﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:48.000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس عشر من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية عند احكام الصلاة في السفر. سواء القصر او

2
00:00:48.000 --> 00:01:05.200
الجمع. بعدما كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن احكام الامامة واحكام صلاة الجمعة والمقصود بالصلاة في السفر هو قطع المسافة. يعني الانسان المقصود في هذه الاحكام الزي سنأخذها الان فالسفر

3
00:01:05.200 --> 00:01:22.550
عند العلماء في اللغة هو قطع المسافة. والسفر هو خلاف الحضر اي خلاف الاقامة ويقصد بالسفر اي السفر الزي تتغير به الاحكام. تمام؟ يعني السفر الزي تتغير به الاحكام. طب هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن خروج

4
00:01:22.550 --> 00:01:46.050
من وطنه. يبقى رقم واحد ان يخرج الانسان هزا فعل الامر الساني ان يكون قاصدا مكانا يستغرق المسير اليه مسافة مقدرة. يبقى احنا يشترط عندنا الخروج اللي هو الفعل ويشترط عندنا القصد والقصد اللي هو النية. فلو ان انسانا نوى السفر لكنه لم يخرج من داره

5
00:01:46.050 --> 00:02:04.400
ولا من بلده فلا يعتبر مسافرا. ولو ان انسانا خرج من بلده ويمشي مسافة حتى وان كانت مسافة القصر الا انه لم ينوي السفر فعند ازن لا يعتبر مسافرا. فيشترط في السفر حتى يصح ان يجتمع فيه الامران. الفعل

6
00:02:04.500 --> 00:02:23.800
والنية فلو طاف الانسان الدنيا دون نية سفر فلا يجوز له قصر الصلاة. طيب الان عندنا احكام مشروعية القصر في السفر. الان الانسان الزي سيقصر الصلاة هو سيقصر الصلاة الرباعية

7
00:02:23.900 --> 00:02:40.450
الصلاة الرباعية. فاللي هي الزهر والعصر والعشاء. وهزا محل اجماع من الامة فلا يجوز قصر المغرب ولا الصبح. يعني الفجر تصلى ركعتين والمغرب تصلى ثلاثة فلا قصر فيها باجماع الامة

8
00:02:40.650 --> 00:02:59.750
واما الصلاة التي تقصر فهي الظهر والعصر والعشاء. والدليل على انها تكسر هزه الصلاة ان الله سبحانه وتعالى قال وازا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

9
00:02:59.900 --> 00:03:19.900
فسيدنا يعلى ابن امية قال لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا امير المؤمنين الله سبحانه وتعالى يقول فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. وقد امن الناس. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لقد عجبت مما عجبت انت منهم

10
00:03:19.900 --> 00:03:34.750
اني زهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا وايضا النبي صلى الله عليه وسلم خد

11
00:03:35.000 --> 00:03:51.350
آآ يعني صلى في سفره ركعتين وقد تواترت الاخبار بزلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكثر الصلاة في الحج وازا كان معتمرا وكزلك ازا كان غازيا في سبيل الله. وقال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه

12
00:03:51.800 --> 00:04:11.800
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في السفر فكان لا يزيد في السفر على الركعتين. وكزلك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حتى قبض وعمر مروة عثمان رضي الله تعالى عنهما. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع

13
00:04:11.800 --> 00:04:31.800
الركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فلا فيا ليت حظي من اربع من اربع ركعتان متقبلتان وقال انس رضي الله تعالى عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصر الصلاة حتى اتينا مكة. واقام بها عشرا يقصر الصلاة حتى رجع الى

14
00:04:31.800 --> 00:04:51.800
المدينة والصلاة قصر الصلاة في السفر هو شرع في العام الرابع من الهجرة وكما قلنا انه ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. فزكرنا ان الله سبحانه وتعالى ذكره في قرآنه الكريم سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان السنة الفعلية انه كان يكثر من الصلاة وحتى النبي صلى الله

15
00:04:51.800 --> 00:05:11.800
الله عليه وسلم قال صلاة الصفر ركعتان وهذه سنة قولية. وايضا ان العلماء اجمعوا على ان الانسان ازا كان سافرا سفرا تقصر في مثله الصلاة مسل جهاد او حج او عمرة او او يعني اي شيء مباح. فعند ازن يجوز له ان يقصر الزهر والعصر والعشاء. يصلي كل واحد

16
00:05:11.800 --> 00:05:37.250
منها ركعتين. والامة كلها اجمعت على انه لا جمع في المغرب ولا في الصبح طيب الان الانسان حكم كسر الصلاة في السفر عند السادة الشافعية انه جائز يعني يجوز للانسان ازا كان مسافرا ان يصلي ركعتين ويجزه الاتمام. يعني القصر في السفر ليس عزيمة. وانما هو رخصة جائز

17
00:05:37.250 --> 00:05:56.250
فيجوز للانسان ان يصلي ركعتين. وازا صلى اربعا عند ايضا هزا جائز. لان الله سبحانه وتعالى قال فليس عليكم جناحا ان تقصروا من الصلاة. ولا يستعمل لفظ لا جناح الا في المباح الا ان القصر افضل من الاتمام. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هزا في

18
00:05:56.300 --> 00:06:16.300
اه صلاته في اثناء سفره فكان يقصر من الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وايضا قلنا انه لا قصر الا في الظهر والعصر والعشاء ولا قصر في المغرب ولا في الصبح

19
00:06:16.300 --> 00:06:36.100
القصر افضل من الاتمام لما كنا. طيب الان ننتقل الى شروط صحة القصر. اول شرط من شروط صحة حتى يعني يصح للانسان ان يقصر في صلاته نية السفر. يعني يشترط لجواز القصر ان يربط الانسان قصده بموضع معلوم

20
00:06:36.300 --> 00:06:56.300
فاما الهائم الانسان الهائم اللي هو لا يدري اين يتوجه به. يعني مسلا فرضنا انسان راكب بالسيارة بتاعته ومدايق او هو فرحان وراكب العربية بتاعته وعمل او واخد عمل يسير في الارض ماشيين. حتى لو قطعوا مية ومتين وتلتميت كيلو وربعميت كيلو. هؤلاء لا تجوز لهم الصلاة اثناء هزا الا ازا نووا

21
00:06:56.300 --> 00:07:16.300
السفر بعد زلك فرجنا فعند ازن لهم ان يقصروا. اما الانسان اللي هو ماشي خارج ويقطع المسافة دون ان ينوي انه فهزا لا يجوز له القصر. وايضا الزوجة ازا تبعت زوجها او الجندي ازا تبع قائده فينو. ازا كانوا مسافرين

22
00:07:16.300 --> 00:07:36.950
مع الجيش مع القائد وكزلك الزوجة ازا كانت مع ايه مع زوجها. الشرط الثاني ايضا ان يكون سفره في غير معصية السادة الشافعية قالوا يشترط لصحة القصر الصلاة في السفر ان يكون السفر هزا في اما في شيء واجب

23
00:07:36.950 --> 00:07:50.850
او شيء مستحب او شيء مباح او شيء مكروه فازا كان مسافرا مسلا لشيء محرم سفر معصية فعند ازن لا يجوز له قصر الصلاة. يعني مسلا انسان خرج لقطع الطريق انسان مسافر مسلا

24
00:07:50.850 --> 00:08:20.850
يزهب للخمارات ليشرب يسرق لمسلا الحاكم الظالم فله الى مسلا الى الناس حتى يجدي منهم اموال آآ يعني بالظلم فهزا لا يجوز له قصر الصلاة. وايضا لا يجوز للمرأة التي سافرت بغير ازن زوجها. تمام؟ هزه لا يجوز لها ان تقصر من الصلاة لانها مرتكبة لمحرم في هزه الحالة. فيشترط ان يكون السفر

25
00:08:20.850 --> 00:08:40.850
اما واجبا او مندوبا او مباحا تجارة او شيء او للتنزه حتى انسان مسافر من اجل رحلة تنزه لا يرتكب فهو محرم او حتى لو كان مسافر سفر مكروه كمن سافر بمفرده وترك رفقته او شيء. فعندئذ كل هؤلاء يجوز لهم قصر الصلاة. اما الانسان

26
00:08:40.850 --> 00:08:57.000
عاصي بسفره فلا يجوز له ان يقصر من الصلاة. طيب الشرط الثالث هو مسافة السفر يشترط ان الانسان حتى يجوز له ان يقصر من الصلاة ان يقطع مسافة معينة حتى يجوز له ان يقصر الصلاة

27
00:08:57.250 --> 00:09:21.650
طبعا مش شرط ان هو بعد ما يقطع هزه المسافة يقصر من الصلاة وانما ازا نوى خرج من بيته مسلا من لكي يسافر مسيرة يوم وليلة. تمام الا انه خرج من بيته ومجرد انه قطع العمران واذن الظهر مسلا فعند ازن يجوز له ان يصلي ركعتين لانه يريد ان يقصر

28
00:09:21.650 --> 00:09:41.700
لانه يريد ان يسافر مسيرة يوم وليلة. يعني يريد ان يسافر مسيرة تجوز فيها الصلاة القاصرة. اما ازا نوى سفر لا تقصر في مثله الصلاة فعند ازن لا يجوز له قصر الصلاة. فعند ازن لابد ان يقطع المسافة. طيب ما هي المسافة؟ هزه المسافة عند السادة الشافعية هي

29
00:09:41.700 --> 00:10:02.950
يوم وليلة او يومين بلا ليلة او ليلتين بلا يوم. تمام؟ طيب الان هزه هي عبارة عن ايه العلماء قدروها باربعة برد وكما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يقصران ويفطران في اربعة برود. والبرد هو ستة عشر فرسخا. طب الحاجات دي الان غير

30
00:10:02.950 --> 00:10:22.950
معلومة عندنا الان طب هي ايه المقدار بتاعها الان بالمساحة في الوقت المعاصر هي عبارة تقريبا عن ستة وتمانين ونصف كيلو متر تقريبا. يعني الانسان ازا كان سينوي انه سيسافر مسافة ستة وتمانين كيلو فعند ازن يجوز له

31
00:10:22.950 --> 00:10:41.100
وان يكثروا من الصلاة. اما ازا نوى ان يسافر مسافة اقل من هزه فعند ازن لا يجوز له ان يقصر من الصلاة ويستحب عند السادة الشافعية انه لا يقصر في اقل من ثلاثة ايام. خروجا من خلاف الامام ابو حنيفة رحمه الله. فالامام الشافعي قال واحب

32
00:10:41.100 --> 00:11:01.100
الي الا يقصر في اقل من ثلاثة ايام. طيب والعبرة كما عند العلماء هو بقطع هذه المسافة. حتى لو قطع هزه المسافة في ساعة او في لحزة جاز له ان يقصر من الصلاة. لانها مسافة صالحة للقصر فلا يؤثر قطعها في زمن قصير حتى قالوا

33
00:11:01.100 --> 00:11:20.950
لو كان الانسان هزا من اهل الخطوة يعني من الاولياء الله. وكان يقطع هزه المسافة في لحزة واحدة. او الان في الطائرات في القطارات في هزه الاشياء فلا يشترط ان يكون يوم وليلة. وانما العبرة هي بقطع المسافة. وليس باستغراق اليوم والايه؟ والليلة. طيب الشرط الرابع

34
00:11:21.250 --> 00:11:33.950
هو الخروج من عمران بلدته المسافر لا يجوز له ان يقصر من الصلاة الا ان جاوز محل اقامته. فمسلا ما ينفعش انسان يقول لك ايه؟ والله انا مسافر مسلا من القاهرة للاسكندرية هزه مسلا مسافة

35
00:11:33.950 --> 00:11:43.950
وخمسين كيلو ولا اكثر ولا اقل. فيجوز لي ان اكسر من الصلاة. طيب الزهر ازن عليه. الله اكبر اصلي ركعتين وبعد كده امشي. هزا لا يجوز له. لابد اولا ان يخرج من العمران

36
00:11:43.950 --> 00:12:02.350
من البلد اللي هو فيها او القرية اللي هو فيها. ثم بعد ذلك يقصر من الصلاة. لان الله سبحانه وتعالى قال وازا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ولا يكون الانسان ضاربا في الارض حتى يخرج. تمام؟ يعني لابد اول حاجة ان هو يخرج ثم بعد ذلك كما قلنا. ينوي

37
00:12:02.350 --> 00:12:22.350
لابد من الامرين الفعل مع النية. وقال انس رضي الله تعالى عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذو الحليفة ركعتين ركعتين. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ولسه هو مقيم. فلما خرج مسافرا فادركه من العصر مسلا في زي الحليفة. فعند ازن يصلي ركعتين رغم ان

38
00:12:22.350 --> 00:12:43.200
بينها وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا خمسة ستة كيلو لكنه الان اراد ان يسافر سفرا تقصر في مثله الايه؟ الصلاة. طيب المعتبر عند السادة الشافعية هو مفارقة البيوت من الجانب الذي يخرج منه. يعني مسلا فرضنا ان البلد آآ كبيرة. فهو الان سيخرج من هزا. خلاص فارق البيوت

39
00:12:43.200 --> 00:12:54.800
من هزه الجهة وعندئذ هذا اذا اذن عليه العصر مسلا او دخل عليه اي وقت صلاة جاز له ان يقصر من الصلاة. طيب ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة انسان مسلا

40
00:12:54.800 --> 00:13:12.700
دخل وقت الصلاة الظهر ازن. وبعدين سافر بعد ساعة لكن قبل ان يدخل الايه؟ العصر فعندئذ له ان يصلي هذه الصلاة ركعتين تمام؟ له ان يصلي هزه الصلاة ركعتين. لان الصلاة يمتد وقتها الى ايه؟ الى

41
00:13:13.300 --> 00:13:30.100
الصلاة التي تليها. فهو ازا خرج من بيته بعد الظهر وقبل ان يصلي الظهر ثم خرج من البلد فعندئذ يجوز له ان يصلي ركعتين. الشرط الخامس اشتراط نية السفر عند كل صلاة

42
00:13:30.300 --> 00:13:43.550
يعني الانسان ازا كان مسافرا فنوى الاقامة عند ازن لا يصح ايه؟ الان ان يقصر من الصلاة. بل يشترط ان ينوي نية السفر دائما. لان نية القصر شرط في جوازه

43
00:13:43.550 --> 00:14:02.800
عند الاحرام ولان الاتمام هو الاصل. الاصل ان الصلاة اربع ركعات. الصلاة في الصفا ركعتين هزا على خلاف الاصل. فعند ازن ازا فاطلق النية ينصرف الى الاصل يعني قال الله اكبر وصلى هزا لا يجزئه. وانما هنا في هزه الحالة يكون يصلي اربعا. لمازا

44
00:14:03.250 --> 00:14:21.550
لان الانسان ازا نوى نية مطلقة فالنية المطلقة تنصرف الى الايه؟ تنصرف الى الاصل وهو الايه وهو في هزه الحالة اربع ركعات. فعند ازن ينوي انه سيصلي الظهر مسلا ركعتين. واو كزلك ازا نوى او قال سوء ادي

45
00:14:21.550 --> 00:14:39.900
السفر يعني نوى ان هو يؤدي صلاة السفر هزا يجزئه وهزا كافي. تمام؟ واه اما ازا لم ينوي اتنان ولا سفر فعند ازن الاصل الايه؟ الاصل الاتمام. طيب الشرط السادس اللي هو العلم بجواز القصر

46
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
فلو انسان قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه. يعني ايه؟ يعني مسلا واحد ايه صلى الظهر ركعتين وبعد ما صلى سمع شيخ بيقول والله اني يجوز للانسان وهو مسافر انهي سرعة كده؟ قال لك والله خلاص انا صليت ركعتين. هو في قصر قبل ان يعلم ان هو اصلا يجوز له قصر الصلاة. فعند ازن قراراته هزه تكون باطلة

47
00:15:00.050 --> 00:15:19.300
يلزمه ان يصلي مرة ايه؟ ثانية الشرط السابع دوام سفره في جميع صلاته يعني يشترط للانسان ان هو يكون مسافر ازا اراد ان يقصر من الصلاة. فمثلا يعني لو نوى الاقامة في اثناء الصلاة عندئذ

48
00:15:19.850 --> 00:15:33.400
لا يصح ان هو يكثر من الصلاة. او كان راكب سفينة او او شيء هو بيته مسلا على الشط. فهو كان جاي من سفر فالسفينة وهو اثناء يقول الله اكبر وهو اثناء الصلاة دخلت السفينة

49
00:15:33.400 --> 00:15:53.400
الى الشط اللي هو فيها القرية بتاعته. فعند ازن يلزمه الاتمام في هزه الايه؟ الحالة. كان الانسان ازا كان مريضا صلى وهو قاعد لكن في اسناء قعوده شفاه الله. فعندئذ يلزمه الايه؟ يلزمه القيام. الشرط الثامن والاخير الا يأتم بمقيم او

50
00:15:53.400 --> 00:16:13.400
يعني يشترط للانسان اللي هو حتى يصح منه الصلاة الا يأتم بمقيم. فان دخل خلف انسان مقيم فعند اذ ان يصلي اربع ركعات. او كزلك ازا صلى خلف انسان مسافر واتم لان احنا قلنا ان السادة الشافعيين يقولون ان

51
00:16:13.400 --> 00:16:33.400
القصر في السفر هو رخصة. فيجوز للانسان ان يصلي اربعا ويجوز له ان يصلي اثنتين. ففرضنا انا مسافر وقلت ونويت ان انا اصلي صلاة تمام هو ومسافر اخر صلى خلفه فعند ازن يلزمه التمام. وكزلك ازا انا دخلت خلف امام واشك في امره هل هو مسافر ولا مقيم؟ فعند ازن اصلي

52
00:16:33.400 --> 00:16:56.350
صلاة مقيم اربع ركعات طيب الان عندنا بعض الاحكام الخاصة بصلاة السفر. اول حكم عندنا من فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لزمه اتمام يعني الان انا مسلا الظهر ازن عليا في الحضر وانا لم اصليه حتى جاء وقت العصر ثم سافرت

53
00:16:56.700 --> 00:17:06.700
تمام؟ فعند ازن الظهر الان وجب علي في الحضر ولا في السفر؟ وجب علي في الحضر. فانا الان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها

54
00:17:06.700 --> 00:17:20.450
فليصليها ازا زكرها. فالانسان في هزه الحالة سيصليها ازا صلاها في السفر او في الحظر فيلزمه ان يصلي اربع ركعات. تمام؟ طيب الامر الساني ازا فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر

55
00:17:20.750 --> 00:17:37.500
يعني الانسان كان مسافر فكان مسلا ما صلاش الظهر. فرجع بلده مسلا العصر وما كانش صلى الظهر ولم ينوي الجمع ولا شيء. فعند ازن هزا الانسان يلزمه ان يصلي اربع ركعات رغم انه فاتته في السفر ركعتين

56
00:17:37.550 --> 00:17:54.250
لأن السادة الشافعي يقولون ازا اجتمع الحذر والسفر يغلب جانب الحذر لانه هو الاصل تمام؟ لانه هو الايه؟ هو الاصل. الاول السالس ايضا من فاتته صلاة في السفر فقضاها في السفر فله ان يقصر. يعني مسلا الانسان كان مسافر

57
00:17:54.250 --> 00:18:06.800
نسى ان يصلي الظهر. فتاني يوم تزكر ان هو ما صلاش الظهر مسلا او بالليل مسلا العشاء تزكر انه لم يصلي الظهر. فعند ازن يصليها ركعتين ما دام انه في سفر. تمام؟ طيب

58
00:18:07.100 --> 00:18:23.550
عندنا الانسان ازا كان مسافر عن اهله دائما يعني فرضنا اني انسان المسافر او اللي هم السواقين الاتوبيسات او الميكروباصات او بتوع الطيران او اللي هو الطيار او سائق القطار او الراجل اللي بيركب في

59
00:18:23.550 --> 00:18:43.550
بيسافر دائما دائما هم على سفر او الناس اللي كل يوم بيطلع بالعربية بتاعته يسافر من محافظة لمحافظة او من محافظة لمحافظات وفيها مسافة السفر. هل هؤلاء يجوز لهم قصر الصلاة دائما حتى لو هم كده قعدوا طول حياتهم. حتى لو كان معهم اهلهم في السفينة مسلا او شيء. نعم عند السادة الشافعية يجوز للانسان

60
00:18:43.550 --> 00:19:00.050
سافر عن اهلي دائما كالملاح اللي هو صاحب السفينة. ورسول السلطان والمكاري والجمال. الناس اللي هم دايما مسافرين اصحاب السيارات الان يجوز لهم ان يفطروا يقصروا من في الصلاة دائما لعموم النصوص اللي ورد في زلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

61
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
ان الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. ويستوي في هزا الحكم سواء كان سافر مع اهله او بدونهم. فكون اهله مع لا يمنع الترخص. يعني ليس معنى ان هو مسلا مع اهله في السفينة. وبيسافروا رايحين جايين سوا ان هو دي حكم المقيم. لأ هزا ايضا في حكم

62
00:19:20.100 --> 00:19:36.000
وليس معنى زلك ان احنا نقول له طالما ان انت سافر انت مسافر على طول وانك تقدر على الاتمام والصيام يلزمك الاتمام ويلزمك الايه الصيام في هزه الحالة هزا لأ يجوز له الفطر ويجوز له الايه

63
00:19:36.350 --> 00:19:53.650
قصر الصلاة. طيب الان ما يصير به المقيم مسافرا او المسافر ما يعني كيف يصبح المسافر مقيما في هزه الحالة؟ يعني زوال السفر المسافر ازا صح سفره تمام؟ فيظل على حكم السفر

64
00:19:53.800 --> 00:20:10.400
ولا يتغير هزا الحكم الا ان ينوي الاقامة. تمام؟ طب الاقامة دي اللي هي ايه؟ اللي هي اربعة ايام او يدخل في وطنه. تمام؟ يعني عندنا الانسان ازا كان كافرا فلا تزول حالة السفر الا بامرين. الامر الاول ان هو ينوي الاقامة

65
00:20:10.450 --> 00:20:24.150
اربعة ايام فاكثر اكسر من اربعة ايام. او يدخل وطنه. فازا كان مسافرا ونوى الاقامة اقل من اربعة ايام فهو في حكم المسافر تمام لان النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:20:24.750 --> 00:20:40.100
رخص لاهل اه اه مكة المهاجرين الذين هاجروا من مكة الى المدينة لما كانوا في الحج رخص لهم ان يمكثوا سلاسة ايام فقط لانهم كانوا ممنوعين من ان يقيموا في ايه؟ يقيموا في مكة

67
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
فهنا العلماء قالوا معنى انه رخص في سلاسة ايام قالوا ان الثلاثة ايام معناها انه المدة في هزه الحالة هي مدة ليس مدة اقامة ليست مدة ايه؟ اقامة. اما اكثر من اربعة ايام فهي مدة ايه؟ مدة اقامة. يعني اربعة فاكثر فهي مدة اقامة. طيب

68
00:21:00.250 --> 00:21:13.650
الانسان ازا دخل وطنه فعند ازن يعتبر انه في حكم الايه؟ في حكم المقيم. طيب احنا عندنا للاقامة شرائط. منها اول شيء نية الاقامة يعني لو كان انسان مسافر فنوى الاقامة

69
00:21:13.750 --> 00:21:27.100
سواء كان في موضع تصح فيه الاقامة مسلا فندق او قرية او بيت او اي شيء او يعني في مكان يعني صالح للاقامة او حتى لو كان في الصحراء وهو مسافر فنوى ان هو يكون في هزا المكان فعند ازن يلزمه

70
00:21:27.100 --> 00:21:43.100
في هزه الحالة ان ايه ان يتم الصلاة اربع ركعات. ايضا الانسان ازا دخل وطنه فعند از يلزمه ان يتم الصلاة. يعني لو ان انسانا كان مسافرا فدخل الى وطنه في وهو

71
00:21:43.100 --> 00:21:54.300
صلي يعني نقول الله اكبر فهو كان راكب سفينة مسلا فالسفينة وهو اسناء الصلاة دخل اا بها الى وطنه فعند ازن اصبح في حكم المقيم ويلزمه ان يتم الصلاة ركعات

72
00:21:54.650 --> 00:22:16.400
طيب الان ننتقل الى جمع الصلوات المقصود بجمع الصلوات هو ان يجمع فريضتين في وقت احداهما جمع تقديم او جمع تأخير تمام؟ بان يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر او في وقت العصر. وان يجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب او في وقت العشاء

73
00:22:16.400 --> 00:22:38.150
هزا معنى الجمع في الصلوات غير انه الافضل للانسان اذا كان نازلا في وقت الاولى اللي هي وقت الظهر او وقت المغرب فالافضل ان يقدم السانية اليها. لان هكزا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال

74
00:22:38.150 --> 00:22:52.450
الا اخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ازا زالت الشمس وهو في المنزل اي في النزول في السفر يعني قدم العصر الى وقت الزهر ويجمع بينهما في الزوال

75
00:22:52.500 --> 00:23:05.950
طب ازا سافر قبل الزوال يعني ازا سافر قبل ان يدخل الظهر. فعند ازن يؤخر الزهر الى وقت العصر سم يجمع بينهما في وقت العصر واضح ازاي؟ يعني احنا عندنا الان ازا كان

76
00:23:06.250 --> 00:23:19.450
مسافر في يعني نازل في وقت الظهر فيجمع للعصر مع الظهر طب افرض ان هو كان سائر في وقت الظهر تمام فعند ازن يؤخر الزهر الى وقت العصر. طب فرضنا ان هو كان

77
00:23:19.750 --> 00:23:39.750
مسافر من وقت الزهر من قبل الزهر الى بعد العصر. يعني هو في كلتا الحالتين على سفر دائم. فهل الافضل ان يجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير الافضل عند السادة الشافعية ان يجمع جمع تأخير لان صلاة الوقت السانية هو وقت للاولى حقيقة. تمام؟ وقت للاولى

78
00:23:39.750 --> 00:24:01.850
ثقة. طيب عندنا الان شروط صحة الجمع. عندنا في جمع التقديم له شروط وجمع التأخير له شروط اول شروط جمع التقديم. اول شيء نية الجمع لابد للانسان ان ينوي انه سيجمع. يعني ايه هزا الكلام؟ لو انا انسان قال الله اكبر وصلى ركعتين في السفر

79
00:24:02.000 --> 00:24:12.000
وبعد ما سلم قال لي والله والله انا مسافر. طب ما انا يجوز لي الجمع. يوم قام جاي قال لك اصلي العصر الان واجمع العصر الان هزا لا يجوز. لابد ان ينوي

80
00:24:12.000 --> 00:24:25.700
جمع لابد ان ينوي الجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. ومحلها الافضل في اول الصلاة الاولى. ويجوز في اثنائها الى سلامه. يعني فرضنا مسلا وهو ما نواش ان هو يجمع

81
00:24:25.900 --> 00:24:42.550
والان دخل في صلاة الظهر صلى ركعتين الافضل ان هو بيقول الله اكبر ان هو ينوي ان هو هيجمع العصر معها. طيب لم ينوي الا قبل ان يسلم. ايضا هزا جائز. طب ازا سلم سم بعد زلك نوى ان يجمع العصر الى الظهر. عندئذ لا يجوز

82
00:24:42.950 --> 00:25:05.600
تمام؟ الشرط الثاني الترتيب فلابد ان يبدأ بصلاة الظهر اولا ثم العصر او المغرب اولا ثم العشاء. فان صلى العصر اولا ثم الظهر فلا يجوز ولابد ان يعيد الصلاة مرة ايه؟ سانية. لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع على هزه السورة. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني

83
00:25:05.600 --> 00:25:24.250
اصلي الشرط السالس الموالاة بين الصلاتين. يعني ايه الموالاة بين الصلاتين؟ هو صلى الظهر ثم سلم فيصلي العصر مباشرة يعني لا يفصل بينهما فاصل كبير. يعني مسلا ما صلاش الظهر سم مسلا بعد نص ساعة يقوم جاي مصلى العصر. هزا الان لا يعتبر جمع

84
00:25:24.250 --> 00:25:44.900
تمام؟ لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل زلك بالتفريق الطويل. ولان الجمع يجعلهما كصلاة واحدة فوجبت الموالاة قاعات الصلاة. اما الفصل اليسير فلا يضر. يعني مسلا لو انسان سلم وبعدين قال سبحان الله والحمد لله او قال اي ذكر بسيط ثم قام فلا بأس

85
00:25:44.900 --> 00:25:55.950
وبهزا طيب الان ما هو الفرق بين الفصل الكبير والقصير هو يرجع في هزا الى العرف يعني ما فيش شيء منه في الشرع لكن فرضنا الانسان صلى وبعدين سلم على فلان

86
00:25:55.950 --> 00:26:12.000
سلام عليكم كزا وكزا سم قام فصلى العصر. هزا يكون جمعه صحيح. طيب الشرط الرابع وهو دوام سفري حال افتتاح الاولى وافتتاح السانية. يعني مسلا انسان يقول الله اكبر صلى الظهر. دخل في وقت السانية

87
00:26:12.000 --> 00:26:28.700
العصر مسلا تمام؟ فعندئذ هو ايضا لسه مسافر. فعندئذ يجوز له الجمع فازا نوى الاقامة اثناء الصلاة الاولى او وصل بلده وهو في الاولى او صار مقيما بين الصلاتين يعني انقطع سفره وقال لك نوى ان هو ان هو في حكم

88
00:26:28.700 --> 00:26:46.250
الان المقيم فعندئذ لا يجوز له الجمع ويؤخر الصلاة السانية الى ايه؟ الى وقتها. هذا بالنسبة لايه؟ لشروط جمع التقديم. طيب عندنا شروط جمع التأخير شرطين اتنين فقط اول شرط ان هو نية الجمع. يعني ايه؟ الان انا الظهر ازن

89
00:26:47.300 --> 00:27:01.700
فانا ما صليتوش لحد ما دخل العصر قلت ايه والله اصلي الظهر مع العصر. هذا يبقى حرام علي ليه؟ لانه في هزه الحالة ازا صليت الظهر انا اصليه قضاء في هزه الحالة لانني لم انوي جمع الايه

90
00:27:01.750 --> 00:27:18.000
جمع التأخير فازا كنت سأؤخر صلاة الظهر الى وقت العصر او صلاة المغرب الى وقت العشاء لابد ان انوي في وقت صلاة الظهر انني اواخرها واجمعها في وقت صلاة الايه؟ العصر

91
00:27:18.150 --> 00:27:36.600
ولا يشترط غير زلك. الشرط الساني دوام سفري في تمام الصلاتين يعني فان اقام قبل فراغي اصبحت الاولى قضاء. يعني ايه فرضنا انسان مسافر فقال لك انا هجمع الظهر مع العصر في وقت العصر. فلما دخل وقت العصر

92
00:27:37.000 --> 00:27:54.350
نوى الاقامة. فعندئذ تصبح صلاة الزهر قضاء ولا وليست ولا تعتبر اداء في هزه الحالة. تعتبر في هزه الحالة انها ايه؟ قضاء. زي مسلا. انسان مسافر فهو راجع مسلا من القاهرة للاسكندرية او مسافر سفر يعني. فهو قال لك الان المغرب هيأزن علي والعشاء هتأزن علي

93
00:27:54.450 --> 00:28:19.950
فانا هنوي المغرب مع العشاء. تمام او او مسلا كان مسافر من الظهر للعصر فعندئذ ازا صلى دخل بلده بعد دخول وقت الصلاة الثانية ولم يكن صلى الصلاة الاولى فتكون الصلاة الاولى قضاء في هزه الحالة. وانما شرط صحة الجمع ان يجمع الصلاتين في اثناء السفر

94
00:28:20.000 --> 00:28:36.750
فان اقام في وقت السانية ولم يكن صلى الاولى فعند ازن تكون الاولى قضاء وليست اداء طيب عندنا الان بعض الاحكام المتعلقة بالجامعة. لا يجوز الجمع في السفر القصير. يعني يشترط في السفر الزي تقصد فيه الصلاة ان يكون سفرا

95
00:28:36.750 --> 00:28:55.450
لان الجمع رخصة تسبت لدفع المشقة في السفر فاختصت بالسفر الطويل. كالقصر والمسح ايه؟ ثلاثا ولانه اخراج عبادة عن وقتها. يعني الجمع دي عبارة عن ان انت بتخرج عبادة عن وقتها. الاصل ان الزهر يصلى في وقت. فانت لما بتخرج الظهر

96
00:28:55.450 --> 00:29:06.450
صليت وقت العصر دي اخراج عبادة عن وقتها. فلم يجز في السفر القصير كالفطر والايه؟ كالفطر في الايه؟ في الصوم. ولان دليل الجمع سبت بفعل النبي صلى الله الله عليه وسلم

97
00:29:06.550 --> 00:29:18.450
والفعل لا صيغة له وهو قضية عين. فلا يسبت حكمها الا في مسلها. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع الا في سفر طويل. يعني لم يجمع في

98
00:29:18.450 --> 00:29:30.950
قصير قطة. طيب الان هل يجوز الجمع من اجل المرض؟ قال لك لا يجوز الجمع من اجل المرض. يعني لو ان انسانا مريضا فهل يجوز له ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب

99
00:29:30.950 --> 00:29:48.650
هزا لا يجوز. لمازا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مرض امراضا كثيرة. ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا. يعني لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بسبب المرض. ولان اخبار المواقيت الصلاة ثابتة فلا تترك او

100
00:29:48.650 --> 00:29:58.650
مخالف بامر محتمل وغير صريح. يعني ما تجيبليش حديس فيه احتمال لأ لابد ان يكون هناك ايه؟ يكون هناك دليل صحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يمرضوا

101
00:29:58.650 --> 00:30:16.750
وكانوا يتعبون وبالرغم من ذلك لم يسبت ان احدا منهم جمع من اجل الايه؟ من اجل المرض. طيب ايضا لا يجوز الجمع بسبب الطين والوحل. لو فرضنا ان بينك وبين المسجد مسلا او فيه طين ووحل بينك وبين المسجد. فعندئز لا يجوز الجمع. لمازا؟ لانه ايضا

102
00:30:16.750 --> 00:30:31.550
الظلمة الشديدة والخوف الشديد. فعند ازن لا يجوز الجمع في هزه الحالة. لان هزه الاشياء كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع من اجل الوحل والطين وهزه الايه؟ الاشياء

103
00:30:31.650 --> 00:30:55.350
طيب عندنا ايضا لا يجوز الجمع من اجل الخوف كما قلنا. طيب هل يجوز الجمع بسبب المطر والثلج والبرد لهذه الصلاة ام لا؟ لو ان كنا مسلا في مكان. ونزل مطر شديد. او آآ ثلج او آآ برد. فهل يجوز الجمع في هذه الحالة ام لا

104
00:30:55.350 --> 00:31:09.000
عند السادة الشافعي يجوز جمع التقديم فقط بسبب المطر والثلج والبرد. لمن يصلي في جماعة في المسجد تمام يعني لمن يصلي في المسجد اما ازا كان سيصلي في بيته فلا يجمع

105
00:31:09.100 --> 00:31:22.100
وبالدليل على هزا ايه ؟ قالوا ان ابن عمر كان يجمع ازا جمع الامراء بين المغرب والعشاء ولما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر

106
00:31:22.100 --> 00:31:38.450
بالمدينة جميعا. والمغرب والعشاء جميعا في رواية من غير خوف ولا سفر وقالوا ان هزا لابد ان يكون بعزر المطر. لان العلة هي وجود المطر سواء كان زلك بالليل او بالنهار. فازا المطر كان بينزل بالليل او بينزل بالنهار

107
00:31:38.450 --> 00:31:55.100
فعندئذ يجوز له ان يجمع جمع تقديم فقط ولا يجوز له ان يجمع جمع تأخير. يعني يجمع الظهر مع العصر ويشترط ايضا للجمع يعني ان ان يكون المطر مستمر في الاولى وابتداء السانية

108
00:31:55.450 --> 00:32:13.800
فازا انتهى كان بيجمع في المسجد صلى الظهر وبعدين صلى العصر وبعدين وقف المطر فعند ازن هزا كافي ولا ولا يلزمه ازا ازن العصر بعد زلك ان العصر او ان يصلي العصر مرة سانية. لانه قد ادى ما عليه. طيب

109
00:32:13.900 --> 00:32:30.150
الان نكون قد انتهينا من احكام الجمع الا مسألة واحدة هي مسألة اخيرة وهي الجمع من غير خوف ولا سفر ولا الانسان يجمع في البلد. يعني الان الجمع بدون اي سبب

110
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
الجمع بدون اي سبب. هل يجوز الانسان ان يجمع بلا سبب ام لا؟ عند السادة الشافعية لا يجوز الجمع لغير الاعزار المزكورة اللي احنا زكرناها. لان المواقيت السابتة لا تجوز مخالفتها الا بدليل خاص. ولانه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الصلوات في هزه الاوقات

111
00:32:50.550 --> 00:33:02.100
حتى قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين. جمع بين المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة

112
00:33:02.250 --> 00:33:14.650
واما ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر

113
00:33:14.700 --> 00:33:41.550
فقيل لعبدالله بن عباس لما فعل زلك؟ قال اراد الا يحرج امته؟ فقالوا المقصود بهذا الحديث انه اخر الزهر لاخر وقتها وصلى العصر في اول وقته فصلاه الصورة يقال عنه انه ايه؟ انه جمع لكن في حقيقة الامر انه الظهر في اخر وقته والعصر في اول وقت. وكذلك فعل مع المغرب والايه؟ والعشاء. بدليل ان

114
00:33:41.550 --> 00:34:03.900
عمرو بن دينار روي هزا الحديس عن جابر ابن آآ زيد انه قال قلت لجابر يا ابا الشعثاء اظنه اي النبي صلى الله عليه وسلم اخر الزهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال وانا ازن زلك. يعني هزا هو المعروف ان ليس المقصود انه جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر او بدون سبب

115
00:34:03.900 --> 00:34:23.900
فليس معناه ان هو يجمع بدون اي سبب. وانما الجمع هنا جمع صوري وليس جمع حقيقي. سوري يعني اخر الزهر لاخر وقتها العصر الاول وقتها. والمغرب لاخر وقتها والعشاء لاول وقتها. فهزا الشكل انه جمع لكن في حقيقة الامر انه صلى كل صلاة في وقتها

116
00:34:23.900 --> 00:34:38.987
بزلك قد انتهينا من الدرس السادس عشر. وان شاء الله نكمل مع حضراتكم في الدرس القادم عن صلاة التراويح. هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته