﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والعشرين من التعليق على سنن الامام ابن ماجة رحمه الله رحمة واسعة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وقفنا فيه على باب ما جاء بالوتر بركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
الى الامام السعدي محمد ابن يزيد ابي عبدالله ابن ماجة رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في الوتر بركعة حدثنا احمد ابن قال حدثنا حماد بن زيد عن انس ابن سيرين عن ابن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى ويوتر بركعة

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوالي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن ابي مجلز عن ابن عمر انه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ووتر ركعة قلت ارأيت ان غلبتني عيني؟ ارأيت ان نمت؟ قال اجعل ارأيت عند ذلك

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
فرفعت رأسي بين السماك ثم عاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر قبل الصوف ماذا وجد دلالة؟ من تبويب مصنف على قوله باب ما جاء في الوتر بركعة اراد المصنف جواز

6
00:01:40.000 --> 00:02:04.700
الوتر بركعة وان لم تسبق بصلاة. وان هذا جائز خلافا لمن كرهه من السلف لكم حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه في قيامه لليل انه صلى ركعة من الليل فقط. لا يصلي ركعة يوتر بها الا ويسبقها بصلاة

7
00:02:04.700 --> 00:02:26.450
ما افرده كان من التابعين من يسميها البتيرة. البتيرة يعني تصير بترا. انها واحدة وهذا على كل حال يعني الوتر بركعة هو قول غير واحد من الصحابة كمعاوية وابن عباس انه ما في بأس مع ان خالف الانسان السنة في

8
00:02:26.450 --> 00:02:46.450
لكنه جائز. نعم. حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال الوليد بن المسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا المقيود انه قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف اوتر؟ فقال اوتر بواحدة قال اني اخشى ان يقول الناس فقال سنة الله

9
00:02:46.450 --> 00:03:02.950
ورسوله يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اصلح ما في الباب. لكنه لا يصح. في اسناد النظر ولكنها اصلح ما في الباب على تطبيق المصنف واصلح من الذي قبله. نعم

10
00:03:03.100 --> 00:03:23.100
حدثنا ابو بكر شيبة قال حدثنا شهادة عن ابن اب ذئب عن الزهري عن عوة عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوصي بواحدة باب ما جاء في لاحظوا ان هذا الحديث من رواية شبابه عن

11
00:03:23.100 --> 00:03:47.250
في شيء عندكم في قال شيء عندكم في المطبوعات تعليق على الحديث هكذا الان ما قالوا شيء. طيب على كل حال اصله في مسلم. طيب نعم. بنحو هذا اللفظ. نعم

12
00:03:47.700 --> 00:04:10.500
بالنسبة للورقة لما تصل رسائل الجامع يذكر عند اسمه انها ما تصيح بيته ان شاء الله ادخاله ورقم الجوال كذلك بارك الله في الجميع. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن عن شريك عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي مريم

13
00:04:10.500 --> 00:04:30.500
عن ابي حوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه فقال علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقول اقولهن في قنوت الوتر اللهم عافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت واهدني فيمن هديت وقني شر ما قضيت وبارك لي فيما اعطيت انك تقضي ولا

14
00:04:30.500 --> 00:04:50.500
انه لا يذل من وعليك سبحانك ربنا تباركت وتعاليت. حدثنا هذا لاحظوا فيه هنا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم لكن في قوله هنا في قنوت الوتر فيه خلاف بين الحصاة وفي كلام طويل الفخار في

15
00:04:50.500 --> 00:05:18.650
في قوة هذا اللفظ لان بريب ابن ابي مريم حدث عنه به جمع احفظهم شذة ولم يذكر لفظ الوتر قنوت الوتر. انما الحديث علمني كلمات ادعو بها فهو مطلق ليس بالوتر. وان استعمله الناس الان في الوتر يعني مشيا مع من اه مال اليه من الحفاظ

16
00:05:18.750 --> 00:05:43.500
ورواه كما تلاحظون عندنا هنا ابو اسحاق اللي هو السبيعي وافقه ابنه يونس من ابي اسحاق اسرائيل لكن شعبة احفظ من مئة. من ابي اسحاق ومن مئة من ولده ما يعني يوازن ويقارن

17
00:05:43.650 --> 00:06:06.350
في هؤلاء وان كان يعني هؤلاء يعني من اهل العلم لكن شبه اوثق منهم واكثر حفظا واكثر ضبطا. لكن الحفاظ رحمهم الله طبعا وله طرق رواها الطبراني او متابعة رواه الطبراني كلها وانية. هذا من الامثلة على ان المتكلم

18
00:06:06.350 --> 00:06:36.350
من فيهم في يعني اصحاب المناكير والمكفوفين قلنا دائما انهم اما ان يسرقوا الحديث القانون يلقنوه بسبب ضعف حفظه. يظنونه يسمعون يركبها على محفوظة. وهذه انفصالية لكن على كل حال يعني آآ يعني قد روي من غير طريق آآ بري بن ابي مريم وان كان في سند

19
00:06:36.350 --> 00:06:58.800
يعني من طريق موسى ابن عقبة عن عبد الله ابن علي عن الحسن رظي الله عنه وذكر فيه لفظ القنوت. قنوت الوتر. وهذا رواه اصحاب السنن الاربعة كلهم باب دعاء القنوت في الوتر او نحو هذا

20
00:06:58.800 --> 00:07:18.800
وهكذا صاحب المنتقى ابن الجارود وهكذا ابن ابي شيبة وغيرهم من العلماء. رأوا ان هذه اللفظة وان تركها شربة وهو احفظ منه وكان شربة يعني ينكر هذه يقول ابدا ليست هي في حديث الحسن مطلقا

21
00:07:18.800 --> 00:07:40.150
ولكن على كل حال الائمة من اهل الحديث غالبهم رأوا ان هذه المتابعات يعني لا بأس بها. يعني تدل على ان ان اما لفظ الوتر محفوظ من ذكر او في حديث الحسن ابن علي. وعلى كل حال هذه المسائل محتملة في العلل

22
00:07:40.150 --> 00:07:58.450
وهي مسألة هينة غايته انها قيدت في بيت الله لو انسان يعني جعلها في اي مكان هذا الدعاء حتى بعد الصلاة وحتى في حجه وعمرته في قيامه لليل. صح لانه داخل في العمرة. لكن ما

23
00:07:58.450 --> 00:08:18.450
طريقتهم وائمة الحفاظ طريقتهم هي تنقية السنة مئة بالمئة. ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لفظ كلمة المثل خصه بهذا ولا كأنه مطلق. هذه صنعته اما عن الناحية الفقهية موضوع اخر. نعم. حدثنا

24
00:08:18.450 --> 00:08:38.450
ابو عمر قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني هشام ابن عمر الفساد عن عبد الرحمن ابن خالد ابن هشام عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر لتر اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك

25
00:08:38.450 --> 00:08:58.450
لك من سخطك طيب لا لا عندك سخطك ولا سخطك؟ على كل حال اسم المصدر سخط والمصدر سخط سخط سخط هذا المصدر واسم المصدر سخط من خلع يخلع خلعا الخلع شنو المصدر؟ والخلع مصدر

26
00:08:58.450 --> 00:09:19.750
لا بأس من المصدر والمصدر يتناوبان حتى كان من الائمة العربية من لا يفرق بين المصدر وسم مصدر. يطلقون على كل مصدر. وما ما حدث هذا الا في عصر ابن جني تقريبا ومن بعده. وله قصة مشهورة عن ابي علي الفارسي. يعني في مسألة التفريق بين المصدر

27
00:09:19.750 --> 00:09:39.750
اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت باب منك باب من كان لا يرفع يديه في القنوت. حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن

28
00:09:39.750 --> 00:09:59.750
ثبت عن انس ابن ما لك ان نبيه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه بشيء من دعائه. الا عند الاستسقاء فانه كان يديه حتى يرى بياضين. نعم هذا بحسب ما حفظه انس رضي الله عنه والا غيره قد حفظ. مثل من حفظ من الصحابة

29
00:09:59.750 --> 00:10:16.750
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في القنوت. اذا دعا اهل قوم هذا في الصحيح انس رضي الله عنه انه ما كان يرفع يديه الا في الاستسقاء هذا يعني غيره حذر ويبدو والله اعلم انه اراد نفيا معينا

30
00:10:16.750 --> 00:10:35.100
ما اراد مطلقا نائما. قال انه انه ما يبالغ في الرفع. حتى يرى بياض ابطيه. وهذا اشبه في التأويل من من الاول ان نقول ان انس يعني لم يعرف هذا والله اعلم نعم

31
00:10:35.450 --> 00:10:55.450
ومن رفع يديه بالدعاء ومسح بهما وجهه. حدثنا ابو كريب ومحمد ابن الصباع قال حدثنا عائض بن حبيب عن صالح بن حسان الانصاري محمد بن كعب القرابي عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوت الله فادفع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فاذا

32
00:10:55.450 --> 00:11:15.450
امسح بهما وجهك. هذا يعني استعمله يعني جمع من اهل العلم من السلف والخلف. والائمة وائمة الحديث منهم المصنف والله ان الدعاء يمسح فيه يعني اليدين تمسح بعد آآ الدعاء اذا فرغ الانسان من الدعاء يرفع يديه

33
00:11:15.450 --> 00:11:35.450
فانه يمسح لا يحطه معا حتى يمسح بهما وجهه. وهذا على كل حال في المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه شيء من هذا اسناد المصنف هذا يعني واهي جدا. وهو عند ابي داوود باسناد امثل من هذا ومع ذلك هو ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام

34
00:11:35.450 --> 00:11:55.450
انه كان يمسح يديه يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. لكن من عمل بهذا من الناس اخذا من تبويب ابي داود ما جعله الله هنا فالمسألة واسعة على كل حال. والقول ببدعيتها كما ذكرنا سابقا هو منهج غلط

35
00:11:55.450 --> 00:12:15.450
وان قال بعض المتأخرين العلماء ان هذا يعني من البدعة لاننا تكلمنا غير مرة ان الشيء اذا كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الائمة في كتبهم لا ينبغي لمن عمل به لمن لم يعمل به ان يودع من عمل به. هذا المنهج ليس عليه السلف. والا لزم ان يبدء الانسان نفسه

36
00:12:15.450 --> 00:12:35.050
اليوم نرى رأي وغدا يتبين له ضعف الحديث سيكون يبدئ نفسه وما ننتهي من القضية ذي. نعم باب ما جاء بالقنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا علي ابن ميمون من رقي قال حدثنا مخلد ابن يزيد عن سفيان عن زبيد عن عن زبيد اليامي

37
00:12:35.050 --> 00:12:55.050
سعيد بن عبد الرحمن بن ابيه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. حددنا نصر بن علي الجهممي قال فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده. هذا

38
00:12:55.050 --> 00:13:16.250
يعني حديث ابي الذي قبله ذكر القنوت فيه مقال حقيقة. لانه قال كان يوتر فيقنت قبل الركوع  يعني يعني محل كلام للحفاظ واشار النسائي رحمه الله في سننه الى شيء من هذا. لكن على كل حال قنوط الوتر هو مروي عن

39
00:13:16.250 --> 00:13:39.900
ان الصحابة اذا ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمروي عن الصحابة كافر. ولا سيما انهم تواطؤوا على هذا. ولم ينهوا عنه  واما حديث انس هذا يعني في قوله كنا نقنت قبل الركوع وبعده. هذا يعني الحديث عليه عامة الاحاديث الصحيحة

40
00:13:39.900 --> 00:13:58.750
النبي صلى الله عليه وسلم انه ربما قامت بعد وربما قال ما تقبل. وجاء في هذا الاحاديث وهذا فيه احاديث. نعم حدثنا محمد بن مرسل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب وعن محمد انه قال سألت انس ابن مالك عن القنوت فقال قال فرسول الله

41
00:13:58.750 --> 00:14:15.400
صلى الله عليه وسلم بعد الركوع باب ما جاء في الوتر يا اخي باب ما جاء في وتر اخر الليل حدثنا ابو بكر ما من شيبة قال حدثنا عن ابن حصين عن يحيى ابي حصين. احسن الله اليك

42
00:14:16.600 --> 00:14:42.450
عن ابي حصين نعم ليس مصغرا الاصل في الاسماء اذا كان ثالث ثالثها ياء الاكثر هو التصغير لكن احيانا يكون مكبر من الحصن لا لا هو ابو حصين عن ابي

43
00:14:45.550 --> 00:15:07.550
بالنسبة للدعاء القنوت قنوت وهو بظهر اليمين. هذا يعني صفة وضع اليدين كل الاحاديث المروية فيها يعني امثلها ان صلى الله عليه وسلم جمع يديه والحافظ ابو بكر البيهقي رحمه الله

44
00:15:07.750 --> 00:15:23.350
على هذا في سنن النبي. فيها حديثين او ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال فيها من قال حتى حديث الترمذي هذا ان كان اذا استغاث مد يديه يعني هو في كلام الحصاف

45
00:15:23.350 --> 00:15:43.500
لكن من امثلها وعدي هذا الذي جمع جمع يديه. في جمع يديه صحيح قد ورد حديث يفرق بين هذا لكن حديث انس الذي يمر قبل قليل ظاهره خلاف ذلك وهو في الصحيحين حديث انس من رفع يديه

46
00:15:43.500 --> 00:16:04.100
ان ظهورهما يليه  حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر وعياش عن ابي عن ابي حصين عن عن يحيى عن مسروق انه قال سنة عائشة لرسول الله صلى الله عليه

47
00:16:04.100 --> 00:16:27.900
وسلم فقالت من كل الليل قد اوتر من اوله واوسطه من اوله عندنا اوله واوسطه نعم   من كل الليل قد اوتر من اوله واوسطه وانتهى بطره حين مات في السحر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن مشار

48
00:16:27.900 --> 00:16:47.900
حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم ابن طمرة عن علي رضي الله عنه انه قال من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه وانتهى وتره الى السفر. حدثنا عبد الله ابن عاصم ضمرة قدم لنا حديثه

49
00:16:47.900 --> 00:17:04.350
اخوانا في حفظ الشيء وعنده بعض المناكير تكلمنا عليه في الدرس الماضي لكن نحو حديث هذا ما اتى بجديد ما دام ما اتى بجديد اخذ العلماء حديثه هذا وهو موافق حديث ثقات هذا حديث هذا

50
00:17:04.550 --> 00:17:21.400
اخذها العلماء وظوبوا عليه في كل كتاب انما يتكلمون اذا كان قد اتى هذا الراوي المتكلم فيه بشيء منكر معارض للكتاب او معارض للسنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتوقف نعم

51
00:17:22.300 --> 00:17:32.300
حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن ابي غنية قال حدثنا الاهمش عن ابي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من خاف منكم ان لا

52
00:17:32.300 --> 00:17:52.300
الا يستيقظ من اخر الليل فليوتر من اول الليل ثم ليرقد. ومن طمع منكم ان يستيقظ ومن اخر الليل فليوتر من اخر الليل فان اخر الليل محضورة وذلك افضل. باب من نام اويتنا ونسيه. حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر من مدني المديني وسويد

53
00:17:52.300 --> 00:18:09.450
ابن سعيد انه قال حدثنا عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر يوم صيامه قبله عن عطاء ابن يسار

54
00:18:09.600 --> 00:18:31.750
عن ابن سعيد  عن ابي هريرة كان لها مقهنة عندك. والحديث مشهور بحديث ابي سعيد ابي هريرة ما له وجه هنا وفي مشكلة على الحديث هذا اللي في سنده هذا ذكر ابي هريرة غلط كانه

55
00:18:32.000 --> 00:18:56.600
كيس الطابع عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكره محمد ابن يحيى واحمد ابن اللذان قال لاحظوا هذا الحديث تلاحظون هذا الحديث عندنا نكتة فيه بالنسبة

56
00:18:57.100 --> 00:19:17.100
يعني بالنسبة لروايته الان يرويه عبد الرحمن بن زيد بن عثمان عن ابيه. اللي هو زيد بن اسلم مولى عمر عفوا زيد بن اسلم الذي هو جده مولى عمر اللي هو اسلم. سيدنا اسلم من خيرة التابعين وجلتهم رضي الله عنه ورحمه. هذا عبد الرحمن بن زيد له ولد نقلوا الحديث. هذا واحد

57
00:19:17.100 --> 00:19:36.700
عن ابي يسار عن ابي سعيد لا تنسون هذا يأتينا الان كلام عليم نعم حدثنا محمد ابن يحيى واحمد ابن المزهري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى عن عن يحيى ابن عن يحيى ابن ابي جبيل عن ابي نظرة عن ابي سعيد انه قال

58
00:19:36.700 --> 00:19:55.650
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكروا قبل ان تصبحوا. قال محمد ابن يحيى في هذا الحديث الحار قال محمد ابن يحيى في هذا الحديث دليل على ان حديث عبد الرحمن عبد الرحمن واهي عبد الرحمن

59
00:19:56.250 --> 00:20:16.250
اين حديث عبدالرحمن؟ اللي قلناه تو الان عبد الرحمن بنزين اسلم لاحظوا الحقيقة انهم رحمهم الله يعني مثل ما قلنا سابقا ان تعليلهم الاحاديث عن التقنية. تقنية عالية الحقيقة. يعني انظروا هذا الحديث مخرجه من

60
00:20:16.250 --> 00:20:41.300
ابو سعيد اتفقنا؟ ما في خلاف ابو هريرة المذكور في هالنسخة ذي هذا من الطابع ثم انه متوهم هذا ابو سعيد الصحابي رضي الله عنه. الحديث مشهور برواية ابو نظرة

61
00:20:41.450 --> 00:20:59.100
الظاهر هذا وما في اشكال في رواية ابي نظرة عن ابي سعيد ان هذا الحديث عن ابي سعيد هو هكذا هذا محل اتفاق اوتروا قبل ان تصبروا. حديث في مسلم في صحيح مسلم. ابي نظرة عن ابي سعيد

62
00:20:59.250 --> 00:21:19.250
اتفقنا؟ طيب انظروا في الاسناد ابو نظرة عن ابي سالم انظروا في المتن الذي روى ابو نظرة ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام اوفروا قبل ان تصبحوا هذا المتن طيب عبد الرحمن بن زيد اسلم وهو ضعيف ناظر

63
00:21:19.250 --> 00:21:36.250
يعني انظروا كيف صنع؟ قال عن ابيه. رواه عن ابيه. ثم قال عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد. ثم ذكر متنا اخر مسلم من نام عن الوتر او نفيه فليصلي اذا اصبح او ذكر

64
00:21:37.200 --> 00:21:58.000
عبد الرحمن المتكلم فيه اخوه عبد الله اوثق منه. كما قال ابن نديم والبخاري والترمذي وجمع من الايمنة عبد الله اخوه اوثق منه. بل هو اوثق او من اوثق من روى عنه

65
00:21:58.000 --> 00:22:15.050
زيد ابن عثيمين اللي هو ابوه اصحاب زيد ابن اسلم ابن سعد رحمه الله يقول اوثق من روى عن زيد بن اسلم هو عبد الله الان عبد الله كيف رواه؟ رواه مرسلا

66
00:22:15.050 --> 00:22:41.100
فقال فيه زيد بن اسلم ووقف لا قال ابو نظرة ولا قال ابو شيء ولا شيء  هذا مو اختلاف لا. الاختلاف اذا المحفوظ من حديث زيد ابن اسلم هو الوصل. ليس الوصل. اتفقنا على ذا. طيب. هل هو المتن

67
00:22:41.100 --> 00:23:01.050
اذا صار هذا اللي جاب المتن هذا اللي هو من نام عن الوتر او نفيه فليصلي اذا اصبح وذكر. حظ ايسر راوي الظعيف الاجلال في الحقيقة كلام حافظ هنا محمد ابن يحيى الذهني كلامه الحقيقة تقنية عالية رحمه الله فالحقيقة كلام

68
00:23:01.050 --> 00:23:20.050
يعني المحققين هنا الكلام هذا حقيقة شغل طلب هذا موب شغل يعني اذا نظرت انت الى الى طريقة اعلان العلماء للحديث رأيت انه في غاية الدقة ما يجي انسان يخبط عباس في دباس وشعبان في رمضان

69
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
يجي يقول لا والله لا هذا ما دام وصله الى النبي صلى الله عليه وسلم نقبل شوفوا قد يكون ان خرجنا التأمينات دي الان خلاص في مليون تعليم. التأمينات دي لكن العلماء لا يأثمون لا ليست هذه صنعتنا

70
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
هذه صنعة المتكلمين اللي هو امسك بزائد اللي زاد في الرواية قال عن ابي آآ عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد هذا هذا انهم يقبلونه لانه زيادة. هذه ليست صنعة ائمة العلماء رحمهم الله

71
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
لذلك الحقيقة يعني كلام المصنف من امانته ودقته نقل كلام شيخه محمد ابن يحيى مع ان الحديث هو هو حديث حديث محمد ابن يحيى واورده قبل من باب الادب كلام محمد ابن يحيى مع ان هذه عادة عادة في غالب السنن

72
00:24:20.050 --> 00:24:38.400
سننه لا يرد كلام العلماء الغالب انما يريد قليل هو كلام العلماء. هذا من امانة رحمه الله اذا جاء انسان وقال والموصول اصوب على خلاف ما ذهب اليه سيدنا النبي. هذه الحقيقة صنع الطلبة ليست هي صنعة العلماء

73
00:24:38.400 --> 00:24:58.400
العلماء صنعه متقنة محررة على هذا الذي قلناه لكم. ولنفرض ومثلنا على هذا مثال دائما نمثل به. سابقا انه لو نقلوا عنك مسألة واولادك اهل بيت تنقلوه الضابطين منهم الناس العقلاء منهم نقلوا عنك شيء يبقى ولدا لك شيء

74
00:24:58.400 --> 00:25:28.050
واحد من عيالك ياسين من الناس نقل عنك سفيه راعي تدخين وتفحيط وبدجة ما هو صاحب نقل ونقل عنك انت نقل قال ان ابوي او جدي لو كانت المسألة مستقرة الى هذا. فالتعليم بهذه الطريقة هي صنعة اهل العلم. الحفاظ هذي طريقتها. من ادخل عليهم طرق اخرى هذا عدم فهمي

75
00:25:28.050 --> 00:25:48.050
وعلى كل حال يعني يعني مثل هذه المسألة التي هي حكم المسألة من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح ما اشكال فيها لكن نحن نتكلم عن صنعة حديثية اما حكم مسألة مسألة ثانية. معنى هذا الحديث هنا صحيح والامور صحيح هذي صنعة الفقهاء

76
00:25:48.050 --> 00:26:08.050
الان اذا اتينا الى الى ان من فاته الوتر ماذا يصنع؟ يوتر لم يوتر يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي. قد صنع هذا غير واحد من الصحابة الاشكال نتكلم باللفظ الصادر منه صلى الله عليه وسلم هل هذا صدى منه؟ حتى نحاكم الناس الى هذا النص النبوي

77
00:26:08.050 --> 00:26:22.600
نعم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفيصل. يعني في اتباعه. لكن اذا ما ثبت شيء. يحاكم الناس الى ماذا؟ اما لا يقفون الا على كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم

78
00:26:22.900 --> 00:26:42.900
بعض ما جاء بثلاث وخمس وسبع حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال الاوزاعي عن الزولي عن عطاء بن يزيد الليلي عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق ام وتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثمان ومن شاء

79
00:26:42.900 --> 00:27:02.900
واحدة حدثنا ابو بكر قال حذرنا محمد بن بشر قال حذرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام انه قال سألت عائشة فقلت اي ام المؤمنين؟ قلت يا ام المؤمنين افتيني عن ودن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد لهم

80
00:27:02.900 --> 00:27:22.900
وطهوره فيبعته الله فيما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات. لا يجلس فيها الا اذا فيدعو ربه فيذكر الله ويعبده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسع. ثم يقعد فيذكر الله ويحمده

81
00:27:22.900 --> 00:27:39.250
ربه يصلي على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قائم. فتلك احدى عشرة ركعة ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد. وهو قاعد. ايه مهيب عندنا هذي

82
00:27:39.300 --> 00:27:59.200
وهو قائم ها طيب طيب هذي على كل حال هي في الحديث محفوظة والحديث اصلح في مسلم. نعم عشرة ركعة فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ اللحم اوتر بسبع وصلى ركعتين بعد ما سلم وهذا الحديث

83
00:27:59.200 --> 00:28:20.800
الحديث الذي قبله حديث ابي ايوب المحفوظ فيه من زبالة الزهري هو الوقف. كما قالت دار قطني ابو حاتم الزهلي جمع من الائمة  حديث الوتر حق فمن شاء فليفرد خمس ومن شاء فليوتر هذا يعني الذي هو القول نعم

84
00:28:20.800 --> 00:28:48.900
حدثنا ابو بكر وعن قال حدثنا اما بالنسبة يعني الحديث السابق يعني يعني محمد ابن قد نقل هذا عن عن زيد بن اسلم واخذ به بعض العلماء رحمهم الله وفي رواية حديث الا اننا ذكرنا لكم ان العلماء يعلنون بهذه الصورة نعم

85
00:28:48.950 --> 00:29:08.950
حدثنا ابو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصور عن الحكم عن ام سلمة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه يوتر بسبع او بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا بكلام. الذي في مسلم وهو من حديث عائشة لا ام سلمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوثى

86
00:29:08.950 --> 00:29:25.400
يعني وهذا اشبه بحديث عائشة نعم حدثنا احمد ابن سنان واسحاق ابن منصور قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا شعبة عن جابر عن سالم عن ابيه انه قال كان

87
00:29:25.400 --> 00:29:45.400
الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم لي ركعتين لا يزيد عليهما وكان يتهجد من الليل قلت وكان يوتر؟ قال نعم. حدثنا اسماعيل ابن حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس عن ابن عباس وابن عمر قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر اذا كان

88
00:29:45.400 --> 00:30:05.400
السفر ركعتين وهما تماما غير قصر والوتر بسفر سنة. بعض ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا. حدثنا محمد بن موسى قال حماد بن مسعد فقال حدثنا ميمون ابن موسى المرئي عن لامر المرئي لكن هي اجود المرئي نسبة الى

89
00:30:05.400 --> 00:30:20.050
امرؤ القيس هذا من احفاده الراويلات  قال حدثنا مؤمن ابن موسى المرائي عن الحسن عن امه عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس

90
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي وقال حدثنا عمر بن عبدالواحد قال حدثنا الاوزاعي وعن يحيى ابن عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان عن ابي سلمة انه قال حذر ابن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس. فاذا

91
00:30:40.050 --> 00:30:56.600
اذا اراد ان يركع اقامه فركع طيب هذا الحديث لاحظوا شيخ العلماء رحمهم الله يعني يعتنون بتنقية السنة لاحظوا لاحظوا هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوثق يوتر بواحدة وش مشعل هذا؟ مشعر بماذا

92
00:30:58.000 --> 00:31:22.500
ان ان قيامه لليل كان ها؟ ركعة واحدة. انظروا كيف يختصر الرواة؟ بعض الرواة  الحديث اصله في مسلم. واللي هو من حديث من حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم اوتر باحدى عشرة ركعة او صلى

93
00:31:22.500 --> 00:31:49.600
الليل احدى عشرة ركعة اوتر منها بوتر. لاحظت اللفظ صلى احدى عشر ركعة اوتر منها جاها الراوي هذا راح اخذ القطعة ذي. فاوهم ان الحديث العلماء رحمهم الله صنعة متقنة قلت هذا مختصر مختصره ولذلك نبهوا هم في كما نبه الخطيب

94
00:31:49.600 --> 00:32:05.750
فيه الكفاية ونبهوا في كتب المصطلح كثيرا على ان من شروط اختصار الراوي ان يكون ضابطا حافظا وان يكون الذي اختصره لا يخل باصله. لكن اذا خل باصله او هم

95
00:32:05.850 --> 00:32:30.200
واحيانا قد يذهب الراوي واحيانا قد يكون على سبيل المثال اختصره لاجل المذاكرة يأتي واحد ياخذه والحديث على طريقة المذاكرة جمهور السلف لا يرونه لا يرون التحديث به. لان الانسان حال المذاكرة ما حظر ولا تأمل ولا شي. تجد له العناية يعني آآ عناية

96
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
مضطجع على جنبه ولا متى عفوا متكئ على جنبه ويتحدث وهذا يسمع منه او يمشي في الطريق وهذا سمع منه ثم لا يأخذ لا يتهيأ هذا الراوي عنه ان حال المذاكرة اكثر السلف على تركه ومن السلف من يرى

97
00:32:50.200 --> 00:33:15.000
انه اذا كان ضابطا اماما حافظا لا بأس به يعني الخلاف يدور على الظبط. متى ما وجد هذه العلة فيه صح الحديث. اذا وجدت العلة فما يقدر حتى في غير المذاكر نعم بعض ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا وكيل عن

98
00:33:15.000 --> 00:33:25.000
يسأل وسفيان عن سعد ابن ابي عن سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة انها قالت ما كنت الفي او القى النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:33:25.000 --> 00:33:45.000
من اخر الليل الا وهو نائم عندي قال وكيعني بعد الوتر. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن علي فعن عبد الرحمن ابن اسحاق الزهري عنه عائشة انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن عدلنا عمر بن هشام

100
00:33:45.000 --> 00:34:05.000
قال اخبرنا قال حد بني سهيل ما لصالح عن ابيه عن ابي هريرة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع باب ما جاء في المثل على الراحلة حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني

101
00:34:05.000 --> 00:34:28.850
عامة السلف على انها يستحب للانسان ان يخرج بعد ركعتي الفجر هذه الرجعة الخفيفة لاجل لانها خمس دقائق عشر دقائق يعني تنشط الانسان في صلاة الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم الهدي انه يرفع يده كما اشار الى هذا ابن القيم رحمه الله في في جمع هذه الروايات وان هذا من هديه

102
00:34:29.450 --> 00:34:50.100
حتى ينشأ لكن اللي بينام بعد ركعتي الفجر هذا يمكنه ما يقوم الا بعد صلاة المغرب  وهذا يذكرون واحد من الحمقى ابن جوزي ذكره مرتين قال ان والله من قيام الليل وارتفعت تدعو السنة

103
00:34:50.300 --> 00:35:18.800
الرجعة هذه لاجل ان يتنشط الانسان صلاة الفجر. واذا رفع يده او او اتكأ وهو جالس. ما في خمس دقايق عشر دقايق فهذا اذا كان هو الامام. اما اذا كان ليس هو الامام. مثل هذا يعني ينبغي للانسان ان يحذر منه. وينتبه له

104
00:35:18.800 --> 00:35:48.800
حتى لا تفوته صلاة الفجر ولا سيما الذي نومه ثقيل نعم بعض ما جاء في المثل على الراحلة حببنا قال سعيد كنت مع ابناء كنت مع ابي عمر فتخلفت فاوترت فقال ما خلفك؟ قلت اوترت قال اما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:35:48.800 --> 00:36:08.800
حسنة قلت بلى قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره وهذا يستدل به الائمة الثلاثة في المرأة اهل العلم على ان الوتر ليس بواجب. نعم. حدثنا محمد ابن يزيد السخطي قال حدثنا ابو داوود

106
00:36:08.800 --> 00:36:28.800
عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. بعض ما جاء في الوتر اول الليل. حدثنا ابو داوود سليمان ابن توبة قال حبذا يحيى ابن ابي مكيل قال حدثنا زائدة عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى

107
00:36:28.800 --> 00:36:48.800
الله عليه وسلم لابي بكر اي حين توتر قال اول الليل بعد العتبة. قال فانت يا عمر وقال اخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انت يا ابا بكر فاخذت بالوثق واما انت يا عمر فاخذت بقوة. حدثنا ابو داوود سليمان ابن متوتة قال

108
00:36:48.800 --> 00:37:10.400
محمد وعباد قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عندك اثنين قال نعم قال ها طيب عندنا اخبار هناك محمد ابن عباد. نعم قال اخبرنا محمد ابن عدنان قال حدثنا يحيى المرسلين عن ليل

109
00:37:11.250 --> 00:37:31.250
عن عبيد الله عن نازل عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر فذكر نحوه. باب السماوي في الصلاة حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله انه قال صلى رسول الله صلى

110
00:37:31.250 --> 00:37:51.250
الله عليه وسلم فزاد او نقص قال ابراهيم والوهم مني فقيل له يا رسول الله ازيد في صلاتي شيء؟ قال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا احدكم فليسقط صجدتين وهو جالس ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد السجدتين حدثنا عمرو بن مراد يعني

111
00:37:51.250 --> 00:38:11.250
بالنسبة للسهو والصلاة كلام فيه طويل جدا لكن يعني ينبغي ان ينبه فيه على قضيتين او مسألتين المسألة الاولى ان ظاهر المنقول عن الصحابة ان الانسان لو سهى من زيادة او نقص او شك او تحر او خلاف ذلك. فانه يصح له ان

112
00:38:11.250 --> 00:38:37.650
ان يسجد قبل سلام او بعده. هذا يصح وهذا يصح والامر الثاني ان اكثر الصحابة رضي الله عنهم على ان السجود للسهو بعد السلام ما هو مذهب ابي حنيفة عن احمد رحمه الله ان السجود انما يكون بعد السلام لانه فعل زائد على الصلاة

113
00:38:37.950 --> 00:39:00.050
زائد عن الصلاة وسيولد المصنف يعني الاحاديث في هذا لكن يعني اقتضى الامر ان ننبه من مسألة هذه ولا المسألة يعني اطول من هذه المراجعين قال عددنا اسماعيل بن علي فعن هشام قال حدثني يحيى قال حدثني عياض انه سأل ابا سعيد الخدري انه قال احدنا

114
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
قال فقال احدنا يصلي فلا يدري كم صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم فلم يدرك فلم يجد فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. باب من صلى الظهرا خمسا وهو ساه. حدثنا محمد بن

115
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خمسا فقيل له ازيد في صلاتي قال وما لك؟ فقيل له فثنى رجله فسجد سجدتين باب ما جاء في من قام من

116
00:39:40.050 --> 00:40:02.650
باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيات حدثني قال حدثنا عثمان وابو بكر قال ابن  حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن علان قالوا سفيان ابن عيينة عن الزوري عن العرج عن ابن حينه ان النبي صلى الله عليه

117
00:40:02.650 --> 00:40:22.650
صلى صلاة اظن ان الظهر اظن انها الظهر العصر فلما وكان بالثانية قام قبل ان يجلس فلما كان قبل ان يسلم سجد سجدتين. حدثنا ابو بكر ان هنا في حديث هذا

118
00:40:22.650 --> 00:40:42.500
فلما كان في الثانية قام قبل ان يجلس فلما كان قبل ان يسلم سجد السجدتين  عليه الصلاة والسلام هنا قبل ان يسلم لانه نقص. هذا دلالة حديث ابن حين في هذا الحديث. نعم. حدثنا ابو بكر فقال

119
00:40:42.500 --> 00:41:12.500
قال عبد الرحمن معرج ان ابن الحينة اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في اثنتين من الظهر نسي الجلوس حتى اذا بلغ من صلاته الا ان يسلم صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جابر بن شوبير عن قيس ابن ابي حازم

120
00:41:12.500 --> 00:41:32.500
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس واذا استتم قائما فلا يجلس يسجد سجدتي الصوم. هذا الحديث الحقيقة يعني يذعن للائمة رحمهم الله من ائمة العلماء

121
00:41:32.500 --> 00:41:58.650
انهم يعني المتابعة لهم لا لبعض الناس المعاصرين حقيقة في هذا الحديث. لاحظوا الحديث هذا من رواية من برواية جابر من هو جابر ذا وابن يزيد وهو صاحب مناكير. اضافة الى ان في حفظه سوء

122
00:41:59.650 --> 00:42:21.250
صباح المغيرة بن شبير عن المغير عن شعبة وذكر هذا الحديث ولاحظوا لفظة اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اول امر ينبغي

123
00:42:21.250 --> 00:42:38.900
ان المحفوظ في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل. ليس القول انتهينا من هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول قال فليجلس فان يستتم قائما فليجلس فان استتم او فاذا استتم قائما

124
00:42:38.900 --> 00:42:58.900
فلا يجوز. لانه انتقل من ركن الى ركن. لكن هذا الحقيقة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المحفوظ الشيخ الالباني رحمه الله قال ان هذا الحديث له متابعان الاول قيس من الربيع

125
00:42:58.900 --> 00:43:18.900
الاول قسم الربيع والثاني ابراهيم ابن طهمان. عند الطحاوي وقال لما رجعنا الى هذه الكتب وجدنا عن قيس ابن الربيع يرويه عن جابر عند الدار القطني ونبه الى هذا الحافظ كما نبه اليه الدارقطني نبه اليه الحافظ رحمه الله في العلم

126
00:43:18.900 --> 00:43:42.700
هذا ظاهر ولا لا؟ فصار هذا الحديث على من؟ الحديث جابر طيب انتهينا تم المتابعة الاولى نأتي المتابعة الثانية. وهي متابعة من ابراهيم بن طهمان. ابراهيم طهران ثقة عابد من عباد رجال الكتب الستة

127
00:43:45.100 --> 00:44:19.300
ما اظن الان حافظ عابد  إبراهيم طهمان قال انه في بداية الصحاوي رواية طحاوي فيها سقف إبراهيم التي هي فيها النسخة الصحيحة إبراهيم طهمان عن جابر عن المضيق وليس ابراهيم طهمان عن المغيرة. وابراهيم طهمان مشهور الرواية عن جابر

128
00:44:21.100 --> 00:44:41.100
رجع الحديث الى من؟ ها؟ ايه. الشيخ الالباني رحمه الله يقول في يعني في تخريجه هذا يقول انه ان هذا الحديث يعني انظروا كيف يعني خفي على هؤلاء الذين خرجوا الحديث. ابن رجب رحمه الله ابن كثير. ابن

129
00:44:41.100 --> 00:45:11.100
الحجر عراقي جمع اللي بيشتغلوا بكتب في تخريج الاحاديث كالتلخيص الحديث وغيرها من الكتب كثيرا تجد انهم يعلنونه وما ذكروا له متابعة العادة انهم يذكرون المتابعات في نصب الراية وغيره ما ما يتركونه. فقال للشيخ فلما من الاشياء التي تركوها

130
00:45:11.100 --> 00:45:36.550
لان حفظ اولئك كانت نسخ متقنة. ونسخنها نرجع اليها ولا سيما قبل مدة احيانا نسخة يعني مشي حالك واحد حقق ابن حبان وكتب في مقدمته لاحظوا تحقيقه هذا اخونا بالله عنترة يقول ان هذا صحيح ابن حبان

131
00:45:36.550 --> 00:46:03.150
يقول ولميزة نسخته يقول ولم اتكلم على احاديثه بصح او ضعف لاننا لو على حديثه وهو ابن حبان كان يتكلم على البخاري. نروح نحقق البخاري ونتكلم بالصحة والراحة انظروا الى هذا الاحمق لا يفرق بين صحيح البخاري وبين صحيح

132
00:46:03.950 --> 00:46:23.950
يعني الصراحة انها مثل هؤلاء يعني كما قال شيخ الاسلام رحمه الله ينبغي ان يكون في حسبة على هذا الجنس من المخلوقات اللي جاء في اخر الزمان تجد احاديث اسانيد تدخل في احاديث في كتابه. وما يفرق اصلا بين الرواة. ربما جعل

133
00:46:23.950 --> 00:46:43.950
آآ شيخ من شيوخ ابن حبان يروي عن واحد من التابعين. طامة حقيقة هذه المخلوقات التي يعني ابت الحقيقة يعني تاريخ السنة فانا اقول ان ان ان الحفاظ رحمهم الله

134
00:46:43.950 --> 00:47:03.950
المتأخرين الكبار يعني آآ ولا سيما بن رجب وابن كثير ما دام الحديث ما ذكروا له متابع في مقام الاحتجاج وايراد الادب فانت انتبه ما يأتي واحد من الاخوة اللي حققوا يقول لا وهذا خفي عليهم. ولم يحفظوه. قلنا صحيح

135
00:47:03.950 --> 00:47:33.950
لكن الحقيقة الذي ينبغي انه اذا اذا علوه براوي ولا ذكر له مثال ترى ان هؤلاء شغلوا انفسهم ستين وسبعين وثمانين سنة اغراقا. في في هذا قراءة واقراءا وتبليسا ينبغي للانسان ان يعني ينتبه وانا على كل حال يعني الشيخ الالباني رحمه الله ليس مثل هؤلاء. يعني الحمقى الذين يعني مع الاسف خرجوا

136
00:47:33.950 --> 00:47:53.950
ما ذكرنا الشيخ الالباني ورحمه الله اجل من هذا رحمه الله رحمة واسعة. لكن اقتضى التنبيه على مثل هذا باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع الى اليقين. وعلى كل حال يعني يعني هذا الذي هو ذكرت لكم وهو بفعله صلى الله عليه وسلم هو مروي عن الصحابة. بل هو

137
00:47:53.950 --> 00:48:14.900
المروي عن سائر الصحابة انه ان استتم قائما لم يرجع كما يعني ذكر هذا من اعتمد الاثار رحمه الله  اذا قام الانسان انتقل من ركن الى ركن لم يركع. لاحظوا ان الامام احمد رحمه الله كما هو المشهور من المذهب. عبارة

138
00:48:14.900 --> 00:48:39.150
قال فان شرع في القراءة حرم ان استتم قائما كره وان شرع في القراءة حرم هذي عبارة المذهب طيب فهذا يعني الامام احمد رحمه الله مما يقوي هذا الكلام انه ما اخذ بالحديث القول هذا اذا كان الامام احمد لا

139
00:48:39.150 --> 00:49:09.150
لكن هذا الحديث لما لم يسمع بهذه الصورة يعني حتى متابعات التي ذكرها بعضهم من حديث المسعودي يعني بعد والمسعودي صاحب اوهام مشهورة يعني فما يمكن الانسان يأتي الثقات والحديث الذي نقل عليه الحديث على وجهه ويعارف بها مثل هؤلاء الضعفاء اصحاب المناكير

140
00:49:09.150 --> 00:49:29.150
حدثنا ابو يوسف الرقيب محمد بن احمد الصيدلاني قال حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن مفعول عن قريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا شك احدكم في اثنتين والواحدة في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة واذا

141
00:49:29.150 --> 00:49:49.150
واذا شك في الثلاث والاربع فليجعلها بلدا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد طيب لا لا انت لا بأس هي امر هي ثم تقديرها ثم

142
00:49:49.150 --> 00:50:09.150
يسجد ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يسلم. حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زيد ابن عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شق احدكم في صلاته فليلغ شك وليبني عليه

143
00:50:09.150 --> 00:50:29.150
فاذا استيقنتت امام مساجد السجدتين فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة وان كانت ناقصة كانت الركعة في تمام صلاته وكانت سجدتين رغم انف الشلتان وكانت السجدتان رغم انف الشيطان رغم ها؟ اقرا السجدتين وكمل السجدة

144
00:50:31.300 --> 00:50:58.000
الاسم كان حدثنا محمد ابن قال حدثنا محمد ابن جابر قال حدثنا شعبة عن رسول عن منصور انه عن منصور قال شربة كتب الي وقرأته عليه. انه قال اخبرني ابراهيم العقبة عن عبدالله انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

145
00:50:58.000 --> 00:51:18.000
هذا يدري اذانا او نقص فسأل فحدث فحدثناه فثنى رجله واستقبل الصلاة ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال لو حدث للصلاة شيء لانبأتكموه وانما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيتم فذكروني. وايكم ما شك في الصلاة

146
00:51:18.000 --> 00:51:47.700
واقرب ذلك من الصواب فليتحرى اقربه وايكم لا شك في الصلاة فليتحرى واقرب ذلك من الصواب فيتم فيتم عليه ويسلم ويسجد عليه مم يتم عليه ويسلم لا بأس يعني على اساس انه يكون خبر مثل الاولى اللي انت ضميتها على اساس انه خبر معناها الطلب

147
00:51:47.700 --> 00:52:12.800
طيب هل هي مجزومة هي يعني ويسلمها يعني كانه قال فيتم عليه هذا الذي فعل ثم يسلم نعم فيتم عليه ويسلم ويسجد ويسجد ويسجد سجدتين. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن منصور عن ابراهيم عن

148
00:52:12.800 --> 00:52:32.800
عن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين قال الطلاق هذا الاصل ولا يقدر احد يرد ولا ولا يقدر احد يرده. يعني كان المقصود رحمه الله اللي هو يعني هذا الاصل

149
00:52:32.800 --> 00:52:52.800
التحري الان البناء على اليقين ماذا يسبقه؟ تعدي يتأمل الانسان هذا معنى كلام هنا قال هذا الاصل ويقصد ان ان ترتيب سجدتي السهو هي على هذا هذه الصورة ان الانسان يتحرى

150
00:52:52.800 --> 00:53:19.900
فاذا وثق بانه فعلا صلى ثلاث هنا يأتي الخلاف بين العلماء. اذا تيقنت قال هنا في الحديث فليتحرى الصواب. بعض اهل العلم بعض السلف كان كان يقول انه لا اذا اذا تحرى فتيقن يقول هذا التيقن هذا صحيح ان التحري

151
00:53:19.900 --> 00:53:47.850
اصله لكن التيقن لا يكون معه سجود لانه ما له موجب عامة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انما موجبها الشك وهذا سيبقى رحمه الله شيخ ابن مالك الذي هو تحري ان يبني على غالب ظنه. طيب ما فيه غلبة ظن

152
00:53:48.400 --> 00:54:08.400
هنا يأتي باليقين واليقين بلا شك انه هو الاقل شك في الرابعة بنى على اليقين لا يدري والله ما يدري هذا تحرك ما ما ظهر له شيء. يبني على الثلاث. اليقين. هذا جملة معنى الحديث

153
00:54:08.400 --> 00:54:28.400
على كل حال هذا هو الذي هو البناء للتحري ثم البناء عن يقين ويعني قول جمهور اهل العلم الا وان اختلفوا في سور من حيث هذا هذه الجملة هذا هو الذي عليه المرأة الا ان انه رحمهم الله مختلفون فيه صور

154
00:54:28.400 --> 00:54:48.400
تخرج عن هذا خلاف وهي تفاصيل كثيرة على كل حال نعم فيما سلم من اثنتين او ثلاث ساهية حدثنا علي ابن محمد ابو خريب واحمد بن سنان قالوا حدثنا ابو اسامة عن ابيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

155
00:54:48.400 --> 00:55:08.400
في الركعتين فقال له رجل يقال له اليدين يا رسول الله اقصرت ام نسيت؟ قال ما قصرت قسوة لا اقول صيغت قال ما قصرت وما نسيت قال اذا وصليت ركعتين قال كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم فتقدم

156
00:55:08.400 --> 00:55:28.400
وصلنا ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن ابن عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشر ركعتين. ثم سلم ثم قام الى خشبة كان في المسجد يستند اليها فخرج سراعان الناس

157
00:55:28.400 --> 00:55:58.400
يقول والله اقصرت الصلاة ام نسيت فقال لن تقصر ولم انسى. قال فانما صليت ركعتين فقال كما يقول لليدين؟ قالوا نعم. قال فقام فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين ثم سلم. حدثنا محمد بالمثنى واحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عن قال حدثنا خالد الخزاق

158
00:55:58.400 --> 00:56:18.400
عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين انه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله يا قصرت الصلاة فخرج مغضبا يجر اذا رأوه فسأله

159
00:56:18.400 --> 00:56:38.400
فصلى تلك الركعة فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم في في رواية ابي داوود انه تشهد وحديث ذكر التشهد يعني هو يعني مروي ثلاثة اوجه وفيها مقال الحقيقة البخاري رحمه الله لم يرى التشهد فيها

160
00:56:38.400 --> 00:57:02.350
وان كان هو المذهب. المذهب عندنا التشهد. انا رأيت سليما كذلك وعند الزيدية. الزيدية كذلك يرون التشهد مع سجدتي السهو على كل حال يعني هو من المفردات في المذهب. المفردات في الامام احمد رحمه الله. لكن الحديث يعني يعني من

161
00:57:02.350 --> 00:57:22.350
وهو الحقيقة النظر يعني من حيث شذوذ الرواية في الاسلام. بعض ما جاء البخاري يقول في البخاري رحمه الله ما كان هذا البخاري قال باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. ثم بحث عن انس الحسن والجمع

162
00:57:22.350 --> 00:57:42.350
لانهم لا يرون هذا. يعني اه قال له هذي محل نظر موجودة في جنس. الاحاديث التي نقلت فعلا سجدة السهو صلى الله عليه وسلم حديث ابن حينه وفي حديث الباب هذا حديث عمران حصين الثابت فيه وهكذا حديث ابي هريرة

163
00:57:42.350 --> 00:58:05.450
المشهور اه يعني ما دام ما هو قوي الثبوت في هذه الاحاديث التي اعتنت بالنقل رواها الثقات والائمة في الغالب ان هالحواشي هذي يكون محل نظر لكن على كل حال هي مسألة مستمدة نعم بعض ما جاء في سجدتي السهو قول السلام حدثنا سفيان بن وكيل قال حذرنا يونس ابن بكير ابن بكير

164
00:58:05.450 --> 00:58:25.450
لو غلطت ها يعني متردد اذا رأيت ثالثه صغر لانها الاكثر عند العرب. والتصوير عند العرب له وجهان كما تعرفون في العربية. كذا يا شيخ محمد. من يريدون به التصوير

165
00:58:25.450 --> 00:58:45.450
التمليح يعني واحيانا المدح والغالب انهم يصغرونه وجود شيء فيه ليس مكتمل هذا كثير جدا. نعم. قال حدثنا يونس ابن بكير قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا قال حدثني الزوري عن ابي سلمة

166
00:58:45.450 --> 00:59:04.850
ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يأتي احد يأتي احدكم بصلاة يدخل ان الشيطان يأتي يدخل احدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه. حتى لا يدري زاد او نقص فاذا عندنا من ثم مختلف

167
00:59:04.850 --> 01:00:07.050
وش عندكم يا شيخ؟ ان الشيطان يدخل بين زينب بني مم    الله اكبر الله اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

168
01:00:07.050 --> 01:01:50.550
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله  من حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر     ان الشيطان يدخل بين بني في سكن الياء بني ملال

169
01:01:50.550 --> 01:02:17.700
يعني على اساس انها لغة من اللغات. وقرأ بها في القرآن الاسكان والكسر كسر ياء المتكلم او اسكانها يا بني لا تشرك بني كذلك طيب لكن عندنا في في احد عنده ابن ادم ابن ادم

170
01:02:18.200 --> 01:02:41.450
ابن ادم في هذه النسخة طيب طيب وعلمك ان اللفظ مختلف من الشيطان يدخل بين بين ابن ادم بينه وبين نفسه يا شيخ  طيب عندنا على كل حال يعني عندك اضمر وعندنا اظهر. اظهر الاسم عندك اظمره طيب لا بأس. طيب

171
01:02:41.550 --> 01:03:01.550
قال ان الشيطان يدخل ان الشيطان يدخل احدكم في صلاته بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد او نقص. فاذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم يسلم شوي فلا يدري كم صلى كذا فاذا وجد ذلك فليصل الفجر

172
01:03:01.550 --> 01:03:39.650
قبل ان يسلم طيب نعم في حديث طيب الحديث هذا حدثنا سفيان كأننا تقدمنا ها طيب عطنا سفيان حدثنا سفيان سفيان طيب حدثنا سفيان بن وكيل قال حدثنا يونس بن وكيل قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثني الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

173
01:03:39.650 --> 01:03:59.650
ان الشيطان ان الشيطان كما عندك. ان الشيطان يأتي احدكم في صلاتكم ها ان الشيطان احدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نصيحة لا يدري زاد او نقص فاذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم يسلم

174
01:03:59.650 --> 01:04:19.650
حببنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس ابن بكير قال حدثنا حدثنا ابن اسحاق قال اخبرني سلمة ابن سلمة ابن صفوان ابن عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يدخل بين ابن ادم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فاذا

175
01:04:19.650 --> 01:04:39.650
ذلك فليسجد سجدتين قبل ان يسلم. نعم صح. باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام حدثنا ابو بكر وخلاد قال حدث ناس في عن ابراهيم عن ان ابن مسعود سجد سجدة يساوي بعد السلام وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حدثنا

176
01:04:39.650 --> 01:04:59.650
ابن ابي شيبة وعثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن عبيد الله ابن عبيد ابن عز عن عبيد الله ابن عبيد الانسي عن عبدالرحمن ابن جبير ابن نفيل عن ثيبان انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهم سجدتان

177
01:04:59.650 --> 01:05:19.650
كما يسلم هذا لاحظوا هذا الحديث يعني الاشبه وقفه من حديث آآ عبد الرحمن ابن ابن جبير ابن نفير الاشبه وقفة على ثوبان المحفوظ فيها انه انه موقوف ليس مرفوعا. وجاء هذا زهير

178
01:05:19.650 --> 01:05:43.400
فرفعه اظن هذا يعني هذا اسناد جيد هذا الكلام الذي قد يسمعه بعض الناس وهذا يقوي على كل حال في كل شهر سجدتان بعدما يسلم يعني اذا قلنا الاشبه انه موقوف فلا يؤكد الذي كما سابقا عن الصحابة

179
01:05:43.400 --> 01:06:07.750
طبعا اكثر الصحابة على ان تكون بعد السلام. هذا الحقيقة هو الذي عليه شمول الصحابة. اه يعني قد كان ويصنعون هذا وهذا اللي هو زهير زهير بن سالم هذا رفع هذا الحديث وهذا من مناكيره من صاحب مناكير وهذا مناكيره ما تابعه احد على رفعه انظروا

180
01:06:07.750 --> 01:06:27.450
كيف يعني يكون الراوي صاحب ملكي وصاحب اوغام؟ في حفظ السوء. فيأتي ويرفعها شيء  ما جاء في بناء على الصلاة حدثنا يعقوب بن حميد بن قال حدثنا عبد الله بن موسى الثاني عن اسامة بن زيد عن عبدالله بن يزيد وما الاسود بن سفيان عمر

181
01:06:27.450 --> 01:06:47.450
محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة وكبر ثم اشار اليهم فمكث وكبر ها قوله كبر ليس بمحفوظ. المحفوظ من الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ما كبر. انما اراد قام قيامه للصلاة يريد ان يكبر

182
01:06:47.450 --> 01:07:07.450
فذكر ان عليه الصلاة والسلام لم يغتسل. من الجنابة هذا ثابت في الصحيحين. فاذا ما نأخذ بهذه الزيادة ولو كان من قال المحفوظ النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في الصلاة وعلى هذا فلا يكون حديث فيه يعني دلالة على ما بوب عليه المصنف رحمه الله لان محفوظ الصحيحين

183
01:07:07.450 --> 01:07:27.450
فلما كبر ودخل في الصلاة. نعم. ثم اشار اليهم فمكثوا ثم انطلق واغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال اني واني نسيت حتى قمت للصلاة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا الهيثم ابن خارجة قال حدثنا اسماعيل ابن عياش

184
01:07:27.450 --> 01:07:55.000
عن ابن ابي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قير او وعاف او قلس او نعم او قالس نوماني او او مدي هل ينصرف فليتوضأ؟ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هل هذا يعني سبق ان تكلمنا

185
01:07:55.000 --> 01:08:15.000
هذه مسألة اذا اصاب الانسان قيء او ضعاف او نحو ذلك يعني آآ قوله ومذي يعني هي واهية الحقيقة وحتى في هذا الحديث يعني لكن الحديث يعني اشهر لفظ القيء والرؤى والقلس في معنى يعني في معنى القيء

186
01:08:15.000 --> 01:08:35.000
ان الفقهاء او عند جمهور الفقهاء لكن قوله هنا ثم ليبني على صلاته وهو بذلك ليتكلم هذي مسألة البناء على الصلاة العلماء رحمهم الله لهم ثلاثة اقوال مشهورة كلها مروية عن احمد رحمه الله. وهذا الحديث اولا حتى نثبت هذه المسألة

187
01:08:35.000 --> 01:08:55.000
نتكلم عن الحديث اولا هذا حديث من حديث اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج. والحفاظ من اصحاب من جريج رووه عن ابن جرير عن ابيه موسى وليس عن كذا رواه الحصار من اصحاب ابن جريج اذا صار رجع الحديث الى

188
01:08:55.000 --> 01:09:09.700
ان فيه نظر. طيب المروي عن الصحابة رضي الله عنهم هو قد روي حقيقة عن ابي بكر وعمر وفي سندهما نظر لكنه مرظي عن غيره مثل علي ابن عمر ابن عباس

189
01:09:09.700 --> 01:09:39.700
مسألة البناء عن الصلاة. انه اذا حصل انسان ضعاف او شيء من هذا يعني ينظر كيف الادب ان الانسان ما يخرج له. ويترك يعني اتماما لهذا ثم قال ثم الابن على صلاته. وانصرف هذا الانسان بنى على صلاته ولذلك لا يتكلم. المروي عن الصحابة او كثير من الصحابة هو هذا. وانه

190
01:09:39.700 --> 01:09:59.700
فاذا وهذه فيها هذا الاشكال. فيها هذا الاشكال. لان العلماء والله كما قلت ان لهم ثلاثة اقوال. القول الاول ان هذا جنس في الحدث. هذا الحديث جنس الحدث. فاذا حصل الانسان حدث

191
01:09:59.700 --> 01:10:29.700
فانه يخرج ثم يتوضأ ويرجع ويبني على الصلاة القول الثاني انه لا الرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه يفرق بين الخارج من السبيلين وبين الحدث من غير السبيلين. لان الحديث ما فيه الذي هو خارج المسلمين

192
01:10:29.700 --> 01:10:56.150
لحظة نبي واهية في هذا الحديث. والحديث فرق حتى على ارساله فرق بين السبيلين وبين غير السنة وهذا ظاهر من حيث الصنعة الفقهية عن اثار الصحابة ظاهر لانه هذا الذي انصرف ما افضل صلاته وقال يستأنف لانه لو اراد الاستئناف

193
01:10:56.150 --> 01:11:20.050
نبه الى الحدث الذي هو ليس الاقل. الحدث الاكبر وهو وهو خروج الريح مثلا او البول فلما ذكر هذه الرعاة والقلس والقيء كأنه تنبيه. الى مسألة انه ليس حدثا اكبر

194
01:11:20.050 --> 01:11:40.650
عفوا ليس حدثا الذي هو من من من الريح واشباهها والبول التنصيص عليها فائدة وهذا هو الرواية الثانية عن احمد بن حمود والتفريغ والرواية الثالثة عن احمد رفاق الجمهور هو انه

195
01:11:40.650 --> 01:12:00.650
يستأنس الصلاة من جديد ولا يبني. لان الحديث ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة يشكل والاثار المروية عن الصحابة يعني حتى لو رجعتموها في كتب الاثار تجدون هذا. والظاهر والله اعلم طبعا العمل عليه عند مشايخنا

196
01:12:00.650 --> 01:12:20.650
هو الاستئناف متابعة قول الجمهور لكن يشكل عليها الحقيقة اثر الصحابة وجه الاشكال ظاهر حقيقة انت الان لو بنيت على صلاتك خرجت من الصلاة ستستقبل غير القبلة وتشتغل بحركات كثيرة والوضوء

197
01:12:20.650 --> 01:12:42.200
والى اخره لو ما يأتي منها الا استدبارك القبلة. استقبال القبلة في كل الصلاة شرط بالاجماع. ما هي خلاف. لا بين السلف ولا بالرخاء  الصحابة. الا ان نقول قوما في الحقيقة وهو قول جيم. نقول ان الظاهر والله اعلم ان الصحابة

198
01:12:42.200 --> 01:13:10.400
مسألة البناء هو في هذه الصورة التي في هذا الحديث لو صح وهي انه ان كان قريبا منه الوضوء. فلا اشكال. فتحمل الاثار المروية عنهم على هذا. وانت في يعني غنة وممدوحة الحقيقة عن العمل خبر لم يصح المصحف ولهذا جمهور اهل العلم كما هو

199
01:13:10.400 --> 01:13:30.400
الثالثة عن احمد والاستئناف ولا تشغل بالك بشيء من هذا لكن الظاهر والله اعلم ان الاثار المنقولة عن الصحابة توجيهها هو هذا انه مكان قليل الوضوء ولا يحصل منه خروج بمعناه خروج تام من الصلاة بمعنى ان يستبدل القبلة وخلاص انتهى. على ان الامر عندهم قريب

200
01:13:30.400 --> 01:13:50.400
الله اكبر نعم باب ما جاء في من احدث في الصلاة كيف ينصرف حدثنا عمر ابن شبة عبيدة ابن زيد قال حدثنا عمر ابن علي للمقدمين عن هشام المقدم. السلام عليكم. قال حدثنا عمر ابن علي من مقدمي وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبي

201
01:13:50.400 --> 01:14:10.400
صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى احدكم فاحدث فليمسك على انفه ثم لينصرف. حدثنا حملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهبي قال حدثنا عمر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. هذا تقدم لنا عمر ابن قيس انه متفوق وصاحب مناكير

202
01:14:10.400 --> 01:14:29.850
يغني عنه حديثه السابق وابن ماجه رحمه الله ذكر هنا يعني على عادته رحمه الله انه يذكر اشياء فيها غرائب ليست مشهورة عند اهل العلم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

203
01:14:31.050 --> 01:14:46.950
