﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.200
قال رحمه الله وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عذراء اوريت النساء الثقات ورجع الى قولهن وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. قال رحمه الله وان ادعى ذلك وان ادعى ذلك فانكرته

2
00:00:22.200 --> 00:00:45.850
ادعى ماذا؟ انه اصابها خلال السنة لانه اذا ادعى انه اصابه خلال السنة سقط حقها في خيار الفسخ وقال قد اصبتها فانكرت قالت ما اصابني قال رحمه الله وان ادعى ذلك فانكرته

3
00:00:46.200 --> 00:01:06.200
فان كانت عذراء اوريت النساء الثقات ورجع الى قولهن. الان هذا يرجع فيه الاقوال اهل الخبرة في كل مسألة بحسبها منها مسائل الاصابة هذه الخبرة فيها الى النساء الثقات ينظرن اذا كانت بكرا فان

4
00:01:06.200 --> 00:01:27.300
انه اذا اصابه فانها تفتظ بكارته. وهذا الغالب عندنا امارة او شي يدل على رجحان قوله او رجحان قولها فاذا اوريت النساء الثقات في زماننا ترى الطبيبات والمتخصصات في هذا الشيء. قالت نعم هذه بكر كما هي ولم يصبها احد. فحينئذ القول

5
00:01:27.300 --> 00:01:50.450
الزوجة وانه لم يصبها اذا نحن في الدعوة في الاساس يكون اذا ادعى انه اصابها فالقول قوله انه لم يصبها حتى يثبت الاصابة واما اذا كان ادعى ذلك عليها فاننا اذا وجدنا مرجحا لاحد القولين وهو شهادة

6
00:01:50.650 --> 00:02:10.450
الثقات النساء الثقات الذين لهن علم ينظرن فاذا كانت البكارة غير موجودة وحصل الوطأ فحينئذ اه الظاهر والدليل الظاهر انه صادق في قوله وانه اصابه اذا كانت بكرا وتبين انها ثيب. واما اذا كانت

7
00:02:10.450 --> 00:02:27.400
قد بكرا ثم ظهر ان بكارتها مفتظة. وهي ذات زوج وخاصة بعض الطبيبات الان تحدد وتقول الاصابة من يوم او يومين او ثلاثة ويحدد هذا الطب الان موجود ما وجد عندهن ما

8
00:02:27.450 --> 00:02:46.550
اه يسره الله من الوسائل يمكن ان تعرف وعندهم خبرة والطب الشرعي يمكن ان يظهر هذا الشيء واكثر من هذا الشيء وادق من هذا الشيء فاذا يرجع الى اهل الخبرة. في اثبات هل حصلت الاصابة او لم؟ تحصل لانه يقول حصلت وهي تقول لم يحصل. وعندنا

9
00:02:46.950 --> 00:03:03.050
ما يرجح قول احد الطرفين في حال البكارة وجود البكارة فحينئذ نرجع الى اهل الخبرة في ترجيح قول احد الطرفين قال رحمه الله فان كانت عذراء اوريت النساء عذراء بكر

10
00:03:03.500 --> 00:03:24.600
كانت بكرة الذكر اذا حصلت الاصابة فانه يتمزق غشاء بكارتها وتفط فحينئذ عندنا امارة تدل على رجحان عندنا مرجح يدل على صدق احد القولين مرجح لاحد القولين اذا كانت عذراء اي بكر

11
00:03:25.100 --> 00:03:40.100
اما اذا كان تيم ما ينفع رؤيته وان كان الحقيقة في بعض الاحوال خاصة اذا كان يدعي في عهد قريب في زماننا قد يكون بعض الطبيبات اللاتي لهن خبرة وهذه ما يطلع فيها الاطباء انما يرجع فيها

12
00:03:40.100 --> 00:03:56.500
الى الطبيبات متى ما وجدت المرأة لا يعدى الاله الرجل كما هو معلوم فأريت الثقات نعم وهذه من المسائل التي يجوز فيها النظر الى الفرج ولمس الفرج لان هذا محظور الاصل منعه ولا يجوز الا عند

13
00:03:56.500 --> 00:04:17.600
الضرورة وما يكون منزلا منزلة الضرورة وهي الحاجة وهنا في حاجة ماسة لان في خصومة وفي حقوق فحينئذ احتيج الى ان يراها الثقات والاصل عدم جواز النظر الى الفرج وعدم جواز لمسه وعدم جواز الايلاجه الا على

14
00:04:17.600 --> 00:04:35.450
الذي اذن به الشرع نعم ورجع الى قولهن. رجع الى قولهن قول النساء الثقات. قال الثقات اي من يوثق بقوله منهن اما اذا كانت المرأة غير ثقة ولربما اعطيت المال وكذبت

15
00:04:35.850 --> 00:04:55.100
ولربما خافت من اهل الزوجة فزورت المرأة الثقة التي يوثق بقولها وخبرها وقد تكون الطبيبة ويكون المرأة ذات عاطفة. فتتعاطف مع الرجل وتتعاطف مع المرأة. وترى ان الرجل سيخسر مهره وكذا

16
00:04:55.100 --> 00:05:18.050
وقد تتعاطف مع المرأة بالعكس فاذا لابد ان تكون ثقة الثقة لان الصفات التي يحصل بها التوثيق توجب غلبة الظن بالصدق صفات التي توجب التوثيق للرجل والمرأة يحصل معها غلبة الظن بصدق خبره وكلامه

17
00:05:18.350 --> 00:05:41.800
فلذلك يحتاج قيده قال اريت الثقات النساء النسوة الثقات نعم قال رحمه الله وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه اه في الحالة الاولى يقول رحمه الله اريت الثقات وهذا قد يفهم من ان شهادة الوحدة لا تكفي

18
00:05:42.700 --> 00:05:58.950
ان شهادة الوحدة واحدة لا تكفي. وانه لابد ان تكون اكثر من امرأة وهذه من المسائل في الرجوع الى اهل الخبرة هل يكفي الواحد او يشترط التعدد وهذا راجع الى مسألة في القضاء

19
00:05:59.150 --> 00:06:26.650
هل اهل الخبرة ينزلون منزلة القاضي؟ وينوبون منابه شهود ام هم مخبرون هذه المسألة لان القاضي حينما يسند لاهل الخبرة كأنه خرج عن الاجتهاد الى اجتهاد اهل الخبرة وباسناد لاهل الخبرة فوض الامر اليهم والى امانتهم فنزلوا منزلة

20
00:06:26.700 --> 00:06:51.800
القاضي هذا من وجه فلا يشترط فيهم التعدد في مسائل وتارة يكونون بمثابة الشهود اذا كان بمثابة الشهود فالشهادة يشترط فيها ما يشترط من العدد ومن العدالة الى اخره وان قلنا انهم مخبرون يعني يخبرون القاضي بما حصل والقاضي بعد ذلك يبني على كلامهم واجتهادهم فلا يشترط العدد قد يكتفي

21
00:06:51.800 --> 00:07:13.450
بير واحد قد يكتفي بخبير فلا يشترط العدد ولا يشترط الجنس ان تكون ذكورا. وهنا عدل اذا قلنا انهم شهود فكيف نقول بالعدل وهم اناث والشهادة في مثل هذا ليس بمال فكيف قبلنا النساء؟ لانه مما لا يطلع عليه الا النساء. فهذا

22
00:07:13.450 --> 00:07:23.100
الموضع الذي يستثنى بقبول شهادة النساء. اه الذي لا يضطر يخفى عن الرجال ولا يطلع عليه الا النساء. نعم