﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.050
ثم قال رحمه الله فصل وصاحب الجبيرة وصاحب الجبيرة والجبيرة هي اخشاب او نحوها تربط على الكسر او نحوه لماذا سميت جبيرة لا للتفاؤل تفاؤلا تفائلون بها ان العظم هذا سيجبر

2
00:00:20.600 --> 00:00:37.450
نعم وان وضعها على طهارة هذا الشرط الاول ليمسح الجمير الشرط الاول يضعها على طهارة وهذا في الحقيقة شرط ايش؟ صعب لان غالبا الانسان ينكسر وهو على غير طهارة الشرط الثاني

3
00:00:37.550 --> 00:00:59.200
ولم تتجاوز محل الحاجة لا تتجاوز محل الحاجة ما هو محل الحاجة  هو موضع الكسر وما يحتاج اليه حوله وما يحتاج اليه حوله. لان لا يعني الجبيرة لا تجبر على محل الكسر فقط. لا ستأخذ شيئا في اليمين واليسار

4
00:00:59.400 --> 00:01:19.700
فهذا اذا احتيج اليه فيجزئ المسح ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح غسل الصحيح ما ايش؟ بقية العضو الذي غير مجبر ومسح عليها بالماء واجزأ. هذه الحالة الاولى في مسح الجبيرة

5
00:01:20.050 --> 00:01:38.650
ان يضعها على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة فحينئذ يغسل الصحيح من العضو ويمسح على الجبيرة وحينئذ اجزأه لا يجب عليه ان يتيمم بشيء هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية قال

6
00:01:38.950 --> 00:02:02.000
والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها والا يعني اذا وظعها على غير طهارة ها وتجاوزت قدر الحاجة او لم تتجاوز متى وضعها؟ هذه الضابط متى وضعها على غير طهارة

7
00:02:02.600 --> 00:02:24.850
وجب عليه مع الغسل ان يتيمم لها ان يتيمم لها لكن قبل ذاك يقول الحنابلة يجب عليه اذا وضعها على غير طهارة ان ينزعها فان خاف الضار بنزعها وجب مع الغسل ان يتيمم لها. متى يتيمم لها الجبيرة هذي

8
00:02:25.750 --> 00:02:48.650
في موضعها لو كانت ايش؟ سليمة في موضعها اذا كانت سليمة يعني يجب عليه الترتيب كما سيأتينا الحالة الثالثة قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة ولا مسح ما لم توضع على طهارة. هذه الحالة وضعت

9
00:02:48.750 --> 00:03:08.950
على طهارة لكنها تجاوزت محل ايش الحاجة فحينئذ تجتمع فيها ثلاثة العضو يجتمع فيه ثلاثة امور وهي قال فيغسل هذا الامر الاول يغسل ايش الصحيح من العضو كانت ان تكون يده مثلا والساعد هو المنكسر

10
00:03:09.350 --> 00:03:37.900
يغسل الصحيح ويمسح يمسح ايش الجبيرة الموضوعة على ايش؟ محل الحاجة ويتيمم لها. يتيمم ايش للزاد على محل الحاجة بالزاد على محل الحاجة آآ هناك ظابط للحالتين للحالتين الاخيرتين والمؤلف هنا في تعبيره فيه شيء يعني

11
00:03:40.350 --> 00:03:57.600
نقول ان الجبيرة اذا لا يخلو الحال فيها ان يضعها الحال الاولى ان يضعها على غير طهارة وحينئذ الواجب عليه ما هو ان ينزع طبعا فان خاف الضرر فحين اذ

12
00:03:57.750 --> 00:04:12.650
يغسل الصحيح ويتيمم عن هذه الجبيرة يتيمم عن هذه الجبيرة الحالة الثانية سواء طبعا من هذي الحالة الاولى سواء تجاوزت محل الحاجة او متى ما وظعها لغير طهارة تيمم لها فقط

13
00:04:13.000 --> 00:04:32.500
مع ها؟ انت الان وضعت الجبيرة على غير طهارة وضعت الجبيرة على غير طهارة يجب عليك فقط ان تغسل وتتيمم لها فقط ما تمسحها يعني ما يجوز لك ايش؟ ان تمسحها. سواء تجاوزت محل الحاجة لم تتجاوز

14
00:04:33.450 --> 00:04:52.850
ايش لانها موضوعة على غير طهارة يشترط ان تضعها على طهارة طهارة نعم ما اذا انكسر الانسان يقولون لابد ان يكون متوضأ او يوظأ مشكلة الحالة الثانية اذا كان وضعها على طهارة

15
00:04:53.550 --> 00:05:15.350
فهذه فيها صورتان الصورة الاولى الا تتجاوز محل الحاجة وحينئذ يغسل ويمسح فقط الصورة الثانية ان تتجاوز محل الحاجة فهذه تجتمع فيها ثلاثة اشياء وهي الغسل  والمسح والتيمم لها والتيمم لها

16
00:05:15.400 --> 00:05:38.700
نعم    لا هذا الوضوء لبسها على على طهارة على طهارة تجاوز معناها ان يكون هذا كسر هنا مثلا الكسر هنا مثلا ويحتاج الى هنا فقط فيقوم الطبيب يتجاوز محل الحاجة يجعلها الى مثلا اليد

17
00:05:38.850 --> 00:06:04.350
الجبيرة تزيد وتزيد هنا الى هنا المرفق هذا تجاوز محل الحاجة حينئذ  اذا اذا وضعها على غير طهارة وتجاوز محل الحاجة يجب عليه ان يغسل الصحيح من اليد مثلا هذا لا اذا وظعها على طهارة الصورة الثانية تجتمع الامور الثلاثة فيما اذا وظعها على طهارة

18
00:06:04.350 --> 00:06:25.650
وتجاوزت محل الحاجة. يغسل الصحيح ويمسح المحل الكسر فقط واما الزائد الذي هنا وهنا فانه يتيمم عنه يتيمم معه  لا ما يمسح عليها ما يمسح عليه كلها. هذا على المذهب طبعا اما على قول الاخر وانه لا يشترط الوضوء

19
00:06:25.750 --> 00:06:55.800
وهو رأي الشيخ ابن عثيمين فانه يعني يمسح عليها نعم هو يرجع فيه الى الطبيب الى الطبيب  كيفية التيمم للكسر هذا كيف يتيمم له  نفس التيمم صفته واحدة فقط كما سيأتينا يضرب التراب ويمسح وجهه وظاهر ايش

20
00:06:55.900 --> 00:07:18.900
كفيه فقط لكن ينوي به انه للكسر هذا او ينوي لرفع للحدث الاصغر والاكبر وهكذا المؤلف رحمه الله نعم يا شيختي جواز المسح على الجبيرة يبدأ من حين وظعها الى حلها. يعني ليس لها زمن معين

21
00:07:19.100 --> 00:07:38.950
كالخفين او برء ما ما تحتها اذا بري ما تحتها فانه انتهى وقت المسح على الجبيرة. نذكر ما يتعلق بالعمامة اه لان المؤلف لم يذكرها ولكن سنذكره بشكل سريع. العمامة يشترط

22
00:07:39.050 --> 00:07:49.050
للمسح عليها اولا الاصل فيها حديث مغيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ان الرسول صلى الله عليه وسلم المغيرة آآ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته كما في البخاري

23
00:07:49.050 --> 00:08:12.600
ويشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون مدارة تحت الحنك تحت الحنك يعني تحت اللحية او ذات ذؤابة وهو طرفها ايش المرخى طرفه اما ان تكون ذات ذبابة او مدار تحت ايش؟ الحنك حتى تكون تشبه ايش

24
00:08:12.950 --> 00:08:33.250
امام اهل الكتاب آآ الشرط الثاني ان تكون على ذكر الشرط الثالث ان تكون ساترة للرأس عادة ساترة لما يستر في العادة لما يستر في العادة. هناك اشياء في الشعر مثلا ما تستر العمامة هذا يعفى عنها

25
00:08:33.450 --> 00:08:55.900
كيفية المسح على العمامة يقولون يمسح ايش؟ اكثرها لكن يختص ذلك بايش ها بدوائرها يختص بدوائرها هكذا يمسح فقط ولا يلزمه ان يمسح في الوسط بل لا يجزئه لو اقتصر على ايش؟ مسح الوسط كما في الخفل او مسح اسفله

26
00:08:57.100 --> 00:09:17.700
الشيء الرابع الذي يمسح خمر النساء الخمر التي او الخمار الذي تلبسه المرأة يشترط المسح عليه اه طبعا حتى العمامة يشترط ان تلبس على طهارة كما ذكرنا. وخمر النساء ايضا يشترط ان تلبس على طهارة ويشترط ان تكون مدارة تحت حلوقهم

27
00:09:17.700 --> 00:09:37.550
مدار تحت حلوقهن كيفية المسح كما ذكرنا سابقا انه لم نجد احد نص على كيفية المس اولا هذي مفردات الحنابلة الذي هو المسح على الخمار لم يقل به الا الحنابلة. كيف يتلمس بعض العلماء يقول يمسح الاكثر. الاكثر من

28
00:09:37.650 --> 00:09:57.750
الخمار ولعله الرأس لعله الرأس. ذكره في مسلك الراغب واما العمامة فقالوا يختص ايش؟ مسح قالوا يمسح اكثرها ويختص بدوائرها كذلك يمسح بالنسبة للخف يمسح ايش يختص المسح بالظاهر الاعلى

29
00:09:57.950 --> 00:10:12.000
اما الخمار النساء هم النساء لم ارى احدا من الحنابلة نصا على كيفية مسح الخمور