وكلا من الزوجين هو صاحب للاخر متى ما عاش على الصحبة عاش على الالفة ومتى ترك حسن الصحبة انقلب الامر الى ضده نعم قال رحمه الله تعالى ويجب على كل من الزوجين ان يؤدي الى الاخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر فاما المرأة فلها عليه حق في ماله وحق في بدنه فاما المال فالصداق والنفقة بالمعروف. فان كان الصداق حالا وهو الذي يسمى المقدم. فتستحق يستحق مطالبته به قبل الدخول. وهذا بالاجماع ان المهر اذا سمي فانها تستحق المهر قبل الدخول يعني قبل ما نسميه احنا ليلة الدخلة اذا كان المهر مطلقا فان سماه مقدما فلا شك ان هذا ملي تجمع تستحقه قبل الدخول. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى واما المؤجل الى اجل مسمى وهو الذي تسميه الناس المؤخر وقد جرت قد جرت عادة الفواه هذا الزمان هذا الزمان هذا الزمان نعم هذا الزمان هذا الزمان بان نتزوج قد جرت عدد البواهل هذا الزمان يعني في هذا اه منصوب على نزع الخافظ نعم قد جرت عادة ظواهر هذا الزمان بان بان يتزوج المرأة على مهر مقدم ومهر مؤخر. ويشترطا على ذلك قبل العقد عند الخطبة غالبا ثم اذا عقدوا النكاح سموا الجميع واطلقوه ولم يتعرضوا للفظ مقدم ولا مؤخر. بالنسبة المهر المؤجل متى تستحقه المرأة يستحق المرأة المؤجل اذا جاء الاجل اذا جاء الاجل طيب اذا كانت اجلت او الولي اجل وقال المهر المؤجل مثلا ثلاثة الاف دينار ولم يظعا وقتا فمتى ما ادى الزوج ذلك فله ذلك. وليس لها المطالبة لكن اذا طلقت فلها المطالبة يصبح المهر المؤجل حالا او مات الزوج فاول قبل ما يقسموا الميراث هي تأخذ المهر المؤجل لانه كالدين في ذمته فان قال قائل فلماذا لا تجيبون الزكاة في المهر المؤجل ها نقول لان لانها لم تستحقه لعدم وجود اجله وزمانه فلا نجيب عليها اخراج الزكاة نعم قال رحمه الله تعالى والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن عند عامة السلف وهو المشهور من قول مالك وغيرهما فعليه يدل الكتاب والسنة. الشروط في الزواج منقسمة الى ثلاثة اقسام شرط مقدم على عقد الزواج وشرط مصاحب لعقد الزواج وشرط مؤخر مذكور في عقد الزواج فالشرط المقدم على عقد الزواج يلزم الزوجين بمجرد العقد وحكمه حكم المذكور وان لم يذكر مرة اخرى وان لم يذكر مرة اخرى عند العقد اما الشرط المذكور عند الزواج فهذا شرط ثان او ثالث او رابع واما الشرط المؤخر فهذا ينص عليه في عقد الزواج اما كتابة واما لفظا او اما معا نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى واذا تزوج واذا تزوجها على مقدم ومؤخر ولا يسمي اجلا فقد اختلف الفقهاء في صحة هذه التسمية واكثر السلف على صحتها لان ما يقابلها من المنفعة ليس بمؤجلا الى اجل مسمى. في خلاف المنفعة في الاجارة ثم تنازعوا ثم تنازعوا متى يحل المؤجل؟ فقال كثير منهم او اكثرهم يحل اذا تفرقا بموت او طلاق ونحوه هذا مذهب احمد وغيره وعلى هذا فلا يستحق عامة عامة نساء هذا الازمان مطالبة الزوج بالمؤخر من الصداق حتى يتفارقا وهذا هو الصواب فان الرجل لم يدخل على انه حال عليه بمنزلة المقدم. وبمنزلة ما يحل من الاثمان والاجور. من ايماني والاجور بمنزلة ما يحل من الايمان والاجور. نعم. الاسماء ممكن نعم ولا المرأة ايضا دخلت على انها تتقاضى ما كان لها حالا من المقدم والثامن والاجرة. مم والثمن له نعم صح كلامك نسختك صح الاثمان لانه قال من المقدم والثمن والاجرة نعم. احسنت وانما تتقاضاه حاليا عند مضارة الرجل لغرض فاسد يريد ان يفعله. او او لتخليه الى الى طلاقها. يعني لو قال ان المهر مؤجل ولم يسميا وقتا فمتى تستحقه الصحيح في مذهب الامام احمد انها لا تستحق المؤجل الا بالموت او بالطلاق. نعم وهو المعمول به حاليا في المحاكم. نعم. قوله تعالى او الى منعه من نفسها او ان تذهب حيث شاءت. واكثر ضرار الحاصل النكاح ايه هذي صورة ثانية لو ان الرجل منع نفسه منها فهل لها ان تطالب بالمؤخر؟ الجواب نعم لا ان تطالب بالمؤخرة. لماذا لانها انما تغاظت عن المؤخر لحظ نفسها فلما رآه مانع نفسه عنها ولا يقربها او لا ينفق عليها او لا يبالي بها او اصبحت كالمعلقة فلها المطالبة بالمؤجل. بالمؤجل قال رحمه الله تعالى واكثر الضرار حاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداق. هم هذه قاعدة اللطيفة والجميلة اكثر الظرار الحاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداقة يعني معنى كلام شيخ الاسلام مع انه رحمه الله ما تزوج لكن الذي ينظر بنور الكتاب والسنة يبصره الله بما لا يبصر به من من لا يتزوج ولو عشرين مرة ما يصير عنده فقه يقول اكثر الظرر الحاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة يعني ليش الرجل يطلق الزوج؟ انها عطني وعطني عطني وعطني عطني وعطني. اكثر اسباب الطلاق هو تبذيرها. الحاحها بالمطالبة واذا كان هذا بالمؤخر كان اشد واشد على الرجل نعم يا ابا احمد هذه قضية عين لابد من النزاع من الطرفين ما استطيع احكم دائما انا لا افتي في ثلاثة قضايا في قضايا طلاق العين لا افتي في قضايا خصومات عينية بين شخص وشخص رجل وامرأة لا افتي. الا اذا حضروا الاثنين وبين قضايا تقسيم الارث لا افتي به الا اذا كان الورثة كلهم موجودين بتعذرني هذا شيء راجع اليه كون هذه مسألة يعني نجيب عليها من حيث الفقه هل يجوز للرجل ان يبقي زوجته التي ترفض اوامره هل يجوز له ان يبقيها او له ان يطلقها اكثر العلماء انه اذا امرها بالفرائض الشرعية ورفضت انه يجب ان يطلق وان امرها بالمندوبات والمستحبات فرفضت قالوا يستحب له ان يطلق وان امرها بالمباحات بالمباحات في صالح نفسه او صالح عياله فرفضت قالوا له ان يطلق الاحوال تختلف نعم اليوم الناس مع الاسف يتزوجون ولا يعرفون احكام واحوال الطلاق. وهذا غلط كبير لو كان لي من الامر شيء لجعلت هناك دورات علمية لكل زوجين يتعلمان احكام الزواج متى يطلق متى يمسك؟ متى يجب الطلاق؟ متى يجوز الطلاق؟ متى يحرم الطلاق؟ الى اخره نعم قال رحمه الله تعالى واكثر الضرار الحاصل من من النكاح من جهة تكفر المرأة بمطالبة المؤخر من الصداق. ومن تأمل احوال الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به سياسة عاقل فظلا عن شريعة الاسلام. حتى تنكره العامة بطباعها. لا سيما اذا الى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع مع عدم سكنها في منزله خمسين سنة وليس لها جهة معلومة الا هو ونحو ذلك من الاحكام التي قد زل بعض العلماء. فحصل منهم من تلك الزلة من الشر ما ينافي واما النفقة فهي بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان. وهي عند جمهور الفقهاء كابي حنيفة ومالك واحمد ليس مقدرة بالشرع قدرا ولا حدا بل هي معلومة بعرف تزيد وتنقص بحسب حال الزوج. وباعتبارها بحال المرأة في مذهب احمد وغيره. بالنسبة للنفقة كم ينفق الرجل على الزوجة؟ كم يعطيها جمهور العلماء عند الحنفية والمالكية والحنابلة انه ليس للزوج ان يعطيها قدرا معينا من الذهب او الفضة لان هذا القدر يختلف باختلاف المكان والزمان فالانفاق على من في الحاضرة ليس كالانفاق على من في البادية الانفاق في زمن الغنى واليسار ليس كالانفاق في زمن العسرة والجذب والسنة ولا لا؟ يختلف الحقد ولذلك كان الصحيح من اقوال اهل العلم هو قول الجمهور ان النفقة مقدرة بالعرفي ما هو العرف عرف من عرفها هي او عرف الزوج ان كان عرفهما واحد فهذا لا اشكال طيب ان كان عرفهما مختلف هذا من مكان وهذه من مكان هذا من قبيلة وهذه من قبيلة فينظر ان كان ان كان يسكن معها في اهل عرفها فيلزمه الانفاق عليها بما ينفق اهل عرفها وان كانت تسكن معه في اهل عرفه فيلزمه ان ينفق عليها بما ينفق اهل عرفه هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم ها لا هو ينفق اذا لما اقول نقول العرف نقول العرف يعني من هو في مثله كيف ينفقه ينفق مثله لا يلزم باكثر يعني ما يلزم باهل الغنى في بلدته ايش علاقته باهل الغنى وهو متوسط الحال ولا يلزم بالاقل. هو متوسط الحال. فان كان غنيا فبعرف اهل الغنى ان كان فقيرا فبعرف اهل الفقر نعم قال رحمه الله تعالى وهل يجب تمليك المرأة ذلك هو الذي يسمى الاكل كالفرظ ام يكفي تمكينها من الاكل في المنزل كما جرى به عرف الناس وعادتهم قديما وحديثا فيه قولان للفقهاء والثاني اشبههما بالكتاب والسنة انه لم يعرف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرظ وهذا هو المعروف الذي امر الله به. هذه مسألة ايضا مهمة نحن اتفقنا انه يجب النفقة على الزوجة وانه بحسب العرف طيب كيف آآ ينفق عليها يكفي انه يمكنها من الاكل من البيت او لابد ان يعطيها قدرا معينا شهريا القدر المعين الشهري هو الذي كان في عرف شيخ الاسلام يسمى بالاكلة وهو الذي يسميه بعض الناس الفرض. احنا اليوم نسميه في عرفنا معاش هل يجب على الزوج ان يعطيها معاش معين الشيخ يقول ان الاشبه الاشبه انه لا يلزمه ان يمكنها من المعاش. لا يلزمه يعني ما يلزم الزوج انه لازم يعطيها دنانير ولكن يلزمه ان يمكنها من الاكل في البيت بما يأكله هو هذا المقصود بالنفقة فاذا يطعمها مما يطعم ويلبسها كما يلبس فان كان يلبس في السنة هو بنفسه اربع مرات فيلبسها اربع مرات ان كان لا يلبس نفسه ولا مرة يلبسها مرتين لزوما مرة كسوة شتوية ومرة كسوة صيفية طيب تبي تروح عرس هذا كيفك هي تنفق على نفسها ما انت بملزم بهذا نعم قال رحمه الله تعالى واختلفوا ايضا هل وجبت النفقة على وجه الصلة فاقت الاقارب فقاربي ام على وجه المعاوضة كالصداق والاجرة؟ على قولين فالاول قول ابي حنيفة واحمد في رواية عنه والثاني هو قول الشافعي واحمد في مشهور عنه. وبنوا على ذلك انها على القول الاول تسقط بمضي الزمان اذا لم افرضها حاكم ولا تستحق فسخ العقد باحسان باعسار الزوج. وعلى الثاني لا تسقط بمضي الزمان كالاجرة. وتستحق الفسخ اجزه عنها كعجزه عن الوطء وكذلك بامتناعها منه في الصحيح. لله در الفقهاء ما اعظم فقههم الان قلنا انه يجب على الزوج ان ينفق على المرأة طيب ما هو وجه الايجاب هل يجب عليه الانفاق كما يجب عليه الانفاق على ابنه وامه وزوجه وابيه واخيه واخته اذا كانوا فقراء ام يجب عليه ان ينفق عليها على سبيل المعاوضة شفتوا في تخريجين تخريج الاول انه ينفق عليها كما ينفق على ابنه وابيه وامه من باب الصلة لانها اصبحت صاحبة بالجنب فهذا قول من؟ ابي حنيفة وهو رواية عن الامام احمد القول الثاني لا قالوا يجب عليه ان ينفق عليها معاوضة وما معنى المعاوضة هنا؟ معناها معاوضة لانها لا تستطيع ان تخرج للعمل. ولا ان تشتغل بشغل لانها مشغولة في حقه طيب وهذا القول قال به الشافعية وهو رواية عن الامام احمد سواء قلنا انه يجب عليه ان ينفق عليها صلة وقربى او معاوضة. ما الذي يترتب على ذلك يترتب على ذلك عند النزاع. لو تخاصم الزوجة بعد عشرين سنة الى الحاكم فقال فقالت للحاكم انه لم ينفق علي عشرين سنة فعند ابي حنيفة واحمد انه انها لا تستحق شيئا. لان الانفاق كان على وجه الصلة فلما لم تطالب وتقادم الزمن سقط الحق واما على قول الشافعية ورواية عن الامام احمد فانها متى ما طالبت فانه يجب على الحاكم ان يلزمها بكل السنوات الماضية اذا لم يكن منفقا عليها لماذا؟ قالوا لانها معاوضة والمعاوظات لا تسقط بالتقادم ولا بعدم المطالبة يعني ايش يعني مثلا يعني الشيخ خالد يعمل عند شخص يعمل في مكان يعطونه معاش ما نزلوا معاشه شهر شهرين ثلاث ما طالب. بعدين راح طالبهم يجوز يقولون له لانك ما طالبت عن الشهر اللي فاتك ما نعطيك شي يجوز ما يجوز صح ولا لا؟ هذا معنى ان المعاوظات لا تسقط بالتقادم اما الانفاق على وجه الصلة فانه يسقط بالتقادم مسلا آآ امك ابنك ابنتك طبعا اذا لم تكن متزوجة قالت اه قلت لها تفضلي يا بنتي تفضلي يا امي هذا المال تنفقيها على نفسك قالت ليش الشهر الماضي ما ما عطيتوني كنت انا محتاج يمكن ان تقول لابنتك والله يا ابنتي ما قلتي لي ما في اي اشكال ولا يجب عليك ان تعوضها عما صار. لا يجب هذا فقه عظيم من فقه الفقهاء ها لا ما له علاقة ليس لنية الشخص. يرجع الى ماذا نرجح؟ هل نرجح ان انفاق الزوج على وجه الصلة؟ ولا الزوج على وجه المعوظة الصحيح ان انفاق الزوج على وجه المعاوضة الا ترى انها تخدمك؟ الا ترى انها تربي عيالك وترضعهم وتحمل لك وو الا ترى انها محبوسة في البيت لاجلك ها معوضة ولا لا؟ اصلا بكرة لو خلتك وراحت بيت اهلها ما تنفق عليها ولا دينار اذا ليست هي على وجه الصلة. لو كان على وجه الصلة كان ما اختلف الحكم بالقرب والبعد واضح؟ فنحن نرجح قول من؟ قول الشافعية ها ورواية عن الامام احمد. نعم. مشهور عن ابو احمد. ها؟ المشهور عن الاحمد مشهور عن احمد وهو المذهب. نعم قال رحمه الله تعالى واما حقها في بدنه فشيئان العشرة والمتعة بحيث لو كان عاجزا عن الوقت لكونه مجبوبا استحقت الفسخ عند العلماء قاطبة وكذلك لو كان عن عنينا على خلاف شاذ فيه ولو الة منها وهو ان يحلف بالله انه لا يطأها مطلقا او مدة تكون اكثر من اربعة اشهر فانها تستحق الفرقة باتفاق المسلمين. كما دل عليه القرآن العظيم في قوله تعالى للذين يؤلون من نساء تربص تربصوا اربعة اشهر ان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. لكن اكثرهم يقولون اذا مضت اربعة اشهر اشهر فاما فاما نمكن واما نطلق ومنهم من يقول بل يقع الطلاق المضي اربعة اشهر اذا لم يفئ منها. هذه مسألة ثانية. حقها في بدنه اي حق المرأة على الزوج في بدنه ايش؟ العشرة والمتعة يجب على الزوج ان يمتعها متاعا حسنا حتى لا تنظر الى الغير يجب على الزوج ان يعاشرها عشرة حسنة طيب اذا كان عاجزا عن امتاعها من الناحية البدنية. اللي حنا نسميه في عرف اصطلاح الناس اليوم الجنس. ما يستطيع ان يقربها. لكوني لكونه مجبوبا مثلا اصيب بحادث قطع ذكره او عن مين اصيب بمرض لا ينتشر له لا ينتصب. ماذا يفعل فهنا ان طالبت ان طالبت فلها ان ان تطالب بالفسخ وهذا ظرر في الزوج وهذا الظرر يترتب عليها هي ظرر ان تنظر الى المحرمات فلها ان تطالب بالفسخ وهذا باتفاق العلماء ان الزوجة اذا كان مجبوبا او عنينا او متى ما اصبح مجبوبا او عنينا فان المرأة لها الحق في فسخ العقد ولا تدفع فلسا واحدا له. بل ان ترتب على ذلك ظرر لها المطالبة بالظرر لها المطالبة بالظرر طيب لو ان منها قال والله ما اقربك اربعة اشهر مثلا ها لا والله ما اقربك الا اربعة اشهر. هذا معنى الايلاء. ما معنى الايلاء؟ ان يحلف الرجل انه لا يأتي زوجته اربعة اشهر سنة سنتين ها مثل ما يذكرون في قصة ان رجلا حلف لزوجته وهي حامل بابنة له وهي حامل آآ فقال ان كانت هذا ان كان الوظع اه بنتا لا لا اقربك ابدا وهي حملت ست مرات وهذا الحمل السابع فوضعت بنتا سبع بنات فغضب الرجل وذهب وتزوج من امرأة اخرى وسكن في البيت المجاور لها يوم يومين شهر شهرين في يوم من الايام المرأة تلعب مع ابنتها فالرجل اله قال والله ما اقربك ابد هذا ايلاء مر شهر شهرين فقالت المرأة ما لابي فلانة لا يأتينا. غضبان الا الا نلد البنين. تالله ما ذاك في وهل نحن الا كالارض نخرج ما يزرع فينا ففهم الرجل ان الخطأ منه فكفر عن يمينه فرجع اليها ويقال ان انه رأى في المنام ان الملائكة يأخذونه الى النار فكلما ذهب الى باب من ابواب النيران وجد ابنة من بناته ها؟ واذا بها تأخذ بيده وتمنعه الملائكة من ادخاله النار ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن واحسن تربيتهن كن له وقاية من النار وفي رواية من اه احسن الى ثلاثة الى ثلاث من البلاء فقالت امرأة يا رسول الله وابنتين؟ قال وابنتي فاذا اذا ان الرجل ان لا يطأها مطلقا او مدة اكثر من اربعة اشهر. طبعا اربعة اشهر يجوز ما عندنا اشكال لو قال الرجل لا اقربك شهرا يجوز. شهرين لا اقولك يجوز هي عدة ايش عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر اربعة اشهر يوم لا يجوز لان العدة اربعة اشهر وعشرة ايام اربعة اشهر وهو يوم ما يجوز للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فقط فينفع؟ رجعوا كفروا عن يمينهم فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق قالها انا حلفت اني ما اجيها وما ابي اقع في الاثم في الايلاء خلاص يبقى طلقها. فان الله سميع عليم اذا اذا حلف لا يطأها مطلقا الزمه الحاكم باحد امرين اما ان يكفر عن يمينه ويقربها ويعطيها حقها البدني واما ان يطلقها بالمعروف نعم قال رحمه الله تعالى والعشرة التي هي القسم ابتداء والمتعة التي هي الوطء واجب عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والاصول بل هو مقصود النكاح واقتضاء الطبع لا ينافي الوجوب. كما كما لا ينافي وجوب الاكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يسرد الصوم ان لزوجك عليك حقا ولولا استحقاق وقل وقل ما ملكت لما ملكت فسخا لما ملكت لما ملكت. احسنت. لما ملكت او لما ملكت. يعني من الناحية الشرعية نعم. ولولا استحقاق الوطي لما ملكت فسخ النكاح بعجزه عن الوطء وامتناعه بالدين وامتناعه ها؟ بالدين. بالدين. الناحية الشرعية العشرة ما المقصود بالعشرة؟ العشرة المقصود بذلك اذا كان الرجل عنده اكثر من زوج فالقصر. المقصود بالعشرة القسر يقسم بينهم فان كان يجلس عند هذه يوما فعند تلك يوما ان كان يجلس هنا ثلاثة ايام فعند تلك ثلاثة ايام كان يجلس عند هذه اسبوع عند تلك اسبوع وهكذا. هذا معنى العشرة واما المتعة قال هي الوطء وهذا واجب عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والاصول نعم قال رحمه الله تعالى ثم قد قيل الواجب مرة في كل اربعة اشهر لانها مدة التربص في الايلاء وقيل يجب وطؤها على قدر قوته وحاجتها. كما تجب النفقة بالمعروف كذلك. وكما ان الواجب له يستحقه بالمعروف على قدر قوتها وحاجته والحاكم يقدر ما تستحقه من الوطئ عند التنازع. كما يقدر ما يستحقه هو وكما يقدر النفقة ومهر المثل. وكلا قولين في مذهب مذهب احمد وغيره. والثاني اشبه بالكتاب والسنة والاصول ومصلحة الخلق. ولا تقضى حاجة الناس ويزول الضرر الا به. طيب اذا قلنا ان الواجب آآ ان من من المتعة ان يمتعها بالوطء. هنا يأتي السؤال كم مرة يجب عليه ان يأتيه ما هو حقها عليه فاكثر العلماء انه يجب عليه ان يأتيه كل اربعة اشهر ولو مرة لان هذا مدة التربص بالايلاء. وقيل بل يجب عليه ان يأتيها بحسب قوته وقدرته ولا يتمنى منها ولا يتمنع منها وهذا بالعرف وهذا هو الاصح وهذا هو الاصح طيب نعكس الان القضية هو يريد حقه البدني منها وهي لا تستطيع اما لمرض او لشغل او لاي سبب من الاسباب. فكم لها فكم له عليها من الحق البدني الصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس لها ان تمتنع بعد ثلاث ليال لها ان تتمنى ثلاثة ليالي اذا كان فيها علة اما بعد ثلاث ليالي فلا يجوز لها ان تتمنى وتأثم طيب اذا كانت تتمنع بلا سبب فهي تأثم ولو كان يريدها في كل يوم لان آآ الرجل لا يقول لها اريد حقي منك الا يريد غض البصر وعفة نفسه فيجب عليها ان تطيعه. نعم قال رحمه الله تعالى ثم قد قيل الواجب عما حق الرجل واما حق الرجل عليها فقد روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته اتقوا الله في نساء فانهن عوان عوان عوان نعم احسنت فانهن عوان عندكم وانهن وان وانهن اخذتمهن في امانة الله وانكم اخذتموهن بامانة الله واعينكم نعم وانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم ان لا يوطئن ولكم ان لا يطئن فرشكم ولكم الا يوطئن فروشكم احدا تكرهونه. تكرهونه. فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم ثم يقضي الوصايا ثم يقسم الميراث على قسم الله عز وجل لا يتعدى الكتاب والسنة نعم. قال رحمه الله تعالى فيمنع المريض ان يخص بعض الورثة بعطية او وصية او يحتال على ذلك وكسوتهن بالمعروف. فقال صلى الله عليه وسلم ما من امرأة يدعوها زوجها الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح اخرجه في الصحيحين وقال لو كنت امرا احدا بالسجود فامرت المرأة ان تسجد لزوجها. طبعا هذا آآ تستحق اللعن او الغضب من الذي في السماء وهو الله جل وعلا متى اذا كان تمنعها بلا سبب اذا كان تمنعها بلا سبب اما اذا كانت تتمنع لكونها مريظة ولكونها متعبة فهذا لا بأس به الى اربعة ايام اما في اليوم الرابع او في الليلة الرابعة فليس لها ذلك نعم قال رحمه الله تعالى وروى احمد وابن ماجة عن عبد الله بن ابي اوفى قال قدم معاذ قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسجد لبطارق واساقفتها فروى فروى في نفسه في نفسه فروى فرأى في نفسه ما يصير نعم. فرأى في نفسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ان يعظم. فلما قدم قال يا رسول الله رأيت طار تسجيل بطاريقتها واساقفتها. فرأيت نعم فرأيت في نفسي هو يجوز ان تقول فرأيته يجوز ان تقول فرتايته عندي فروض هناك في الاول يجوز فرأى ويجوز فارتأى اما فروى لا فروظة ما يصير حتى روى ما يصير يا اما فرأى واما فارتأى نعم فرأيت في نفسي انك احق ان تعظم. فقال لو كنت امرا احدا ان ان يسجد لاحد لامرت المرء لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى كله حتى تؤدي حق زوجها كله. ولو سألها نفسها على ظهر قطب ما اعطته اياه. لا اله الا الله يعني لو كان على ظهر قتب محمول على شيء وهو يريدها كان يجب عليها ان تطيع وان تسمع وان تقرأ تصور هي الان راكبة على جمل وهو يريد حقها كان حقه كان يجب عليها ان تطيعه نعم لحظة وهو هذا ممكن هذا هو كلامك صحيح لكن الاصل الاصل لا ما يخالف خلني اقول لك الاصل ان شهوة المرأة اقل من شهوة الرجل لذلك اباح الشارع للرجل ان يتزوج من اربع لاحظ الان المرأة سألت سأل عمر حفصة فقال لها يا يا ام المؤمنين كم تصبر المرأة عن زوجها قالت اربعة اشهر فالمرأة يمكن ان تصبر اربعة اشهر بخلاف الرجل رجل ما يستطيع يصاب بمرض في ركبتيه يصاب بمرض في دماغه. يصير عصبي هذه رب العالمين هو اللي لما قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر ليش؟ اعطاه اربعة اشهر لعلمنا انه يعلم انها يمكن ان اربعة اشهر نعم قال رحمه الله تعالى وهذا متفق عليه بين الفقهاء ان له ان يستمتع بها متى ما شاء ما لم يضر بها او يشغلها عن فرض فعليها ان تبكره كذلك ولا تخرج من منزله الا باذنه باذنه او باذن الشارع فانها عانية عنده. والعاني الاسير وينبغي له وينبغي له اذا استأذنته ان تخرج الى الصلاة ان لا يمنعها اذا لم يكن فيه مفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وكذلك لا يمنعها عيادة المرضى اهلها وتعزيتهم وهل له حق في بدنها من الخدمة مثل الفرش والكنز والكنز والطبخ ونحو ذلك اختلف الفقهاء فيه. فقيل يجب وعليها وقيل لا يجب فقيل يجب يجب الخفيف منه كالذي اقتضاه العرف وهو وهو يختلف باختلاف عادات الناس الصواب بالنسبة لخدمة المرأة زوجها الصحيح ان هذا بحسب العرف فان كانت في بيت ابيها مخدومة فتبقى في بيت زوجها مخدومة. الا اذا اشترط الزوج انه لا يجلب لها من يخدمها وان كانت في بيت ابيها وامها تخدم فهي تخدم زوجها وجوبا. واضح؟ هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم نعم احسن قال رحمه الله تعالى واما الحكم في الاموال فيجب الحكم فيها بين الناس بالعدل كما امر الله تعالى ورسوله مثل قسمة الموارد بين الورثة على ما جاء في على ما جاء به الكتاب والسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. ولا وصية الوارث. ولما ذكر الله الفرائض فرائض حمودي فرائض عمودي عمود النسب من اصول والفروع وفرائض اطراف من الزوجين والكلالة. قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله من يطع ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله وعذاب مهين. اما الحكم في الاموال يجب على الحاكم ان يحكم في الاموال بما اوجب الله عز وجل به فيقدم ديون الناس العينية على الديون المشعة ثم يقضي الديون المشاعة ويشهد على الصواب الصواب فيمنع المريضة يعني ان الحاكم او القاضي كلامنا في السياسة الشرعية فيمنع المريض يمنع الحاكم او القاضي المريض نعم عندي فيمنع حكم من اللي يمنع يمنع مين اللي يمنع؟ هكذا طيب ما يصير فيمنعه نعم فيمنع المريض ان يخص بعض الورثة بعطية او وصية. او يحتال على ذلك او يشهد على اقرار قد لقنوه او عرفوا بطلانه ولذلك تورث النساء والصغار بخلاف ما كان عليها اهل الجاهلية. وما قد عاد اليه كثير من الاعراب ويسوى بين من سوى الله بينه وبين ولد الحرة والامة. يجب التسوية في الاحكام بما جاء في الكتاب والسنة. ولا يجوز التعدي بعض الاعراف اليوم مع الاسف كانها اعراف جاهلية في زمن المشركين يورثون لا يورثون المرأة من ارض ولا من ذهب ولا من فضة بل اني سمعت من بعض من اثق بهم ان هناك بعض الاعراف وفي بعض البلدان من يجعلون النساء سواء الارملة او البنات المتوفى يجعلونها في قسمة الميراث لا اله الا الله هذا عين ما كان عليه الجاهلية يقول بعض اخواني الورثة انا لي الارض والثاني يقول انا لي زوجته والثالث يقول انا لي بناته فيزوج البنات ويأخذ مهورهن هذا كله من المحرمات ومن تحت تغيير شرع الله جل وعلا. وهذا اثم كبير وخطر جسيم نعم قال رحمه الله تعالى وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض كالجد مع الاخوة. والمشركة والعمريتين وغير ذلك وكذلك العلم بالعدل في المعاملات من من البياعة؟ نعم. من البياعات والايجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض فان العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والاخرة الا به. يجب على الحاكم ان يحكم بالعدل في المعاملات لا يحكم لفلان لانه قريب او لانه ذو جاه ومتى ما كان الناس في الحكم سواء كان القوامة والدوام لدولتهم وحسن القيام بمجتمعه الا ترون الان بعض كفر بعض دول الكفر ما سبب بقائها بعض دول الكفر سبب بقاياها انهم في حكم قوانينهم يرون الناس سواء يرون الناس سوا وزيرهم يكون امام الحاكم كأدنى الناس عندهم وهذا من اسباب قوام الدول وبقاء الدول ولهذا هناك عبارة من شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الله يبقي الدولة الكافرة وان كانت كافرة ما دامت عادلة ايش يعني عادل؟ يعني تعمل بالقوانينها على حد سواء. ولو كان قوانينها مخالف للشرع وان الله يزيل الدولة المسلمة وان كانت مسلمة ان كانت جائرة كيف جائرة؟ يعني القاء القضاة والحكام يفرقون بين الاحكام بحسب المحكوم عليه هذه مصيبة المصائب نسأل الله جل وعلا ان يديم علينا امننا وايماننا والفتل ومحبتنا. نعم قال رحمه الله تعالى فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل احد بعقله. وهو من المعروف الذي قال الله تعالى فيه يأمرهم بالمعروف بتسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع وتحريم تطفيف المكاييل والموازين ووجوب الصف ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش وان جزاء القرض الوفاء والحمد. هذا كله من واجبات اليوم وزارة التجارة ووزارة والبلدية عليهم ان يعني ينظروا في بيعات الناس نعم احسنت قال رحمه الله تعالى ومنها ما هو خفي على العقول حتى جاءت به الشرائع وشريعتنا اهل الاسلام ان جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود الى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله. مثل اكل المال بالباطل الذي حرمه القرآن وذكر جنسيه الربا والميسر مثل انواع الربا ومثل انواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع الغرق وبيع حبل حبل الحبل وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع الى اجل غير مسمى وبيع المصرات وبيع المدلس وبيع الملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وغير ذلك وينحوا اربعين نوعا من البيع طبعا اه الشريعة انما نهت عن هذه البيوعات لانها تؤدي الى النزاعات فاذا احد اسباب تحريم بعض البيعات لانها تؤدي الى النزاعات والسبب الاخر ان بعض البيعات تؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل كالربا والميسر نبي نخلص الفصل هذا عساس يبقى لنا مجلس واحد بعد الاذان يا شيخ الله اكبر الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان لا اله الا الله نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وما نهى عنه من انواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة من الارض. ومن ذلك ما قد تنازع المسلمون لخفائه او اشتباهه وقد يرى احدهما ان العقد والقبض عدل لا جور فيه. فيكون صحيحا وان كان الاخر يضم وانه مشتمل على جور يكون به فاسدا وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوا الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم من الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. والاصل في هذا انه لا لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون اليها الا ما الكتاب والسنة على تحريمه كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها الى الله الا ما دل الكتاب او او على شرعه اذ الدين ما شرعه الله الحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه بالله ما لم ننزل به سلطانا وشرعوا من الدين ما لم يأمن به الله. اللهم اللهم فوفقنا لان نجعل حلال ما حللته والحرام وما حرمته فالدين ما شرعته نعم. وعلى ولي الامر ان يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة فاعليها مثل الغش. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه له بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش شاء فليس مني وفي رواية من غشنا فليس منا فالغش اسم جامع لكل من اظهر من من من المبيع خلاف باطنه مثل مثل الذين مثل يحسنون ظاهرهم مثل مثل مثل الذين يحسنون ظاهر الاطعمة من الثمار والحبوب ونحوها. ويجعلون الرديء في بطنها ويفعلون مثل ذلك الحيوان كتسرية الابل والغنم وهو ان يجمع اللبن في ضلعها يومين او ثلاثة ثم يبيع ثم يبيع يبيعها فيظن المشتري انها تحلب كل يوم بقدر ما في الضرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصفه الابل والغنم. فمن ابتاعها فانه فانه بخير النظر بعد ان يحلبها ان ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعها وصاعا من تمر اخرجه في الصحيحين مثال ذلك تحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده. هم هذا في زمانه بزمنا ما في وجه ما في جواري نعم احسنت قال رحمه الله تعالى وكذلك الغش في الصناعات كمن يصنع للناس بالاجرة او من يصنع لنفسه ثم يبيع الناس من النساجين الطباخين والخبازين والشوائين والطحانين والمنادين والسماسرة ان الغش يكثر في هؤلاء هو من الخيانة وعدم النصيحة. وفي الصحيح جليل ابن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان الاخيار ماء الخيار يتفرقا فان صدقا وبينا بورك بورك في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ومن اعظم الغش الغش في جنس الاثمان من الدراهم والدنانير والمصوغ والمصوغ منهما. فلا يمكن احدا ان يضرب الدراهم والدنانير بامر السلطان خوفا من الا بامر السلطان فلا يمكن فلا يمكن احدا ان يظرب الدراهم والدنانير الا بامر السلطان يعني ما يجوز ان الحاكم يعطي الاذن لاي واحد ها طلعه فلوس ما يصير ولا يجوز للحاكم ان يأذن للناس بيع اي واحد يبيع الذهب لا لازم يكون اللي يبيع الذهب عنده رخصة وعليه ختم ان هذا ذهب صحيح حتى يقع الناس في الغش نعم قال رحمه الله تعالى فلا يمكن احدا ان يضرب الدراهم والدنانير الا بامر السلطان خوفا من الغش. ولا يجوز لدي ان يكسر سكة المسلمين ليربح فيها. او لاجل كتاب ولا يجوز لذي سلطان ان يكسر سكة المسلمين طيب هذا وقع اليوم كثير ما يسمى بغسيل الاموال هذا معناه غسيل الاموال امر محرم لانه يسقط العملة وهكذا لا يجوز لاحد من التجار ان يعمل عملا ليسقط الاسهم لينزل من قيمتها او لينزل من قيمة دينار البلد او درهم البلد او ريال البلد او جنيه البلد ما يجوز هذا امر محرم اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا اله الا اللهم صلي على محمد اللهم من بعده دعوة نعم كون جابر ابن حيان هو ابو الكيمياء في الاسلام لكنه لا يعرف من حيث العلم في الدين نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز لدي سلطان ان يكسر سكة المسلمين ليربح فيها او لاجل كتابة اسم فقد رواه ابو داوود ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. وقال بعض السلف كسر سكة المسلمين من الفساد في الارض وقد قيل انه مما عابه الله عز وجل على قوم شعيب حيث قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثروا في الارض مفسدين نعم يجوز كسر السكة المغشوشة فان الناس اذا مكنوا من ذلك السكة في عرف اليوم اللي حنا نسميه العملات بنسميه العملات هم كانوا يسمونه سكة نعم قال رحمه الله تعالى نعم يجوز كسر السكة المغشوشة فان الناس اذا مكنوا من ذلك لم يتبين مقدار الغش وقد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شرب اللبن بالماء للبيع يعني انه يجوز ان يشاب اللبن اللبن للشرب فاما البيع فلا وان علم المشتري انه مشوك فانه لا يتبين مقدار الشوك من اعظم انواع الغش الكيمياء وهو عمل عمل ما يشبه الذهب والفضة. وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطيب من المسك والزعفران عنبر فغير ذلك ومعنى الكيمياء الشبه فان ذلك كله محرم اذ لا يكون المصنوع مثل المخلوق قط وانما غايته ان به في الظاهر وفي بعض صفاته. يعني لا يجوز للحاكم ان يمكن اهل الصناعات ان يصنعوا اشياء ها المصنوعات الحقيقية فما يمكن من يصنع ذهبا اه مشوها صورته صورة ذهب لكن حقيقته نحاس مثلا صورته صورة حديد وحقيقته صورته صورة فظة حقيقة حديث مثلا صورته صورة عقيق وزمرد ومرجان وحقيقته صناعي لا يجوز للحاكم ان يمكن هؤلاء. بل عليه ان يمنعهم وهكذا يجب عليه ان يمنعهم من ان يصنعوا طيبا كيميائيا ثم يزعمون انه مسك او طيبا كيميائيا ثم يزعمون انه زعفران او او عنبر. هذا غش فلا يجوز للحاكم ان يمكن الغشاشين من الاسواق. نعم. ها احمد احسنت هذا مثل التقليد يجب على الحاكم ان يمنع يجب على الحاكم ان يمنع التقليد في البضائع فان اجاز التقليل او اجاز بيع التقليد يجب ان يضع شيئا يدل على انه مقلد بحيث لا يقع الناس في الغش يعني يقول مثلا انت يا فلان تبي تبيع التقليد اكتب على محلك تقليد كذا وكذا نعم قال رحمه الله تعالى ولم يخلق الله ولم يخلق الله شيئا وجعل الخلق سبيلا ان يخلقوا كخلقه ولا اقدرهم على ان ينقلوا نوعا من نوعي في خلقه الى نوع اخر. انما صنع الناس الزجاج. لان الله لم يخلق زجاجا كما خلق ذهبا وفضة. الناس يصنعون اصنعوا ما شاء لكنهم لا يستطيعون ان يصنعوا اصل مادة الشيء ها المادة ما يستطيع احد ان يصنعها لان الله هو الخالق الناس يشكلون المواد فقط يشكلون الرمل مع الماي يخلون الزجاج مثلا لكن ما يستطيعون ان يصنعوا الرمل ولا ان يصنعوا الماء. الهيدروجين مثلا او الاكسجين هذي خلقها الله سبحانه وتعالى غاية ما يصل اليه الانسان ان يفصل الاكسجين عن الهيدروجين لغاية ما يصل اليه الانسان ان يفصل بعض المواد الملتصقة بالتربة ولكن لا يستطيع ان يخلق التربة وهكذا نعم قال رحمه الله تعالى وقد اتفق عقلاء بني ادم على ان غاية الكيمياء الزغل الجيد الذي لا ينكشف الا بعد مدة طويلة الزغل في عرف شيخ الاسلام وغيرهم يعني الغش الجيد ها الغش الجيد نعم قال رحمه الله تعالى ولا يتعلق به ولا يتعلق بها الا احد احد رجلين. قليل العقل يعتقد صحتها او قليل الدين يستغل انفاق المغشوش وما يذكر فيها من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد الذي يروج على خلق من النقاد فالانكار على هذا الضرب وعقوبتهم من اعظم الواجبات. واكثر ما فسد حال كثير من الناس من هذا الوجه. ولهذا لم يذكر الفقهاء وما يجب في الكيمياء كما يجب في المعدن بالركاز اذ كان للارتكاز حقيقة وهي الكنوز العادية التي تسمى المطالب. وليس للكيمياء حقيقة. ومن ادعى على النبي صلى الله عليه وسلم او على موسى عليه السلام انه كان يعملها او يعلمها فقد كذب وافترى وجابر ابن حيان الذي تعزى اليه مصنفاتها مجهول كثير التخليط والتناقض. لا شك ان جابر ابن حيان معروف بانه اول كيميائي في الاسلام لكن كونه يعني عالم كيميائي لا يعني انه عالم في غيره فهو في الشرع مخلوط ليس على الجادة لكنه في الكيمياء معروف انه ابو الكيمياء يسمونه نكمل بعد الاذان نعم هو صاحب فلسفة معروف كان في الخلاف العباسية اه اشتهر بعد الخمسين والمئة ولكنه كان مع كونه فلسفيا كان ايضا اه كيميائيا وطبيبا نعم قال رحمه الله تعالى والكيمياء من جنس السيمياء وهو السحر الذي يخيل الشيء يخيل الشيء بخلاف ما هو عليه كما حكى الله تعالى عن سحرة قوم فرعون انهم قالوا لموسى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم اليه من سحر انها تسعى. فيقال انهم تحيلوا على ذلك بزئبق فوضعوه فيها. فلما حمي الحرف تحرك الزئبق بها وهو نظير ما يفعله رهبان النصارى من البحاريق والمص والمصعون ممن ينسبوا الى المخاريق والمصعون والمصعون ممن ينسب الى الصلاح بلا حقيقة وكل هذا من نوع الكذب والنفاق والغش والخديعة والمكر فكل هؤلاء يستحقوا العقوبة البالغة بما فيهم من الضرر على انفسهم وعلى الناس في دينهم ودنياهم. بالنسبة للكيميا هل هو من جنس السيميا طبعا السيميا الصحيح من اقوال اهل العلم انه نوع من انواع السحر وما نسميه نحن اليوم بادخال المواد الكيماوية لاجل اظهار شيء من السحر هذا هو السيمية اما الكيمياء اليوم اصبح علم مستقل الكيميا اليوم اصبح علم مستقل في بحث في عناصر الاشياء وموادها وكيفية تراكيبها وغير ذلك ولا لا عندنا اليوم الكيم يعلم مستقل عندنا كيميا واحياء وفيزياء فرقوا بينها كلها اما السيميا فالى اليوم العلم الحديث لا يعترف به. يعتبره من الجدل ومن الشعوذة. نعم قال رحمه الله تعالى فاما معرفة هذه الاشياء بلا غش لاحد لكن لمعارضة المبطلين وكيف غشه وتدليسه فانه قد ينتفع بذلك اذ لولا معرفة ذلك عند اهل الحق نفق الباطل عند كثير ممن لا يعرفها نعم نعم قد يخرق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الانبياء وذكر ايات الصالحين. لكن ذلك لا يقف على الاسباب التي يتعاطاها اهل الغش الكيماوية والسحرة بل قد بل قد يقلب الله الباذنجان والحصى ذهبا وفضة لمن شاء. مع ان عامة هؤلاء ينفقون من ولو قل ولو قلبها الله لهم. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليك ان شئت ان يجعل لك احدا ذهابا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى انما يمرض اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون اما الناس الناس حتى السحر فضلا عن الكيميائيين حتى السحرة الذين يتعاونون مع الجن لا يستطيعون قلب الاجناس ايش معنى لا يستطيعون قلب الاجدر؟ يعني الساحر مثلا قد يقول لك ها شوف هذا شنو؟ هذا منديل بعدين يدخلها لك في شي ويطلع لك اياه حمامة الناس يظنون ان المنديل تحول الى حمامة السحرة لا يستطيعون تحويل الاجناس لا يستطيعون تحويل الاجناس ما الذي يستطيعون؟ غاية ما يستطيعونه ان يتعاونوا مع الجن في تلبيس العين غاية ما في تلبيس العين او في تحويل اجناس الجن انفسهم واحد من اثنين نعم قال رحمه الله تعالى ومما يتعين ايضا على ولي الامر النظر في ولاة الحسبة وما يدخلون وما يدخلون لله من اسعار المسلمين كانت باعة الدقيق وغيره فيما ينالهم من السحت فان مضرة هذا عامة. يعني يجب على الحاكم ان يولي في الحسبة اناسا ثقات الحسبة يعني حنا اليوم نسميهم مراقبين وزارة التجارة مراقبين غرفة التجارة مراقبين البلدية مراقبين الصحة مراقبين الشرطة المباحث يجب ان يكون اناسا صالحين يقومون بالواجبات الموكلة اليهم حتى تستقيم اسواق المسلمين. وبيعاتهم واحوالهم. نعم قال رحمه الله تعالى وان لم يكن ناظر الحسبة ممن يخشى الله ويوثق بامانته. والا فما يبذل له من المال يزلزل امثاله. فان هؤلاء الذين يبخسون الناس يشاءوا ويعفون في الارض مفسدين فجعلهم غرض عظيم فيما يحصلونه من المال الخبيث. فيبذلون في عظيما هو قليل من الكثير فقد قال سلف قديما لشعيب صلى الله عليه وسلم اصلاتك تأمرك النتر كما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك انت الحليم الرشيد. يجب على الحاكم ان يراقب المراقبين مراقبي التجارة مراقبي البلدية مراقبي المباحث وكذا الى اخره ليش لان هؤلاء اذا تركوا ولم يراقبوا يمكن ان يزلزلهم الناس بالرشوة فيأخذ مراقب البلدية الرشوة ويغض الطرف عن كثير من امور التجارة يأخذ مراقب التجارة الرشوة ويغض الطرف عن كثير من امور التجارات والغش قد يغض الطرف مثلا ضابط المرور ها عن كثير من المخالفات ويأخذ الرشوة فالواجب ان يكون هناك مراقبين مدققين على هؤلاء حتى ينظر في اعمالهم وفي اه تقريراتهم هل هي صحيحة او غير صحيحة؟ نعم قال رحمه الله تعالى مع ان هذه الاشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء كامل حقوق الله ليست حقا لادمي معين لكن كثير ما يقع الشكوى فيها من المعينين فهي داخلة في الحكم بين الناس بالاموال والقضاء والحكم فيها كامثالها والله اعلم نكتفي بهذا القدر ويكون بذلك ان شاء الله بقي لنا جلسة نحاول ان نختم في هذا الكتاب المبارك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابو احمد تفضل ها نعم لماذا لا يستطيعون افناء المادة لماذا اي لماذا لا يستطيعون افناءها ما يخالف بس لكن السؤال لماذا لا يستطيعون افناءه هذا السؤال احنا كنا في المدرسة في العلوم يدرسونا يقولون المادة لا تستصنع ولا تفنى صح طيب ليش ايه ما يخالف ليش ما تقدر تفنيه هذا السؤال احسنت لان الانسان انما يستطيع ان يفني ما صنع المادة انت ما صنعتها فلا تستطيع افناءها انت صنعت بيت تقدر تهدم البيت ها لكن انت ما صنعت مادة البيت فلا تستطيع افناء المادة ولذلك الله هو الذي يفني فقط هو الذي يفلي وغيره لا يستطيع ان يفلح يحول فقط الانسان جعل الله له القدرة في ان يحول المواد وهذا معنى الصنع وهذا من معاني فتبارك الله احسن الخالقين. بمعنى احسن الصانعين. انت تصنع والرب يصنع. شتان بين صنعك وصنعي يعني مثلا صنع لك ضرسا صح ضرسك هذا يصيبه السوس تذهب الى الطبيب يسوونها لك وين صنعة الطبيب وين صنعة رب العالمين شتى نعم ابو احمد لا ايه يا شيخ اهل السنة في بعض البلدان ما يورثون المرأة تبغاني اذكر لك مكان ومعرفتها اي الله المستعان الله المستعان تفضل يا احمد يعني اقرب شبها اقرب شبها. نعم طبعة في في فرق بين الاقرب وبين ما نقول دل عليه الكتاب والسنة يعني هو منطوق الكتاب والسنة لكن اشبه يعني من حيث العمومات. فهو اقرب نعم نعم احسنت هذا السؤال مهم لو ان الرجل تقدم لخطبة امرأته فخرجت المرأة مصفرة مخظرة مكياج ومدري ايش ها ثم بعد في ليلة الدخلة وبعد الاغتسال تبين انها امرأة اخرى هذا من الغش الذي يجوز للرجل ان يفسخ النكاح وان يطالب بالمهر باتفاق العلماء ولذلك ينبغي عند الخطبة ان تطالب ان مخطوبة تخرج بلا صفرة ولا خضرة ولا حظرة كما خلقها الله ها ما تحط شي في وجهه واضح اشترط نعم حتى لا تقع في الخطأ ونفس الشيء في الرجل. الرجل ايضا ما يصير بعد ها حط لنفسه شيء اليوم اتصل اه اتصل علي رجل يقول ان احد اقاربه تزوج وبعدها ثلاث ليالي المرأة طالبت بفسخ العقد لماذا؟ قال لانه كان يوجد في صدر الرجل عيب وتشويه لم يخبرها فهل لها ذلك؟ قلت له نعم. لها ذلك باتفاق العلماء. ليش؟ اخفى العيب كان يجب عليه ان يظهر هذا العيب وتفسخ العقد ولا ترد شيئا من المهر بل ولها المطالبة بالعوظ نعم عطيتك الجواب اهي نحن حتى المرض اذا كان اه احد اه الخاطب او المخطوب فيه مرض ينبغي ان يخبر مثل انت الان تقدمت لخطبة امرأة وهي مصابة بالسكري فعليها ان تخبرك انت تقدمت لخطبة امرأة وانت مصاب بالضغط يجب ان تخبر انت تقدمت لخطة امرأة وانت تأكل ادوية ما يسمى بادوية ها لا لا خل نقول ادوية الطب النفسي فيجب ان تخبر والا هذا عد غشا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك