﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم  الدرس الخامس عشر. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة. ثامنا مسائل وتنبيهات لا يجوز دفع الزكاة

2
00:00:28.300 --> 00:00:54.700
لتعمير المساجد عند جمهور اهل العلم وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة. الصحيح ان المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله عند اهل العلم هم الغزاة في سبيل الله فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور اهل العلم. ذهب بعض المتأخرين الى جواز صرفها في المشاريع الخيرية

3
00:00:54.700 --> 00:01:16.050
ولكنه قول مرجوح لانه يخالف ما دلت عليه الادلة ويخالف ما مضى عليه اهل العلم. ليس ذكر الاصناف في الاية للترتيب. وانما ذلك لبيان المصرف فلو بدأ بالمجاهدين او بالغارمين فلا بأس

4
00:01:16.250 --> 00:01:36.450
وانما الافضل مراعاة الاصلح في الشرع فيقدم المزكي من تقتضي الادلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. من كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب وللكساء وللسكن من وقف او كسب او وظيفة او نحو ذلك

5
00:01:36.700 --> 00:02:00.300
فانه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا ولا يجوز ان تصرف له الزكاة. اذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات اهلك المعتادة. التي ليست فيها اسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة. والا فلا. اذا عرف العمال الذين يفدون الى هنا

6
00:02:00.300 --> 00:02:24.200
العجز والحاجة وان مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين فلا بأس ان يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة. يعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة اذا تبين لدافع الزكاة ان المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء

7
00:02:24.300 --> 00:02:49.550
اذا كان المعطى ظاهره الفقر. التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة فاكتفي في ذلك بظاهر الحال ودعوى المعطى انه فقير اذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن

8
00:02:49.550 --> 00:02:52.791
عبد الله ابن باز رحمه الله