﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:22.600
فنرجع لاكمال ما توقفنا عنده من باب السواك   ثم قال رحمه الله تعالى ويدهن استحبابا غبا يوما يوما يدهن ويوما لا يدهن. نعم. ويدهن استحبابا غبا. يستحب عند الحنابلة يستحب

2
00:00:23.250 --> 00:00:42.600
عند الحنابلة ان يدهن الانسان شعره ويرجله ويمشطه يوما بعد يوم يوما بعد يوم فهذا الامر مستحب وهذا معنى قوله غبا وعلى هذا جماهير اصحاب الامام احمد ان هذا الامر مستحب

3
00:00:43.500 --> 00:01:06.350
بان يفعله يوم ويتركه يوم وقوله يوما يدهن ويوما لا يدهن هذا نص تعريف الامام احمد للدهان غبا نص تعريف الامام احمد للادهان غبا وذهب شيخ الاسلام الى انه لا يستحب ان يدهن غبا وانما يستحب ان يدهن بحسب الحاجة باختلاف البلدان

4
00:01:07.350 --> 00:01:23.250
بحسب الحاجة باختلاف البلدان فان كان يحتاج الى الدهن كل يوم فعل وان كان يحتاج ان يدهن كل ثلاثة ايام بحسب حال البلد بحسب حال البلد  وقال ان النبي اصحابه كانوا يترجلون ويدهنون غبا

5
00:01:23.400 --> 00:01:40.200
لان اه الحجاز في ذلك الوقت تحتاج الى مثل هذا لشدة النشوخة بخلاف باقي البلدان الاخرى التي قد لا تحتاج الى هذا المقدار. و قوله رحمه الله يوما يدهن ويوما لا يدهن هذا اه عند الظروف الطبيعية

6
00:01:40.350 --> 00:01:56.800
فان كان يحتاج الدهن كل يوم حتى عند الحنابلة فان كان يحتاج الدهن كل يوم ولاحظ معنى ما سنذكره الان في في من هذه المسألة وما سيأتي هذه امور مستحبة عند الحنابلة

7
00:01:57.050 --> 00:02:18.200
يعني مندوبات تستحب مثل السواك وليست امورا مباحة او وانما امور مستحبة وستأتينا ان الامام احمد له رأي في في هذا الباب وله روايات واضحة جدا في اعتبار مثل هذه الامور امور مستحبة قال رحمه الله تعالى

8
00:02:18.200 --> 00:02:39.200
لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا رواه النسائي والترمذي وصححه والترجل تسريح الشعر ودهنه هذا الدليل واضح وهو نص للحنابلة وقوله الا غبا كما قلت فسر الامام احمد هذا هذه اللفظة بانه يدهن يوم ويترك يوم وقول ترجل

9
00:02:39.200 --> 00:02:56.350
وقوله الترجل تسريح الشعر ودهنه يبين ان الترجل ما جمع بين الامرين فان شرح شعره ولم يدهنه هذا ليس ترجلا. وان دهنه ولم يسرحه هذا ليس ترجلا. الترجل ما جمع بين الامرين

10
00:02:56.350 --> 00:03:14.400
جمع بين الامرين لانه الذي يحصل فيه تهذيب الشعر نعم ثم قال ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالاثم ذي المطيب كل ليلة طيب ايوة كمل كل ليلة قبل ان ينام

11
00:03:14.500 --> 00:03:33.400
بفعله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. يقول يكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالاثمد المطيب كل ليلة قبل ان ينام  هذا التفصيل كله جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في كل ليلة

12
00:03:33.450 --> 00:03:51.300
ثلاثا في كل عين قبل ان ينام. الا انه في حديث ابن عباس المشهور الذي يستدل به الحنابلة ليس فيه بالاثمد ليس فيه بالاثم وانما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل ان ينام في كل عين ثلاثا وهذا كله كاملا كما ذكر المؤلف موجود في حديث ابن

13
00:03:51.300 --> 00:04:08.150
العباس لكن الاثم جاء في احاديث اخرى خير اكحالكم الاثم وهذا دليل للحنابلة الاستحباب الاثم فجمعوا بين هذا ايضا من حديث ابن عباس وذاك من حديث ابن عباس فابن عباس روى احاديث الكحل بالاثم وقبل النوم

14
00:04:08.600 --> 00:04:24.400
فجمع الحنابلة بينهما بهذه الكيفية ان يكتحل في كل عين ثلاث قبل ان ينام بالاثم هذه خمس صفات مستحبة عند الحنابلة مستحبة عند الحنابلة حديث ابن عباس في الاسمد وحديث ابن عباس في قبل النوم

15
00:04:24.650 --> 00:04:44.050
كلها فيها ضعف فيها ضعف لكن آآ كما تقدم معنا الامام احمد يستدل بما فيه ظعف يسير وقوله ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا. مفهوم كلام المؤلف ان الوتر يكون في كل عين فيكحل هذه ثلاثا

16
00:04:44.100 --> 00:05:01.500
ويكحل هذه ثلاثا فيوتر في كل عين وعن الامام احمد رواية اخرى ان الوتر في الاكتحال يكون في مجموع العينين في مجموع العينين بان يكتحل في احداهما ثلاثا وفي الاخرى مرتين ويكون المجموع خمس آآ مرات

17
00:05:01.800 --> 00:05:17.700
وهذا ايضا فيه احاديث ان النبي كان يكتحل في عين ثلاثا وفي الاخرى مرتين وهذه الاحاديث ايضا فيها ضعف مثل احاديث في كل عين ثلاثا لكن المشهور عن الامام احمد

18
00:05:17.750 --> 00:05:42.700
والمشهور من الاحاديث والذي تقتضيه قواعد الشرع هو ان يكتحل في كل عين ثلاثة. كما نبه اليه شيخ الاسلام فقال هذا من العدل ومن بين العينين في التجميل وهذا صحيح وهذا صحيح فيكون الاكتحال في كل عين وترا الذي هو المذهب وهو احدى الروايتين ارجح. نعم

19
00:05:42.900 --> 00:06:02.350
ويسن ويسن نظر مرآة وتطيب نعم. ويسن نظر في مرآة. النظر في مرآة عللوا له بامرين الامر الاول يسن النظر في المرآة يسن الامر الاول ليزيل ما علق في وجهه من اذى

20
00:06:03.400 --> 00:06:28.600
الامر الثاني ليعرف نعمة الله عليه في خلقه ولاحظ ايش يقول المؤلف يسن يسن نظرا في المرآة يعني انه امر مرغوب او مستحب جدا النظر في المرآة هنا يقول لنا حنبل حنبل يحدث عن الامام احمد يقول رأيت ابا عبد الله

21
00:06:28.850 --> 00:06:53.900
وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط. مرآة ومكحلة ومشط. على هذه الامور التي تقدمت اليس كذلك؟ رحمه الله فاذا فرغ من حزبه نظر في المرآة واكتحل وانتشر فطبق ما في الاحاديث تماما ووضع عنده هذه القضايا الثلاث حتى يطبق السنة. والحنابلة ذكروا اه الترتيب كما جاء

22
00:06:53.900 --> 00:07:06.350
في رواية حنبل عن الامام احمد وكما دلت عليه الاحاديث طبعا. ولكن اقصد انهم يعني آآ ان هذا مروي عن الامام احمد. وكما ترون يعني اذا لا نريد ان نستعجل في

23
00:07:06.400 --> 00:07:26.200
باطلاق الاحكام لكن الى الان بحسب ما مر علينا في هذه الابواب التي اخذناها الحنابلة لا يخلفون رواية الامام احمد مطلقا اليس كذلك؟ هل مر علينا قول خالفوا فيه رواية؟ نعم هناك روايات اخرى هذا امر اخر لكن القول الموجود في الروظ اما ان

24
00:07:26.200 --> 00:07:45.000
ان يكون على وفق احدى الروايات او ليس لاحمد فيه رواية واضح ولا غير واضح؟ فقول آآ من قال ان انه يخالف ان اكثر ما في آآ كتب الحنابلة يخالف رواية الامام احمد الى الان الى غير دقيق مطلقا

25
00:07:45.200 --> 00:08:06.800
غير دقيق مطلقا بل كل ما فيه في هذا الكتاب يوافق آآ الروايات المنصوصة عن الامام احمد لكن قد يكون في المسألة رواية اخرى وهذا امر اخر يعني  ثم قال وتطيب يستحب للانسان ان يتطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وايضا في حديث ابي ايوب اربع من سنن

26
00:08:06.800 --> 00:08:25.000
المرسلين وذكر منها آآ الطيب والحياة والسواك والنكاح واستحباب الطيب يعني السنة فيه واضحة جدا اوضح من المرآة استحباب الطيب السنة فيه وضحة جدا اوضح من المرآة لكن نحن لا

27
00:08:25.200 --> 00:08:41.150
نريد مناقشة الاقوال بقدر ما هو تقرير المذهب فهذا المذهب يستحب للانسان ان ينظر في المرآة ويمتشط ويكتحل ويتطيب فيخرج كأطيب ما يكون يخرج كأطيب ما يكون يمتشط بل يترجل

28
00:08:41.250 --> 00:09:02.100
بل يترجل ويكتحل وينظر في المرآة ويتطيب. وبهذا سيخرج اريد ان انبه الى شيء قبل ان ننتقل لمسألة آآ التسمية في بعض النسخ موجود هنا زيادة ويتفطن لنعم الله ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اليس كذلك

29
00:09:02.200 --> 00:09:20.150
عندكم في بعض النسخ اظن محققة فيها هذا هذه الزيادة  هذه الزيادة فيما يبدو لي انا انها خطأ غير صحيحة وانها مقحمة من بعض نساخ كانت موجودة في النسخ الخطية

30
00:09:20.350 --> 00:09:33.700
والسبب في هذا ان قوله آآ وتطيب هو في في المتن من اللي معه آآ المحققة؟ اتنك المحققة يا شيخة؟ ايه نعم ايه اقرأ بعد وتر تطيب اسيا لها في المتن

31
00:09:34.650 --> 00:10:08.300
وتطيب وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر  اي نسخة فكانت اه احسنت اه لهجه في تحقيق الجماد اقرأ يا لا اقرأ وتطيبا فعلى هذا الكلام اللي في هذه النسخة يكون المستحب ان ينظر في امرأة

32
00:10:08.400 --> 00:10:31.500
وان يتطيب وان يتفطن لنعم الله. اليس كذلك وهذا خطأ لان الحنابلة جعلوا يتفطن لنعم الله تعليل للنظر في المرآة واضح ولا لا؟ فاذا هذي اظافة هذه العبارة غير صحيح مطلقا يعني ليست في الروضة اكيد. وانما هي من اضافة بعض النساء. ولذلك الشيخ اه المحقق

33
00:10:31.500 --> 00:10:52.500
ومع جودة تحقيقه لكن في هذه النسخة في المتن وظع هذه العبارة في الهامش حاشت الشيخ العنجري في حاجة الشيخ العنفري نقل نفس هذه العبارة فكأن شيخ العنقي العنقري نقل للروض حط وظعه هامش لاخذنا ولا مو واضح ماذا اقول انا

34
00:10:53.100 --> 00:11:10.000
وكان المفروض اذا كانت الحاشية حاشية الشيخ العنجري يأتي بها على نفس النسخة التي وضع عليها الشيخ العنجري الحاشي حتى لا يحصل مثل هذا الامر. كان الشيخ رحمه الله هو بنفسه كرر ما في الارض في في الهامش وهذا

35
00:11:10.000 --> 00:11:21.650
لم يفعله يعني هو لم يفعله واضح ولا غير واضح هل حصل ان هذه ليست من النسخ؟ نعم اقرأ ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر اي ان يقول بسم الله

36
00:11:21.700 --> 00:11:42.950
لا يقوم غيرها مقامها لخبر ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن نوى له طيب ولا يقول الشيخ آآ وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر الحنابلة وهو رواية عن الامام احمد انه يجب

37
00:11:43.600 --> 00:12:05.500
ان يسمي اذا اراد ان فيتوضأ وجوبا فان تعمد تركها فان الوضوء لا يصح وهذه الرواية عليها جماهير اهل العلم عفوا وهذه رواية عليها جماهير الحنابلة عليها جماهير الحنابلة عامة اصحاب الامام احمد على هذه الرواية اختاروا هذه الرواية

38
00:12:05.650 --> 00:12:22.550
واستدلوا بهذا الحديث الواضح واستدلوا بهذا الحديث الواضح. ان النبي قال لا وضوء لمن اه لم يذكر اسم الله عليه وعن الامام احمد رواية اخرى ان البسملة او التسمية عفوا سنة

39
00:12:23.200 --> 00:12:47.750
انها سنة  وهذه الرواية اللي هي ان التسمية سنة ذكرها الشيخ الحلال انها استقرت عليها الرواية عن الامام احمد وهذا يعني ان الحنابلة اختاروا رواية مع ان الاخرى استقر عليها مذهب الامام احمد الشخصي

40
00:12:50.950 --> 00:13:07.550
وهذا في الحقيقة يعني ما ينبغي صح التعبير اه ان ان استطعنا ان كنا نملك انا نقول لا لا ينبغي يعني لانه اذا كان الامام احمد صرح بالرجوع عن تلك الرواية واستقر قوله

41
00:13:07.650 --> 00:13:26.400
على هذه الروايات فكان يجب ان يكون المذهب على وفق الرواية التي استقر عليها قوله واذا كان آآ فيه روايات اخرى لا نعرف المتأخر منها واختار الحنابلة آآ رواية احدى الروايات هذا لا اشكال فيه. لكن ان آآ ان يشهد الخلال بان

42
00:13:26.400 --> 00:13:45.800
خمس رواية والرواية والخلال ناقل معنى هذا ان الذين نقلوا له ان احمد استقر كلامه على هذا هم اصحاب احمد المقربين اليه فكل هذا يقتضي انه اه نلتزم بها  والحنابلة الذين الرواية الاخرى التي فيها ان البسملة مستحبة

43
00:13:45.900 --> 00:14:05.850
حملوا الحديث على الكمال والاستحباب حمله الحديث على الكمال والاستحباب والرواية الاولى حملوه على الوجوب طيب يقول رحمه الله اه وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. هنا كلام مهم جدا

44
00:14:06.000 --> 00:14:26.850
من باب او في في سبيل التأصيل موقف الامام احمد ذكره شيخ الاسلام رحمه الله لو قال قائل الان الامام احمد عنه كم رواية روايتان الاولى وجوب والثانية استحباب واشتهر عن الامام احمد انه لا يصح

45
00:14:27.000 --> 00:14:47.150
في البسملة حديث اليس كذلك فالسؤال يقول الذي افترضه شيخ الاسلام كيف يقول احمد بالوجوب وهو يظاعف الحديث كيف يقول احمد بالوجوب وهو يظعف الحديث يقول الشيخ كلام مهم في باب التأصيل. قال شيخ الاسلام في الجواب على هذا الاشكال

46
00:14:47.250 --> 00:15:09.400
وتضعيف احمد لها وتضعيف احمد لها يعني هذه الرواية آآ محمول على احد الوجهين يعني عفوا خلنا نكون اوظح يعني عشان كلام شيخ الاسلام بيصير واظح شيخ الاسلام يتحدث عن كما قلت لك

47
00:15:09.500 --> 00:15:28.300
عن رواية الوجوب مع القول بايش مع تضعيفه هو للحديث يريد ان يعني يخرج بها من هذا الاشكال يقول وتضعيف احمد لها محمول على احد الوجهين اما انها لا تثبت عنده

48
00:15:28.750 --> 00:15:54.750
اولا لعدم علمه بحال الراوي آآ لا يقول لحظة اما انها لا تثبت عنده اولا لعدم علمه بحال الراوي. صحيح اولا لعدم علمي بحال الراوي طبعا هذا الموظع مشكل في النسخة المطبوعة السابقة فيه سقط وتحريف

49
00:15:54.850 --> 00:16:08.000
فلما خرجت نسخة آآ درعا المائد عدلوا فيه اشياء فصار مفهوم الكلام مفهوم. لكن مع ذلك اه من وجهة نظري اه يبدو انه ما زال فيه فيه اشكالات. لكن المعنى العام سيكون

50
00:16:08.000 --> 00:16:28.000
واضحا يقول اما انها لا تثبت عنده اولا لعدم علمه بحال الراوي ثم علمه فبنى عليه مذهبه برواية رواية الوجوب. ولهذا اشار الى انه لا يعرف رباحا يعني الراوي ولا ابا ثفال. وهكذا تجيء عنه كثيرا الاشارة الى

51
00:16:28.000 --> 00:16:48.000
انه لم يثبت عنده احاديث ثم ثبتت عنده في عمل بها ولا ينعكس هذا بان يقال ثبتت عنده ثم زال ثبوتها فان سابق على الاثبات او او يقول واما انه اشار الى انه لم يثبت على طريقة آآ

52
00:16:48.150 --> 00:17:09.250
تصحيح المحدثين فان الاحاديث تنقسم الى صحيح وحسن وضعيف واشار الى انه ليس بثابت اي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقل عن مثله وذلك لا ينفي ان يكون حسنا وهو حجة. ومن تأمل الحافظ الامام علم انه لم يوهن الحديث. وانما بين

53
00:17:09.250 --> 00:17:30.600
مرتبة في الجملة انه دون الاحاديث الصحيحة الثابتة. وكذلك قال في موضع اخر احسنها حديث ابي سعيد. ولو لم يكن فيها حسن لم يقم فيها احسنها وهذا معنى احتجاج احمد بالحديث الضعيف. وقوله ربما اخذنا بالحديث الضعيف وغير ذلك من كلامه يعني به الحسن

54
00:17:30.650 --> 00:17:45.750
فاما ما رواه متهم او مغفل فليس بحجة اصلا ثم قال ويبين ذلك وجوه ثم ذكر وجوه كثيرة جيد طالب العلم يرجع اليها. اذا الجواب من وجهين اما ان الامام احمد كان يظن انها ايش؟ لم تثبت

55
00:17:46.400 --> 00:18:06.400
ثم ثبتت او يكون المراد بتضعيفه اصلا انه ليس من قسم الحسن الصحيح الذي روى الثقة عن مثله وانما هو ظعيف ظعف مقبول ويمكن الاحتجاج به. وعلى هذا تحمل جميعا على كلام الشيخ هنا. جميع المسائل التي يبني فيها الامام احمد على

56
00:18:06.400 --> 00:18:24.700
حديث ضعيف نحمله على انه اراد الحديث الايش الحسن من وجهة نظر شيخ الاسلام نحمله على انه اراد الحديث الحسن وهذا يعني تخريج حسن تخريج حسن لكلام شيخ الاسلام وبيان يعني مراد آآ الامام احمد حتى لا

57
00:18:25.300 --> 00:18:37.450
يكون بين كلام الامام احمد في هذه المواظع نوع من التناقظ. طيب ثم قال رحمه الله تعالى اي ان يقول بسم الله. فعلى المذهب لا يجزئ اذا قال باسم الرحمن

58
00:18:37.750 --> 00:18:54.600
لان الوارد بسم الله فقط وقيل يجزئ وقواه الشيخ المرداوي وقواه الشيخ المرداوي لكن الاقرب انه لا يجزئ لان الوارد في في الحديث هو هذا وهو كما ترون مذهب الحنابلة

59
00:18:55.950 --> 00:19:09.050
نعم ثم قال آآ لخبر ابي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن الوضوء له استدل الحنابلة على وجوب ذكر البسملة في الوضوء بامرين. من اول هذا الحديث حديث ابي هريرة المشهور

60
00:19:09.400 --> 00:19:21.500
وهو نص في المسألة. الثاني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه امر بالبسملة في مواضع منها في الاكل وفي مواضع اخرى منها عند دخول دورة المياه

61
00:19:22.100 --> 00:19:42.350
واذا كان امر بالبسملة في هذه المواظع في اول العبادة من باب اولى ففي اول العبادة من باب اولى فلهم دليل وتعليل فلهم دليل وتعليل هذه المسألة تبنى على ايضا قاعدة تبنى على قاعدة اصولية وهي ان النكرة في سياق النفي

62
00:19:42.650 --> 00:20:04.850
تقتضي العموم المطلق تقتضي العموم وهو هنا يقول لا وضوء لا وضوء فهذا من ابرز امثلة هذا  القاعدة على الرواية الاخرى التي تقولها ان بسم الله مستحبة ايضا يمكن تخريجها على اصل وهو

63
00:20:07.250 --> 00:20:31.250
مر علينا رواية الاستحباب يمكن تخريجها على اصل اخر رواية الوجوب على هذا الاصل ان النكرة في سياق النفي تعم رواية الاستحباب صحيح هذا حملة لكن ما هو الاصل؟ اخذنا اصل الاستصحابة لم نأخذ اصل الصحاب

64
00:20:31.300 --> 00:20:52.300
والاصل وجوب البسملة ولا عدم وجوب البسملة الاصل عدم وجوب البسملة اذا هذا يمكن بناء هذه الرواية على اصل وبناء هذه الرواية على اصل نعم  كيف مع تظعيف الحديث؟ اي نعم مع تظعيف الحديث

65
00:20:54.700 --> 00:21:12.050
ثم قال ثم قال رحمه الله تعالى وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد قال وتسقط مع السهو يعني البسملة في الوضوء تسقط اذا سهى

66
00:21:12.150 --> 00:21:31.550
فلا حرج عليه الوضوء صحيح وهذه المسألة نص عليها الامام احمد لقول النبي عن امتي الخطأ والنسيان هذه الرواية اختارها ايضا محققو الحنابلة القدامى والقاضي وغيرهم  عنه انها لا تسقط

67
00:21:31.850 --> 00:21:50.900
يعني لا تسقط سهوا فعليه ان يعيد فعليه ان يعيد وهذه الرواية اختار ايظا بعظ بعظ المحققين مثل ابن الخطاب والمجد ولكن المذهب على الرواية الاولى وهي التي تدل عليها عمومات الشرع

68
00:21:51.550 --> 00:22:08.750
ثم قال وكذا غسل وتيمم الخلاف السابق والمباحث السابقة في الوضوء اه تأتي معنا هنا في الغسل والتيمم تماما فالخلاف السابق نعم ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه

69
00:22:08.900 --> 00:22:29.750
ذكرا كان او انثى او انثى. نعم. يقول ويجب الختان الختان عند الحنابلة واجب وهو رواية اختارها جماهير اصحاب الامام احمد رحمه الله تعالى واستدلوا بامرين الامر الاول ان هذه هي سنة اه ابراهيم

70
00:22:29.800 --> 00:22:48.600
عليه السلام ونحن مأمورون باتباع سنته وقد اختتن بعد ان بلغ الثمانين اه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني ان ابن عباس يرى الوجوب بل قال الامام احمد وشدد ابن عباس فيها حتى انه

71
00:22:48.700 --> 00:23:05.750
يروى عنه انه لا يقبل منه حج ولا صلاة اذا لم يختتم فابن عباس شدد في هذه المسألة فهذان الدليلان لهذه المسألة. وعنه عن الامام احمد ان الختان واجب للرجال دون النساء

72
00:23:05.900 --> 00:23:27.000
واجب للرجال او على الرجال دون النساء. وقال في وقال الحنابلة في تعليل هذه الرواية ان النساء بالنسبة للاختتان لا يتعلق الاختتان عندهن بالطهارة لا يتعلق بالطهارة بمعنى ان المرأة اذا لم تختتم لا يؤدي هذا الى احتقان النجاسة

73
00:23:27.600 --> 00:23:42.000
وهذا بخلاف رجال فقالوا تجب على الرجال دون النساء. الرواية الثالثة عن الامام احمد ان الاختتان كله سنة ان الاختتام كله سنة للرجال والنساء لان الذين دخلوا في الاسلام جمع لم يؤمروا

74
00:23:42.150 --> 00:23:58.100
بالاختتان جمع كبير لم يؤمر كلهم بالاختتان. فعن احمد في حكم الاختتان ثلاث روايات كما سمعتوا ثلاث روايات كما سمعت. والرواية الاولى هي المذهب عليها جماهير الحنابلة رحمهم الله. ثم قال

75
00:23:58.550 --> 00:24:17.550
عند البلوغ يعني هو واجب والوقت الذي لا يجوز تجاوزه في الاختتان عند البلوغ. لان الاختتان انما امر به لتكميل الطهارة هي من شروط الصلاة والصلاة انما تجب بعد بعد البلوغ والصلاة

76
00:24:17.750 --> 00:24:30.750
انما تجب بعد البلوغ. ولهذا قالوا عند البلوغ ثم قالا ما لم يخف على نفسه فان خاف على نفسه لم تجب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار

77
00:24:30.900 --> 00:24:48.950
لا ظرر ولا ظرار فاذا خاف على نفسه الاذى فان الوجوب عند الحنابلة يسقط لوجود هذا العارظ وهو عارض الاذى والظرر الذي قد يلحق به لو اختتن ثم قال رحمه الله تعالى ذكرا كان او خنثى

78
00:24:49.150 --> 00:25:10.000
او انثى في كل هذه الاحوال يجب ان يختتم لان الافتتان تتعلق بطهارة الصلاة والصلاة واجبة على الذكر والانثى والانثى ثم قال فالذكر فالذكر باخذ جلدة الحشفة والانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج

79
00:25:10.150 --> 00:25:28.800
تشبه عرف الديك هذا ضابط الاختتام الاختتان بالنسبة للذكر كما قال المؤلف فالذكر باخذ جلدة الحشفة وظابط الاخذ ان يأخذ حتى تنكشف الخشبة. الحشفة ان يأخذ حتى تنكشف هذه الحشفة

80
00:25:29.100 --> 00:25:49.400
مفهوم كلام المؤلف انه يجب ان يأخذ كل هذه الجلدات لكن الحنابلة على انه لو اخذ اكثرها لكفى الحنابلة على انه لو اخذ اكثرها لكفى. فاذا اخذ اكثر الجلدة التي تغطي الحشفة وانكشف اكثرها

81
00:25:49.600 --> 00:26:06.450
اه جاز ولا حرج في هذا ولعلهم يعني يرون ان بقاء الشيء اليسير من الجلد لا يؤدي الى احتقان النجاسة واما بالنسبة نسبة للانثى فكما قال المؤلف باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك

82
00:26:06.700 --> 00:26:29.400
وسيأتي اه انها بالنسبة للمرأة عكس الرجل يستحب الا يأخذها كلها كما سيأتينا فهذا هو الاقتتان بالنسبة للذكر والاختتان بالنسبة للانثى. بدون اخذ هذا الامر فان انه بدون اخذ غالب الجلد بالنسبة للذكر

83
00:26:29.650 --> 00:26:47.050
او اخذ بعظ آآ هذه الجلدة بالنسبة للانثى لا يحصل الاختتان ثم قال ويستحب الا تؤخذ كلها يستحب عند الحنابلة اذا ارادت الخاتمة ان تقتل المرأة الا تأخذ كل هذه

84
00:26:48.050 --> 00:27:06.400
الجلدة وانما تأخذ شيئا يسيرا منها لامرين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخفضي ولا تنهكي يعني لا تستأصلي يعني لا تستأصلي والامر الثاني ان اخذ هذه الجلدة كلها يضعف الشهوة عند المرأة

85
00:27:06.450 --> 00:27:28.150
يضعف الشهوة عند المرأة فلهذين الامرين رأوا ان انه يستحب الا تؤخذ كلها وانما بعض هذه آآ  الجلدة بالنسبة للمرأة هنا تنبيه وهو ان قول المؤلف يستحب ان تؤخذ كلها يندرج تحت قاعدة

86
00:27:28.200 --> 00:27:48.750
قاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم تقول هذه القاعدة كما عبر اه الشيخ ابن عقيل الحنبلي اذا ورد الامر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة او مستحبة او مندوبة

87
00:27:49.000 --> 00:28:11.250
لا يخرج المأمور بايقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا ما معنى هذا معنى هذه القاعدة ان الامر بعدم المبالغة في ختم المرأة لا يدل على عدم وجوبه لا يدل على عدم وجوده يعني

88
00:28:11.400 --> 00:28:35.250
وايجاد هيئة هي سنة لا يعني ان الاصل ليس واجبا ليس واجب. واضح ها؟ فمثلا الان ما حكم عدم المبالغة في اخذ اه في ختم المرأة وختن المرأة واجب فوجوب فاستحباب هيئة في فعل لا يعني عدم وجوب الفعل

89
00:28:35.300 --> 00:28:49.150
واضح؟ هذا يعني خلاصة هذا الامر لكن هو يعني اطال في التعبير عنه. ولا ممكن نلخصه نقول هذا انه استحباب سنة في فعل لا يدل على عدم وجوب هذا الفعل

90
00:28:49.500 --> 00:29:04.950
طيب ثم قال والخنثى باخذهما بالنسبة للخنثى المقصود به هنا كما تقدم المشكل وقوله باخذهما يعني اخذ اه ما على الذكر وما على الانثى ما على الة الذكر وعلى الة الانثى

91
00:29:05.000 --> 00:29:29.350
والدليل كما تعرفونه على قاعة الحنابلة احتياطا احتياطا نعم والخنسى باخذهما وفعله زمن صغر افضل فعله زمن صغر افضل فالمستحب والافضل ان تؤخذ في زمن الصغر لامرين الامر الاول ان هذا العمل

92
00:29:29.600 --> 00:29:51.450
طهرة وكلما بادر الانسان في التطهير فهو اولى الامر الثاني انه لو اخذه بعد ان كبر لادى هذا الى مس ايش عورة الكبير لادى هذا الى مس عورة الكبير فتجنب هذا مستحب فتجنب هذا مستحب. باعتبار

93
00:29:51.500 --> 00:30:09.450
ان الحنابلة يرون ان مس عورة الصغير لا حرج فيه مس عورة الصغير لا حرج فيه نعم وكره في سابع يوم ومن ومن الولادة اليه وكره في سابع يوم يكره في اليوم السابع

94
00:30:09.750 --> 00:30:29.150
ان يختم الولد لان في هذا التشبه باليهود ومن تشابه به قوم فهو منهم وعن احمد رواية اخرى انه لا يكره وذكر الخلال ان على هذا العمل على هذه الرواية العمل

95
00:30:29.600 --> 00:30:44.450
ومن هنا علمنا ان الخلال له تعليقات رائعة على رواية الامام احمد وان كتابه كتاب مهم جدا وان فقده خسارة كبيرة في الحقيقة على فقه الحنابلة بشكل خاص وهو الفقه العام بشكل عام

96
00:30:44.550 --> 00:31:02.400
آآ المهم انه الختسان في اليوم السابع مكروه عند الحنابلة لما فيه من التشبه وهو احدى الروايات والاخرى انه لا يكره وعلى هذه الاخرى في العمل وعلى هذه الثانية العمل ليست هي اخر الروايات عن الامام احمد لكن عليها العمل

97
00:31:02.650 --> 00:31:27.100
عليها عمل الناس. ثم قال ومن الولادة اليها  يعني اه كلام الحنابلة يحتمل ان تعليل التشبه باليهود يشمل الامرين انه انه يعني آآ في اليوم السابع لتشبها باليهود ومن الولادة الى اليوم السابع ايضا تشبها باليهود

98
00:31:27.250 --> 00:31:44.500
لكن آآ يعني آآ بعض الحنابلة لا يظهر من كلامهم ان التعليل فيهما واحد ان هذا له حكم فهذا له حكم ولهذا النهي من من الولادة الى السابع اكثر الحنابلة لم يذكره

99
00:31:44.650 --> 00:32:00.450
بينما النهي يوم السابع اكثرهم ذكرا اكثرهم ذكره الحاصل انه اذا لم يكن تعليل ومن الولادة اليه يعني الى اليوم السابع اذا لم يكن تعليله هو التشبه باليهود فاني لم اقف له على تعليم

100
00:32:00.500 --> 00:32:21.400
لم يذكروا له تعليلا وظاهر صنيعهم انه انها ليست مسألة واحدة ليست مسألة واحدة نعم ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض نعم يكره القزع بلا نزاع عند الحنابلة. القزع مكروه عند الحنابلة بلا نزاع

101
00:32:22.000 --> 00:32:36.650
وفسروه بقولهم وهو حلق بعض الرأس وترك بعض وهذا التفسير هو بذاته تفسير نافع في حديث ابن عمر الذي فيه النهي عن القزع سئل نافع فسره هذا التفسير فاخذ الحنابلة تفسير نافع وجعلوه

102
00:32:36.850 --> 00:32:56.350
تفسيرا للقزع عندهم وقوله وهو حلق بعض الرأس وترك بعض ظاهر هذه العبارة ان القزع يتعلق بالحلق يعني ان يحلق بعض الرأس ويترك بعضه بالموس وآآ هذا ظاهر هذه العبارة

103
00:32:56.850 --> 00:33:17.700
والظاهر والله اعلم ان اذا نظرنا للحديث انه يشمل ما اذا حلق بعض الرأس وترك بعضه او قصر بعضه تقصيرا شديدا  قريبا من الحلق وترك بعظه الاخر. والمجد للحنابلة كلاما صريحا في هذه المسألة. الا ان يكون ظاهر كلامهم وهو قوله

104
00:33:17.700 --> 00:33:42.450
حلق بعض الرأس لكن حقيقة ان القزع يشمل الصورتين نعم وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها حلق القفا وحده مكروه حلق القفا وحده مكروه نص عليه الامام احمد وقال انما هذا فعل مجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم

105
00:33:42.500 --> 00:34:06.850
هو منهم فاذا حلق الانسان آآ القفا كما قال المؤلف لغير حجامة فقد وقع في المكروه  الحقيقة يعني حلق القفا ايش فيه هو القزع هو قزع لكن لعلهم نصوا عليه لامرين الاول ان ان الامام احمد نص عليه مع نصه على القزع

106
00:34:07.100 --> 00:34:25.150
الامر الثاني انه بالاظافة لكونه قزعا تشبه بالمجوس فنصوا عليه بهذين الامرين فيما يظهر. نعم ويسن ويسن ابقاء شعي الرأس. قال احمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة

107
00:34:25.300 --> 00:34:48.150
ويسرحه ويفرقه عند الامام احمد فيما اعلم انا رواية واحدة انه يسن للانسان ان يتخذ الشعر بشرطه الذي سيذكره وانه افظل من حلقه يسن للانسان ان يتخذ شعرا سيأتينا ايضا مقدار الاتخاذ

108
00:34:48.650 --> 00:35:13.400
وعن الامام احمد روايات كثيرة في هذا المعنى واتخاذ الشعب افضل من الحلق عند الامام احمد وعند الحنابلة كما اه ذكر المؤلف وقيل وليس رواية قيل ان اتخاذ الشعر اذا لم يتمكن من تحقيق شرط الاتخاذ لا يسن ولا

109
00:35:13.400 --> 00:35:34.800
لا يسن ولا يشرع. وعبارة الشيخ بن مفلح اه وقيل لا انشق اكرامه. وقيل لا انشق اكرامه  في الحقيقة يعني قد لا تتعارض هذا القول مع الحنابلة لان المذهب انه يسن اذا

110
00:35:36.250 --> 00:35:55.200
اذا اذا اكرمه اذا اكرمه وقام بحقه فيعني لا يوجد في الحقيقة تعارض بين الامرين اذا الان الحاصل انه يسن ابقاء الشعر آآ ابقاء شعر الرأس وانه يستحب وهو اولى وافضل من حلق الشعر

111
00:35:56.500 --> 00:36:15.550
الروايات عن الامام احمد قال ابو اسحاق تأمل معي هذه الروايات قال ابو اسحاق سئل ابو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال سنة حسنة لو امكننا اتخذناه. وقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم

112
00:36:15.900 --> 00:36:36.400
جمة وقال تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر وقال في موضع اخر عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم جمم. وقال الامام احمد احصيت ثلاثة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم

113
00:36:36.400 --> 00:36:56.650
فذكر ابو عبيدة ابن جراح وعمار والحسن والحسين وغيرهم وذكر يوسف ابن موسى القطان ان ابا عبد الله قيل له يترك الرجل شعره قال نعم انطوي عليه هذه نحو كم آآ خمس روايات صريحة عند الامام احمد في

114
00:36:56.750 --> 00:37:16.750
ان اتخاذ الشعر سنة وانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. آآ كما قلت لكم انا لم اجد رواية اخرى عن الامام احمد بل حتى القول الاخر هذا لا يتعارض مع الامام احمد الامام احمد في هذه الرواية يقول نعم ان قوي عليه نعم

115
00:37:16.750 --> 00:37:40.950
انطوي عليه. وقوله ولكن له كلفة ومؤنة. الكلفة هو ما يبذل لتحصيل الشيء والمؤنة لها عدة معاني لكن منها التعب والمشقة في تحصيل الشيء تعب والمشقة في تحصيل الشيء. واما المعنى فهو واظح. المعنى من قوله وله ولكن له كلفة ومؤنة يعني وهذا الذي

116
00:37:40.950 --> 00:38:03.550
الذي منعني من اتخاذه يعني وهذا الذي منعني من اتخاذه. نعم ثم قال ويسرحه ويفرغه ويكون الى اذنيه وينتهي الى منكبيه كشأنه عليه السلام  نعم ولا بأس بزيادة وجعله ذبابة. نعم. اه

117
00:38:03.650 --> 00:38:22.350
يستحب عند الامام احمد ان الانسان اذا اتخذ شعرا ان يتخذه على وفق اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة عنده ان يتخذ الشعر وان يتخذه على وفق اه اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:38:22.400 --> 00:38:37.250
والمؤلف هنا بين اه ما هو يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنه وينتهي الى منكبيه يعني يكون احيانا الى الاذن واحيانا الى المنكب

119
00:38:37.550 --> 00:38:56.700
كشعره عليه السلام ولا بأس بزيادة وجعله ذئابة. هذه المسألة آآ سئل عنها الامام احمد اه سأله الاسرم يقول الاشرم سمعت ابا عبد الله يسأل عن صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:38:57.400 --> 00:39:22.950
فقال في بعض الحديث انه كان الى شحمة اذنه وفي بعض الحديث الى منكبيه وفي بعض الحديث انه فرق او فرق وانما يكون الفرق اذا كان له شعر واضح الان الامام احمد يقول في بعض الاحاديث الى اذن شحمة الاذن وفي بعضها الى المنكبين. والحنابلة يرون

121
00:39:23.050 --> 00:39:39.900
انه يكون ايش اه في في كما قال صاحب الارظ يكون بين ذلك وذلك. شف يقول يكون الى اذنيه وينتهي الى منكبيه. يعني يحاول انه ايش؟ يجمع بين هذه الرواية. اما الامام احمد فيقول احيانا كان النبي

122
00:39:39.900 --> 00:40:01.550
الى اذنه واحيانا كان الى منكبه يعني في هذه في هذا الطول التقريبي في هذا الطول التقريبي. فالسنة للانسان ان يجعل ان يتخذ شعرا وان يتخذ الشعر الى هذا الحد الى شحمة اذنه او منكبيه وان يفرقه وان يفرقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرقا هذا

123
00:40:02.200 --> 00:40:19.850
والان الحنابلة والامام احمد معهم او احمد والحنابلة معه يرون ان النبي اتخذ الشعر وان عددا وجماعة من الصحابة اتخذوا الشعر ايضا يروون عن عيسى ابن مريم انه اتخذ الشعر فكأنه سنة سنة ايضا في المرسلين

124
00:40:19.850 --> 00:40:39.900
فهم يرون ان هذه سنة واضحة يرون انها ان هذه سنة واضحة طيب اه ثم قال ولا بأس بزيادة وجعله ذئابة. هذا ايضا منصوص الامام احمد. وقال الامام احمد ان ابو عبيدة اه كان رظي الله عنه يتخذ

125
00:40:39.950 --> 00:41:05.350
آآ جمة الى يطيلها كان له ذؤابتين او عقاصتين يطيلهما واستدل بفعل اه ابو عبيدة وايضا نقله عن عثمان انهما كان لهما عقاستان طويلتان فهذا عند الامام احمد دليل على ماذا؟ على انه يشرع او الام بشرع يجوز للانسان ان يطيل الشعر اكثر من اطالة شعر النبي

126
00:41:05.350 --> 00:41:24.500
صلى الله عليه وسلم. لكن السنة عنده على وفق آآ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط وبهذا عرفنا ان ان ان الامام احمد يرى ان هذا الفعل آآ يعني سنة صريحة. باقي مسألة

127
00:41:26.000 --> 00:41:48.250
اه وهي ان هذه مسألة وهي تطويل الشعر مبني على قاعدة اصولية هذه قاعدة الاصولية اولا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين في الجملة ما يراد منها التعبد

128
00:41:48.350 --> 00:42:03.300
وما هو من قبيل العادات هذا من حيث الجملة والاعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد لها قاعدة وهي ان كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:42:03.800 --> 00:42:29.350
ليس بيانا لمجمل ولا امتثالا لامر فان الاصل فيها انها للندب فان الاصل فيها انها للنادب. والامام احمد طبق هذا هنا. فهو يرى ان اتخاذ الشعر ليس من العادات بل فعله النبي واصحابه عمدا وقصدا ويرى ان الاقتداء به في هذا الامر يندرج تحت هذه القاعدة وهي انه مندوب

130
00:42:29.400 --> 00:42:46.600
وهي انه مندوب فكل فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اذا كان القصد منه التعبد يدل على انه مندوب لكن هناك خلاف كبير جدا في ظبط الافعال التي هي من باب التعبدات

131
00:42:47.000 --> 00:42:55.302
وزبط الافعال التي ليست باب التعبد وهذا الخلاف كثير وطويل جدا