﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:15.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وينفعه وينفع به يا رب العالمين. امين يا رب العالمين رحمه الله

2
00:00:16.700 --> 00:00:26.650
اه الحديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم

3
00:00:26.700 --> 00:00:46.100
طيب بسم الله الرحمن الرحيم انا حقيقة يعني لعلي اختصارا عليكم لا نطول كما طولنا فيما مضى ونقتصر في الاشارة الى يعني القواعد الاصولية التي لم تمر معنا فيما سبق

4
00:00:46.700 --> 00:01:06.400
عشان ما ناخذ عليكم الوقت يعني نعم صفحة كم يا شيخ؟ نعم خمس مئة وستة وسبعين  قال هذا الحديث فيه ماء وتنبيه لا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار ومن ها هنا

5
00:01:06.850 --> 00:01:28.600
فقد افطر الصائم فيه اشارة الى نعم فيه تعقيب بين الحكم والوصف فادل على ان علة الفطر هي الليل  وآآ نعم. وفيه ايضا مفهوم الشرط اذا اقبل الليل منها وانا ادبر النهار منها فقد افطر الصائم مفهوم الشرطي ان الصائم لا يفطر

6
00:01:28.800 --> 00:01:52.000
عمو عمو ان الصايم لا يفطر قبل هذا تفضل الشيخ عبد الكريم بسم الله واصل واصل. احسن الله اليكم قاعدة لم تمر معنا يعني فيها تنبيه نبدأ   عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقوي الليل نساء هنا وادبر النهار هنا اي من المغرب

7
00:01:52.400 --> 00:02:10.600
ولا ريب ان اقبال الليل وادبار النهار متلازمان وان كان طبعا هنا فيه امر يعني يمكن ان يقال انه دلالة اقتضاء  وهو قوله فقد افطر الصائم في قدر هنا افطر الصائم حكما

8
00:02:12.000 --> 00:02:44.200
لا حقيقة تمام؟ افطر الصائم حكما لا حقيقة وسبب هذا التقدير انه يمتنع حمل الحديث على الفطر الحقيقي عقلا نعم شيخنا اظن هذا قول في الحديث ربما يأتيه ربما الذي ذكرته الشيخ هو الذي فسر به السفاري. مم زين

9
00:02:44.800 --> 00:03:09.150
قال فقد اكون من باب سيكون من باب دلالة الاختبار الله اعلم شيخنا اي نعم شيخ  هل يستدل بالحديث على كراهية الانصات في قوله فليفطر هو ما في الصائم هو بل قد يستدل به على عدم كراهة الوصاية

10
00:03:11.650 --> 00:03:29.200
لماذا وطبعا اذا حملناه الخبر بمعنى الامر نعم. ممكن يستدل به على هذا المعنى اللي اذا حملناه على المعنى الذي ذكرته فقد يستدل به على عدم كراهة الوصال لان حقيقة الوصال ان يصوم يومين لا يفطر بينهما فنقول هذه متعذرة اصلا

11
00:03:29.500 --> 00:03:52.300
بمجرد غربت الشمس افطر الصائم فان واصل حسه لكن هذا  يعني اه  هذا لا يمكن ان يعني لا يمكن ان ان نستدل به عدم الكراهة ليش  لماذا بفعله جاء النهي عن الوصال

12
00:03:52.350 --> 00:04:12.950
فنحمل الوصال على صورة الصيام حتى على صورة الصيام. صورة الوصال يعني. يلا بسم الله جزاك الله خير احسن الله اليكم قال اي من المغرب ولا ريب ان اقبال الليل وادبار النهار متلازمان وان كانا قد يكون احدهما اظهر

13
00:04:12.950 --> 00:04:24.100
وللعين في بعض المواضع من الاخر ويستدل بالظاهر على الخافي كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصرة عن ادراك الغروب وكان المشرق ظاهرا بارزا يستدل بطلوع الليل على غروب الشمس

14
00:04:25.350 --> 00:04:38.250
والذي في الصحيحين كما رأيت زيادة وغربت الشمس. وفي لفظ عندهما عند ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصائم اي حكما

15
00:04:38.350 --> 00:04:54.050
قالت الفروع فلا يثاب على الوصال كما هو ظاهر المستوعب قال ويحتمل انه يجوز له الفطر. قال والعلامات الثلاث متلازمة ذكره في شرح مسلم عن العلماء وانما جمع بينها لان لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها

16
00:04:54.350 --> 00:05:15.750
كذا قالوا العلامة ابن مفلح في ورأيت بعض اصحابنا يتوقف في هذا ويقول يقبل الليل مع بقاء الشمس ولعله ظاهر المستوعب انتهى وانما قيد وانما قيد بالغروب اشارة وانما قيد بالغروب اشارة الى اعتبار تحقق الاقبال والادبار والعلامات بواسطة الغروب

17
00:05:15.800 --> 00:05:29.900
لا لسبب اخر فالامور الثلاث وان كانت متلازمة في الاصل وقد يتخلف التلازم التلازم ظاهرا فيظن اقبال الليل من المشرق وليس به حقيقة. بل لوجود شيء يغطي الشمس وكذلك ادبار النهار فلذا قيد بالغروب

18
00:05:30.500 --> 00:05:48.050
قال ابن دقيق العيد قوله فقد افطر الصائم يجوز ان يكون المراد به فقد حلله الفطر ويجوز ان ان يكون المراد به فقد دخل في الفطر وتكون الفائدة فيه ان الليل غير ان الليل غير قابل للصوم وانه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم فيمتنع الوصال بمعنى الصوم الشرعي وان وجد الامساك الحسي

19
00:05:48.700 --> 00:06:04.000
فهو وان امسك حسا فهو مفطر شرعا وفي ضمنه ابطال فائدة الوصال شرعا اذ لا يحصل به ثواب الصوم كما قدمناه وفي رواية شعبة فقد حل الافطار وهي تؤيد كون المراد انه دخل وقت فطره ورجحه ابن خزيمة وقال قوله فقد افطر الصائم

20
00:06:04.150 --> 00:06:19.300
خبر ومعناه الانشاء اي فليفطر الصائم قال ولو كان المراد فقد صار مفطرا كان فطر جميع الصوام واحدا ولم يكن للترغيب في تأجيل الافطار معنا زين طيب شوف هنا وقال اه هذا اللي قاله الشيخ تركي

21
00:06:19.750 --> 00:06:32.200
قبر واعنام بالفعل اه هنا مسألة اللي ذكرناها في الاول وهو اننا قلنا نفيد بس للكلمة والتنبيه الى العلة صح ولا لا ما الفائدة الفقهية التي يمكن ان نستفيد منها؟ في فائدة جيدة مرة

22
00:06:32.800 --> 00:06:50.600
يمكن ان تفيد هنا اذا جعلنا علة الافطار اقبال الليل وادبار النهار وغروب الشمس هو علة الافطار هذا مهم ليش؟ لبيان الفرق الذي يتكلم به الفلكيون كثيرا جدا ويشوشون به

23
00:06:51.000 --> 00:07:19.600
وهو انه يقول لماذا تعتمدون الحساب في حساب وقت وغروب الشمس وترفضون اعتماده في الاهلة والجواب ان العلة هنا هي الظاهرة الفلكية وهي غروب الشمس وليست العلة في الصوم والفطر هي ايش

24
00:07:20.250 --> 00:07:41.450
هي رؤية الغروب واضح  واما في الهلال فان العلة التي علق الشرع الحكم بها هي رؤية الهلال لا حصوله بنفس الامر واضح الشرع قد يعلق بهذا وقد يعلق بهذا ونحن افترضنا

25
00:07:41.500 --> 00:08:01.950
فما علقه الشرع على الرؤية اوجبنا فيه الرؤيا وما علقه الشرع على ظاهرة فلكية قلنا باي وسيلة علمت حصل الحكم واضح ولا لا نعم احسن الله اليكم فهذا يفرق فيه

26
00:08:02.200 --> 00:08:20.300
نعم علما انه اصلا تفريق تفريق بين الحساب الفلكي في معرفة او مواقيت الصلاة ونحوها وبين حساب الفلكي في دخول الشهر هذا محل اجماع حتى الفلكيين انفسهم لا يخالفون فيه

27
00:08:21.400 --> 00:08:38.350
لانه بالاجماع ان الشهر لا يدخل عند الشهر الشرعي لا يدخل مع الشهر الفلكي اللي هو الاقتران. الاقتران ممكن يحصل في واحدة الظهر بالاجماع انه ما يدخل رمظان في وحدة الظهر واننا سننتظر

28
00:08:38.400 --> 00:08:51.600
لادخال الشهر الشرعي بعد ذلك يوما على كل حال وهذه مسألة معروفة وما يذكر في الحساب الفلكي من امور انه هو يوحد المسلمين كلها امور غير صحيحة اصلا يعني هذا

29
00:08:51.650 --> 00:09:11.600
يجاب عنها بالمنع بمنع الدعوة اصلا وليس يلا على كل حال انا ذهب احسن الله اليكم قال الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصله فقال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى

30
00:09:11.600 --> 00:09:28.150
رواه ابو هريرة وعائشة انس ابن مالك ولمسلم طيب كمل ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر طبعا فيه مسألة اصولية معروفة

31
00:09:28.350 --> 00:09:50.400
بمبحث الافعال النبوية وهو ايش المختصة من الافعال المختصة والحكم في المختص وش يقول حنا ومن الصغير الشيخ تركي  نقول والحكم في المختص غير مشكلة وين المشكلة ويقول ناظم الورقات يقول افعال افعال طه

32
00:09:50.850 --> 00:10:13.200
صاحب افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة فللخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام فهذا المثال معروف عند الاصوليين في تمثيل الافعال المختصة نعم قاعدة من الاصل النهي هنا للتحريم

33
00:10:13.700 --> 00:10:33.050
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاصل حمله على التحريم ولكن الاصحاب يقولون انه مكروه وليس بحرام   سيأتي الصارف قد روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم

34
00:10:33.500 --> 00:10:52.850
الوصال وايضا ان نواصل بهم ليلة حتى السحر اه وايضا النظر الى العلة وهي ان الايصال انما هو لاجل المكلف وعدم تعبه بالصوم المتواصل كل هذه يعني يمكن ان تصلح صوارفا

35
00:10:53.100 --> 00:11:18.000
ليش من نعم  شيخنا احسن الله اليك اه تفضل امين واليك تفضل اه هنا لم يذكر نص النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكرت فقال نعم رسول الله ما احسنت قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على النهي او نقول ضعيف في الدلالة على النهي

36
00:11:21.550 --> 00:11:40.050
عندنا هي يدل على انه عندنا وعند الجمهور خلافا لبعض اهل الظاهر وهو قول يعني. نعم منكر انهم قالوا ان الصحابي قد يفهم ما ليس نهيا نهيا فالمفروض يبلغنا اللفظ ونحن نشوف نتأكد وهذا قول

37
00:11:40.450 --> 00:11:57.850
يعني مستنكر عنده هم اهل اللغة وهم ما اعرف نعم بل هذا يمكن يكون اقوى بعد   شيخنا يقال قاعدة ان الاصل ما كان في افعالنا بسبب انها ليست خاصة بدليل سؤال الصحابة رضي الله عنهم النبي وسلم

38
00:11:58.050 --> 00:12:14.300
صحيح هذا جيد هذا استنباط مسألة اصولية من الحديث استدلال في الحديث دلالة على انه استقر عند الصحابة الاحتجاج بالفعل النبوي وان فعله صلى الله عليه وسلم حجة ولا يختص به الا لدليل

39
00:12:14.350 --> 00:12:32.700
صحيح وهذه دلالة اشارة يمكن ان نعتبرها دلالة اشارة لان الحديث لم يسق ببيان ذلك خصوصا منه فهذه دلالة اشارة. الاشارة هي استدلال وش هي الاشارة يا شيخ تركي ما لم يشق من اجله اشارة

40
00:12:32.900 --> 00:13:02.500
احسنت طيب وغيره يا مشايخ قوله فليواصل الى السحر فعل مضارع مقترن بلام الامر يدل على الامر والامر هنا محمول على ندبو وجوب اباحة ها ندب الإباحة  امران. ما الدليل على حمله على الاباحة امران هما

41
00:13:04.950 --> 00:13:18.950
بعد حظر واحد اولا هو امر بعد حظر انه نهى عن الوساوس ثم قال من اراد ان يوصل فليواصل السحر والامر بعد الحظر يدل على الاباحة وش قال في المراقي في العمر بعد الحظر

42
00:13:21.500 --> 00:13:39.550
الامر والوجوب بعد الحظل وبعد اتاي الاصل. او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق او يمد السبب الحمد لله احنا الاغلب مذهبنا مذهب الاغلب طيب والمسألة الدليل الثاني على حمله على الاباحة

43
00:13:40.850 --> 00:14:17.100
تليق بالمشيئة نعم احسنت انه علقه على الارادة قال ايكم اراد ان يواصل فليواصل  والامر اذا علق على المنشية لا يفيد الوجه. نعم  يلا بعدوا الشيخ عبد الكريم احسن الله اليكم عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن الامام عمر ابن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالصوم وهو ان يصوم فرضا او نفلا يومين فاكثر من غير تناوله

44
00:14:17.100 --> 00:14:29.350
بالليل مطلوب من عمدا بلا عذر او مشروبا قالت اشكروا الاخوة الوصال وهو الا يفطر بين اليومين لان النهي وقع رفقا ورحمة ولهذا وصل صلى الله عليه وسلم بهم وواصلوا بعده

45
00:14:30.500 --> 00:14:41.100
قال صاحب محرم المجد ابن تيمية فلا خلاف بين الوصال لا يبطل الصوم لان النهي ما تناول وقت العبادة. ولانه صلى الله عليه وسلم امر لم يأمر الذين واصلوا بالقضاء

46
00:14:41.600 --> 00:15:00.250
هذا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز في البيان ان يراعى عن وقت حاجة او مؤخرة يعني لانه لم يأمر الذين واصلوا بالفضاء ولو كان هذولا امرهم لانه لا يجوز تقرير البيان عن وقت الحج. نعم

47
00:15:01.750 --> 00:15:14.750
تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال في الفروع وتزول الكراهة باكل تمرة ونحوها لان الاكل مظنة القوة. وكذا بمجرد الشرب على ظهر ما رواه المروري عن الامام احمد انه كان اذا واصل شرب شربة ماء

48
00:15:15.350 --> 00:15:37.600
خلافا للشافعية  وقضية هذا يقول انه تسجيل الكراهة باكل تمرة لان الاكل مظنة القوة  هذا نظر الى العلة ان العلة في انه نهي عن الوصال الضعف وذلك يزول بالاكل ولا يزول مثلا بالحجامة

49
00:15:37.650 --> 00:16:08.550
او بالجماع لانه لا يفيد القوة  وهنا نزلت ونزلت منزلة المعينة وربما تنزل المونة في شرعنا منزلة المعينة  نعم  يا شيخنا هذا من باب التخصيص بالعلة اي نعم صحيح تخصيص

50
00:16:08.950 --> 00:16:40.950
اذا عادت العلة على الاصل للتخصيص  كذاب ولا ما هو كذا؟ لا تقصد لا ليس كذلك ليس كذا  ليس تخصيصا العلة قصدك. العلة لا اقصد تخصيص الحكم بالعلة نوع هو هو الحكم مطلق آآ يعني آآ افطروا ولا تواصلوا. لكن نقول آآ العلة خاصة المراد

51
00:16:41.400 --> 00:16:59.800
بفطر آآ يكون مظنة القوة يمكن هذا يمكن اذا جعلنا نلفظ اصلا مقتضيا للعموم وهذا فيه تأمل. لانه اصلا لفظ الوصال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل وصال

52
00:17:00.600 --> 00:17:16.900
يعني على كل حال لفظ الحديث ليس فيه الامر بالافطار على صيغة عامة عموما يحتاج تأمل نعم احسن الله اليكم. وقضية كلامي كغيري انا نحو الجماعة وغيره وغيرهما من من

53
00:17:17.150 --> 00:17:32.800
من المفطرات لا يخرج عن الوصال احسن الله اليكم الله يجزاك خير. وقضية كلامي وقضية كلامي كغيري نحو الجماعة وغيرهما من المفطرات لا يخرج عن الوصال يصرح به الشافعية. فهو ظاهر من جهة المعنى لان النهي عن

54
00:17:32.800 --> 00:17:48.450
الوصال بالضعف ونحو الجماع لا يمنع حصوله لكن قال الرويان من الشافعية هو يعني المواصل ان يستديم جميع اوصاف جميع الصائمين وقال جرجاني في الشافي ان يترك ما ابيح له من غير افطار

55
00:17:48.550 --> 00:18:02.850
وفي الاقناع هو الا يفطر بين اليومين وفي الفروع وقيل يحرم يعني الوصال واختار ابن البناء وحكاه ابن عبد البراء عن الائمة الثلاثة وغيرهم وللشافعية وجهان قال الامام احمد لا يعجبني يعني الوصال واومى الى اباحتي لمن يطيقه

56
00:18:03.400 --> 00:18:16.950
وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعن ابنه عامر وغيرهما ونقل حنبل عن الامام احمد رضي الله عنه انه واصل بعسكر المتوكل ثمانية ايام حتى كلمه في ذلك فشرب السويقة قال ابو بكر يحتمل

57
00:18:17.450 --> 00:18:29.850
يعني في مسألة اكمل لكن نعلقها بعدها صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر يحتمل ان الامام احمد فعله يعني الفطر حيث لا يرى ابو حنبل لانه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:18:29.950 --> 00:18:41.200
قال في الفروع كذا قال فكأنه لم يرتضي بما قاله هذه مسألة وهي ان في افعال الامام هل تكون مذهبا له او لا؟ وش قال انا قلت لي في مختصر التحرير

59
00:18:42.200 --> 00:19:02.100
آآ قال ام مذهب مذهب احمد ونحوه ما قالوا او جرى مجراه من تنبيه وغيره وكذا فعله مفهوم كلامه مم زين هذي نبي واحد ينظمها ان شا الله  معلقها الشيخ عبد الكريم عشان من اما فيها نوم ولا

60
00:19:02.350 --> 00:19:24.600
شوف من طبعا هنا نسأله قبل وهو وروي عن عبد الله ابن الزبير وفيه فعل الصحابي وهل فعل الصحابي حجة ولا لا الذين يحتجون بقول الصحابي هل يحتجون بفعله الجواب نعم عندنا مذهب الصحابي حج سواء كان قوله سواء كان قوله او فعله

61
00:19:24.750 --> 00:19:50.100
كلها يحتج بها والاحتجاج بها هنا يقتضي ايش تضي صرف النهي عن التحريم مثلا او تخصيص العموم فنقول النهي عن الوصال لمن قول صاحب ايه ده ايوا قلت آآ والفعل قول صاحبه

62
00:19:50.150 --> 00:20:11.800
قول صالح من فراعي وقلت بعد ذلك اه وقول صاحبي اذا لم يردني عن صاحب خلافه فاعتمدي واياكم بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قال  ايه في اضطر يقول انه لا يختص بالقبول

63
00:20:13.050 --> 00:20:26.600
ما شاء الله الله اكبر على كل حال لا يختص بالقول ان قوله او فعله مع ان يعني هو التعبير بالقول شائع في كتب الاصوليين وليس هو احتراز من الفعل

64
00:20:27.250 --> 00:20:56.500
احترازا من الفعل. يعني فعل الصحابي يخصص يا شيخنا نعم فعل الصحابي يخصص لكن الاقرار لا يعني قول الصحابي حجة وفعل حجة اما الاقرار فلا نعم   نعم تفضل شيخ الامام احمد رحمه الله تعالى يمكن عندما وصل مو لاجل الاصل يمكن لاجل حتى كانوا يتورعون مثلا اكل من

65
00:20:57.200 --> 00:21:11.550
من مال السراطين او شي زي كدا مو لاجل الوصال عشان كدا يمكن هو كذا في الفروع كذا قال وكأنه لم يرتظي بما قال من اجل هذا العلم هو قالك قبل ابو بكر يقول لك يمكن انه افطر بس ما شافه هذا حنبل

66
00:21:12.000 --> 00:21:30.200
يعني من اكل تمرة يزول به الوصال يا شيخ انا اقول يمكن حتى ما يحتاج لانه ممكن هو كان يتورع يعني لاجل امر اخر رضي الله عنه نعم هذا صحيح؟ هذا صحيح لكن

67
00:21:30.750 --> 00:21:46.700
يعني ظاهره والا فلو جاء ما يؤول لا شك انه يقبل. نعم  شيخنا الان الان في فعل الصحابي كعبد الله بن الزبير وغيره لا يؤخذ منه اه جواز الاباحة لا لا على ان نقول ان هذا مكروه

68
00:21:46.900 --> 00:22:04.250
يعني تخصيصه في هذه السورة نقول تخصيص للاباحة نعم اذا قلت الاباحة بمعنى الاباحة لمن يطيقه. كما كما في لمن لا يضعفه عن صوم اليوم الثاني اي نعم. ان هذا صارف للكراهة. نقول كيف ما هو الوجه

69
00:22:10.100 --> 00:22:24.800
والله هذا زين يعني اللي تقولوا لا شك يعني وجيه جدا هذا وجيه المحافظة على دلالة النهي يا شيخ لما يكون لها عن اليسار هو انت ما حافظت على دلالة النبي

70
00:22:25.800 --> 00:22:46.650
على الاقل يعني آآ يعني آآ جعلت له يعني هو هو عندك امران او كلاهما يعتبر تأويلا تخصيص العموم ضرب من دروب التأويل وصرف الامر عن التحريم الى الكراهة ضرب من دروب التأويل. حينئذ المجتهد يطلب الترجيح اي تأويلين اقوى

71
00:22:47.500 --> 00:23:05.400
واظهر واضح؟ اه اه فمثل ما قال انه مثلا مما يقوي ان نحمله ان نحمله على التخصيص ان نقول ان الصحابي ما راح يتعنى ويعذب نفسه فعلا لشيء مكروه فلابد ان نحمله على الاباحة

72
00:23:07.450 --> 00:23:26.200
اه زين ولقائل اخر ان يمنع ذلك ويقول اذا كان مباحا زالت الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه نحن فرض الحديث دال على الاختصاص بالنبي وحده اذا اجزنا لغيره

73
00:23:27.300 --> 00:23:46.800
زال الاختصاص صار ما هو مختص فيعني هكذا المجتهد يرجح بين هذا وذاك والله اعلم   تفضل يا شيخ احسن الله اليكم ولا يكره الوصال الى السحر نص عليه الامام احمد وقاله اسحاق

74
00:23:46.900 --> 00:24:03.250
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد فايكم اراد ان يواصل فليواصل السحر رواه البخاري لكن ترك لكن ترك الاولى لتأجيل الفطر وذكر القاضي عياض المالكي آآ ان اكثر العلماء كرهه في شرح البخاري للقسطلاني في قوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه

75
00:24:03.400 --> 00:24:30.550
لا تواصلوا نهي يقصد الكراهة وهل هي للتنزيه او للتحريم؟ والاصح عند الشافعية التحريم. قال الرافعي وهو ظاهر النص الشافعي ها  عندكم افادة يا كلية الحديث  مم جزاك الله خير

76
00:24:31.550 --> 00:24:46.950
ليش هذا السؤال؟ لانه حينما يقول الشافعي اي نعم منين جيت؟ ولما يأتي العالم من اهل المذهب ويقول هذا الاصح لا شك ان هذا القول يعني قول يركن اليه يؤخذ به

77
00:24:47.750 --> 00:25:10.700
ولكن اذا كان ما هو من اهل المذهب فيعني يبقى انه يستأنس به وانصح الواقف فيما جئت به باخذ كل مذهب من كتبه رحت كاتب بين القسطلان والحنابلة اه في شرح ارشاد الساري لتحرير معتمد مذهب الحنابلة وعنايات الحنابلة بشرحه

78
00:25:11.600 --> 00:25:32.600
هذا الشيخ عبد الله السحيم هذا عبد الله السحيمي ولا ايه الظاهر هو نعم نعم هو  هو يجزاه الله خير افادنا بهذا العمل وهو اللي قسطلاني ايضا يحرر المذهب الظاهر من التنقيح للمرداوي ومن كتب معتمدة

79
00:25:33.300 --> 00:25:50.550
نعم احسن الله اليكم آآ قال الرافعي هو ظاهر النص الشافعي وكره مالك قال ولو الى السحر واختاروا اللحم واختاروا اللخم جوازه للسحر لحديث من واصل فليواصل الى السحر وقولوا اشهد من واصل اساء ظاهره التحريم

80
00:25:50.600 --> 00:26:13.050
وقال علماؤنا منهم الموفق المغني يكره من الطرائف يعني من علماء المالكية ويرمز خليل في الاختيار للحمي بلخني يقول يقول القائل لقد مزقت وقد مزقت قلبي لحاض عيونها اه ما مزق اللخمي مذهب مالك

81
00:26:14.700 --> 00:26:28.850
في الغزل يعني شف الرجال يقول تغزل يقول اه وقد مزقت قلبي لحاب عيونها كما مزق اللخم ومذهب مات لكثرة يعني ما يخرج عن المذهب ويرجح ويختار وكذا يعني. نعم. هذا معلق قلبه بالفقه ما شاء الله

82
00:26:29.100 --> 00:26:45.950
ما يحتاج تفضل يا شيخ بسم الله اه قال وقال العلماء منهم الامام الموفق في المغني يكره للتنزيه لا للتحريم قالوا يعني الصحابة يعني قال بعضهم انك يا رسول الله تواصل في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فقال رجل من المسلمين ولم يسم

83
00:26:46.150 --> 00:26:58.700
ولم يسمى فكان القائل واحد ونسب الى الجميع لرضاهم به. وفيه دليل على استواء المكلفين في الاحكام وان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حكم امته الا مستتني

84
00:26:58.750 --> 00:27:12.300
فطلب الصحابة رضي الله عنهم الجمع بين قوله في النهي وبين فعله للوصال الدال على الاباحة فاجابهم باختصاصه به فقال صلى الله عليه وسلم اني لست مثلكم في لفظ اني لست في هيئتكم وفي اخر لست كاحدكم

85
00:27:12.350 --> 00:27:32.050
وفي اخر كاحد منكم فاني اطعم واسقى بضم الهمزة فيهما وفي رواية اني ابيت اني ابيت اطعم واسقى حقيقة فيؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صومه كذا قيل. ورد بانه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. والجمهور على انه مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة

86
00:27:32.100 --> 00:27:44.000
او ان الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فيحس بجوع ولا عطش. والفرق بينه وبين الاول انه على الاول يعطى القوة من غير شبع ولا ريب. بل مع الجوع والظمأ

87
00:27:44.000 --> 00:28:01.750
وعلى الثاني يعطى القوة مع الشبع والريب. ورجح قوم قوم الاول لانه يفوت بالثاني مقصود الصوم والايصال. فان الجوع والظمأ روحه للعبادة بخصوصها قال الامام ابن القيم في قوله ايوه قال الامام ابن القيم زين بعد ما يخلص كلام ابن القيم نعم

88
00:28:03.100 --> 00:28:15.200
احسن الله اليكم قال الامام ابن القيم في قوله صلى الله عليه وسلم اني اطعم واسقى يحتمل ان يكون المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه ونعيمه بحبه

89
00:28:15.400 --> 00:28:30.300
قال ومن له ادنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ولاسيما الفرحان الظاهر بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه طبعا هذا فيه حمل الحديث على المجاز

90
00:28:32.100 --> 00:28:50.750
وفيه اثبات المجاز الشريعة في الادلة وان كان الخلاف المخالف الذي يقول بان المجاز غير موجود هو لا ينكر مثل هذه الاساليب اصلا ولذلك بعض المشايخ بعض مشايخنا يقولون الخلاف لفظي والله اعلم. نعم

91
00:28:52.250 --> 00:29:01.350
احسن الله اليكم ورواه اي هذا الحديث جمعت من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابو هريرة كما في الصحيحين ولفظ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البصار فقال رجل من المسلمين

92
00:29:01.700 --> 00:29:15.300
فانك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست مثلي واني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال له سخر الهلال لزدتكم

93
00:29:15.550 --> 00:29:41.750
كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا هذا مما يدل على الكراهة وليس على التحريم  احسن الله اليك فان التعزير لا يكون بمحرم نعم  يعني يكون كذلك بالمكروه الكراهة تجوز عند الحاجة كما تعلم

94
00:29:41.900 --> 00:29:58.600
مكروه يجوز فعله للحاجة احسن من الحرام فلا يجوز فعله للحاج الله اكبر احسن الله اليكم في بعض الفاظ البخاري كالمنكر لهم بالراء وفيهما من حديث ابي هريرة مرفوعا اياكم والوصال

95
00:29:58.750 --> 00:30:18.950
قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال انكم لستم في ذلك مثلي اني يبيت يطعمني ربي ويسقيني تكلف من الاعمال ما تطيقون ولفظ البخاري اياكم والوصالة اياكم والوصال ومنهم عائشة الصديقة رضي الله عنها ولفظها كما في الصحيحين قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نصيغ الامر النهي

96
00:30:21.300 --> 00:30:50.650
اللي هو اياكم اياكم شعرابها هي هذا امر ولا نهي؟ اياكم والوصال هو في الحقيقة في خلاف هو اصلا اياكم منصوب بفعل محذوف تقديره احذروا مثلا احذركم واضح او اجتنبوا او نحو ذلك

97
00:30:51.100 --> 00:31:14.300
والافعال هذي احذروا واجتنبوا اتركوا ودعوا هذه الفاظ للنهي ولا الفاظ للامر هذي في المراقي موجودة عندكم في تعريف تعريف النهي اول باب انه يظن تقال فيها قول يا شيخ اه

98
00:31:14.350 --> 00:31:35.700
غي قول حسن قول ايه تفضل تفضل واقتضاء الكف عن فعل ودع اه وما يضاهيه كدر قد امتنع احسنت هذا هو ان النهي هو في الامر وش قال  واقتضاء فعل غير كفي لا عليه لا بنحو كفي

99
00:31:35.900 --> 00:31:58.100
كف واترك واجتنب ودع وذر هذه كلها عندهم المرجح عندهم انها من الفاظ الامر. لا من الفاظ النهي كما قال في المرقي قال لا بنحوي كفك فطلب الكف اذا طلب بلفظ كفة وذر

100
00:31:58.500 --> 00:32:14.550
فهو من باب الامر لا من باب النهي وفي المختصر التحرير نفس الشيء شيخ عبد الكريم فيه ذكر في الصيغ في صيغ الامر قال وكناهي دع واترك ها كنهيا ايه

101
00:32:14.900 --> 00:32:34.200
لكنها مثل النهي يعني في الاحكام في الدلالة يعني في انه طلب كف مم يعني لكنها ليست نهيا كده ما ادري ما الذي يقصده حقيقة؟ هو هو ذكر ان ذكر معاني صيغة افعل

102
00:32:34.850 --> 00:32:52.800
بتعرف ثمانية وعشرين صيغة ثم قال وكناهين دعوتك اه فهمت؟ وفي خلاف عند الاصوليين انا لم احقق الخلاف هذا يعني لفظي ولا حقيقي اه في نحو اترك ودع بعضهم يقول هي نهي وبعضهم يقول هي امر

103
00:32:53.050 --> 00:33:11.500
يمكن ان يقال في قضية انه اقتضاء التكرار وقضية قضية اقتضاء الفساد وما الى ذلك قد تكون مؤثرة فيها والله اعلم. نعم تفضل يا شيخ ان يأخذ معناها فيها اذا قلنا انه امر

104
00:33:12.150 --> 00:33:30.200
يدخل في خلاف الامر يقتضي التكرار او لا. واما اذا قلنا هي نهي فالنهي يقتضي التكرار قولا واحدا كذلك الفساد  يلا مشي شيخنا قولكم والتعزير لا يجوز بمحرم هذه قاعدة

105
00:33:30.950 --> 00:33:56.050
لا ليست قاعدة فرع فقهي عند الحنابلة في باب التعزير بس شيخنا هم قالوا انه آآ يجوز باللطم على الخد مسلا  الزاد ما ذكر المسألة ولا ما ذكره اقصد صور التعزير ذكروا اشياء قد تكون محرمة

106
00:33:56.150 --> 00:34:16.050
اصالة لا اعرف هذا الله اعلم نذكر اللطم في الخد في الوجه ما اعرف هذا  ما هذاك؟ راجعه تأكد لكن الشيخ الان اذا قلنا هذه القاعدة سيكون حينئذ مصادرة على المطلوب

107
00:34:20.750 --> 00:34:41.400
الى هو هو المصادرة على المطلوب اذا كان المخالف لنا يقول الا يجوز التعزير بالمحرم لكن اذا كان المخالف لنا يقول ما يجوز التعزير بالمحرم. ثم جاء وحمل هذا على التحريم

108
00:34:41.800 --> 00:35:05.500
ضحى لنا ان نحتج عليه بما ذكر لانه عندنا اصل متفق عليه بين الخصمين نعم والله اعلم شيخنا في المراقي يقول اه ان التعزير اه علامة على المحرم يقول والترك ان جلب للتعزير واسم الاستقرار من البصيري

109
00:35:06.600 --> 00:35:29.200
والترك ان جلب للتعزير قسم للاستقرار من البصير. مم يعني كونه عزره مجرد تعزير يعني هنا بس يبقى في تعارض يعني هو لو عزرهم بشيء اخر غير الوصال نقول لما عزرهم دل على ان الاوصال حرام وانما عزرهم على شيء ما هو حرام. صح

110
00:35:29.550 --> 00:35:55.650
لكن لما عززرهم بنفس الوصال مم هذا من وجه يدل على التحريم ومن وجه يدل على عدم التحريم نعم والراجح انه ما هو للتحريم يرجحه انه المذهب عند اصحابنا الله اعلم تفضل يا شيخ

111
00:35:55.850 --> 00:36:10.450
هذا ممازحة طبعا اي نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال آآ ومنهم عاشت الصديقة رضي الله عنها ولفظه كما في الصحيحين قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم

112
00:36:10.800 --> 00:36:38.300
قالوا انك تواصل قوله رحمة التعليم مسلك من مسالك التعليم هل ذكر بعضهم هذا؟ شيخ عبد الكريم آآ نعم يقول المفعول لاجلهم. وزيد المفعول له نام مفعول ولا وحش؟ اسقاط قال وزيدا

113
00:36:38.700 --> 00:37:12.550
وجيدة زيد في اي مبحث ذكرها هذا في الصريح كالعلة بما انه هي ملحقة بالفأي اكد وزيد المفعول له  مسلك الصيح اه ونزيد المفعول له  يلا اذا نقف على هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

114
00:37:12.750 --> 00:37:14.200
وجزاكم الله خيرا