﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:22.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في السنة الى الترمذي قال باب ما جاء في المني هو المذي

2
00:00:23.050 --> 00:00:41.900
حدثنا محمد بن عمر السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد ابن ابي زياد وحدثنا محمود بن غيلان طبعا هنا لو وضعت حاء التحويل لكان حسنا. ولو تركت ايضا لكان حسن. واهل الحديث

3
00:00:41.900 --> 00:01:04.050
يأتون بها لينبهوا الى انه سيتم تحويل الاسلام ويتركونها احيانا ليبينوا لنا ان ذكرها ليس واجبا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد ابن ابي زياد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي

4
00:01:04.550 --> 00:01:22.000
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل قال الترمذي بعد ان ذكره في الباب عن المقداد ابن الاسود وابي ابن كعب

5
00:01:22.500 --> 00:01:48.200
قال الترمذي لما خرج هذا الخبر هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المد الوضوء ومن المد الغسل وهو قول عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق هذا قول

6
00:01:48.200 --> 00:02:08.200
عامة اهل العلم وذكر اقوال هذا العلماء من باب التمثيل والا فهذا هو قول جميع اهل العلم ان الانسان اذا خرج منه المليء على هيئة النفق وجب عليه الغسل. اما المذي وهو الذي يكون عند الانتشار وعند الشهوة فلا يجب فيه الغسل

7
00:02:09.050 --> 00:02:24.150
باب في المذي يصيب الثوب. اي ما حكم المرء اذا اصاب الثوب؟ وما العمل في هذا حدثنا هنات قال حدثنا عبده عن محمد ابن اسحاق عن سعيد ابن عبيد هو ابن السباق عن ابيهم

8
00:02:24.850 --> 00:02:48.650
عن سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شدة وعناء فكنت اكثر منه الغسل وهذا يدل على اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان احد الباحثين نشر فجمع اجتهادات الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:48.900 --> 00:03:13.650
وقام بها بدراسة لكان عملا حسنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوب؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى

10
00:03:14.400 --> 00:03:31.350
حيث ترى انه اصاب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه ولا نعرفه مثل هذا الا من حديث محمد ابن اسحاق في المجد ومعلوم ان محمد ابن اسحاق صدوق حسن حديث

11
00:03:33.050 --> 00:03:56.350
وقد اختلف اهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ الا الغسل وهو قول الشافعي واسحاق وقال بعضهم يجزئه النبض وقال احمد ارجو ان يجزئه النصح بالماء طبعا والصحيح من هذا انه لا بد من غسله لا بد من غسل المذيع فالمذي نجس

12
00:03:58.150 --> 00:04:21.000
باب في المني يصيب الثوب حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام ابن الحاج ظاف عائشة ضيف فامرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا ان يرسل بها وبها اثر الاحتلام

13
00:04:22.150 --> 00:04:43.300
فغمسها في الماء ثم ارسل بها فقالت عائشة لما افسد علينا ثوبنا؟ انما كان يكفيه ان يفركه باصابعه وربما فارقته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه طبعا هذا الخبر من ضمن ادلة من قال بان المني ليس بنجس

14
00:04:44.050 --> 00:05:04.800
والصحيح ان المني ليس بنجس وقد خلق الانسان من هذا المميت. ولو كان يجب غسله ولو كان نجسا لوجب غسله ولما اكتفي بفركه قال هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:05.100 --> 00:05:22.950
والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. مثل سفيان واحمد واسحاق قال في المني يصيب الثوب يجزئه الفرج وان لم يفسد. وهكذا روي عن منصور عن ابراهيم عن همام ابن الحارث عن

16
00:05:22.950 --> 00:05:49.900
وروى ابو معشر هذا الحديث عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة وحديث الاعمش اصح. وهذا من فوائد كتاب الترمذي لانه في العلل ويعلمك طرائق الترجيح   الحمد لله باب غسل المني من الثوب

17
00:05:50.350 --> 00:06:05.500
حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاوية عن عمرو ابن ميمون ابن محران عن سليمان ابن يسار عن عائشة انها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:07.450 --> 00:06:24.400
هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس اي جاء هذا من حديث ابن عباس نحوه وحديث عائشة انها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك

19
00:06:24.650 --> 00:06:41.650
يعني الغسل لا يدل على النجاسة لانه وان كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل ان لا يرى على ثوبه اثره. من باب التنظيف قال ابن عباس المني بمنزلة المخاط فامطه عنك ولو باذ قرأ

20
00:06:42.150 --> 00:07:04.050
يريد الانسان اذا صار على سببه نقاط فانه يزيله فكذلك ازالة المنع عن طريق الفك فليس لنجاستك ولكنه من باب التنظيف. باب في الجنب ينام قبل ان يغتسل اذا نام الانسان قبل ان يغتسل وهو مجنب ولم يتوضأ فقد خالف السنة

21
00:07:04.950 --> 00:07:24.600
حدثنا هنات قال حدثنا ابو بكر ابن ابن عياش هكذا عندك ابو بكر ابن عياش عن الاعمش عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء طبعا هذا الحديث معلول

22
00:07:24.800 --> 00:07:45.800
هذا الحديث في هذا اللفظ حديث معلوم  لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يغتسل واما يتوضأ فينام على احدى الطهارتين. ولا يتركهما. فقوله ولا يمس ماء خطر اخطأ فيه ابو اسحاق السمعي

23
00:07:46.600 --> 00:08:04.950
ثم قال حدثنا هنات قال حدثنا عن سفيان عن ابي اسحاق نحوه وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ قبل

24
00:08:05.100 --> 00:08:20.250
شوف هذا هو المحفوظ الذي رواه عدد من الثقات عن الاسود عن عائشة وحديثنا الثامن عشر بعد المئة. يرويه ابو اسحاق عن الاسود عن فتفهم انت هنا من خلال صنيع الترمذي المختصر

25
00:08:20.600 --> 00:08:40.600
ان ابا اسحاق السبيعي قد اخطأ في هذا الخبر وهذا من حسن سياقته واختصاره لما اورد حديث الجمع الذين رواه عن الاشهد عن الاسود عن عائشة ماذا قال؟ الترمذي قال وهذا اصح من حديث ابي اسحاق عن الاسود

26
00:08:41.950 --> 00:09:03.550
وقد روى عن ابي اسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق. اذا هؤلاء الائمة يرون غلط فالقول قولهم باب في الوضوء للجنب اذا اراد ينام. طبعا الناس تقتله عياذا بالله تعالى

27
00:09:05.100 --> 00:09:25.750
من تضييع السلم فتجد الكثير ينام من غير ان يمس ماء مخالفا في ذلك الهدي النبوي وهذا مجلبة للامراض. لا سيما الالتهابات التي تحصل في يعني عند المرأة في رحمها

28
00:09:26.300 --> 00:09:48.550
لان الانسان زوجها يجامعها ثم ينام وتتيبس بعض الاشياء على فرج الرجل ثم تتحول الى بكتيريا. فاذا عاود الجماع مرة ثانية وقد جاءت البكتيريا الى مواطن الاذى عند الرجل دخلت عند المرأة فسببت الالتهابات

29
00:09:49.150 --> 00:10:09.900
في داخل رحم المرأة فالنجاة والشفاء والسلامة في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن المثنى قال باب في الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام. وهذا من دقته علينا وعليه رحمة الله

30
00:10:10.750 --> 00:10:24.150
لما انتهى الان من خطأ ابي اسحاق وانه لم يصح هذا عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام الى السماء بين لك السنة الثابتة الصحيحة عن المقفول

31
00:10:24.300 --> 00:10:45.000
صلى الله عليه وسلم قال ما من في الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام واما يغتسل ويتطهر واما واذا اغتسل سيصاب بالنشاط لان الجسد يصيبه الخمور وكسل بعد الوقاء فاذا لم يغتسل فعلى اقل تقدير ان يغسل فرجه وان يتوضأ حتى ينام على احدى الطهارتين

32
00:10:45.350 --> 00:11:01.500
ومر عندنا في شرح صحيح البخاري في الحديث السابع والاربعين بعد المئتين حديث البراء بن عازب على ان الانسان ينبغي ان لا ينام الا على طهارة. وان لا ينام الا على ذكر الحديث السابع والاربعون بعد

33
00:11:01.500 --> 00:11:18.400
من صحيح البخاري ينبغي على الانسان ان يحاسب نفسه كل ليلة واذا كان لديه هاتف من هذه الهواتف الذكية عليه ان ينصب الساعة الحادية عشر قبل نومه ينصب تذكير ليتوضأ وينام على هذا الذكر

34
00:11:18.700 --> 00:11:41.100
لان الانسان اذا اصاب السنة اصاب الخير كله حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ

35
00:11:41.150 --> 00:12:03.250
فالسنة ان يبيت على احدى الطهارتين قال وفي الواجب عن عمار وعائشة وجابر وابي سعيد وام سلمة اذا هذا وارد باحاديث عدة حديث عمر احسن شيء في هذا الباب واصح. وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين

36
00:12:03.500 --> 00:12:23.600
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا اراد الجنب ان ينام توضأ قبل ان ينام بعض ما جاء في مصافحة الجنب حدثنا اسحاق ابن منصور وهو الكوسج

37
00:12:23.950 --> 00:12:41.850
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حميد الطويل وهذا حميد ابن ابي حميد الطويل مات ساجدا لله تعالى وكان كثير قيام الليل وكان كثير الصيام وكثير العبادة. حميد بن ابي حميد الطويل

38
00:12:42.850 --> 00:13:02.400
عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب هذي اجواء حالية اي ان ابا هريرة كان جنبا قال فانبجست وفي رواية خنزت اي انه قد انسل من مجلس النبي ومن لقائه برفق

39
00:13:02.400 --> 00:13:19.750
وهذا فيه اشارة على ان الانسان اذا انسحب من صديق او من هو اجل منه عليه ان ينسحب الاستهلاك افظل من هذه الرواية ولكن ابا هريرة حياء وما اراد ان يكون مع النبي وهو جني

40
00:13:19.950 --> 00:13:38.000
فان فجست فاغتسلت ثم جئته وهذا يدل على كمال ادبه وتوفر حضوره ولذا كان اهل الحديث لا يحدثون الا على طهارة كاملة وكانوا يوقرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصنيع ابي هريرة من هذا

41
00:13:38.550 --> 00:13:54.600
فقال اينكن او اين ذهبت؟ فقلت اني كنت جنبا قال ان المسلم لا ينجس. ولذا خطأ لما انسان تقول له افعل كذا يقول انا نجس لانني لم اغتسل. لا لا يسلم الانسان نجس

42
00:13:55.200 --> 00:14:16.900
انما المسرفون نجس. وفي الباب عن حذيفة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رخص غير واحد واحد من اهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. ومعنى قوله فانبجست اي تنحيت عنه

43
00:14:17.250 --> 00:14:48.550
بسم الله    الحمد لله باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل ترى انها في الجامعة وتستيقظ وتجد الماء ووجود الماء هذا ليس هو المني لكن دل على انها قد اتمت شهوتها

44
00:14:49.500 --> 00:15:12.550
في النوم فاذا حصل هذا المرأة لا تنزل منيا كمني الرجال. المرأة قد خلق الله فيها بيضة وهذه البويضة يكون ما يكون الدم بمثابة هكذا وعاء لحفظ البويضة. فاذا خصبت البويضة يتحول هذا الدم الى اي شيء الى غذاء

45
00:15:12.650 --> 00:15:28.200
لهذه الويلة المفصلة ولذا تجد المرأة الحامل لا تفيظ هذا السبب ده فين ده البويضة؟ البويضة لم تفصل وسقطت يدها لتساقط وتساقط وتتساقط في اربعة ايام او في خمسة ايام وستة ايام بقدرة الله تعالى

46
00:15:29.600 --> 00:15:49.150
لكن المرأة عند الجماع وعند الوقاية تحصل لها غاية الشهوة كما يحصل للرجل عندما يقدر فهي في الاصل انها لا يخرج منها المني. انما يخرج منها رطوبة الفرج حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة

47
00:15:49.600 --> 00:16:06.250
عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة قالت جاءت ام سليم بنت ملحان. طبعا هذه والدة انس ابن ما لك. الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان

48
00:16:06.250 --> 00:16:30.550
الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة تعني غسلا؟ اذا هي رأت في المنام مثلما يرى الرجل وهذا من حسن سؤالها انها قدمت الاعتذار بما قد يستحيا منه هو ان ترك السؤال عن مثل هذا من الحياء المذموم. فلا يتعلم العلم مستحي

49
00:16:30.600 --> 00:16:59.000
ولا مستكبر واجادت عائشة حينما قالت نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في دينهن  قال نعم اذا هي رأت الماء يعني اذا وجدت بدلا فدل على انها قد حصل لها ما ما يحصل عند الجماع. قال نعم اذا هي رأت الماء

50
00:16:59.000 --> 00:17:19.100
اغتسل وهذه اللام لا من امر فدل على وجوب الاغتسال قالت ام سلمة قلت لها فضحت النساء يا ام سليم. هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ان المرأة اذا رأت في المنام مثلما الرجل فانزلت

51
00:17:19.350 --> 00:17:59.700
ان عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عن ام سليم وخون وعائشة وانس     الحمد لله رب العالمين اتقانا الله واياكم من السلسلين. بابا في الرجل يستدفئ بالمرأة

52
00:17:59.750 --> 00:18:21.000
بعد الغسل وهذا حقيقة من حسن صنيع التبويب واستنباط الاحكام من الاحاديث حدثنا هنات قال حدثنا وكيع عن حوريف عن الشعبي عن مسرور. عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم

53
00:18:21.000 --> 00:18:42.550
جاء فاستدفأ به فظننته الي ولم اغتسل قال ترمي هذا حديث ليس اسناد ليس باسناده بأس وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين

54
00:18:43.050 --> 00:19:05.650
ان الرجل اذا اغتسل فلا بأس بان يستدفئ بامرأته وينام معها قبل ان تغتسل المرء قبل ان تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق باب التيمم للجنب اذا لم يجد الماء

55
00:19:05.850 --> 00:19:27.900
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرب من الحسن لكن في اسناده حريص وحريص ضعيف بعض التيمم من الجنب اذا لم يجد الماء حدثنا محمد ابن بشار ومحمود ابن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان

56
00:19:28.250 --> 00:19:45.700
عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن عمرو ابن بسدان عن ابي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين

57
00:19:45.750 --> 00:20:05.250
فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير وقال محمود في حديثه باعتبار ان محمود ومحمد ابن بشار كلاهما يرويان عن ابي احمد الزبير وقال محمود في حديثه ان الصعيد الطيب وضوء المسلم

58
00:20:05.850 --> 00:20:25.050
ورواية محمد بن الشارقة ان الصعيد الطيب طهور المسلم هذا هو وجه الاختلاف وفي الباب عن ابي هريرة وعبدالله بن عمر وعمران بن حصين وهكذا روى غير واحد عن خالد الحداء عن ابي غلابة عن عمر ابن وجدان عن ابي ذر

59
00:20:25.600 --> 00:20:44.650
وقد روى هذا الحديث ايوب عن ابي قلاب عن رجل من بني عامر عن ابي ذر ولم يسمه وهذا حديث حسن صحيح. وهو قول عامة الفقهاء ان الجنب والحائض اذا لم يجدا الماء تيمما وصلينا

60
00:20:44.850 --> 00:21:15.850
وقد يقول قائل لا لا يعيد نصلي خلص. نعم هو قال اذا وجد الماء لكن لا يعيد الصلاة  ولذا وهل هو مطهر ام مبيح؟ سواء بانه مبيح للصلاة ويروى عن ابن مسعود انه كان لا يرى تيمما للجنب وان لم يجد الماء

61
00:21:16.250 --> 00:21:39.550
ويروى عنه انه رجع عن قوله فقال يتيمم اذا لم يجد الماء وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق باب في المستحاض اي احكام مستحاضة حدثنا هنات قال حدثنا وعددوا وابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت

62
00:21:40.700 --> 00:22:02.700
جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة قال لا انما ذلك طبعا بكسر الكافر لان المخاطب مؤنث. انما ذلك في عرق وليست بالحيلة

63
00:22:03.250 --> 00:22:25.700
فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة قال حينما تميز واذا ادوغت فاغسلي عنك الدم وصلي وهذا من ادلة من قال بان الدم نجس وهذا هو الصحيح وقد ابعد النجعة من قال بان الدم طاهر. قال ابو معاذ في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

64
00:22:25.700 --> 00:22:47.050
وفي الواقع ام سلمة هذي دعائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي ان اذا جاوزت ايام اقرائها

65
00:22:47.500 --> 00:23:08.600
اغتسلت وتوضأت في كل صلاة. باب ما جاء ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا شريف هذا شريف ابن عبد الله النخعي القاضي وهو ضعيف عن ابي اليقظان عن علي ابن ثابت عن ابيه عن جده

66
00:23:09.200 --> 00:23:32.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك نحوه بمعناه

67
00:23:33.250 --> 00:23:48.450
هذا حديث قد تفرج به الشريف عن ابي اذا نستطيع ان نقول معلول بعلتين الشريف وتفرده وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال عدي بن ثابت عن ابيه عن جده جد عدي ما اسمه

68
00:23:48.800 --> 00:24:08.950
فلم يعرف محمد اسمه يعني معناها ان هذه السلسلة لم تردنا الا من هذا الطريق وذكرت لمحمد قول يحيى ابن معين ان اسمه دينار فلم يأبأ به وقال احمد واسحاق في المستحاض ان اغتسلت بكل صلاة هو احوط لها

69
00:24:09.750 --> 00:24:28.450
وان توضأت لكل صلاة اجزاء وان جمعت بين الصلاتين بغسل اجزاءها طبعا جاء في بعض الروايات الضعيفة الجنة ولكن في مذهب الامام احمد ان المريض الذي يحتاج الى الجمع يجمع بين صلاتين

70
00:24:29.450 --> 00:25:01.500
باب في المستحاضة انها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد اتى به والحديث يعني في اسناده مقال العلة الثانية  نعم هل يوجد طريق صحيح؟ لا يعني احيانا الناس تتوسع بالشواهد يأتي ويشاهد لا يصلح ان يكون شاهد فيه يقوي به

71
00:25:04.150 --> 00:25:20.700
ودلالة الحالة اصل السبب واصل هذا الرباط يعني لن يردوا الا من هذا الطريق حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الله بن محمد بن عقيل هذا عبد الله بن

72
00:25:20.700 --> 00:25:38.000
عقيل ضعيف عن ابراهيم ابن محمد ابن طلحة عن عمه عمران ابن طلحة عن امه حمنة ابنة جحش  قال كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة بمعنى شديدة ان الدم يكون كثيرا

73
00:25:38.600 --> 00:26:02.450
فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة. قال انعت لك الكرسف

74
00:26:03.000 --> 00:26:22.300
فانه يذهب الذنب. قالت واكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو اكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا. قالت واكثر من ذلك انما اشد سجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين

75
00:26:23.000 --> 00:26:51.350
ايهما صنعت اجزأ عنك فان قويتي عليهما فانت اعلم فقال انما هي ركظة من الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسل تحية يعني اجعليها حي الان او سبعة ايام على حسب العادة التي عندك فيه. فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي اربعا

76
00:26:51.350 --> 00:27:14.200
انه عشرين ليلة او ثلاثا وعشرين باعتبار اذا كانت ستة ايام او سبعة ايام وايامها وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك تفعلي كما تحيض النساء وكما يظهرن للميقات غيظهن فان قويتي على ان تؤخري الظهر تعجلي العصر

77
00:27:14.750 --> 00:27:38.200
ثم تغتسلين حين تدخلين وتصل وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قضيت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:27:39.150 --> 00:27:56.150
وهو اعجب الامرين اليه رواه عبيد الله ابن عمرو الرقي الرق بالنسبة للرقة دفع الله عنا وعن امة محمد كل ابى. ونسأل الله ان يجعلنا من الذين يحيون النفس المؤمنة

79
00:27:56.250 --> 00:28:10.100
فان تحريم قتل النفس للمؤمنة احياء لها وابن جريج وشريف عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة عن عمه عمران عن امه حرب. الا

80
00:28:10.100 --> 00:28:35.800
ان ابن جريج يقول عمر ابن طلحة والصحيح عمران ابن طلحة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهكذا قال احمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال احمد واسحاق المستحاضة اذا كانت تعرف حيضها باقبال الدم وادباره. واقباله ان يكون اسود

81
00:28:35.800 --> 00:28:52.600
واجباره ان يتغير الى الصفرة. فالحكم لها على حديث فاطمة بنت ابي حبيش وان كانت مستحاضت لها ايام معروفة قبل ان تستحب. فانها تدع الصلاة ايام اقرائها. ثم تغتسل وتتوضأ لكل

82
00:28:52.600 --> 00:29:16.500
صلاة وتصلي. واذا استمر بها الذنب ولم يكن لها اياما معروفة ولم تعرف الخير لاقبال الذنب وادباره فالحكم لها على حديث حناء بنت جحش وقال الشافعي المستحاضة اذا استمر بها الدم في اول ما رأت فدامت على ذلك فانها تدع الصلاة ما بينها

83
00:29:16.500 --> 00:29:35.700
بين خمسة عشر يوما يعني الشافعي يرى ان اكثر حي بخمسة عشر يوم وابو حنيفة على ان اكثر الحيض عشرة ايام فاذا طهرت في خمسة عشر يوما او قبل ذلك فانها ايام خير

84
00:29:36.000 --> 00:29:49.650
فاذا رأى في الدم اكثر من خمسة عشر يوما فانها تقضي الصلاة اربعة وعشرين يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك اقل ما تفيض النساء وهو يوم وليلة. ويرى ان قل رأي اليوم وليلة

85
00:29:49.950 --> 00:30:14.300
ويرى ابو حنيفة ان اقله ثلاثة ايام بلياليهن واختلف اهل العلم في اقل الحيض واكثره. فقال بعض اهل العلم اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. هنا سلمى ابا حنيفة. وبه اخذ ابن المبارك وروي عنه ثلاث هذا. وروي عنه خلاف هذا

86
00:30:15.200 --> 00:30:30.000
وقال بعض اهل العلم منهم عطاء بن ابي رباح اقل الحيض يوم واكثره خمسة عشر وهو قول الاوزاعي. طبعا الاوزاعي كان مذهبا في وقته. ولكن طلابه لم ينقلوا علمه جيدا

87
00:30:30.450 --> 00:30:55.450
ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد بعض ما جاء في المستحاضة انها تغتسل عند كل صلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة هذا السند يعني في غاية الجمال قتيل امام من الائمة

88
00:30:55.950 --> 00:31:14.050
والليف امام والجهاد امام وعروة امام عن عروة عن عائشة انها قالت استفتت ام حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ام حبيبة بنت ابي سفيان

89
00:31:14.500 --> 00:31:36.000
فقالت اني استحاض فلا اطهر. افادع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عرق. فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة. فهنا الاختصار لكل صلاة استحبابا وليس وجوبا. وانما تختص من حيضتها حينما

90
00:31:36.000 --> 00:31:55.650
ايام الحج. قال قتيبة قاد الليث لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة ان تغتسل عند كل صلاة  ولكنه شيء فعلته هي وهذا من الجودة ان الليث ينقل عن الزهري والزهري فقيه من الفقهاء

91
00:31:56.500 --> 00:32:14.900
قد علق على الاحاديث الكثيرة والان نحن ندرس علم الحديث وحينما ندرس علم الحديث نذكر الموقوف ونسكت بالمقطوع هذا ماذا يسمى قول الزهري؟ من المقطوع فاتي به لاجل ماذا؟ لاجل تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:32:15.600 --> 00:32:34.550
ويروى هذا الحديث عن عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت ام حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم   وقد قال بعض اهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة

93
00:32:35.650 --> 00:32:55.250
وروى الاوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة باب ما جاء في الحائض انها لا تقضي الصلاة. القياس انها تقضي الصلاة هذا القياس اذا كان تقضي الصواب القياس انها تقضي الصلاة بحيث ان الصلاة

94
00:32:55.350 --> 00:33:12.850
اولى لكن كما قال ابو الزناد فيما علقه المخالف في صحيحه قال قد تأتي السنن كثيرا ما تأتي السنن على خلاف القياس. فلا يكون للمسلمون للمسلمين لابد الا ان يعملوا بالسنن ويتركوا من ذلك

95
00:33:12.850 --> 00:33:35.550
في عندنا الحائط ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة  حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن معاذة ان امرأة سألت عائشة قالت اتقضي احدانا صلاتها ايام محيضها

96
00:33:35.900 --> 00:34:00.350
فقالت احرورية الانت؟ يعني هل انت من الخوارج والى مزهب الخوارج ينبغي ان يشم شما كما صنعت السيدة عائشة ولهم صفات بها يعرفون وكانوا حينذاك في منطقة حارورا  والخوارج ما جلبوا الى الامة الا الويلات ثم الويلات

97
00:34:00.700 --> 00:34:24.400
ومن ذلك نقرأ اخر ايتين من سورة البقرة لان فيها لان ما فيها لا يكلف الله نفسا الا وسعها قد كانت احدانا ولذا الذي يفجر نفسه  قاسم والذي يجهزه للتفجير اثم ويجب عليه الصيام ويجب عليه دفع الدية

98
00:34:25.150 --> 00:34:44.950
وربنا لا يكلف نفسا فوق طاقتها قد كانت احدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة من غير وجه ان الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء

99
00:34:45.050 --> 00:35:02.750
لا اختلاف بينهم في ان الحائض تقضي الصوم ولا تبلغ الصلاة باب ما جاء في الجنب والحائض انهما لا يقرأان القرآن هذا عليه جمهور اهل العلم ولكن الصحيح ان الحائض تقرأ القرآن

100
00:35:02.800 --> 00:35:16.000
ولا تمس المصحف حدثنا علي ابن حجر والحسن ابن عرفة قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:35:16.000 --> 00:35:31.850
قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وفي الواب عن علي حنيف ابن عمر حديث لا نعرفه الا من حيث اسماعيل ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:35:32.200 --> 00:35:52.150
قال لا يقرأ الجنب ولا الحائط. طبعا سمى تفرق بين الجنب والحائط. الجنب امره بيده. ووقته يسير والحائض امرها ليس بيدها ووقتها طويل. وهذا الخبر خبر ضعيف ولو صح الامر كان لنا بد في مخالفته

103
00:35:52.450 --> 00:36:11.700
اسماعيل بن عياش في روايته في روايته عن المدنيين ضعيفة قال له وقول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في روايته هو اذا روى عن الشامي رواية جيدة روي عن غيرهم

104
00:36:11.700 --> 00:36:31.700
في حفظه هنا قال وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا لا تقرأ الحائط وذا الجنب من القرآن شيئا. الا طرف اية والحرف

105
00:36:31.700 --> 00:36:47.600
ونحو ذلك طبعا هذه المسألة لو كانت لو كان الخبر صحيح دخل رجله البخاري لماذا؟ لان هذا من عيون المسائل بسيط وكل شيء من عيون المسائل لم يخرجه البخاري ولا مسلم فاعلم انه غير صحيح

106
00:36:47.950 --> 00:37:10.400
وهنا تدرك مقولة محمد ابن يعقوب الاخرم القائل قل ما يفوت البخاري ومسلما من الاحاديث الصحيحة  ورخصوا للجنب والحائط في التسبيح والتهليل. قال وسمعت محمد ابن اسماعيل يقول ان اسماعيل ابن عياش يروي عن اهل الحجاز

107
00:37:10.800 --> 00:37:32.150
واهل العراق احاديث مناكب يعني اذا روى عن غير الشام انزلق كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال انما حديث اسماعيل ابن عياش عن اهل الشام. يعني اللي روى عن اهل الشام يأتي بها قويلا. واذا روى عن العراقيين او عن المدنيين او عن

108
00:37:32.150 --> 00:37:52.400
تكون رواياته فيها مقال وقال احمد بن حنبل اسماعيل بن عياش اصلح من بقية ولبقية احاديث مناكير عن ثقات اصلح من بقية لا ينفعنا. نحن نريدها مثل قتيبة ومثل عبد الله ابن المبارك ومثل غيرهم

109
00:37:52.900 --> 00:38:08.950
ثم يأتي وينفرد بحكم مما تعم به البلوى. هذا الخبر مما تعم به البلوى ويتكرر على نصف البشر في الشهر ستة ايام او سبعة ايام فلا نقبله من راء وهذا حالته

110
00:38:10.050 --> 00:38:28.900
حدثني بذلك احمد بن الحسن قال سمعت احمد بن حنبل يقول لك هذا من دقة الترمذي انه يسوق الاسانيد الى ائمة العلم  باب ما جاء في مباشرة الحائض. بسم الله. اي المباشرة دون الوقائع

111
00:38:30.500 --> 00:38:52.250
والمرأة في ايام حيضها تحتاج الى معاونة ومساندة  حدثنا بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن المنصور عن إبراهيم عن الاسود. شوف هذه الاسانيد التي من دار امام

112
00:38:52.450 --> 00:39:10.750
ابن مهدي امام سفيان امام منصور امام ابراهيم امام الاسود امام. هكذا الاحاديث التي ندين الله بها اما احاديث الضعفاء فلا نعبأ بهم لما نرى ان الضعفاء هكذا لا يعتمد عليهم. نحرص ان لا نكون ضعفا

113
00:39:10.800 --> 00:39:32.100
بل علينا ان نقوي انفسنا حتى لا نكون ظالمين لانفسنا. اذا كنا ظننا لانفسنا لا نصلح ان نرفع الظلم عن الاخرين وان ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال اني جاعلت للناس اماما. قال ومن ذريتي

114
00:39:32.550 --> 00:39:50.250
قال لا ينال عهدي الظالمين. اذا هو ظالم لنفسه لا يصلح ان يرفع الظلم عن الاخرين فالانسان عليه ان يعتبر بكل واقعة فكما قيل بان هذه القصص جند من جند الله. يقوي الله بها من يشاء من عباده

115
00:39:50.250 --> 00:40:08.250
فعلينا بالاعتبار عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتزر ثم يباشر اي التجار ما بين السرة والركبة في الباب عن ام سلمة وميمونة. وهذا

116
00:40:08.500 --> 00:40:33.900
عاش وام سلمة في هذا المعنى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تدرك السبب في تعداد الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم وتدرك تطبيق اية واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة وهذا من الحكمة واللي هي السنة اذا جاءت الحكمة مع القرآن فهي السنة النبوية

117
00:40:34.600 --> 00:40:55.050
حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق بعض ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

118
00:40:55.650 --> 00:41:13.700
حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبدالاعلى قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء ابن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد

119
00:41:14.400 --> 00:41:34.600
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن موافرة الحائض فقال واكلها وفي الباب عن عائشة وانس حديث عبد الله ابن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة اهل العلم لم يروا بموافرة الحائض بأسباب. من الذي يرى

120
00:41:34.950 --> 00:41:56.200
اليهود وهذا مما خففه الله تعالى على هذه الامة واختلفوا في فضل وضوئها. لان هذا فضل وضوء المرأة اصلا مختلف فيه. والراجح انه لا بأس به ترخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل وضوئها. والصحيح انه لا كراهة في فضل وضوء المرأة

121
00:41:57.200 --> 00:42:47.000
سيدي قوم حسن غريب يعني يفرج بهما  عبد الله بن سعد عبد الله بن سعد صحابي لا اله الا الله هل يكتب قريب لا يعني هو ليس للصحابي لكن ربما معاينة صالحة على ابن الحاج ربما انا لا اعرف مدى هذا الحديث. لا احفظه

122
00:42:47.700 --> 00:43:04.900
لكن ليس مقصوده بالصحابي نعم تفرد الصحابي لا اشكال فيه باب ما جاء في الحائط تتناول الشيء من المسجد حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن الاعمش عن عائشة ابن عبيد

123
00:43:05.600 --> 00:43:25.200
عن القاسم ابن محمد قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمر من المسجد قالت قلت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك يعني المنهي عن مكث حارس المسجد اما المرور او اخراج شيء فهذا لا بأس به

124
00:43:25.500 --> 00:43:43.000
وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة حديث عائشة حديث حسن. وهو قول عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بان لا بأس ان تتناول الحائض شيئا من المسجد

125
00:43:43.750 --> 00:44:03.400
باب ما جاء في كراهية اتيان الحائط حده طبعا قد تطلق الكراهية ويراد بها التهريب كل ذلك كان سيئها عند ربك مكروها حدثنا بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهج بن اسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة

126
00:44:03.700 --> 00:44:19.350
عن حكيم الاثرم عن ابي تميمة الحجيمي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا وامرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف

127
00:44:19.900 --> 00:44:37.150
قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الاثر شف ها هنا لما يقول لا نعرف هنا يبدأ التفرد عن ابي تميمة عن ابي هريرة. وانما معنى هذا عند اهل العلم على التقدير. وقال على التقدير لو لو حكموا عليه بالظعف

128
00:44:37.750 --> 00:44:50.650
لكان او ضرب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا فليتصدق بالدينار هذا اذا ضعيف من اتى حائض يتصدق بدينار وفي رواية فليتصدق بنصف دينار حتى بعضهم حاول ان يوفق

129
00:44:51.000 --> 00:45:06.400
قال اذا في بداية الدم فدينار واذا في نهاية الدم في نصف دينار طبعا المقصود بالدينار ذهبي اللي هو مثقال فلو كان اتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة يا حسين

130
00:45:07.350 --> 00:45:42.300
نعم هنا الترمذي باي شيء على الخبر؟ قال فلو كان اتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة باي شيء عله  احسنت. اذا اعله بالنكارة بنكارة المتن فاهل الحديث لا يحكمون على السند فقط انما ينظرون على السند والمثل فيحكمون بحكم كلي

131
00:45:42.750 --> 00:46:00.300
وظعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده. اذا هذا الحديث ظعيف من قبل السند ظعيف من قبل المثني وابو تميمة الهديمي اسمه طريف ابن مجارد بعض ما جاء في الكفارة في لما ذكر حديث الكفارة حتى يستدل على اعلان الخبر

132
00:46:00.400 --> 00:46:18.400
ساق حديث الكفارة وهو ايضا حديث مختلف في رفعه ووقفه لا يصح عندنا وهناك من صححه حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا شريك شريك ضعيف عن قصيف وقصيف ضعيف عن مقسم عن ابن عباس

133
00:46:19.500 --> 00:46:34.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل يقع على امرأته وفي الحائض قال يتصدق بنصف دينار. حدثنا الحسين ابن حريث قال حدثنا الفضل ابن موسى عن ابي حمزة السكري الله! لماذا سمي ابو حمزة السكري

134
00:46:35.300 --> 00:46:55.750
احسنت عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان دما احمر في دينار واذا كان دما اصفر في نص دينار قليل الكفارة في اتيان قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا. فمن عل الاخبار

135
00:46:56.000 --> 00:47:12.000
ان الخبر عن الصحابي رواة مرفوعا وموقوفا فقد يكون المرفوع هو الصواب والوقف خطأ وقد يكون الوقف خطأ والرفع والصواب وقد يصح الامران ان الصحابة يأتي به مرة من باب الرواية ويأتي به مرة من باب الفتية

136
00:47:13.250 --> 00:47:30.050
وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق احمد ابن حنبل قال به واسحاق قال به والشيخ احمد شاكر قال لي وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه لان ابن مبارك ماذا يرى؟ يرى عدم صحة هذه الاثار

137
00:47:30.150 --> 00:47:47.300
وقد روي مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد ابن جبير وابراهيم النفعي الى هنا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

138
00:47:48.250 --> 00:47:50.869
